التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات دعم البحث العلمي لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5664، ص 3290
نُشر
1 تشرين الأول 2020
المواد
19
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات دعم البحث العلمي لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5664، ص 3290)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات دعم البحث العلمي لسنة 2020 ساري

رقم 0 لسنة 2020 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5664، ص 3290، نُشر في 1 تشرين الأول 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىنظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم 107 لسنة 2018غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

تسمى هذه التعليمات "تعليمات دعم البحث العلمي لسنة 2020" ويُعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة 2

التعريفات يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانـون: قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (17) لسنة 2018 وتعديلاته. النظام: نظام صندوق دعم البحث العلمي …

المادة 3

اللجان تشكيلها وصلاحياتها اللجنة الأكاديمية : تُشكل اللجنة الأكاديمية في الصندوق بقرار من اللجنة على أن تكون على النحو الآتي : الأعضاء الثلاث المنصوص على تعينهم في المادة رقم (4 /أ/3) من النظام، ويُعين من بينهم رئيساً لها بقرار من …

المادة 4

اللجنة الإدارية والمالية: تُشكل اللجنة الإدارية والمالية في الصندوق بقرار من اللجنة وتكون على النحو الآتي : المدير/ رئيساً . الأعضاء الثلاثة المنصوص على تعيينهم بموجب المادة رقم (4/أ/4,2) من النظام، على أن يكون احدهم نائباً لرئيس اللجنة …

المادة 5

اللجان القطاعية المتخصصة تُشكل اللجنة اللجان القطاعية المتخصصة لكافة قطاعات المعرفة العلمية بناءً على تنسيب من اللجنة الأكاديمية وحسب الأسس المعتمدة من اللجنة لهذه الغاية، وتتكون كل لجنة من (5) خمسة أعضاء في حدها الأدنى و(9) تسعة أعضاء في …

المادة 6

الشروط الواجب توفرها بالباحث يتم تقديم طلبات مشروعات البحث العلمي على النحو الآتي:- يجوز لجميع الباحثين العاملين في مؤسسات المملكة الأردنية الهاشمية العامة والخاصة الاستفادة من خدمات الصندوق. يُشترط أن يقدم المشروع باحث رئيس متخصص في موضوع …

المادة 7

إجراءات تقديم وتقييم طلبات المشاريع. تُحدد اللجنة الأولويات الوطنية للبحث العلمي داخل المملكة وقطاعات المعرفة العلمية مع بداية كل عام وذلك من خلال الموقع الالكتروني الرسمي للصندوق وأي وسيلة تراها إدارة الصندوق مناسبة. يستقبل الصندوق …

المادة 8

يقدم الطلب الأولي من الباحث الرئيس إلكترونيا ضمن النموذج المعتمد لدى الصندوق. يقوم قسم المشاريع العلمية لدى الصندوق بتدقيق الطلبات الأولية وتصنيفها حسب القطاعات المعتمدة ويقوم المدير بتحويلها للجان القطاعية المتخصصة. تقوم اللجان القطاعية …

المادة 9

للجنة تفويض المدير بالتوقيع على الاتفاقيات و/ أو العقود و/ أو مذكرات التفاهم الموافق عليها من قبلها. يوقع المدير مع الباحث الرئيس ورئيس المؤسسة التي يعمل بها أو من يُنيبه الاتفاقية المعتمدة المتضمنة التزام الباحث الرئيس ومؤسسته بتنفيذ …

المادة 10

يتضمن قرار اللجنة بدعم المشروع موازنة المشروع التي تشمل البنود الآتية: الأجهزة والتجهيزات. المواد والخدمات وتحليل العينات. نفقات السفر الداخلي و/أو الخارجي. نفقات متفرقة على أن لا تزيد على ( 5%) من قيمة الدعم الإجمالي باستثناء مكافآت فريق …

المادة 11

يتم شراء الأجهزة والتجهيزات اللازمة للمشروع من خلال جامعة أو مؤسسة الباحث الرئيس الرسمية وحسب الأصول المعتمدة في مؤسسة الباحث، وتوطن لديها في المراكز البحثية المعتمدة في الجامعة أو المؤسسة وتبقى ملكاً للصندوق، وذلك بهدف بناء القدرات …

المادة 12

آلية وأسس صرف الدعم المالي للمشاريع تحول الدفعة المالية السنوية إلى حساب أمانات خاص بالمشروع البحثي لدى المؤسسات الرسمية والخاصة وتُطبق التشريعات المالية بتلك المؤسسات على عمليات الصرف الخاصة بالمشروع على أن لا تتعارض مع اتفاقية المشروع …

المادة 13

تعثر المشروع والاعتراض على القرارات للمدير تجميد الصرف من حساب أمانات المشروع وإحالة الملف إلى اللجنة القطاعية المتخصصة للدراسة ورفع تنسيباتها للجنة الأكاديمية لدراسة الحالة واتخاذ القرار المناسب، أو التنسيب إلى اللجنة في حال تعثر سير …

المادة 14

للجنة عقد مؤتمرات وطنية أو ندوات وورش عمل علمية أو ابتكارية لمعالجة مشكلة وطنية محددة ذات علاقة بعمل الصندوق. للجنة دعم طباعة ونشر الكتب والمخطوطات والموسوعات الناتجة عن المشاريع المدعومة إذا وجدت اللجنة فيها قيمة علمية و/ أو ابتكارية …

المادة 15

دعم برامج منحة ما بعد الدكتوراه ومنحة الباحث الزائر يجوز دعم مشاريع بحثية علمية على شكل بحوث ما بعد الدكتوراه لقضاء سنة أكاديمية في إحدى الجامعات أو المراكز العلمية العالمية المرموقة بحيث تكون مصنفة وفق الأسس المعتمدة من اللجنة، على أن لا …

المادة 16

أحكام ختامية للجنة دعم مشاريع بحثية لموضوعات ذات اهتمامات خاصة طارئه وفي أي وقت من اوقات السنة وذلك من خلال الاعلان عن فتح باب التقدم ضمن شروط ومواصفات تحددها اللجنة لكل مشروع وحسب خصوصيته على ان تطبق عليها هذه التعليمات. للجنة تشكيل فِرَق …

المادة 17

للجنة النظر في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وتصبح جزءً من هذه التعليمات.

المادة 18

المدير مُكلف بتطبيق أحكام هذه التعليمات.

المادة 96

تُلغي هذه التعليمات تعليمات دعم البحث العلمي رقم (1) لعام 2018 وتعديلاتها على أن يتم العمل بالقرارات الصادرة بمقتضاها والتي لا تتعارض مع أحكام هذه التعليمات، إلى أن يُستبدل غيرها بها وفقاً لأحكامها.

اسأل مساعدك عن تعليمات دعم البحث العلمي لسنة 2020.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية