نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات تتبع الغذاء رقم 0 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5959، ص 6031
- نُشر
- 31 تشرين الأول 2024
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
حياة القانون
تعليمات تتبع الغذاء ساري
رقم 0 لسنة 2024 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5959، ص 6031، نُشر في 31 تشرين الأول 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الغذاء. السلسلة الغذائية: المراحل التي يمر بها الغذاء من الإنتاج الأولي حتى وصوله إلى المستهلك النهائي …
المادة 3
أ- تسري أحكام هذه التعليمات على الغذاء في مراحل السلسلة الغذائية سواء كان محلي المنشأ أو مستوردا أو متداولا. ب- يستثنى من تطبيق أحكام هذه التعليمات:- 1- المنشآت الصغيرة والتي تقوم بالتجهيز لفرعها أو لفروعها المنتشرة في المملكة. 2- الأشخاص …
المادة 4
أ- على المسؤول عن المنشأة الغذائية وضع آلية لتتبع الغذاء خاصة بها تتضمن ما يلي:- 1- تتبع مصدر مدخلات السلسة الغذائية من المورّد المباشر، والتعرف على المنشآت التي تم توريد الغذاء إليها. 2- استرجاع أو سحب الغذاء غير الصالح للاستهلاك البشري …
المادة 5
أ- يشترط في آلية تتبع الغذاء التي يضعها المسؤول عن المنشأة الغذائية وفقا لأحكام المادة (4) من هذه التعليمات، أن تكون ضمن سجلات تتضمن المعلومات والبيانات التالية:- 1- اسم المنشأة الغذائية وعنوانها وفروعها التي يتواجد فيها الغذاء، ورقمها …
المادة 6
أ- على المنشأة الغذائية وضع آلية تتبع خطية أو إلكترونية فعالة وفورية خاصة بالاسترجاع والسحب للغذاء المخالف ومنعه من التداول، على أن تتضمن ما يلي: 1- وقف التداول الفوري واتخاذ إجراءات الاسترجاع أو السحب عند وجود دلائل أو ثبوت وقوع أي مخالفة …
المادة 7
على المسؤول عن المنشأة الغذائية الالتزام بما يلي: أ- ضمان حسن تنفيذ آلية التتبع التي تعتمدها المنشأة الغذائية في المواقع التي تقع تحت مسؤوليته ومتابعتها. ب- تنفيذ إجراءات وخطط استرجاع وسحب الغذاء أو المواد الملامسة له، بالتنسيق مع المؤسسة …
المادة 8
على المنشأة الغذائية تثبيت بطاقات البيان أو البطاقات التعريفية على المادة الغذائية على أن تتضمن المعلومات المطلوبة لتتبع مسار المادة الغذائية في مراحل السلسة الغذائية جميعها، وضبط حركة المواد وتسهيل تتبعها وتمكين التعرف على مصدر الغذاء.
المادة 9
أ- على المؤسسة اتخاذ التدابير اللازمة للتحكم في المخاطر في حال كان الغذاء يهدد صحة المستهلك أو الصحة العامة، بما في ذلك اتخاذ التدابير الاحترازية بناء على نتائج تحليل المخاطر. ب- إذا ظهر للمؤسسة أن الغذاء يشكل خطرا على المستهلك أو على …
المادة 10
تلتزم المنشأة بالشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات إضافة إلى شروط منح الرخص والتصاريح للمنشأة الغذائية والأماكن التابعة لها المنصوص عليها في التعليمات المعمول بها لدى المؤسسة، على أن تمنح أرقام مميزة لكل مكان تابع للمنشأة …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن تعليمات تتبع الغذاء.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.