التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات التجميد السريع للمواد الغذائية رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5951، ص 4765
نُشر
15 أيلول 2024
المواد
11
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات التجميد السريع للمواد الغذائية لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5951، ص 4765)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات التجميد السريع للمواد الغذائية ساري

رقم 0 لسنة 2024 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5951، ص 4765، نُشر في 15 أيلول 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 41 لسنة 2008ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات التجميد السريع للمواد الغذائية لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة : المؤسسة العامة للغذاء والدواء. التجميد السريع : عملية تجميد المواد الغذائية بشكل سريع لضمان مرور أو تجاوز …

المادة 3

تسري أحكام هذه التعليمات على الأغذية المحضرة جزئياً أو كلياً وتشتمل على المواد الغذائية الطازجة مثل اللحوم والأسماك والخضار والفواكه ومنتجات الحليب .

المادة 4

يشترط في معالجة وتداول الأغذية المجمدة بالطريقة السريعة ما يلي: - أ- الالتزام بالمواصفة القياسية الأردنية رقم (1685). ب- أن تكون المعدات والأدوات والأجهزة المستخدمة والملامسة للغذاء مطابقة للقواعد الفنية الأردنية والتعليمات الصادرة عن …

المادة 5

يشترط في المواد الغذائية الخاضعة للتجميد السريع ما يلي: - ‌أ- أن تكون المواد الغذائية المراد تجميدها في ظروف آمنة وسليمة وذات جودة عالية. ‌ب- أن يتم تحضيرها بطريقة آمنة تضمن سلامة المنتجات الغذائية وجودتها وتتوافق مع المواصفات القياسية …

المادة 6

يشترط في عامل تجميد المواد الغذائية مايلي: - ‌أ- أن تكون لديه المهارات والمعرفة المناسبة لعمله لضمان سلامة وجودة الأغذية. ‌ب- أن يكون على وعي بأهمية السيطرة على درجة حرارة المواد الغذائية المجمدة بالطريقة السريعة حفاظاً على جودة وسلامة …

المادة 7

أ- يشترط في التجميد السريع مايلي:- ‌1- أن يتم بطريقة تحد من التغيرات الفيزيائية، والبيوكيميائية، والميكروبيولوجية آخذين بعين الاعتبار ملاءمة نظام التجميد وقدرته وطبيعة المنتج (الموصلية الحرارية، السماكة، الشكل، ودرجة الحرارة الأولية وحجم …

المادة 8

يشترط في عملية التعبئة والتغليف مايلي:- أ- أن تكون مواد التعبئة والتغليف المستخدمة ذات صنف غذائي مطابق للتعليمات الخاصة للمواد الملامسة للغذاء والمواصفات القياسية الأردنية ذات العلاقة. ب- حماية الخصائص الحسية والجودة وسلامة المواد الغذائية …

المادة 9

يشترط في بطاقة البيان للأغذية المجمدة بالطريقة السريعة أن تلبي المتطلبات الخاصة بالمواصفة القياسية الأردنية رقم (9)- المعيار العام لوضع بطاقة البيان للأغذية المعبأة.

المادة 10

يشترط في عملية تخزين المواد الغذائية المجمدة بالطريقة السريعة ما يلي:- أ- أن يتم التخزين عند درجة حرارة (- 18) درجة مئوية أو أبرد. ب- أن يتم الالتزام بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة بخصوص اشتراطات أنشطة تخزين المواد الغذائية واشتراطات وسائط …

المادة 11

تلغى تعليمات التجميد السريع للمواد الغذائية المحضرة (قبل وبعد الطهي) لسنة 2014.

اسأل مساعدك عن تعليمات التجميد السريع للمواد الغذائية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية