نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
اتفاقية
اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية/ الجنائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية رقم 0 لسنة 2026
- الجريدة الرسمية
- العدد 6038، ص 967
- نُشر
- 5 آذار 2026
- المواد
- 19
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية/ الجنائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6038، ص 967)
حياة القانون
اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية/ الجنائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية ساري
رقم 0 لسنة 2026 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 6038، ص 967، نُشر في 5 آذار 2026
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2026 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
الديباجة
المواد 19
المادة (1)
نطاق التطبيق 1. يلتزم الطرفان، وفقًا لهذه الاتفاقية وقوانينهما الوطنية، أن يقدما لبعضهما بعضـًا المساعدة في التحقيقات أو إجراءات المحاكمة في المسائل الجزائية/ الجنائية. 2.تتضمن المساعدة المقدمة: أ) تقديم الوثائق والسجلات والأدلة الأخرى. ب) …
المادة (2)
السلطة المركزية 1. لغايات هذه الاتفاقية تكون وزارة العدل في كل من الطرفين هي السلطة المركزية المسؤولة عن إرسال واستقبال الطلبات وإحالتها إلى الجهات المختصة من أجل تنفيذها. 2.تتواصل السلطات المركزية مع بعضها بعضـًا،عبر القنوات …
المادة (3)
رفض المساعدة 1. يتم رفض طلب المساعدة إذا: أ) تعلق طلب المساعدة بجريمة يعتبرها الطرف المطلوب منه بأنها جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية، غير أنه ولتطبيق هذه الاتفاقية لا يعتبر أي اعتداء أو محاولة اعتداء على حياة جلالة الملك أو على حياة …
المادة (4)
إرسال الطلبات 1. ترسل جميع طلبات المساعدة المقدمة بموجب هذه الاتفاقية بواسطة السلطة المركزية للطرف الطالب إلى السلطة المركزية في الطرف المطلوب منه من خلال القنوات المحددة في المادة (2) على أن تتم إعادتها بالقنوات نفسها. 2. في حالة …
المادة (5)
محتوى الطلب 1. يتضمن طلب المساعدة ما يلي: أ) اسم السلطة القضائية المختصة بمباشرة التحقيقات أو الإجراءات ذات الصلة بموضوع الطلب. ب) الوثائق المتعلقة بالجريمة والمواد التي قد تشكل دليلاً، بما في ذلك وقت ومكان الجريمة. ج) سبب الطلب ونوع …
المادة (6)
تنفيذ الطلب 1. يتم تنفيذ طلب المساعدة وفقـًا لأحكام قوانين الطرف المطلوب منه، ومع ذلك، يجوز للطرف المطلوب منه أن يقوم بتنفيذ الطلب وفقًا للقوانين المحددة في الطلب، ما لم يكن متعارضًا مع القوانين النافذة في دولته. 2. يقوم الطرف المطلوب منه، …
المادة (7)
التفتيش والتجميد والحجز 1. على الطرف المطلوب منه وبحدود ما تسمح به قوانينه، تنفيذ طلبات التفتيش، والتجميد والحجز للموجودات والممتلكات ومتحصلات وأدوات الجريمة وعليه كذلك إبلاغ الطرف الطالب بنتائج تنفيذ الطلب. 2. يجوز للطرف المطلوب منه، في …
المادة (8)
المضبوطات 1. على الطرف المطلوب منه تحديد مكان عائدات ووسائل ارتكاب الجريمة وتجميدها أو حجزها ومصادرتها عند الطلب وذلك بما لا يتعارض مع قوانينه الوطنية. 2. بموجب احكام الفقرة (1) من هذه المادة وحيثما توجد أدوات الجريمة وعائدات يشتبه أنها …
المادة (9)
تبليغ الوثائق 1. يقوم الطرف المطلوب منه بتسليم الوثائق المرسلة إليه، بالطريقة التـي ينص عليها قانونه الوطني للشخص المطلوب تبليغه المتواجد في إقليمه على العنوان المدون في الطلب في موعد أقصاه (30) ثلاثون يومًا قبل موعد مثوله أمام السلطة …
المادة (10)
مثول الشهود والخبراء أمام السلطات القضائية 1. يجوز تقديم طلب استدعاء شاهد أو خبير أمام السلطة القضائية للطرف الطالب ويتحمل الأخير تكاليف السفر والإقامة والبدلات المقررة للشهود والخبراء. 2. في حالة تخلف الشاهد أو الخبير عن المثول أمام …
المادة (11)
حضور الأشخاص المحتجزين/ المعتقلين لتقديم الأدلة أو المساعدة في التحقيقات 1. يجوز بناءً على موافقة الطرف المطلوب منه وبما لا يتعارض مع قوانينه الوطنية أن يتم نقل الشخص قيد الاحتجاز/ الاعتقال إلى الطرف الطالب للمساعدة في التحقيقات أو الإدلاء …
المادة (12)
الاستماع عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع 1. إذا كان الشخص موجودًا لدى الطرف المطلوب منه وكان مطلوب الاستماع إليه كشاهد أو خبير من قبل السلطات القضائية في الطرف الطالب، يجوز لهذا الأخير إذا تعذر حضور الشخص المطلوب الاستماع إليه في إقليمه …
المادة (13)
طلب الملاحقة 1. يجوز لأحد الطرفين إرسال طلب إلى الطرف الآخر عبر السلطة المركزية للملاحقة عن جريمة ارتكبت داخل إقليم الطرف الطالب بما يتوافق مع القوانين الوطنية للطرفين. 2. يبلغ الطرف المطلوب منه الطرف الطالب بالإجراءات التي تمت وبما آل …
المادة (14)
السجل العدلي 1. يقوم الطرف المطلوب منه بموجب قوانينه وبناء على طلب الطرف الطالب بإرسال خلاصات ومعلومات من السجلات العدلية المتعلقة بهذه السجلات نظرًا للحاجة إليها في إجراءات جزائية. 2. بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، …
المادة (16)
المحافظة على السرية وقيود الاستخدام 1. على الطرف المطلوب منه بناء على طلب الطرف الطالب الاحتفاظ بسرية الطلب بما في ذلك محتوياته والمستندات الداعمة وجميع الإجراءات التي اتُخذت بموجب الطلب، وإذا لم يكن من الممكن تنفيذ الطلب دون الإخلال …
المادة (17)
التكاليف 1. مع الأخذ بالاعتبار أحكام المادتين (10 و11) لا يترتب على تنفيذ طلبات المساعدة إعادة التكاليف باستثناء تلك الناجمة عن تنقل الخبراء والشهود في إقليم الطرف المطلوب منه. 2. إذا تبين أن تنفيذ الطلب يقتضي تكاليف غير اعتيادية في …
المادة (18)
المادة (19)
المادة (20)
الأحكام الختامية 1. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مرور (30) ثلاثين يومًا من تاريخ استلام أي من الطرفين لآخر إشعار خطي من الطرف الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية، يؤكد اكتمال الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز …
اسأل مساعدك عن اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية/ الجنائية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.