التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

التعليمات الخاصة باعتماد المقاولين لتنفيذ وصلات المياه المنزلية (شهادة الاعتماد المهنية) رقم 0 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5740، ص 3552
نُشر
1 أيلول 2021
المواد
24
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

التعليمات الخاصة باعتماد المقاولين لتنفيذ وصلات المياه المنزلية (شهادة الاعتماد المهنية) لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5740، ص 3552)

المصدر الرسمي ↗

المواد 24

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (التعليمات الخاصة باعتماد المقاولين لتنفيذ وصلات المياه المنزلية (شهادة الاعتماد المهنية) لسنة 2021) ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

المادة 2

- التعاريف والمصطلحات 1) وصلة المياه المنزلية : هي الأنابيب والقطع والصمامات (المحابس) وعدادات المياه وأي مواد أخرى لتوصيل المياه من شبكة توزيع المياه إلى الزبائن وتعرف بانها الجزء بين نقطة الربط على خط التوزيع في الشارع العام الى عداد …

المادة 3

الشروط العامة لأعتماد المقاولين كل مقاول يريد العمل في الوصلات المنزلية وجب عليه الحصول على رخصة تنفيذ وصلات المياه المنزلية وضمن الشروط العامة و النافذة حاليا في سلطة المياه وبحيث تتوفر لدى المقاول ما يلي : 1) مكتب مرخص رسمي. 2) تصنيف …

المادة 4

طريقة اعتماد المقاولين 4-1 طلبات الاعتماد يجب أن يرفق المقاول المرخص مع طلب التسجيل جميع الوثائق المطلوبة والمدرجة أدناه لغايات اعتماده كـ "مقاول مرخص لتنفيذ وصلات المياه المنزلية" والتي تثبت بتوفر جميع الشروط المذكورة في المادة (3) ويقدم …

المادة 5

تسجيل اعتماد المقاولين • المقاولون الذين يتم اختيارهم والموافقة عليهم في المادة (4) اعلاه، يمكنهم التسجيل كمقاولين مرخصين لدى إدارات المياه حسب موقعهم الجغرافي. • يجب أن يحضر المقاول المسموح له بالتسجيل كفالة بنكية بمقدار 1500 دينار اردني …

المادة 6

اعتماد المقاولين الجدد • يتم تحديث قائمة المقاولين ال معتمدين سنوياً من قبل لجنة وصلات المياه المنزلية في إدارات المياه ذات العلاقة وذ لك خلال شهر كانون ثاني من كل عام. • فيما يخص المقاولون الجدد فيطلب منهم تقديم طلبات التسجيل كمقاولين …

المادة 7

تقييم أداء المقاول المعتمد يجب تقييم أداء كل مقاول معتمد (سنوياً) وحسب مؤشرات معينة تعدها لجنة وصلات المياه المنزلية في إدارات المياه. (حسب النموذج المرفق -1). • يجب أن يتم التقييم من خلال المؤشرات التالية : 1) هل قام مهندس المقاول بتنظيم …

المادة 8

توزيع تنفيذ وصلات المياه المنزلية على المقاولين المرخصين • بعد إتمام وإنهاء معاملة طلب الاشتراك من قبل المقاول ، يتم توزيع هذه الاتفاقيات لتنفيذ وصلات المياه المنزلية حسب قائمة المقاولين المعتمدين التي يتم تحضيرها واعتمادها من قبل لجنة …

المادة 9

- التزامات المقاول المعتمد يجب على المقاول المعتمد الالتزام بالتعليمات والشروط التالية الصادرة عن الجهة المشرفة على العمل اواي امور اخرى لها صلة بطبيعة العمل المنفذ وذلك حسب الآلية التالية :  استلام أمر المباشرة  التنسيق مع الجهات صاحبة …

المادة 10

المادة 10- واجبات إدارات المياه / الشركات على ادارات المياه الالتزام بما يلي:  زيارة وفحص الموقع.  تصميم الوصلة وتحضير المخطط اللازم.  إختيار المقاول المعتمد والمرخص.  إصدار أمر المباشرة.  تسليم الانابيب وقطع التوصيل اللازمة.  تقوم …

المادة 11

وجود المهني المعتمد في موقع العمل على المهني المعتمد العامل مع المقاول التواجد بموقع العمل طيلة فترة تنفيذ الوصلة المنزلية وعليهم الالتزام بحمل رخصة الاعتماد وإظهارها عند الطلب.

المادة 12

- منهجية منح شهادة الاعتماد " مهني تنفيذ وصلات المياه المنزلية" • يسمح لكل مهني يحمل اعتماد "شهادة مهني تنفيذ وصلات منزلية" صادرة من قبل سلطة المياه بالعمل في مجال وصلات المياه المنزلية. • يجب على كل مهني ممن يرغب في العمل بهذا المجال وغير …

المادة 13

أسس عقد الدورة التدريبية لمنح شهادة الاعتماد المهنية الجديدة 1. تقوم سلطة المياه بعقد دورة التدريب "التأهيل" المطلوبة للمهنيين التابعين للمقاول في اختصاص "تنفيذ وصلات المياه المنزلية" 2. تعقد دورة التدريب في مركز تدريب المياه او اي اماكن …

المادة 14

- امتحان التأهيل للحصول على الاعتماد" الشهادة". 14-1 طريقة الامتحان يتكون الامتحان من امتحان نظري و عملي : (1) الامتحان النظري ويشمل المواضيع كما هي في المادة 13 بند 4 . (2) الامتحان العملي و يشمل : o تجميع الوصلة كما هو مبين في الشكل …

المادة 15

تسجيل المهني المؤهل لتنفيذ وصلات المياه المنزلية يحتفظ مركز تدريب المياه بأسماء جميع المهنيين المؤهلين والذين صدرت بأسمائهم شهادة "اعتماد تنفيذ وصلات المياه المنزلية".

المادة 16

- صلاحية الرخصة "الشهادة" صلاحية الاعتماد "الشهادة" هي (5) خمس سنوات. • في حالة تطوير التقنيات الفنية لتنفيذ وصلات المياه المنزلية أو أي تغيير يطرأ على المواصفات المتعلقة بوصلات المياه المنزلية يتم عقد دورة تعريفية للمهنيين المؤهلين . • …

المادة 17

– تجديد صلاحية الرخصة "الشهادة" عند انتهاء صلاحية شهادة الاعتماد يتم : - يقوم المهني الراغب بتجديد رخصته المهنية والذي انتهت صلاحية رخصته المهنية بتقديم امتحان نظري وعملي . - في حال اجتياز المهني للامتحان و حصوله على معدل 70% فأكثر يتم …

المادة 18

برنامج التدريب ومواقع عقد دورات التأهيل • يتم الإعلان عن برنامج التدريب السنوي ومحتويات الدورة التدريبية في بداية السنة. • يتم الإعلان عن مواعيد ومواقع التدريب من قبل سلطة المياه ويتم إشعار المقاولين من خلال مديرية التدريب اومن خلال لجنة …

المادة 19

بدل دورات التدريب "لأول مرة" • يسدد المشارك الذي تم قبوله للتدريب بدل التدريب والمحددة من قبل سلطة المياه إلى صناديق التحصيل التابعة لسلطة المياه. • قيمة البدل (215) مئتان و خمسة عشر دينارا أردنياً شاملة بدل اصدار الشهادة . • يجب ابراز …

المادة 20

بدل تجديد الرخصة "الشهادة" • يقوم المشارك الذي اجتاز امتحان تجديد رخصة الأعتماد بتسديد البدل الى صناديق التحصيل التابعة الى سلطة المياه. • قيمة البدل ( 45 ) خمسة واربعون دينارا أردنياً شاملة بدل اصدار الشهادة . • في حال عدم اجتياز الامتحان …

المادة 21

- شروط إلغاء الرخصة (شهادة تنفيذ وصلات المياه المنزلية) 1. المخالفات التي توجب إلغاء الرخصة "الشهادة". o اذا قام بإعمال تنفيذ وصلة منزلية بأقل من المعايير والموصفات المعمول بها. o اذا تسبب بإضرار بالغة لمنشآت أو تجهيزات سلطة المياه أو …

المادة 22

– اختيار المدربين من قبل سلطة المياه يتم اختيار المدربين من قبل سلطة المياه لتنفيذ البرنامج التدريبي الخاص بالمقاولين المعتمدين قبل عقد الدورات التدريبية سنوياً.

المادة 23

- واجبات المدربين في سلطة المياه على المدربين الذين تم اعتمادهم من قبل سلطة المياه الواجبات التالية: 1. وضع الخطط السنوية لبرنامج التدريب. 2. مراجعة وتحديث مناهج ومراجع التدريب. 3. تحضير المتطلبات الضرورية من مواد التدريب. 4. صيانة الآليات …

المادة 24

توفير مواد التدريب يلتزم مركز تدريب سلطة المياه بتحضير وتجهيز وتوفير جميع المواد الضرورية للتدريب والتي تلبي حاجات البرنامج السنوي للتدريب. نموذج التقييم الرسمي لتنفيذ الوصلة المنزلية من قبل المقاول نموذج -1 اسم المقاول : …

اسأل مساعدك عن التعليمات الخاصة باعتماد المقاولين لتنفيذ وصلات المياه المنزلية (شهادة الاعتماد المهنية).

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية