التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - جامعة الدول العربية رقم 802 لسنة 1964

غير ساري
المواد
14
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - جامعة الدول العربية رقم 802 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، ص 266)

المصدر الرسمي ↗

المواد 14

المادة 1

اغراض المنظمة: ــــــــــــــــــــــ هدف المنظمة هو التمكين للوحدة الفكرية بين اجزاء الوطن العربي عن طريق التربية والثقافة والعلوم ورفع المستوى الثقافي في هذا الوطن، حتى يقوم بواجبه في متابعة الحضارة العالمية والمشاركة الايجابية فيها. …

المادة 2

المادة 2- العضوية: ـــــــــــــــ تشمل عضوية جامعة الدول العربية الحق في عضوية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ويحق للبلاد العربية من غير اعضاء الجامعة العربية ان تطلب الانضمام مستقبلا.

المادة 3

المادة 3- الاجهزة: ـــــــــــــ تتألف المنظمة من مؤتمر عام ومجلس تنفيذي وادارة عامة.

المادة 4

المادة 4- المؤتمر العام:- ـــــــــــــــــــ أ- تشكيله:- ــــــــــــ يتألف المؤتمر العام من ممثلي الدول الاعضاء بالمنظمة وتعين حكومة كل عضو خمسة مندوبين على الاكثر من ذوي الاختصاص في التربية والثقافة والعلوم. ويرأس المؤتمر العام رؤساء …

المادة 5

المادة 5- المجلس التنفيذي: ـــــــــــــــــــــــــ أ- تشكيله:- ـــــــــــــ 1- يقوم المؤتمر العام بانتخاب اعضاء المجلس التنفيذي من بين مندوبي الدول الاعضاء بحيث يختار عضوا من وفد كل دولة ويضم اليهم رئيس المؤتمر بمقتضى وظيفته وبصفة …

المادة 6

المادة 6- الادارة العامة:- ــــــــــــــــــــ 1- تتكون الادارة العامة من مدير عام وثلاثة مساعدين للمدير العام وعدد من الموظفين طبقا لحاجة العمل. 2- يرشح المدير العام ومساعدوه بواسطة الامين العام لجامعة الدول العربية و يعينون بواسطة …

المادة 7

تقسم الادارة العامة الى ثلاث ادارات: ادارة التربية ادراة الثقافة ادارة العلوم ويرأس كل ادارة مدير فني يعتبر مساعدا للمدير العام للمنظمة. 1- ادارة التربية: ــــــــــــــــــ وتختص بجميع شؤون التعاون والتبادل والتنسيق والتطوير التربوي …

المادة 8

المادة 8- تقارير الدول الاعضاء: ــــــــــــــــــــــــــــــــ ترسل كل دولة عضو الى المنظمة تقريرا سنويا عن تطورات النشاط التربوي والثقافي والعلمي فيها، يشتمل على التشريعات والاحصاءات والبرامج والمشروعات المتصلة بهذه الميادين.

المادة 9

المادة 9- تمويل المنظمة وميزانيتها: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- تتكون الموارد المالية للمنظمة من:- أ- انصبة الدول الاعضاء التي تحدد وفقا لنصيب كل دولة في ميزانية جامعة الدول العربية. ب- الحساب الخاص الذي يكون من الهئيات …

المادة 10

المادة10- العلاقة بجامعة الدول العربية:- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تعد المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ووكالة متخصصة في نطاق جامعة الدول العربية، ويقوم التعاون الفعال بين جامعة الدول العربية ووكالتها المتخصصة في …

المادة 11

المادة 11- العلاقات مع الهيئات والوكالات الدولية الاخرى المتخصصة: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- يجوز لهذه المنظمة ان تتعاون مع الهيئات والوكالات المتخصصة التي تعمل بين الحكومات والتي …

المادة 12

المادة 12- الوضع القانوني للمنظمة:- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يتمتع اعضاء المؤتمر العام للمنظمة ومجلسها التنفيذي واعضاء لجانها وموظفو المنظمة بالامتيازات وبالحصانة الدبلوماسية اثناء قيامهم بعملهم وتكون مصونة حرمة المباني التي …

المادة 13

المادة 13- تعديل دستور المنظمة:- ـــــــــــــــــــــــــــــــــ يوافق المؤتمر العام على التعديلات المقترحة لتعديل هذا الدستور باغلبية الثلثين ومع ذلك يشترط في التعديلات التي تستدعي اجراء تعديل اساسي في اهداف المنظمة والتزامات جديدة على …

المادة 14

المادة 14- يصدق على هذا الدستور مع التصديق على ميثاق الوحدة الثقافية وفقا للمادة التاسعة والعشرين من الميثاق ويصبح الدستور نافذا بعد شهر من ايداع وثائق التصديق على الميثاق وعليه من ثلاث دول.

اسأل مساعدك عن دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - جامعة الدول العربية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية