نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الاطباء البيطريين رقم 7 لسنة 1960
- الجريدة الرسمية
- العدد 1476، ص 154
- نُشر
- 16 شباط 1960
- المواد
- 17
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون الاطباء البيطريين غير ساري
رقم 7 لسنة 1960 · 17 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1476، ص 154، نُشر في 16 شباط 1960
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1960 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 17
المادة 1
المادة 2
المادة 2: يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. تعني لفظة (الوزير ) وزير الزراعة. تعني لفظة (دبلوم) الشهادة العلمية المعطاة من معهد جامعي ذي اختصاص معترف به في …
المادة 3
المادة 3: 1- لا تجوز ممارسة مهنة الطب البيطري او الجراحة البيطرية او كلتيهما معا الا لمرخص بمقتضى المادة الرابعة. 2 - كل من تظاهر للجمهور مباشرة او ضمنا بانه كفؤ او مستعد لفحص الحيوانات المريضة او المشوهة او الجريحة او لتشخيص مرضها او …
المادة 4
المادة 4 - 1: يقدم طلب الحصول على رخصة بممارسة الطب البيطري او الجراحة البيطرية او كلتيهما الى الوزير ويمنح الوزير هذه الرخصة اذا ثبت بأن الطالب: أ - قد درس الطب والجراحة البيطرية في جامعة او مدرسة بيطرية معترف بها من قبل الحكومة الاردنية …
المادة 5
المادة 5 -1: اذا ثبت للوزير ان شخصاً يحمل رخصة بممارسة الطب والجرحة البيطرية سلك سلوكا شائناَ بمهنته او نال رخصة استنادا الى بيانات كاذبة او ثبت عليه انه غير كفؤ او كان مفرط الاهمال في القيام بواجبات مهنته او انه تخلف بصورة متوالية عن …
المادة 6
المادة 6 -1: لا يجوز لمن كان غير مرخص بممارسة مهنة الطب البيطري ان يستعمل لقب طبيب بيطري جراح او طبيب بيطري او اي لقب او وصف كهذا، سواء اعبر عنه بكلمات او بحروف يستدل منها على انه حائز للمؤهلات البيطرية. 2 - لا يجوز لحامل الرخصة بمقتضى هذا …
المادة 7
المادة 7 - 1: يحظر على الطبيب البيطري ان يعلن عن مهنته مباشرة او بالواسطة لاجل الحصول على حيوانات مريضة او لترويج مهنته ويحظر عليه ان ينشر او ان يوافق على نشر اعلانات من شأنها الفات النظر الى براعته او علمه او اعماله او الحط من براعة الغير …
المادة 8
المادة 8- يجوز للطبيب البيطري ان يقتني ويستعمل العقاقير والادوية التي يحتاج اليها لمعالجة الحيوانات المريضة في عيادته لدى الضرورة وعليه ان يراعي احكام اي تشريع معمول به بشأن اقتناء العقاقير او السموم او استعمالها.
المادة 9
المادة -9 يجوز للاطباء البيطريين ان يستخدموا تحت اشرافهم مساعدين ومضمدين في ممارسة مهنتهم غير انه لا يجوز لهم ان يسمحوا لهؤلاء الاشخاص غير المرخصين بمداواة الحيوانات المريضة او معالجتها او ان يجروا لها عمليات في الحالات التي تستدعي حذقاً …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 12- كل طبيب بيطري: 1 - ثبت انه عن قصد وقع او اصدر شهادة او تقريرا او تبليغا او مستندا مضللا يعتبر انه ارتكب جرما يعرضه للاجراءات التأديبية الواردة في المادة الخامسة من هذا القانون بالاضافة الى ما يستحقه من عقوبات وردت في قانون …
المادة 13
المادة 14
المادة 14- 1 - كل من مارس الطب البيطري او الجراحة البيطرية او تظاهر بممارسة اي منهما بصورة مباشرة او ضمنية ولم يكن مرخصا بذلك بمقتضى هذا القانون يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بدفع غرامة لا تزيد على خمسين …
المادة 15
المادة(15) - يجوز للوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يصدر انظمة بشأن الامور التالية: أ - الاصول الواجب اتباعها والنماذج اللازم استعمالها في تقديم الطلبات للحصول على رخصة بمقتضى هذا القانون ونماذج الرخص وتجديد الرخص المفقودة والرسوم المستوفاة …
المادة 16
المادة 17
اسأل مساعدك عن قانون الاطباء البيطريين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.