نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدستور رقم 22 لسنة 1995
- الجريدة الرسمية
- العدد 4058، ص 2176
- نُشر
- 1 آب 1995
- المواد
- 65
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدستور رقم 22 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4058، ص 2176)
حياة القانون
نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدستور ساري
رقم 22 لسنة 1995 · 65 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4058، ص 2176، نُشر في 1 آب 1995
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1995 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 65
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية المجلس: مجلس ادارة المؤسسة الرئيس: رئيس المجلس المدير العام: المدير العام …
المادة 3
المادة 4
أ- لا يسمح بشراء اية لوازم او التعاقد على تقديم خدمات للمؤسسة او طرح عطاءات الا اذا كانت المخصصات المالية اللازمة لذلك متوافرة وذلك بموجب امر شراء صادر عن المدير العام او من يفوضه خطياَ من موظفي المؤسسة لهذه الغاية ولا يجوز شراء لوازم تزيد …
المادة 5
يقدم طلب الشراء قبل وقت كاف لدراسته والقيام بجميع الاجراءات اللازمة لاتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في اي طلب شراء يوصف بأنه مستعجل الا اذا كانت حالة الاستعجال ناشئة عن حاجة طارئة لم تكن متوقعة او لا يسهل توقعها او التنبؤ بها.
المادة 6
يجب ان يرفق طلب الشراء المنصوص عليه في المادة 5 من هذا النظام بوصف واف للوازم المطلوب شراؤها ومواصفات عامة ودقيقة وواضحة لها بما في ذلك طريقة تعليبها وتغليفها وحزمها و مناولتها و وحدة المادة منها وكميتها ومبررات الطلب والقيمة التقديرية …
المادة 7
أ- يراعى مبدأ المنافسة في جميع عمليات الشراء كلما كان ذلك ممكناَ وذلك بالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء. ب- يراعى في عمليات الشراء الحصول على أجود اللوازم وبأفضل الاسعار والشروط وامكانية قيام المتعهد بالتنفيذ خلال المدة المحددة …
المادة 8
اذا تساوت المواصفات ودرجة الجودة والمعايير والشروط الاخرى في اللوازم المعروضة والمطلوبة للشراء فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي:- أ- اعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة على ان تحسب اسعارها على اساس فارق السعر التفضيلي الذي …
المادة 9
يجوز للجهة المختصة بشراء اي لوازم، تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة وذلك بناء على تقرير لجنة فنية يشكلها المدير العام على ان يتم الاتفاق مع الجهة التي سيجري تبادل اللوازم معها على سعر عادل لكل من اللوازم التي سيتم تبادلها …
المادة 10
أ- يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في اي من الحالتين التاليتين على ان تبين الجهة المختصة بالشراء الاسباب المبررة لقرارها:- 1- اذا لم تتوفر اللوازم المراد شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة. 2- اذا قررت الجهة المختصة …
المادة 11
مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم والجهات المختصة بممارستها تتم عمليات شراء اللوازم بطرح عطاء على انه يجوز شراء اللوازم باحدى الطريقتين التاليتين:- أ- استدراج عروض وذلك في اي من الحالات التالية:- 1- عند وجود حاجة مستعجلة طارئة للوازم المراد …
المادة 12
يتم شراء اللوازم من قبل الجهات التالية ووفقاَ للصلاحيات المخولة لها:- أ- للرئيس: 1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (1000) دينار في كل عملية شراء وذلك بالطريقة التي يراها مناسبة. 2- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (10000) دينار في كل عملية …
المادة 13
أ - يشكل المجلس من بين اعضاءه لجنة تسمى( لجنة العطاءات العليا) تتألف من خمسة اعضاء يكون المدير العام واحداَ منهم ويعين المجلس من بينهم رئيس لها ونائباَ للرئيس تتولى مهمة توفير حاجات المؤسسة من اللوازم والاشغال وتمارس المهام والصلاحيات …
المادة 14
أ - يشكل المدير العام لجنة (تسمى لجنة العطاءات الفرعية) تتألف من خمسة اعضاء من موظفي المؤسسة ويعين من بينهم رئيساَ ونائباَ له وتتولى القيام بالمهام والواجبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه على ان يعاد تشكيل هذه …
المادة 15
للجنة العطاءات المختصة الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من المؤسسة او خارجها للافادة من خبراتهم في اي موضوع مطروح عليها وللرئيس بناء على توصية رئيس لجنة العطاءات المختصة منح الخبراء والفنيين مكافات مالية تتناسب والاعمال التي قاموا بها …
المادة 16
المادة 17
تنظم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة والضمانات الواجب تقديمها من قبل المناقصين والمتعهدين والمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليهم عند عدم الالتزام بعروضهم او تنفيذ عقود الاحالة المبرمة معهم بموجب تعليمات …
المادة 18
يطرح المدير العام العطاءات ويحدد ثمناَ لدعوة كل عطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيما العطاء على انه يجوز للمدير العام توزيع الدعوة دون مقابل على الملحقيات التجارية العربية والاجنبية والشركات غير المقيمة في …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 22- يكون المدير العام مسؤولاَعن الاشراف على اللوازم الخاصة بالمؤسسة ومراقبتها واتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها في الاغراض المقررة لها.
المادة 23
المادة 23 - تتولى مديرية اللوازم والعطاءات ممارسة المهام والواجبات التالية:- أ- رسم السياسة العامة لشراء وتنفيذ العطاءات ومتابعة اجراءاتها والعمل على تطوير هذه السياسات بما يحقق مصلحة المؤسسة وحسن ادائها وتقديم المشورة والتوصيات لدوائر …
المادة 24
تتولى مديرية المستودعات ممارسة المهام والواجبات التالية:- أ- تخزين اللوازم في المستودعات الخاصة بها بحيث تكون سليمة وجاهزة لتسليمها عند الطلب. ب- مراعاة طبيعة كل نوع من انواع اللوازم عند خزنها في المستودعات والمحافظة على ترتيبها مع مراعاة …
المادة 25
المادة 26
المادة 27
يشكل المدير العام لجنة استلام او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفي المؤسسة تناط بهم مهمة تسلم اللوازم التي ترد للمؤسسة من الموردين او المتعهدين والتي تزيد قيمتها على( 500) خمسمائة دينار ويجوز لها الاستعانة بالفنيين والخبراء عند الضرورة.
المادة 28
المادة 29
أ- تقوم لجنة الاستلام بالاجراءات التالية:- 1-اجراء الفحص والتثبت من مواصفات اللوازم الموردة ومطابقتها للشروط المقررة في عقود التوريد من حيث النوعية والكمية ومكان وموعد التوريد مع مراعاة الاتفاقيات المبرمة بشأنها. 2- تسلم اللوازم الموردة …
المادة 30
المادة 30: أ- يجري ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلمها من قبل لجنة الاستلام مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية:- 1- مستند ادخال. 2- ضبط لجنة الاستلام او طلب المشتري المحلي. 3- الفاتورة او بوليصة الشحن. 4- التقرير الاولي المنظم …
المادة 31
المادة 32
المادة 32: يحدد المدير العام انواع السجلات والبيانات والقيود التي يجب ان تظهرها وكذلك النماذج الواجب استعمالها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها بما يتمشى مع احدث الاساليب المتبعة في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات.
المادة 33
المادة 34
المادة 34: أ- تسلم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند الاخراج المعتمد بعد توقيع المستلم وذكر اسمه ووظيفته على مستند الاخراج اضافة الى توقيع امين المستودع. ب- لا يجوز اخراج اللوازم من بوابة المستودعات الرئيسية الا بموجب تصريح …
المادة 35
المادة 35: أ- اذا قرر المدير العام بناء على تنسيب لجنة فنية ان اي لوازم في المؤسسة قد اصبحت غير صالحة يجري بيعها بواسطة لجنة ثلاثية من موظفي المؤسسة يعينهم المدير العام وبطريقة المزاودة العلنية او السرية (بالظرف المختوم ) ولها ان تضع …
المادة 36
المادة 36: عند بيع او اتلاف اي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تؤيد مستندات الاخراج المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع حسب مقتضى الحال ويجب ان يشار في تلك الشهادة او القائمة الى الاذن …
المادة 37
المادة 37: أ- يتم شطب اي خسارة او نقص يقع في اللوازم بغير اهمال او اختلاس وفقاَ للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء لا تتجاوز (1000) دينار. 2- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب …
المادة 38
المادة 38: اذا اقتنع المدير العام بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن الحاجة للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز له ان يقرر التصرف بها او اتلافها اصولياَ وشطبها من القيود بواسطة لجنة ثلاثية …
المادة 39
المادة 39: اذا قرر المدير العام بأن اي لوازم صالحة في المؤسسة قد اصبحت فائضة وغير لازمة للعمل وان جميع الوسائل قد استنفذت للاستفادة منها فله ان يقرر بيعها بالسعر العادل الذي تقدره لجنة ثلاثية يشكلها المدير العام وتتولى بيع تلك …
المادة 40
المادة 41
المادة 42
المادة 43
المادة 43: يجوز اهداء لوازم الى المؤسسات الرسمية العامة او الاهلية او الجمعيات الخيرية او النوادي الرياضية او الهيئات الثقافية والفنية او اي حكومة او مؤسسة اقليمية او دولية لغايات تحسين العلاقات بينها وبين المملكة وفق الصلاحيات …
المادة 44
المادة 44: يتبع في تخزين اللوازم في المستودعات الاسس التالية:- أ- تنميط مكونات اللوازم لتسهيل التعرف عليها وتحديد مجالات استعمالها. ب- توصيف اللوازم من حيث بيان الاشكال والالوان والاوزان والمقاييس. ج- ترميز اللوازم بالاحرف والارقام بما …
المادة 45
المادة 45: يشكل المدير العام لجنة او اكثر من موظفي المؤسسة للتفتيش على اللوازم وموجودات المستودعات والتأكد من حسن الاستعمال وسلامة طرق التخزين في الوقت الذي يراه مناسباَ على ان لا يقل عدد عمليات التفتيش عن مرة واحدة في السنة وترفع تقارير …
المادة 46
المادة 46: على امين اي مستودع في المؤسسة:- أ- تقديم كفالة عدلية وفقا لتعليمات يصدرها المجلس. ب- تقديم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة في السنة على الاقل معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضة …
المادة 47
المادة 47: أ- يجري التسليم والتسلم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم اي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع بتم توقيعها من المسلم والمستلم معاَ ويصادق رئيسهما المباشر على توقيعها. ب- اذا لم يتمكن امين المستودع او من بعهدته لوازم …
المادة 48
المادة 48: يشكل المدير العام لجان خاصة من خارج مديرية المستودعات لاجراء الجرد السنوي لغاية مطابقة موجودات المستودعات الفعلية وبيان قيمة موجودات المستودعات المالية لاظهاره في الميزانية السنوية وعلى اللجان اظهار التفاوت بالزيادة او …
المادة 49
المادة 49: يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او طلبات الصرف او المستندات الخاصة باللوازم ويتم التصويب بوضع خطين متوازيين الحبر الاحمر على الخطأ ويعاد كتابة الصواب بالحبر الازرق او الاسود ويوقع بجانبه من قبل من اجرى التصويب.
المادة 50
المادة 51
المادة 51: مع مراعاة أحكام هذا النظام ، تراعى القواعد التالية عند طرح اي عطاء يتعلق بالاشغال او الخدمات الفنية للمؤسسة: أ- تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية عن طريق طرح عطاء كلما كان ذلك مفيداَ او عملياَ وان لا يتم الاعلان عن طرح اي عطاء او …
المادة 52
المادة 52: تنظم اجراءات طرح عطاءات الاشغال وشروط الاشتراك فيها ومدد الاعلانات والضمانات المالية المطلوبة وطرق تقديم العروض وفتحها ودراستها وتقييمها وقواعد الاحالة وغيرها من الشروط الواجب توافرها في وثائق العطاءات وفي المقاولين او …
المادة 53
المادة 53: يطرح المدير العام العطاءات المختصة بالاشغال او الخدمات الفنية ويحدد ثمناَ لدعوة كل عطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على انه يجوز للمدير العام توزيع هذه الدعوة بالمجان على المتعهدين وعلى …
المادة 54
المادة 54: يجوز تنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات الفنية بالمفاوضة والتلزيم في اي من الحالات التالية:- أ- في الحالات الاستثنائية او المستعجلة لمواجهة حالة طارئة او لوجود ضرورة لا تسمح باجراءات طرح عطاء. ب- توحيد الاليات والاجهزة او التقليل من …
المادة 55
المادة 55: يجوز تنفيذ الاشغال بطريقة استدراج العروض في اي من الحالات التالية:- أ- اذا كانت قيمة الاشغال لا تزيد عن (5000) دينار. ب- عند وجود حالة طارئة ومستعجلة لا تسمح بالقيام باجراءات طرح عطاء. ج- اذا لم يوجد اكثر من ثلاث جهات مؤهلة …
المادة 56
المادة 56: تنفذ اشغال المؤسسة وفقاَ للصلاحيات التالية:- أ- بقرار من المدير بالطريقة التي يراها مناسبة اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز (1000) دينار. ب- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عليها في البند (2 ) من الفقرة أ من …
المادة 57
المادة 57: أ- يراعى عدم اجراء اي تعديل او اضافة او تغيير في شكل الاشغال او نوعيتها او كمياتها او في حجم الخدمات الفنية اثناء التنفيذ وعلى صاحب العمل او الجهة المشرفة التقيد بتنفيذ العمل وفقاَ لمخططات ومواصفات وشروط العطاء و يعتبر ورود النص …
المادة 58
المادة 59
المادة 60
المادة 61
المادة 62
المادة 63
المادة 64
المادة 65
المادة 65: في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام نظام اللوازم رقم (32 ) لسنة 1993 ونظام الاشغال الحكومية رقم (71) لسنة 1986 او اي نظام آخر يعدلهما او يحل محلهما وتحقيقاَ لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس …
اسأل مساعدك عن نظام اللوازم والأشغال لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بالاستناد الى المادة( 114) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.