التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 2 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5450، ص 2004
نُشر
16 آذار 2017
المواد
13
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 2 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5450، ص 2004)

المصدر الرسمي ↗

المواد 13

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود لسنة 2017) ويعمل بها من تاريخ إقرارها من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب(1) وتنشر في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لغايات هذه التعليمات يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ. اللجنة : اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب …

المادة 3

أ- تنفيذاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (20) من القانون، على كل شخص عند دخوله إلى المملكة التصريح عما يحمله من الأموال المنقولة عبر الحدود إذا كانت إجمالي قيمتها تتجاوز القيمة المحددة من اللجنة والبالغة خمسة عشر ألف (15000) دينار أردني أو …

المادة 4

تكون دائرة الجمارك الجهة المسؤولة عما يلي: أ- تقديم نماذج التصاريح للمسافرين القادمين إلى المملكة ووضع اللوحات الإرشادية في أماكن ظاهرة ومحددة في المراكز الجمركية الحدودية بالتنسيق مع الجهات المختصة. ب- استلام نماذج التصريح عن الأموال …

المادة 5

لدى تصريح المسافر القادم عن الأموال المنقولة عبر الحدود إذا كانت قيمتها تزيد على القيمة المحددة من اللجنة، على دائرة الجمارك القيام بما يلي: أ- التنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة للتأكد من سلامة النقد من التزييف اذا توافرت معلومات أو شكوك …

المادة 6

أ- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (21) من القانون، لدائرة الجمارك في حال عدم التصريح عن الأموال المنقولة وفقاً لأحكام القانون وهذه التعليمات، أو في حال إعطاء معلومات مغلوطة عنها، الاستفسار عن مصدر هذه الأموال والغرض منها، ولدائرة الجمارك …

المادة 7

تطبق أحكام هذه التعليمات، بحسب مقتضى الحال، على جميع الاشخاص المرخص لهم من قبل الجهات المختصة في المملكة بشحن النقد أو الأدوات القابلة للتداول والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلى المملكة وشريطة تقديمهم ما يثبت حصولهم على الموافقات …

المادة 8

أ- يقوم كل مركز من المراكز الجمركية الحدودية بالتحقق من انه قد تمت تعبئة كامل المعلومات الواردة في النموذج المرفق بهذه التعليمات والتأكد من صحة البيانات الشخصية والأموال المنقولة عبر الحدود الواردة على نماذج التصريح عن الأموال المنقولة عبر …

المادة 9

تنفيذاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (20) من القانون، تحتفظ دائرة الجمارك بتصاريح الأموال المنقولة عبر الحدود والبيانات والمعلومات والوثائق الخاصة بها ويجوز للوحدة الاطلاع عليها واستخدامها عند الضرورة، وتقوم الوحدة باتخاذ الإجراءات المناسبة …

المادة 10

تقوم دائرة الجمارك بإعداد قاعدة بيانات تتضمن كافة البيانات الواردة على نماذج التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود، على أن يتم ربط الوحدة إلكترونياً مع قاعدة البيانات المذكورة.

المادة 11

تعين دائرة الجمارك ضابط ارتباط يمثلها لدى الوحدة لغايات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبديلا له في حالة غيابه.

المادة 12

تصدر الوحدة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات بما في ذلك المتعلقة بالبت في الحالات غير المنصوص عليها فيها.

المادة 13

تلغى تعليمات رقم (4) لسنة 2011 "تعليمات التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود"، على أن تبقى جميع الإجراءات المتخذة بمقتضى أحكام التعليمات السابقة والنماذج الصادرة بموجبها سارية المفعول إلى أن يستبدل غيرها بها.

اسأل مساعدك عن تعليمات التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية