نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - جامعة الدول العربية رقم 802 لسنة 1964
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - جامعة الدول العربية رقم 802 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، ص 266)
المواد 14
المادة 1
اغراض المنظمة: ــــــــــــــــــــــ هدف المنظمة هو التمكين للوحدة الفكرية بين اجزاء الوطن العربي عن طريق التربية والثقافة والعلوم ورفع المستوى الثقافي في هذا الوطن، حتى يقوم بواجبه في متابعة الحضارة العالمية والمشاركة الايجابية فيها. …
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 4- المؤتمر العام:- ـــــــــــــــــــ أ- تشكيله:- ــــــــــــ يتألف المؤتمر العام من ممثلي الدول الاعضاء بالمنظمة وتعين حكومة كل عضو خمسة مندوبين على الاكثر من ذوي الاختصاص في التربية والثقافة والعلوم. ويرأس المؤتمر العام رؤساء …
المادة 5
المادة 5- المجلس التنفيذي: ـــــــــــــــــــــــــ أ- تشكيله:- ـــــــــــــ 1- يقوم المؤتمر العام بانتخاب اعضاء المجلس التنفيذي من بين مندوبي الدول الاعضاء بحيث يختار عضوا من وفد كل دولة ويضم اليهم رئيس المؤتمر بمقتضى وظيفته وبصفة …
المادة 6
المادة 6- الادارة العامة:- ــــــــــــــــــــ 1- تتكون الادارة العامة من مدير عام وثلاثة مساعدين للمدير العام وعدد من الموظفين طبقا لحاجة العمل. 2- يرشح المدير العام ومساعدوه بواسطة الامين العام لجامعة الدول العربية و يعينون بواسطة …
المادة 7
تقسم الادارة العامة الى ثلاث ادارات: ادارة التربية ادراة الثقافة ادارة العلوم ويرأس كل ادارة مدير فني يعتبر مساعدا للمدير العام للمنظمة. 1- ادارة التربية: ــــــــــــــــــ وتختص بجميع شؤون التعاون والتبادل والتنسيق والتطوير التربوي …
المادة 8
المادة 8- تقارير الدول الاعضاء: ــــــــــــــــــــــــــــــــ ترسل كل دولة عضو الى المنظمة تقريرا سنويا عن تطورات النشاط التربوي والثقافي والعلمي فيها، يشتمل على التشريعات والاحصاءات والبرامج والمشروعات المتصلة بهذه الميادين.
المادة 9
المادة 9- تمويل المنظمة وميزانيتها: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- تتكون الموارد المالية للمنظمة من:- أ- انصبة الدول الاعضاء التي تحدد وفقا لنصيب كل دولة في ميزانية جامعة الدول العربية. ب- الحساب الخاص الذي يكون من الهئيات …
المادة 10
المادة10- العلاقة بجامعة الدول العربية:- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تعد المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ووكالة متخصصة في نطاق جامعة الدول العربية، ويقوم التعاون الفعال بين جامعة الدول العربية ووكالتها المتخصصة في …
المادة 11
المادة 11- العلاقات مع الهيئات والوكالات الدولية الاخرى المتخصصة: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- يجوز لهذه المنظمة ان تتعاون مع الهيئات والوكالات المتخصصة التي تعمل بين الحكومات والتي …
المادة 12
المادة 12- الوضع القانوني للمنظمة:- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يتمتع اعضاء المؤتمر العام للمنظمة ومجلسها التنفيذي واعضاء لجانها وموظفو المنظمة بالامتيازات وبالحصانة الدبلوماسية اثناء قيامهم بعملهم وتكون مصونة حرمة المباني التي …
المادة 13
المادة 13- تعديل دستور المنظمة:- ـــــــــــــــــــــــــــــــــ يوافق المؤتمر العام على التعديلات المقترحة لتعديل هذا الدستور باغلبية الثلثين ومع ذلك يشترط في التعديلات التي تستدعي اجراء تعديل اساسي في اهداف المنظمة والتزامات جديدة على …
المادة 14
اسأل مساعدك عن دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - جامعة الدول العربية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.