التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

اتفاقية

قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع محطة كهرباء الحسين الحرارية (المرحلة الثالثة ) بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1978 رقم 26 لسنة 1978

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2800، ص 2186
نُشر
1 آب 1978
المواد
7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع محطة كهرباء الحسين الحرارية (المرحلة الثالثة ) بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1978 رقم 26 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2800، ص 2186)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع محطة كهرباء الحسين الحرارية (المرحلة الثالثة ) بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1978 ساري

رقم 26 لسنة 1978 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2800، ص 2186، نُشر في 1 آب 1978

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

مؤقت رقم 26 لسنة 19781978
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

(المادة الاولى) الشروط العامة - تعاريف البند 1-1: يقبل طرفا هذه الاتفاقية كافة نصوص الشروط العامة لاتفاقيات قروض الصندوق الصادرة بقرار مجلس ادارة الصندوق رقم 11\14 بتاريخ 29 رجب سنة 1396 هـ الموافق 26 يوليو سنة 1976م بنفس القوة والاثر كما …

المادة 2

(المادة الثانية) القرض البند 2-1: يوافق الصندوق على اقراض المقترض وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها او المشار اليها في هذه الاتفاقية قرضا يبلغ ثمانية وتسعين مليونا ( 98.000.000 ) ريال سعودي. البند 2-2: يحق للمقترض ان يسحب مبلغ القرض من …

المادة 3

(المادة الثالثة) تنفيذ المشروع البند 3-1 -أ- يتعهد المقترض بأن يقوم بتنفيذ المشروع بواسطة السلطة بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقاً للاسس الهندسية والمالية السليمة المتبعة والاسس المستقرة في مجال المرافق العامة كما يلتزم بأن يوفر او يلزم …

المادة 4

(المادة الرابعة) اتفاقات خاصة البند 4-1: يتعهد المقترض بالزام السلطة بأن تستخدم على الدوام مدراء و موظفين من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة. البند 4-2: يلتزم المقترض بالزام السلطة بمراجعة اسعار بيع الطاقة الكهربائية والرسوم الأخرى التي …

المادة 5

المادة الخامسة الجزاءات المخولة للصندوق البند 5-1 لاغراض البند 6-2 من الشروط العامة ، تضاف الوقائع التالية طبقا للفقرة (د) منه: (أ) "اولا" مع مراعاة الحكم المنصوص عليه في القسم" ثانيا" من هذه الفقرة: 1 - اذا اوقف حق المقترض او السلطة في …

المادة 6

المادة السادسة تاريخ النفاذ - انهاء الاتفاقية البند 6-1: تحدد الوقائع التالية كشروط اضافية لنفاذ اتفاقية القرض طبقا للبند 12-1 (ب) من الشروط العامة: (أ) ـ ان توقيع اتفاقية القرض التبعي نيابة عن المقترض والسلطة -على الترتيب -قد صرح به او …

المادة 7

المادة السابعة ممثل المقترض- العناوين البند 7-1: يعين رئيس المجلس القومي للتخطيط كممثل للمقترض لاغراض البند 11-3 من الشروط العامة: البند 7-2: حددت العناوين التالية لاغراض البند 11-1 من الشروط العامة: بالنسبة للصندوق: الصندوق السعودي …

اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع محطة كهرباء الحسين الحرارية (المرحلة الثالثة ) بين الصندوق السعودي للتنمية والمملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1978.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية