التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات استيراد وتصدير وإنتاج وتداول تقاوي البطاطا رقم 28 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5392، ص 2167
نُشر
17 نيسان 2016
المواد
37
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات استيراد وتصدير وإنتاج وتداول تقاوي البطاطا رقم 28 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5392، ص 2167)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات استيراد وتصدير وإنتاج وتداول تقاوي البطاطا ساري

رقم 28 لسنة 2016 · 37 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5392، ص 2167، نُشر في 17 نيسان 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانــون الزراعـــة رقم 13 لسنة 2015ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 37

المادة 1

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات استيراد وتصدير وإنتاج وتداول تقاوي البطاطا لسنة 2016) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

مع مراعاة ما ورد في نص المادة الثانية من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته يكون للعبارات والكلمات التالية أدناه المعاني المخصص لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المديــــــــــر: مدير مديرية الإنتاج …

المادة 3

لا يسمح باستيراد تقاوي البطاطا إلا بموافقة مسبقة من وزارة الزراعة ومن دول توافق عليها، تقوم بإنتاج التقاوي ضمن برنامج مراقب حقليا ومخبريا من الجهات الرسمية المعتمدة بها.

المادة 4

تقدم طلبات الاستيراد إلى الوزارة مبينا بها الصنف، المصدر، بلد المنشأ والكمية المراد استيرادها.

المادة 5

أ- يسمح باستيراد الأصناف التي تحددها الوزارة والتي ثبت نجاحها في ظروف المناطق المختلفة في الأردن وتم تجربتها على مدار موسمين زراعيين من قبل المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي. ب- يسمح للشركات باستيراد أصناف لأغراض التجارب والمشاهدات …

المادة 6

تعتمد الرتب التالية عند استيراد تقاوي البطاطا:- أ- رتبة تقاوي الأساس (E,SE) أو ما يعادلها. ب- رتبة التقاوي المعتمدة (A).

المادة 7

يسمح للفئات التالية باستيراد تقاوي البطاطا: أ‌- شركات التقاوي: ويسمح لها باستيراد كافة الرتب من اصناف مسجلة والواردة في المادة (6) من هذه التعليمات. ب- المزارعين حيث يسمح لهم باستيراد كافة الرتب من اصناف مسجلة بكميات تكفي لزراعة حيازاتهم …

المادة 8

يجب أن ترفق بكل إرسالية تقاوي مستوردة الشهادات التالية : أ‌. شهادة تثبت أن الإرسالية هي تقاوي أنتجت بموجب برنامج مراقبة حقلي ومخبري. ب‌. شهادة تبين إجراء اختبارات للكشف عن الأمراض الفيروسية على التقاوي المنتجة بعد الحصاد (Post harvest …

المادة 9

لا يسمح بإدخال أية إرسالية من تقاوي البطاطا إلا بعد استيفاء شروط الحجر النباتي بما فيها العينات والتي كميتها اكثر من (500) كغم.

المادة 10

يجب أن تكون التقاوي المستوردة معبئة في أكياس خيش حسب الشروط التالية : أ. أن تكون الأكياس جديدة غير مستعملة موحدة الأوزان. ب. أن يطبع بوضوح على الأكياس العلامة التجارية للشركة المصدرة، اسم الصنف، رتبة التقاوي والوزن الصافي. ج. يجب أن يحتوي …

المادة 11

يجب أن تتوفر الشروط العامة التالية في التقاوي : أ‌- أن تكون من إنتاج موسم الاستيراد نفسه. ب‌- أن يتراوح قطر الدرنات من (28- 60) ملم ويسمح بتجاوز قدره (3%) من الحجم الأدنى و(3%) من الحجم الأعلى لكافة الرتب. ج‌- أن تكون الدرنات كاملة ومكتملة …

المادة 12

يجب أن تكون تقاوي البطاطا المستوردة من كافة الرتب خالية تماما من الآفات التالية:- مرض سرطان البطاطا Wart Disease of Potato والمتسبب عن الفطر Synchytrium endobioticum مرض العفن الحلقي Bacterial Ring Rot والمتسبب عن البكتيريا Clavibacter …

المادة 13

يجب أن لا تزيد نسبة الإصابة بالأمراض التالية على الحد المبين إزاء كل منها والتي تشمل ما يلي : المرض الحد الأعلى المسموح به للرتب % SE E A B* C* أ‌- الأعفان الجافة المتسببة عن الفطريات التالية: Phytophthora spp. Alternaria spp. Phoma …

المادة 14

يجب أن لا تزيد نسبة الدرنات المصابة من الإرسالية بمرض القشرة السوداء Black Scurf)) المتسبب عن الفطر Rhizoctonia solani على النسب المبينة أدناه لكل رتبة: رتبة التقاوي الحد الأعلى لنسبة الإصابة الشديدة *** الحد الأعلى المسموح به للإصابة …

المادة 15

يجب أن لا تزيد نسبة الدرنات المصابة من الإرسالية بمرض الجرب العاديStreptomyces scabies على النسب المبينة أدناه لكل رتبة: رتبة التقاوي الحد الأعلى لنسبة الإصابة الشديدة *** الحد الأعلى المسموح به للإصابة المتوسطة ** الحد الأعلى المسموح به …

المادة 16

يجب أن لا تزيد نسبة الدرنات المصابة من الإرسالية بمرض الجرب المسحوقي Spongospora subterranean على النسب المبينة أدناه لكل رتبة: رتبة التقاوي الحد الأعلى لنسبة الإصابة الشديدة *** الحد الأعلى المسموح به للإصابة المتوسطة ** الحد الأعلى …

المادة 17

يجب أن لا تزيد نسبة الدرنات المصابة من الإرسالية بمرض الجرب الفضي Helminthosporium solani على النسب المبينة أدناه لكل رتبة: رتبة التقاوي الحد الأعلى لنسبة الإصابة الشديدة *** الحد الأعلى المسموح به للإصابة المتوسطة ** الحد الأعلى المسموح …

المادة 18

يعبر عن الرموز الواردة في جداول المواد 14 و15 و16 و 17 بما يلي *** الإصابة الشديدة :- هي الإصابة التي يغطي المرض أكثر من 10% سطح الدرنة. ** الإصابة المتوسطة:- هي الإصابة التي يغطي المرض 5 - 10% من سطح الدرنة * الإصابة الخفيفة:- هي التي …

المادة 19

يجب أن تكون الإرسالية خالية من الإصابة بفراشة درنات البطاطا والتي تشمل الأنواع التالية من رتبة حرشفية الأجنحة: Phthorimaea operculella Symmetrischama tansolias Tecia solanivora

المادة 20

يجب أن لا تزيد نسبة الإصابة بالأمراض الفيروسية على النسب المبينة أدناه لمختلف الرتب شريطة أن لا تزيد نسب الإصابة الفيروسية جميعها على الحدود المبينة أدناه حتى في حال نجاحها بصورة منفردة. المرض الحد الأعلى المسموح به للرتب …

المادة 21

يشكل الوزير لجنة من المختصين لفحص إرساليات تقاوي البطاطا المستوردة والمنتجة محلياً تسمى لجنة الفحص الظاهري لتقاوي البطاطا برئاسة مدير مديرية الإنتاج النباتي .

المادة 22

عند ورود إرسالية تقاوي بطاطا لمراكز الحدود تبلغ لجنة الفحص الظاهري بذلك وتجري عمليات الفحص حسب الخطوات التالية :- 1- يقوم موظفو المركز الزراعي الحدودي بفحص الوثائق المرفقة بالإرسالية ويتم التعامل معها وفقا لما يلي : أ- إذا لم تكن مكتملة لا …

المادة 23

أ‌. إذا كانت الإرسالية غير مطابقة للمواصفات الواردة بالمادة (11) بسبب الحجم أو بسبب الأضرار الميكانيكية يسمح للمستورد بإدخالها بتعهد عدلي بقيمة الإرسالية وعدم التخليص عليها ليتم فرزها على نفقته حسب الصنف ورقم المزارع lot number كل على حده …

المادة 24

يمنع استخدام تقاوي البطاطا غير المعتمدة في حقول إنتاج تقاوي البطاطا في الأردن.

المادة 25

يستخدم في إنتاج تقاوي البطاطا محليا تقاوي من رتبة (E,SE) أو ما يعلوها وتكثر هذه التقاوي لموسم واحد فقط وذلك لإنتاج التقاوي من رتب (C.B.A) حسب ما تحدده نتائج التفتيش الحقلي والفحوص المخبرية على التقاوي المنتجة.

المادة 26

تنتج تقاوي البطاطا من الأصناف التي تحددها الوزارة.

المادة 27

على الراغبين في إنتاج تقاوي البطاطا محليا الحصول على موافقة لإنتاج التقاوي من الوزارة حسب الشروط التالية :- أ- أن تكون الشركة مرخصة كشركة تقاوي. ب- ان يكون المشرف على حقل الإنتاج مهندسا زراعيا مختصا في الإنتاج النباتي أو في وقاية النبات …

المادة 28

أ. يقدم طلب الترخيص إلى مديرية الانتاج النباتي لدراسته مرفقا به ما يلي: 1. سند تسجيل ومخطط أراضي حديثان للموقع وعقد إيجار لمدة سنة واحدة على الأقل مصدقاً حسب الأصول اذا كانت الارض مستأجرة. 2. كشف مبين به الإمكانات والتجهيزات الفنية …

المادة 29

أن يتقيد المنتج بما يلي: أ. يمنع الزراعة لقطعة الارض الواحدة الا لمرة واحدة على ان يتم اتباع دورة زراعية ثلاثية قبل زراعة نفس القطعة بحيث لا يشمل الدورة أي محاصيل من العائلة الباذنجانية. ب. تطبيق التعليمات التي يحددها له المفتشون الحقليون …

المادة 30

يسمح بإنتاج تقاوي البطاطا في كافة المناطق المروية في المملكة باستثناء مناطق الأغوار.

المادة 31

تشكل لجنة فنية في الوزارة تسمى لجنة التفتيش الحقلي تضم في عضويتها مختصين في الإنتاج النباتي ووقاية النبات.

المادة 32

تعتمد مختبرات الثروة النباتية في الوزارة ومختبرات المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا لإجراء الفحوص المخبرية على العينات المنتجة في حقول الإكثار.

المادة 33

تجرى عمليات الرقابة والتفتيش الحقلي على النحو التالي:- أ‌- تتم عمليات التفتيش الحقلي 2-3 مرات خلال الموسم حسب مواعيد الزراعة للأصناف المزروعة ويحق للجنة التفتيش الحقلي أن تجري عمليات تفتيش إضافية إذا رأت ذلك ضروريا. ب‌- تقوم لجنة التفتيش …

المادة 34

يعتبر الناتج مرخصا للبيع كتقاوي للزراعة بعد استكمال الإجراءات التالية: أ- أن يعبأ الإنتاج في أكياس خيش جديدة غير مستعملة موحدة الوزن ويطبع على كل كيس المعلومات التالية :- اسم الشركة المنتجة ، اسم الصنف ، رتبة التقاوي ، سعة الكيس بالكغم ، …

المادة 35

حقول إنتاج تقاوي البطاطا التي لا تستوفي شروط الاعتماد كتقاوي تحول إلى حقول إنتاجية لبطاطا المائدة.

المادة 36

كل من يخالف هذه التعليمات يعاقب بموجب المادة رقم (18) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته.

المادة 37

تلغي هذه التعليمات اي تعليمات سابقة تتعارض مع احكامها.

اسأل مساعدك عن تعليمات استيراد وتصدير وإنتاج وتداول تقاوي البطاطا.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية