التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات ترخيص أنشطة إعداد وتقديم الغذاء رقم 0 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5875، ص 3712
نُشر
16 آب 2023
المواد
18
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات ترخيص أنشطة إعداد وتقديم الغذاء لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5875، ص 3712)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات ترخيص أنشطة إعداد وتقديم الغذاء ساري

رقم 0 لسنة 2023 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5875، ص 3712، نُشر في 16 آب 2023

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 41 لسنة 2008ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات ترخيص أنشطة إعداد وتقديم الغذاء لسنة 2023) ويعمل بها بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

المادة 2

التعريفات ‌أ. يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون الغذاء. المؤسسة : المؤسسة العامة للغذاء والدواء. المدير : مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء. المديرية : مديرية …

المادة 3

نطاق السريان ‌أ.تسري أحكام هذه التعليمات على كافة المناطق في المملكة الأردنية الهاشمية باستثناء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. ‌ب. لا تسري أحكام هذه التعليمات على الأنشطة التي يتم ترخيصها للعمل من داخل المنزل.

المادة 4

السند القانوني للتراخيص والموافقات ‌أ. يحق للجهات التالية تقديم خدمات إعداد وتقديم الغذاء: 1. المؤسسات الفردية. 2. الشركات المسجلة بأنواعها المختلفة والمسموح لها بممارسة مثل هذا العمل داخل المملكة. 3. الجمعيات المسجلة والمرخصة وفقاً …

المادة 5

اشتراطات الترخيص الواجب توافرها في المنشاة الغذائية ‌أ. مع مراعاة التشريعات ذات العلاقة، على المنشأة الغذائية أن تلتزم عند الترخيص لأول مرة وبشكل مستمر بالاشتراطات التالية: 1. الاشتراطات الفنية العامة المرتبطة بالترخيص التي يصدرها المدير …

المادة 6

اشتراطات التشغيل ‌أ. على المنشأة الغذائية أن تتقيد بالاشتراطات المحددة في التشريعات ذات العلاقة خلال تشغيلها بما في ذلك: 1. أن يحقق العامل لديها كامل الشروط الصحية وأن يكون حاصلا على الشهادة الصحية المعتمدة وخاليا من اي أمراض سارية أو …

المادة 7

إجراءات ترخيص المنشأة الغذائية ‌أ. على صاحب المنشأة الغذائية أو من يفوضه مراجعة البلدية المعنية أو أمانة عمان بشكل مباشر من أجل الحصول على الموافقات التنظيمية والانشائية وإذن الإشغال المطابق والساري، وتقديم طلب للحصول على رخصة المهن وفق …

المادة 8

إجراءات الحصول على تصريح من المؤسسة للمواد الغذائية مرتفعة الخطورة ‌أ. اذا رغبت المنشأة الغذائية الحاصلة على رخصة المهن بتقديم أي من المواد الغذائية مرتفعة الخطورة المحددة على سبيل الحصر في الملحق رقم (3) المرفق بهذه التعليمات فيتوجب على …

المادة 9

أخذ العينات لمادة الشاورما ‌أ. اذا رغبت المنشأة بتقديم مادة الشاورما، تتبع ذات الاجراءات المحددة في المادة (8) من هذه التعليمات، وعلى مديرية شؤون المناطق خلال إجراء الكشف التقييمي الوارد في الفقرة (ج) من المادة (8) من هذه التعليمات، القيام …

المادة 10

حالات خاصة (التجميد، والتوزيع) ‌أ. في حال رغب صاحب المنشأة الغذائية باستخدام الية التجميد السريع، يتوجب عليه تقديم الطلب واتباع الإجراءات الواردة في المادة (8) من هذه التعليمات، وعلى أن يتم الالتزام بالاشتراطات التشغيلية الواردة بتعليمات …

المادة 11

تنظيم إجراءات الترخيص بشكل الكتروني ‌أ. تنظم بموجب تعليمات تصدرها المؤسسة إجراءات اصدار التصريح باستخدام الوسائل الإلكترونية شريطة توافر شروط ومتطلبات التعامل الإلكتروني الواردة في التشريعات ذات العلاقة، وتكون لجميع المحررات والسجلات …

المادة 12

الرقابة والتفتيش مع مراعاة ما ورد في القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وقانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية والأنظمة الصادرة بموجبه، على المؤسسة القيام بما يلي: ‌أ. وضع المنهجيات والإجراءات التي تكفل القيام بتنفيذ برامج …

المادة 13

العقوبات وفق القانون كل من يخالف أحكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.

المادة 14

تصويب الأوضاع ‌أ. تعتبر كافة المنشآت الغذائية المرخصة والحاصلة على تصاريح قبل صدور هذه التعليمات كأنها مرخصة وحاصلة على التصريح من المؤسسة ودون أن تتحمل أي تكاليف لهذه الغاية. ‌ب. على أي شخص طبيعي أو معنوي ولم يحصل من المؤسسة على تصريح …

المادة 15

الأدوار والمسؤوليات ‌أ. تعتبر مديرية الغذاء هي الإدارة المرجعية لتنظيم أعمال المنشآت الغذائية وتقوم بالتنسيق مع كافة الإدارات والمديريات في المؤسسة من أجل تطبيق أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ‌ب. تعتبر مديرية شؤون …

المادة 16

تفويض الصلاحيات للمدير تفويض أي من صلاحياته الواردة في هذه التعليمات الى أي موظف على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة 17

إصدار التعليمات والملاحق تنشر التعليمات والملاحق الصادرة أو أي تعديل عليها في الجريدة الرسمية.

المادة 18

تلغى كل من التعليمات التالية: ‌أ. تعليمات الشروط الصحية للمطاعم والمطابخ العامة لسنة 2008 ‌ب. تعليمات الشروط الصحية الخاصة بمطاعم الشاورما لسنة 2007 ‌ج. التعليمات الخاصة بالسيارات المتنقلة والمعدة لتحضير وبيع الوجبات الخفيفة لسنة 2018 …

اسأل مساعدك عن تعليمات ترخيص أنشطة إعداد وتقديم الغذاء.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية