التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون جنسية شرق الاردن رقم 113 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 193، ص 2
نُشر
1 حزيران 1928
المواد
21
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون جنسية شرق الاردن رقم 113 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 193، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون جنسية شرق الاردن غير ساري

رقم 113 لسنة 1928 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 193، ص 2، نُشر في 1 حزيران 1928

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1928 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 6

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (6)

نظام رقم 811 لسنة 1932 · صادر بمقتضى المادة التاسعة عشرة ممن الفصل الخامسغير ساري
نظام رقم 809 لسنة 1932 · صادر بمقتضى المادة التاسعة عشر من الفصل الخامسغير ساري
نظام الجنسية رقم 805 لسنة 1936 · صادر بمقتضى المادة التاسعة عشرةغير ساري
نظام رقم 803 لسنة 1936 · صادر بمقتضى المادة 19غير ساري
نظام رقم -1 لسنة 1938 رقم 814 لسنة 1938 · صادر بمقتضى المادة (19)غير ساري

لم يُجمع بعد 5

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (5)

تفسير المادة الاولى من قانون الجنسية رقم 555 لسنة 19301930
السؤال عما اذا كانت الفقرة (ب) من المادة السادسة من قانون الجنسية تخول اعطاء الجنسية الأردنية رقم 105 لسنة 19451945
01 ان الشخص الحاصل على الجنسية الاردنية بمقتضى المادة الاولى من قانون الجنسية الذي كان نافذا عام 1951 وهو قانون الجنسية لعام 1928 يعتبر اردنيا بحكم القانون لا بسبب التجنس كما يصبح اطفاله القاصرون اردنيين عملا بالمادة (11) من هذا القانون. 02 اذا كان رقم 145 لسنة 19831983
1 - يشترط لاحراز الجنسية الاردنية توفر متطلبات قانونية وفي طليعتها شرط الاقامة وفقا لما هو مبين في المادة الثانية من قانون جنسية شرق الاردن سنة 1928 والمادة الثانية من قانون اضافي لقانون الجنسية رقم 56 لسنة 49 ، وبناء على ذلك فانه لا يعتبر اردنيا ما
01 يعتبر الابناء القصر لمن اكتسب الجنسية الاردنية وفقا لاحكام المادة 11 من قانون الجنسية سنة 1928 اردنيون حكما، ولا يفقدها الا بالتخلي عنها بموافقة مجلس الوزراء 0 02 لا يعد عدم حصول والد المستدعي على جواز سفر اردني خلال حياته ، دليلا على عدم الاقامة رقم 187 لسنة 19931993
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 0

عملاً بالمادة 39 من القانون الاساسي لشرق الاردن يذاع ادناه مشروع قانون الجنسية الاردنية الذي تنوي الحكومة ابرامه والذي سيظل مذاعاً لمدة شهر واحد:
الفصل الاول"احراز جنسية شرق الاردن"

المادة 1

المادة 1- يعتبر جميع الرعايا العثمانيين المقيمين عادةً في شرق الاردن في اليوم السادس من شهر آب سنة 1924 انهم أحرزوا جنسية شرق الاردن. وتطبيقاً لهذه المادة تعتبر عبارة "مقيم عادة في شرق الاردن" انها تشمل اي شخص اتخذ محل اقامته العادية في …

المادة 2

كل شخص أحرز الجنسية الاردنية بمقتضى المادة الاولى من هذا القانون وبلغ سن الرشد واختار ببيان خطي الجنسية التركية في اليوم السادس من شهر آب 1926 او قبله يعتبر - مع مراعاة احكام المادة الرابعة من هذا القانون - كأنه فقد جنسيته الاردنية.

المادة 3

كل شخص بلغ سن الرشد واحرز بمقتضى المادة الاولى من هذا القانون جنسية شرق الاردن ولكن اختلف من حيث العنصر عن اكثرية سكان شرق الاردن واختار ببيان خطي في اليوم السادس من شهر آب سنة 1926 او قبله جنسية احدى الدول التي اكثرية سكانها من نفس عنصره …

المادة 4

كل شخص استعمل حق الخيار وفاقا للمادة الثانية او الثالثة وجب عليه ان ينقل محل اقامته من شرق الاردن في غضون اثني عشر شهراً من تاريخ الخيار وبناء عليه يصبح كأنه فقد جنسية شرق الاردن. ويحق له ان يخرج من شرق الاردن كافة الاموال المنقولة التي …

المادة 5

كل عثماني مولود في شرق الاردن بالغ سن الرشد طلب في اليوم السادس من شهر آب سنة 1926 او قبله بيان خطي (بحسب ما هو منصوص عليه فيما بعد في هذا القانون) ان يصير أردنيا يجوز له ان يحرز هذه الجنسية بموافقة رئيس النظار.

المادة 6

يعتبر الاشخاص الآتي ذكرهم اردنيين:- (أ) اي شخص - اينما ولد - كان والده في الوقت الذي ولد فيه ذلك الشخص اردنيا وكان ممن ولد في شرق الاردن او اكتسب جنسية شرق الاردن بالتجنس او بمقتضى المادة الاولى من هذا القانون. (ب) كل شخص ولد في شرق الاردن …

الفصل الثاني"التجنس"

المادة 7

المادة 7- يجوز لأي شخص ليس به عجز ممن توفرت فيه الشرائط الآتية ان يقدم طلبا الى رئيس النظار يمنحه شهادة التجنس بالجنسية الاردنية. (أ) ان يكون قد اتخذ محل اقامته العادية في شرق الاردن لمدة سنتين قبل تاريخ طلبه، (ب) ان يكون حسن الاخلاق، (ج) …

المادة 8

لرئيس النظار الخيار التام في ان يمنح طلب التجنس او يرفضه ويجوز له ان يستغني عن الشرط القاضي بالاقامة سنتين فيما سبق اذا رأى ان هناك ظروفا خصوصية تؤول الى ما يفيد المصلحة العامة واقترن قراره بتصديق سمو الامير المعظم.

المادة 9

يعتبر الشخص الذي تمنح له شهادة التجنيس اردنيا من كل الوجوه.
الفصل الثالث"في جنسية النساء المتزوجات والاطفال القاصرين"

المادة 10

المادة 10- تعتبر زوجة الاردني اردنية وزوجة الاجنبي اجنبية. (أ) على انه يجوز للمرأة التي اكتسبت الجنسية الاردنية بالزواج ان تتخلى عن جنسيتها الاردنية في غضون سنتين من تاريخ وفاة زوجها او فسخ نكاحها منه ببيان ينظم بالصورة المنصوص عليها فيما …

المادة 11

تصبح الاطفال القاصرون لاي شخص ممن اكتسب الجنسية الاردنية بمقتضى هذا القانون اردنيين.

المادة 12

اذا فقد شخص ما الجنسية الاردنية فان اولاده القاصرين يفقدونها ايضاً غير انه يحق لهم أن يطلبوا الرجوع الى الجنسية الأردنية ببيان ينظم في خلال سنتين من تاريخ بلوغهم سن الرشد.

المادة 13

اذا تزوجت ارملة او امرأة مطلقة اجنبية باردني وان اولادها المولودين قبل الزواج المذكور لا يكتسبون الجنسية الاردنية بسبب زواج كهذا فقط.
الفصل الرابع"فقدان الجنسية الاردنية"

المادة 14

المادة 14- كل اردني يتجنس بجنسية اية دولة اجنبية باختياره يفقد جنسيته الاردنية على انه اذا عاد في اي وقت بعد ذلك واتخذ محل اقامته العادية في شرق الاردن لمدة سنة واحدة على الاقل فيحق لحكومة شرق الاردن ان تعتبره اردنياً ما دام مقيماً هناك.

المادة 15

اذا انخرط اردني في خدمة ملكية او عسكرية لدى دولة اجنبية بدون اذن حكومة شرق الاردن وابى ان يترك تلك الخدمة عندما تكلفه حكومة شرق الاردن بذلك فيجوز لرئيس النظار ان يعلن ان هذا الشخص قد فقد جنسيته الاردنية.

المادة 16

كل شخص اكتسب الجنسية الاردنية بمقتضى المادة السادسة يجوز له ان يتخلى ببيان خطي في غضون سنة واحدة من تاريخ بلوغه سن الرشد عن الجنسية الاردنية وعلى ذلك يعتبر انه فقد الجنسية الاردنية اذا كان قد ولد واتخذ محل اقامته العادية خارج شرق الاردن.

المادة 17

الاردني الذي يفقد الجنسية الاردنية لا يبرأ بذلك مما يترتب عليه من الواجبات الناشئة عن اي عمل من الاعمال التي اتى بها قبل فقدانه جنسية شرق الاردن.
الفصل الخامس"مواد شتى"

المادة 18

المادة 18- تعني كلمة "الاردني" كل شخص حائز على جنسية شرق الاردن اما بحكم المولد او التجنس او خلاف ذلك تعني كلمة "اجنبي " كل شخص غير اردني. تعني كلمة "عجز" كون امرأة متزوجة وكون الشخص قاصراً او مجنوناً او معتوهاً او كونه غير اهل …

المادة 19

يجوز لرئيس النظار ان يضع انظمة لانفاذ الغايات المتوخاة في هذا القانون بصفة عامة ولاستيفاء الرسوم بصفة خاصة. ويجوز له ان يصدر تعليمات تتعلق بشكل تسجيل:- (أ) شهادات التجنس. (ب) بيانات اختيار الجنسية التركية او جنسية اجنبية. (ج) بيانات اكتساب …

المادة 20

للنظر في طلبات الجنسية الاردنية تعتبر الحدود الآتية كحدود مؤقتة بين شرق الاردن والحجاز وسوريا والعراق:- -(الحدود بين شرق الاردن والحجاز)- خط مرسوم من نقطة 2 ميل جنوبي العقبة حتى نقطة واقعة على السكة الحجازية 2 ميل جنوبي المدورة ومن ثم يمتد …

اسأل مساعدك عن قانون جنسية شرق الاردن.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية