نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات دعم البحث العلمي لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 5664، ص 3290
- نُشر
- 1 تشرين الأول 2020
- المواد
- 19
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات دعم البحث العلمي لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5664، ص 3290)
حياة القانون
تعليمات دعم البحث العلمي لسنة 2020 ساري
رقم 0 لسنة 2020 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5664، ص 3290، نُشر في 1 تشرين الأول 2020
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
التعريفات يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانـون: قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (17) لسنة 2018 وتعديلاته. النظام: نظام صندوق دعم البحث العلمي …
المادة 3
اللجان تشكيلها وصلاحياتها اللجنة الأكاديمية : تُشكل اللجنة الأكاديمية في الصندوق بقرار من اللجنة على أن تكون على النحو الآتي : الأعضاء الثلاث المنصوص على تعينهم في المادة رقم (4 /أ/3) من النظام، ويُعين من بينهم رئيساً لها بقرار من …
المادة 4
اللجنة الإدارية والمالية: تُشكل اللجنة الإدارية والمالية في الصندوق بقرار من اللجنة وتكون على النحو الآتي : المدير/ رئيساً . الأعضاء الثلاثة المنصوص على تعيينهم بموجب المادة رقم (4/أ/4,2) من النظام، على أن يكون احدهم نائباً لرئيس اللجنة …
المادة 5
اللجان القطاعية المتخصصة تُشكل اللجنة اللجان القطاعية المتخصصة لكافة قطاعات المعرفة العلمية بناءً على تنسيب من اللجنة الأكاديمية وحسب الأسس المعتمدة من اللجنة لهذه الغاية، وتتكون كل لجنة من (5) خمسة أعضاء في حدها الأدنى و(9) تسعة أعضاء في …
المادة 6
الشروط الواجب توفرها بالباحث يتم تقديم طلبات مشروعات البحث العلمي على النحو الآتي:- يجوز لجميع الباحثين العاملين في مؤسسات المملكة الأردنية الهاشمية العامة والخاصة الاستفادة من خدمات الصندوق. يُشترط أن يقدم المشروع باحث رئيس متخصص في موضوع …
المادة 7
إجراءات تقديم وتقييم طلبات المشاريع. تُحدد اللجنة الأولويات الوطنية للبحث العلمي داخل المملكة وقطاعات المعرفة العلمية مع بداية كل عام وذلك من خلال الموقع الالكتروني الرسمي للصندوق وأي وسيلة تراها إدارة الصندوق مناسبة. يستقبل الصندوق …
المادة 8
يقدم الطلب الأولي من الباحث الرئيس إلكترونيا ضمن النموذج المعتمد لدى الصندوق. يقوم قسم المشاريع العلمية لدى الصندوق بتدقيق الطلبات الأولية وتصنيفها حسب القطاعات المعتمدة ويقوم المدير بتحويلها للجان القطاعية المتخصصة. تقوم اللجان القطاعية …
المادة 9
للجنة تفويض المدير بالتوقيع على الاتفاقيات و/ أو العقود و/ أو مذكرات التفاهم الموافق عليها من قبلها. يوقع المدير مع الباحث الرئيس ورئيس المؤسسة التي يعمل بها أو من يُنيبه الاتفاقية المعتمدة المتضمنة التزام الباحث الرئيس ومؤسسته بتنفيذ …
المادة 10
يتضمن قرار اللجنة بدعم المشروع موازنة المشروع التي تشمل البنود الآتية: الأجهزة والتجهيزات. المواد والخدمات وتحليل العينات. نفقات السفر الداخلي و/أو الخارجي. نفقات متفرقة على أن لا تزيد على ( 5%) من قيمة الدعم الإجمالي باستثناء مكافآت فريق …
المادة 11
يتم شراء الأجهزة والتجهيزات اللازمة للمشروع من خلال جامعة أو مؤسسة الباحث الرئيس الرسمية وحسب الأصول المعتمدة في مؤسسة الباحث، وتوطن لديها في المراكز البحثية المعتمدة في الجامعة أو المؤسسة وتبقى ملكاً للصندوق، وذلك بهدف بناء القدرات …
المادة 12
آلية وأسس صرف الدعم المالي للمشاريع تحول الدفعة المالية السنوية إلى حساب أمانات خاص بالمشروع البحثي لدى المؤسسات الرسمية والخاصة وتُطبق التشريعات المالية بتلك المؤسسات على عمليات الصرف الخاصة بالمشروع على أن لا تتعارض مع اتفاقية المشروع …
المادة 13
تعثر المشروع والاعتراض على القرارات للمدير تجميد الصرف من حساب أمانات المشروع وإحالة الملف إلى اللجنة القطاعية المتخصصة للدراسة ورفع تنسيباتها للجنة الأكاديمية لدراسة الحالة واتخاذ القرار المناسب، أو التنسيب إلى اللجنة في حال تعثر سير …
المادة 14
للجنة عقد مؤتمرات وطنية أو ندوات وورش عمل علمية أو ابتكارية لمعالجة مشكلة وطنية محددة ذات علاقة بعمل الصندوق. للجنة دعم طباعة ونشر الكتب والمخطوطات والموسوعات الناتجة عن المشاريع المدعومة إذا وجدت اللجنة فيها قيمة علمية و/ أو ابتكارية …
المادة 15
دعم برامج منحة ما بعد الدكتوراه ومنحة الباحث الزائر يجوز دعم مشاريع بحثية علمية على شكل بحوث ما بعد الدكتوراه لقضاء سنة أكاديمية في إحدى الجامعات أو المراكز العلمية العالمية المرموقة بحيث تكون مصنفة وفق الأسس المعتمدة من اللجنة، على أن لا …
المادة 16
أحكام ختامية للجنة دعم مشاريع بحثية لموضوعات ذات اهتمامات خاصة طارئه وفي أي وقت من اوقات السنة وذلك من خلال الاعلان عن فتح باب التقدم ضمن شروط ومواصفات تحددها اللجنة لكل مشروع وحسب خصوصيته على ان تطبق عليها هذه التعليمات. للجنة تشكيل فِرَق …
المادة 17
المادة 18
المادة 96
اسأل مساعدك عن تعليمات دعم البحث العلمي لسنة 2020.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.