التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات دعم الابتكار والريادة رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5715، ص 1631
نُشر
2 أيار 2021
المواد
19
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات دعم الابتكار والريادة لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5715، ص 1631)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات دعم الابتكار والريادة ساري

رقم 0 لسنة 2021 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5715، ص 1631، نُشر في 2 أيار 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىنظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم 107 لسنة 2018غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

تسمى هذه التعليمات " تعليمات دعم الابتكار والريادة لسنة 2021 ويسري العمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

التعريفات يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (17) لسنة 2018 وتعديلاته. النظام : نظام صندوق دعم البحث العلمي …

المادة 3

1- تتولى اللجنة الأكاديمية المهام الأتية: أ. دراسة توصيات لجنة المشروعات الابتكارية والريادية بشأن أولويات المشروعات الابتكارية والريادية للصندوق في كل عام. ب. دراسة توصيات لجنة المشروعات الابتكارية والريادية بشأن الموافقة على (دعم/ عدم …

المادة 4

لجنة المشروعات الابتكارية والريادية: 1- تتولى لجنة المشروعات الابتكارية والريادية المهام والصلاحيات الآتية: ‌أ. التوصية للجنة الأكاديمية بأولويات الصندوق للمشروعات الابتكارية والريادية في كل عام. ‌ب. التوصية للجنة الاكاديمية بنتائج التقييم …

المادة 5

1- يجوز لأصحاب الافكار الابتكارية والريادية التقدم بالمشاريع، للاستفادة من دعم الصندوق. 2- يُقدم المشروع بواسطة مدير المشروع وفق النموذج المُعتمد لهذه الغاية. 3- يجب أن لا يقل عدد المشاركين الأردنيين عن (50%) من فريق المشروع وفي حال كان …

المادة 6

أ/ يستقبل الصندوق طلبات الدعم للمشروعات الابتكارية والريادية خلال ثلاث دورات في العام وفق البرنامج الزمني التالي: دورة المشروعات الابتكارية والريادية لكافة العاملين في المؤسسات الوطنية والمستقلين أ/ (الدورة الأولى) ويبدأ استقبال الطلبات من …

المادة 7

1- يقدم طلب الدعم للمشروع الإبتكاري والريادي من قبل مدير المشروع إلكترونيا ضمن النموذج المعتمد وحسب البرنامج الزمني المعتمد لدى الصندوق. 2 - يحق لمقدم الطلب إجراء أي تعديلات على مقترح المشروع إلكترونياً خلال مدة أقصاها (48) ساعة من تاريخ …

المادة 8

مراحل الدعم للمشروعات الابتكارية والريادية: 1. مرحلة الاحتضان: وتهدف للخروج بمشروع ريادي بمنتج واضح ونموذج أعمال مؤيد، ويشترط لترشيح المشروع لنيل الدعم لهذه المرحلة ما يلي: تقديم فكرة ابتكارية قابلة للتطبيق والاستثمار، ووجود نموذج أعمال …

المادة 9

يتم اعتماد الجهة المختصة لغايات تنفيذ المشروعات الابتكارية والريادية المدعومة من الصندوق، وتخصص لها نسبة من قيمة الدعم المقدم للمشروع وفقاً للأسس التي يتم اقرارها من قبل اللجنة.

المادة 10

يحق للصندوق الاستفادة من العوائد والمخرجات للمشروعات الابتكارية والريادية المدعومة من الصندوق، وفقاً للأسس التي يتم اقرارها من قبل اللجنة.

المادة 11

1. يوقع المُفوض من قبل اللجنة مع مدير المشروع والجهة المختصة، الاتفاقية المعتمدة المتضمنة التزام مدير المشروع والجهة المختصة بتنفيذ مراحل المشروع وتحقيق أهدافه والشرط الجزائي المترتب على الإخلال بأي بند من الاتفاقية، ويًعتبر قرار اللجنة …

المادة 12

1. يرفق بقرار اللجنة الخاص بدعم المشروع موازنة المشروع. 2 . تشمل موازنة المشروع البنود الآتية: أ‌. مكافأة مدير المشروع. ب‌. الأجهزة والتجهيزات. ج. المواد والمستهلكات. د‌. خدمات (الأجور بكافة أنواعها). هـ. نفقات السفر الداخلي و/أو …

المادة 13

1- يتم شراء الأجهزة والتجهيزات اللازمة للمشروع الابتكاري والريادي من خلال الجهة المختصة وحسب الأصول المعتمدة فيها، وتكون مسؤولة بالكامل عن أي خلل في إجراءات الشراء والإدخال وفق نظام المشتريات الحكومية بالنسبة للمؤسسات الحكومية. 2- توطن …

المادة 14

1.تحول الدفعة المالية النصف سنوية والسنوية إلى حساب أمانات خاص بالمشروع الابتكاري والريادي لدى الجهة المختصة وتُطبق تشريعاتهم المالية على عمليات الصرف الخاصة بالمشروع على أن لا تتعارض مع الاتفاقية وقرار اللجنة بالدعم وبنود الصرف الواردة في …

المادة 15

1.للمدير تجميد الصرف من حساب أمانات المشروع وإحالة الملف إلى لجنة المشروعات الابتكارية والريادية للدراسة ورفع تنسيباتها للجنة الأكاديمية لدراسة الحالة واتخاذ القرار المناسب، أو التنسيب إلى اللجنة في حال تعثر سير العمل في المشروع المدعوم و/ …

المادة 16

1.للجنة عقد مؤتمرات وطنية أو ندوات وورش عمل علمية أو ابتكارية لمعالجة مشكلة وطنية محددة ذات علاقة بعمل الصندوق. 2. للجنة دعم مشروعات ابتكارية وريادية ذات مردود اقتصادي في أي وقت من السنة وضمن أسس خاصة تحددها اللجنة لكل مشروع وحسب …

المادة 17

‌أ. للجنة دعم مشاريع ابتكارية وريادية لموض وعات ذات اهتمامات خاصة طارئه وفي أي وقت من اوقات السنة وذلك من خلال الاعلان عن فتح باب التقدم ضمن شروط ومواصفات تحددها اللجنة لكل مشروع وحسب خصوصيته على ان تطبق عليها أحكام هذه التعليمات. ‌ب. …

المادة 18

للجنة النظر في الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

المادة 19

المدير مُكلف بتطبيق أحكام هذه التعليمات.

اسأل مساعدك عن تعليمات دعم الابتكار والريادة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية