التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون بنك الانماء الصناعي رقم 5 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2351، ص 461
نُشر
1 كانون الثاني 1972
المواد
60
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون بنك الانماء الصناعي رقم 5 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2351، ص 461)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون بنك الانماء الصناعي غير ساري

رقم 5 لسنة 1972 · 60 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2351، ص 461، نُشر في 1 كانون الثاني 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهقانون الغاء قانون بنك الانماء الصناعي رقم 26 لسنة 2008ساري

لم يُجمع بعد 7

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 7 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (7)

تفسير المادة الثالثة من قانون بنك الإنماء الصناعي رقم 27 لسنة 65 والمادة الخامسة من قانون بنك لإنماء الصناعي رقم 5 لسنة 19721972
تفسر الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون بنك الانماء الصناعي رقم 5 لسنة 19721972
تفسير احكام قانون بنك الانماء الصناعي رقم 5 لسنة 19721972
استقر الفقه والقضاء على ان ما تصدره الادارة وما تتخذه من اجراءات لتحصيل الاموال العامة او الاموال التي اعطيت هذه الصفة بموجب أي تشريع لا تدخل في عداد القرارات الادارية القابلة للطعن بدعوى الالغاء لانها اجراءات تنفيذية لتحصيل الاموال العامة با رقم 474 لسنة 19981998
اجاز قانون تحصيل الاموال الاميرية لمحافظ العاصمة الحجز على المدينين وملاحقتهما واستيفاء الدين المطلوب منهما، وله حق الحبس لاكراه المدين او الكفيل او المكلف قانونا على الوفاء، وقد استقر الفقه والقضاء على ان ما تصدره الادارة وما تتخذه من اجراءات لتحصي رقم 537 لسنة 20002000
قرار تفسير الفقرة (هـ) من المادة (3) من قانون ضريبة الدخل رقم(14) لسنة 1995 والمادة 56 من قانون بنك الانماء الصناعي رقم (5) لسنة 19721972
لتفسير المادة (3) من قانون الاعفاء من الاموال العامة رقم (28) لسنة 2006 والبند (2) من الفقرة (أ) من المادة (11) والفقرة (ن) من المادة (14) من قانون بنك الانماء الصناعي رقم (5) لسنة 19721972
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 60

الفصل الاولمبادئ عامة

المادة 1

الفصل الاول مبادئ عامة المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون بنك الانماء الصناعي لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. الحكومة: حكومة المملكة الاردنية الهاشمية 0 البنك: بنك الانماء الصناعي …

المادة 3

يؤسس في المملكة بموجب احكام هذا القانون بنك يسمى ( بنك الانماء الصناعي) يكون له شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وخاتم خاص به وله ان يقاضي ويقاضى بهذه الصفة وان ينيب عنه في الاجراءات القضائية المتعلقة بها او لأي غايات اخرى النائب العام او …

المادة 4

يكون المركز الرئيسي للبنك في عمان، وله ان ينشيء فروعا او وكالات وان يعين الوكلاء والمراسلين في داخل المملكة وخارجها.

المادة 5

تسري على البنك احكام قانون الشركات المعمول به ما لم يرد نص على خلاف ذلك في هذا القانون او في انظمة البنك وتعليماته.
الفصل الثانيغايات البنك

المادة 6

المادة 6- ان غايات البنك هي: - أ- تشجيع المشاريع الصناعية وتنشيطها ومساعدتها وتوسيعها وتطويرها وتجديدها. ب-زيادة فرص العمل في المملكة. ج-تشجيع وتنمية ملكية القطاع الخاص لاسهم المشاريع الصناعية والسندات التي تصدرها. د-مساعدة سوق الاوراق …

المادة 7

يقوم البنك لتحقيق غاياته بما يلي: - أ- تشجيع تأسيس المشاريع الصناعية وتوسيعها وتجديدها وتطويرها واعادة تنظيمها. ب- تمويل المشاريع الصناعية بالقروض المضمونة لمختلف الآجال وشراء سندات المشاريع الصناعية او اسهمها. ج- الاكتتاب باسهم المشاريع …

المادة 8

في حالة مساهمة البنك في احدى الشركات المساهمة لمجلس الادارة ان يعين عضوا او اكثر في مجلس ادارة تلك الشركة وفق ما يتفق عليه معها.

المادة 9

ضمانا لحقوق البنك لدى مدينيه يجوز لمجلس الادارة ان يقرر وضع يده على المشروع الصناعي الممنوح له القرض وان يتولى ادارته مباشرة او بواسطة مندوب او اكثر وفقا لما يراه مناسبا وذلك في حالة اخلال المدين بالتزاماته المنصوص عليها في الاتفاقية …

المادة 10

البنك مخول بصلاحيات الاقراض وتقديم السلف والكفالات للافراد والمنظمات والهيئات الاعتبارية والدخول في عمليات التمويل ومعاملاته معهم حسب الشروط التي يراها مناسبة على ان تؤخذ الامور التالية بعين الاعتبار:- أ- امكانية الحصول على التمويل اللازم …

المادة 11

( 1 ) لا يجوز للبنك منح القروض او القيام باي نوع من انواع التمويل لأي مشروع صناعي الا:- أ-على اساس التزام اكيد من المستفيدين بالوفاء. ب- وبضمانات كافية وتشمل هذه الضمانات العقارات والالات والمواد الخام والمواد المصنعة والكمبيالات والاسناد …

المادة 12

للبنك ان يطلب الحصول على ادلة كافية للتثبت من ان قروضه او اي تمويل آخر قد وظفت في تحقيق الاغراض التي منحت من اجلها.

المادة 13

للبنك ان يراقب مشاريع عملائه لضمان تشغيلها بكفاءة وعلى اسس سليمة.
الفصل الثالثاختصاصات البنك

المادة 14

المادة 14- تحقيقا لغايات هذا القانون يخول البنك الصلاحيات والسلطات التالية:- أ- ابرام العقود والاتفاقات وعقود الايجار مع اي فريق آخر. ب- قبول الهبات والخدمات والانتفاع بها لاغراضه الخاصة سواء كانت اموالا او املاكاً او حقوقاً. ج- التعاقد مع …

المادة 15

للبنك ان يمنح القروض للصناعات الصغيرة بمبالغ لا تزيد عن( 5000 ) دينار لأي عميل.

المادة 16

يمتنع على البنك: أ- منح اية تسهيلات مالية للحكومة او البلديات او المشاريع الزراعية او مرافق الخدمات العامة وأية مؤسسة لم يسمح هذا القانون بتقديم التسهيلات لها. ويستثنى من ذلك شراء اذونات او سندات الحكومة كما لا يشمل هذا المنع المشاريع …

الفصل الرابعرأس المال

المادة 17

المادة 17- رأس مال البنك المصرح به ثلاثة ملايين دينار مقسومة على ثلاثة ملايين سهم قيمة كل منها دينار واحد وتقسم الاسهم الى نوعين: أ- اسهم عادية: عددها (1.000.000 ) تساهم بها الحكومة. ب- اسهم ممتازة: عددها( 2.000.000 ) يساهم بها القطاع …

المادة 18

تسدد مساهمة الحكومة في رأس مال البنك على النحو التالي:- أ- تحول موجودات صندوق الانماء الصناعي الى البنك بعد ان يجري تقديرها خلال شهر من العمل بهذا القانون. ب- ويدفع رصيد المساهمة على ثلاثة اقساط متساوية الاول بتاريخ تأسيس النبك الثاني …

المادة 19

تطرح الاسهم الممتازة للبيع بالطريقة وفي الاوقات التي يقررها المجلس ويسدد القطاع الخاص قيمة الاسهم الممتازة التي اكتتب بها بالطريقة وبعدد الاقساط التي يقررها المجلس.

المادة 20

بعد قيد الاستدراكات الخاصة بالفائدة المستحقة على المبالغ المقترضة ونفقات التشغيل واستهلاك الموجودات واي نوع من انواع الاحتياطي يجري توزيع الارباح السنوية كما يلي:- أ- يوزع على اصحاب الاسهم الممتازة ربحاً حده الادنى المضمون( 6% ) سنويا …

المادة 21

أ- يجوز زيادة مساهمة الحكومة في رأس مال النبك بقرار مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الاقتصاد الوطني كلما رأى ضرورة لذلك، وتسري على هذه الزيادة الاحكام الواردة في هذا القانون او اية انظمة تصدر بمقتضاه بالنسبة للاسهم العادية. ب- للحكومة …

المادة 22

يقرر المجلس نسبة عدد الاسهم التي يمكن ان يمتلكها الاجانب وله ان يرفض مساهمة اية من هذا النوع دون بيان الاسباب.

المادة 23

أ- لكل سهم عادي او ممتاز صوت واحد في جميع الامور المعروضة على الهيئة العامة. ب- لا يشترك حملة الاسهم العادية في انتخاب اعضاء المجلس. ج- في كل الاحوال لا يجوز ان تزيد مجموع الاصوات التي يدلي بها حملة الاسهم العادية في اي اجتماع عن نسبة …

المادة 24

أ- لا يجوز الغاء البنك او تصفيته الا بقانون. ب- في حالة تصفية البنك توزع موجوداته على اسهمه وتدفع اولا قيمة الاسهم الممتازة على الا يقل ما يصيب السهم الواحد عن قيمته الاسمية. ج- يعفى البنك من اية متطلبات او واجبات مترتبة او ستترتب في …

الفصل الخامستنظيم البنك وادارته

المادة 25

الفصل الخامس تنظيم البنك وادارته المادة 25 - يقوم بتنظيم شؤون البنك وادارة اعماله مجلس ادارة ومدير عام وجهاز تنفيذي من الموظفين والمستخدمين.

المادة 26

يؤلف مجلس الادارة من تسعة اعضاء او اكثر (على الا يزيد على خمسة عشر عضواً ) على الوجه التالي: - أ- ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني0 ب- ممثل عن مجلس الاعمار 0 ج- ممثل عن البنك المركزي0 د- ممثلان عن البنوك التجارية0 هـ- ممثل عن الغرف الصناعية …

المادة 27

المادة 27 - يجري تعيين ممثل وزارة الاقتصاد الوطني وممثل مجلس الاعمار وممثل البنك المركزي بقرار من وزير الاقتصاد الوطني ونائب رئيس مجلس الاعمار ومحافظ البنك المركزي على التوالي، وفي حالة غياب اي منهم ينتدب ممثل آخر بنفس الطريقة لينوب …

المادة 28

يجري تعيين ممثلو البنوك التجارية حسب الترتيب التالي:- أ- تدرج اسماء البنوك العاملة في المملكة في قائمة حسب مقدار مساهمتها في رأس المال، الاعلى فالادنى، واذا تساوت مساهمة بنكين او اكثر فترتب الاسماء في الجدول وفقا للحروف الابجدية شريطة الا …

المادة 29

يجري تعيين ممثل الغرف الصناعية بقرار من مجلس اتحاد هذه الغرف والى ان ينشئ هذا الاتحاد يكون الممثل هو مندوب غرفة صناعة عمان الذي ينسبه مجلسها بموافقة وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 30

أ- يشترط ان لا تقل مساهمة اي عضو من ممثلي حملة الاسهم الممتازة في رأس مال البنك عن (50 ) الف دينار بالنسبة للبنوك التجارية و (500) دينار بالنسبة لباقي المساهمين. ب- تسقط العضوية اذا نقصت قيمة المساهمة خلال مدة العضوية عن هذه المبالغ.

المادة 31

المادة 31 - اذا بلغت مساهمة اي شخص او بنك او مؤسسة خاصة في النبك 10% من رأسماله المصرح به فيحق لهذا المساهم ان يعين ممثلا له عضواً في المجلس على ان لا يكون له حق الاشتراك في انتخابات المجلس، وتسقط هذه العضوية اذا قلت المساهمة عن هذه النسبة.

المادة 32

تكون مدة العضوية في المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد باستثناء ممثلي البنوك التجارية العاملة في المملكة التي تكون عضويتها لمدة سنة واحدة.

المادة 33

تحدد علاوات اعضاء المجلس بقرار منه على ان لا تتجاوز( 750 ) ديناراً في السنة محسوبة بالنسبة لعدد الجلسات التي يحضرها العضو او نائبه.

المادة 34

أ- ينتخب رئيس المجلس ونائبه من بين اعضائه بمقتضى احكام قانون الشركات ويقوم رئيس المجلس بتمثيل البنك في علاقاته مع الحكومة ويمارس نائبه صلاحياته عند غيابه. ب- يجتمع المجلس بناء على دعوة خطية يصدرها الرئيس او بناء على طلب خطي يقدمه اربعة …

المادة 35

للمجلس ان يؤلف لجانا خاصة يعهد اليها ببعض صلاحياته او بالقيام بوظائف وواجبات معينة ويمكن ان تشمل عضوية هذه اللجان اعضاء المجلس والمدير العام ونائبه وموظفين الجهاز التنفيذي وتحدد صلاحيات هذه اللجان ومجالات عملها بقرارات المجلس التي تتضمن …

المادة 36

المادة 36 - للمجلس وحده ان يمارس المهام التالية:- أ- تقرير السياسة العامة للبنك ووضع الانظمة الداخلية الضرورية التي يجب عرضها على الهيئة العامة للمصادقة عليها في اول اجتماع يعقد لها. ب- وضع الانظمة والتعليمات التطبيقية لتوضيح واجبات موظفي …

المادة 37

أ- اذا كان لأي عضو مصلحة في اتخاذ اي قرار من قرارات المجلس فعليه ان يعلن ذلك وان ينسحب من الجلسة التي يبحث فيها موضوع القرار. ب- لا يجوز لأي عضو في المجلس الحصول على قروض شخصية من البنك. ج- لا يجوز للعضو حضور الجلسات التي تتخذ فيها قرارات …

المادة 38

يشمل الجهاز التنفيذي جميع موظفي البنك ومستخدميه الذين تنظم الشؤون المتعلقة بهم انظمة وتعليمات خاصة يضعها المجلس وتحدد فيها طرق الانتقاء والتعيين وشروط الاستخدام وسلم الرواتب والعلاوات والمكافآت وتعيين الواجبات ونص القسم …

المادة 39

يكون المدير العام رئيس الجهاز التنفيذي وهو المسؤول وحده عن تطبيق السياسة العامة والانظمة والتعليمات والقرارات التي يصدرها المجلس ويمثل البنك في جميع علاقاته مع الجمهور والمؤسسات الاخرى ما عدا دوائر الحكومة كما يمثل البنك في كل المعاملات …

المادة 40

على المدير العام ان يقدم للمجلس كل المعلومات المتوافرة والتوصيات التي تمكن المجلس من وضع السياسة العامة للبنك وغير ذلك من الوثائق ومشاريع القرارات التي يرى ضرورة اصدارها لتحقيق اهداف البنك وتنفيذ سياسته العامة.

المادة 41

يقوم نائب المدير العام بمساعدة المدير العام في ادارة اعمال البنك ويمارس الصلاحيات الممنوحة له بموجب الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن المجلس كما يمارس صلاحيات المدير العام عند غيابه.

المادة 42

يجب ان يتفرغ المدير العام ونائبه تفرغا كاملا لادارة البنك ولا يجوز للمدير العام او لنائبه ان يكون عضواً في مجلس ادارة اي بنك او مؤسسة تجارية او مشروع صناعي الا بموافقة المجلس.

المادة 43

يعتبر اي عضو من اعضاء المجلس او موظف او مستخدم في البنك او منتدب لخدمة اي مشروع صناعي للبنك مصلحة مالية فيه بريء الذمة بالنسبة لاي قرار اتخذه بحكم قيامه بهذه الاعمال، ويتحمل البنك جميع التكاليف والنفقات المترتبة على مقاضاته بسبب هذه …

المادة 44

لا يعتبر اي عضو من اعضاء المجلس او موظف او مستخدم في البنك مسؤولا عن اية خسارة او مصروفات لحقت بالبنك بسبب نقص او انخفاض في قيمة عقار او سند يحتفظ به البنك كضمان لقروضه او بسبب افلاس عميل او مدير او فقدان السيولة في موجوداته او اخلاله …

المادة 45

ان براءة الذمة المنصوص عليها في المادتين 43 و 44 لا تحول دون حصول عضو المجلس او الموظف او المستخدم في البنك على حقوقه المقررة بمقتضى احكام اي قانون او نظام او اتفاق او قرار للهيئة العامة او غير ذلك.
الفصل السادساجتماع الهيئة العامة للمساهمين

المادة 46

المادة 46- أ- يعقد الاجتماع العادي للهيئة العامة للمساهمين خلال مدة اقصاها اربعة اشهر تلي انتهاء السنة المالية للبنك. ب- تعقد اجتماعات فوق العادة للهيئة العامة للمساهمين بناء على قرار من المجلس او بطلب خطي من مساهمين يملكون ما لا يقل عن …

المادة 47

يجري اعلام المساهمين عن مواعيد اجتماعات الهيئة العامة قبل اسبوعين على الاقل من موعد الاجتماع وذلك عن طريق الاعلان في صحيفتين محليتين وترسل اشعارات الدعوة بالبريد المضمون الى المساهمين المسجلين في دفاتر البنك حسب آخر المعلومات عن عناوينهم.

المادة 48

أ- يكتمل النصاب القانوني للهيئة العامة بحضور 50% من حملة الاسهم الممتازة اصالة او وكالة واذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لاشعار آخر يعين ويعلن عنه في صحيفتين محليتين على الاقل ويعتبر النصاب القانوني لذلك الاجتماع مكتملا مهما كان …

الفصل السابعالحسابات والتقارير

المادة 49

الفصل السابع الحسابات والتقارير المادة 49- تمسك حسابات البنك بالطريقة وبالشكل اللذين يقررهما المجلس.

المادة 50

يدقق حسابات البنك مدققون قانونيون مصرح لهم بالعمل في المملكة.

المادة 51

تبتدئ سنة البنك المالية في (1 ) كانون الثاني وتنتهي في( 31 ) كانون الاول من كل عام.

المادة 52

ينظم البنك خلال الاشهر الاربعة التالية لانتهاء سنته المالية تقريرا شاملا لنشاطه وبيانا كاملا بموجوداته ومطلوباته وحساب ارباحه وخسائره ونسخة من حساباته الختامية مصدقة من مدققي الحسابات0

المادة 53

يجري تنظيم حسابات البنك وتقرير المجلس السنوي بمقتضى احكام قانون الشركات وتعرض هذه البيانات على الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي وتنشر كشوفات الحسابات الختامية بعد اقرارها في الجريدة الرسمية.
الفصل الثامنالاحتياطي

المادة 54

المادة 54- قبل اعلان نسبة الارباح المعدة للتوزيع ويخصص 25% منها على الاقل للاحتياطي الاجباري الى ان يبلغ مقداره كامل قيمة اسهم البنك المدفوعة وبعد ذلك للمجلس ان يقتطع النسبة التي يراها ملائمة وله ان يقتطع احتياطات اخرى من الارباح حسب ظروف …

الفصل التاسعسرية العمل في البنك

المادة 55

المادة 55 - أ- تعتبر جميع طلبات القروض ومستنداتها والمعلومات الواردة فيها عن تفاصيل المشروع معاملات سرية ومكتومة ويجب ان تحفظ بطرق لا تسمح بالاطلاع عليها الا لشخص مفوض بذلك. ب- يجوز لمالك اي مشروع صناعي عدم اطلاع اي عضو من اعضاء المجلس على …

الفصل العاشرالاعفاء من الضرائب

المادة 56

المادة 56- يعفى البنك من جميع الضرائب والرسوم والرخص والتكاليف الاخرى من اي نوع كان وسواء كانت مباشرة او غير مباشرة وعائدة للخزينة العامة او الدوائر او المؤسسات الحكومية الاخرى بما في ذلك رسوم الجمارك والاستيراد وسواء كانت تتناول رأس مال …

الفصل الحادي عشراحكام عامة

المادة 57

الفصل الحادي عشر احكام عامة المادة 57- لا تسري احكام قانون تسوية ديون المزارعين رقم (13 ) لسنة 1965 واي قانون معدل له او يحل محله على ديون البنك وقروضه.

المادة 58

على الحكومة ودوائرها المختصة تقديم جميع المساعدات الممكنة للبنك للقيام بواجباته وتحقيق أهدافه.

المادة 59

يلغى قانون بنك الانماء الصناعي رقم 7 / 68 وكافة تعديلاته اي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة 60

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون بنك الانماء الصناعي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية