نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات إدارة وتسجيل أسماء النطاقات الوطنية لسنة 2024 رقم 82 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5932، ص 2818
- نُشر
- 13 حزيران 2024
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات إدارة وتسجيل أسماء النطاقات الوطنية لسنة 2024 رقم 82 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5932، ص 2818)
حياة القانون
تعليمات إدارة وتسجيل أسماء النطاقات الوطنية لسنة 2024 ساري
رقم 82 لسنة 2024 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5932، ص 2818، نُشر في 13 حزيران 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزير : وزير الصناعة والتجارة والتموين. الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة والتموين. الامين العام : امين عام …
المادة 3
أ- تنظم هذه التعليمات إجراءات تسجيل أسماء النطاقات ضمن النطاقات العلوية الوطنية وإدارتها والحقوق والالتزامات المتبادلة بين الوحدة والمسجل. ب- تسري أحكام هذه التعليمات على جميع أسماء النطاقات الوطنيّة التي تُسجَّل تحت:- النطاق العلوي (.jo) …
المادة 4
المادة 5
أ- يُقدم طلب الخدمة إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني الذي تنشئه الوزارة. ب- يتم منح اسم النطاق على أساس أولوية التقدم بالطلب من قبل المُسجل. ج - لا يعتبر اسم النطاق او أي جزء منه ملكية يمكن تسجيلها كعلامة تجارية أو اسم تجاري، ويعتبر …
المادة 6
يتم اختيار اسم النطاق وفق القواعد التالية :- أ- يكون الحد الأعلى لعدد الخانات (63) خانة. ب- أن لا يبدأ بالصيغة (xn--)؛ لأنّ هذه الصيغة مخصصة للأسماء التي تُحوَّل من محارف أية لغة (Unicode) إلى المحارف الإنجليزيّة (ASCII). ج- أن لا تتعارض …
المادة 7
يُمنع المُسجل من اختيار أيٍّ من الأسماء في الحالات التالية:- أ- الأسماء التي تمس الأمن الوطني . ب- الأسماء المخالفة للتشريعات المعمول بها في المملكة. ج- أسماء العائلات أو العشائر أو القوميات ما لم يملك علامة تجاريّة مسجلة. د- الأسماء …
المادة 8
للوحدة تعليق أو إيقاف أو إلغاء الخدمة عن اسم النطاق في الحالات التالية :- أ- إذا لم يتم تسديد بدل التجديد خلال (30) يوماً من تاريخ انتهاء الاشتراك. ب- إذا تم استخدام محتوى الموقع الإلكترونيّ المرتبط باسم النطاق استخدامًا يخالف هذه …
المادة 9
أ- للمُسجل طلب إعادة تفعيل اسم النطاق خلال (60) يوماً من تاريخ إيقاف الخدمة بعد دفع البدلات المستحقة على أن يتم إعادة تفعيل اسم النطاق خلال مدة لا تزيد على يومي عمل من تاريخ الدفع. ب- للوحدة إلغاء تسجيل اسم النطاق في حال عدم تسديد البدلات …
المادة 10
أ- تتقاضى الوزارة بدلات عن خدمات التسجيل على النحو المبين في الملحق رقم (2) من هذه التعليمات. ب- في حالات خاصة ومبررة تتطلبها مصلحة العمل، للوزير إعفاء أيٍّ جهة حكومية من بدل تسجيل اسم النطاق أو تجديده او أي بدلات أخرى خاصة بالتسجيل.
المادة 11
أ- يتم تقديم طلبات الاعتراض الكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني. ب- يجوز لأيّ شخص طبيعي او اعتباري أن يقدم طلب اعتراض على تسجيل أيّ اسم نطاق خلال (30) يوماً من تاريخ الموافقة النهائية على تسجيله على أن يتضمن الاعتراض الأسباب والمبررات …
المادة 12
أ- للوحدة تحديث بيانات اسم النطاق على خوادم أسماء النطاقات (DNS Servers) بإحدى الطرق التالية ويتم اشعار المسجل خلال يوم عمل من إجراء التحديث:- كتاب خطي من المُسجل أو من بريده الإلكترونيّ المعتمد لدى الوحدة. من خلال حساب المُسجل على الموقع …
اسأل مساعدك عن تعليمات إدارة وتسجيل أسماء النطاقات الوطنية لسنة 2024.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.