التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات النظر في طلبات التظلم لسنة 2020 رقم 0 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5619، ص 901
نُشر
2 شباط 2020
المواد
11
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات النظر في طلبات التظلم لسنة 2020 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 901)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات النظر في طلبات التظلم لسنة 2020 غير ساري

رقم 0 لسنة 2020 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 901، نُشر في 2 شباط 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىنظام تظلم المستثمرين رقم 163 لسنة 2019غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات النظر في طلبات التظلم لسنة 2020) ويعمل بها اعتبارا 23/1/2020.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون الاستثمار. النظام: نظام تظلم المستثمرين. الهيئـة: هيئة الاستثمار. الرئيــس: رئيس الهيئة. الجهة الحكومية: أي …

المادة 3

تقديم الطلب أ- يحق لأي مستثمر التقدم بالطلب وفقا لأحكام هذه التعليمات على أن تتم مراعاة مدد حل النزاعات الودية المشار اليها في كل من اتفاقيات الاستثمار التي تكون المملكة طرفا فيها و في العقود المبرمة مع المستثمر ووفقا لمقتضى الحال. ب- يقدم …

المادة 4

السجل/ التوثيق أ- يقوم مستلم الطلب وفور استلام الطلب بالتأكد من استكماله كافة البيانات والوثائق والمستندات المنصوص عليها في المادة (3) من هذه التعليمات، وفي حال نقص أي منها، عليه ابلاغ مقدم الطلب فورا لإكمال النقص خلال خمسة أيام عمل، وإن …

المادة 5

الإحالة الى اللجنة على مقرر اللجنة إحالة الطلب ومرفقاته المكتملة فورا الى اللجنة، وعليه أن يرفق بالطلب ما يلي: أ- بيان رأيه إن كان الطلب طلب تظلم يدخل ضمن اختصاص اللجنة أم لا. ب- بيان رأيه إن كان الطلب يعتبر مستعجلا أم لا. ج- تحديد فيما إن …

المادة 6

دعوة اللجنة للانعقاد على رئيس اللجنة أو نائبه عند غيابه دعوتها فور ورد الطلب من مقرر اللجنة، وعلى اللجنة وخلال يومي عمل من وصول الطلب ومرفقاته لها تحديد فيما اذا كان الطلب مستعجلا أم لا ، ويعتبر الطلب مستعجلا في أي من الحالات التالية: أ- …

المادة 7

قرار اللجنة أ- على اللجنة اصدار أي من القرارات التالية خلال يومي عمل من وصول الطلب ومرفقاته لها اذا كان الطلب مستعجلا أو خلال عشرة أيام عمل اذا لم يكن الطلب مستعجلا: 1- إعلان امتناعها عن النظر بموضوع الطلب اذا تبين لها أن الطلب ليس طلب …

المادة 8

إجراءات النظر في الطلب أ- على رئيس اللجنة وبعد انتهاء كامل المدد المنصوص عليها في المادة (7) من هذه التعليمات دعوة اللجنة للاجتماع، وعلى اللجنة القيام بما يلي: 1- الاطلاع على كافة الوثائق بما في ذلك الملفات والقيود والمراسلات المرفقة …

المادة 9

أ- على مقرر اللجنة وفور انتهاء اللجنة من أعمالها وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة (8) من هذه التعليمات تبليغ النتائج التي توصلت لها اللجنة الى الجهة الحكومية. ب- اذا بينت النتائج التي توصلت لها اللجنة أن الإجراءات والقرارات المتخذة من الجهة …

المادة 10

المدد مع مراعاة البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (8) من هذه التعليمات، على اللجنة الانتهاء من إجراءات النظر في الطلبات المقدمة لها وإصدار قراراتها أو توصياتها بموجب المادتين (8) و(9) خلال المدد التالية: 1- خلال خمس عشرة يوم عمل من تاريخ …

المادة 11

النظام المحوسب للتظلم على الهيئة وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة العمل على تطوير البرمجيات المتعلقة بحوسبة عمليات تقديم الطلب ودراسته والرد على مقدم الطلب وتوثيق كافة البيانات والوثائق المتعلقة بالتظلم خلال سنة من نفاذ هذه …

اسأل مساعدك عن تعليمات النظر في طلبات التظلم لسنة 2020.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية