التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تنظيم مصايد الاسماك رقم 25 لسنة 1943

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 782، ص 235
نُشر
16 كانون الأول 1943
المواد
17
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تنظيم مصايد الاسماك رقم 25 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 782، ص 235)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تنظيم مصايد الاسماك غير ساري

رقم 25 لسنة 1943 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 782، ص 235، نُشر في 16 كانون الأول 1943

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1943 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

القانون الاساسي لشرق الاردن رقم 0 لسنة 1928غير ساري
نظام مصايد السمك رقم 802 لسنة 1945 · صادر بمقتضى المادة التاسعةغير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

يسمى هذا القانون( قانون مصايد الاسماك) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني الآتي ذكرها مالم تدل القرينة على غير ذلك: تعني لفظة" سمك" كل حيوان مائي سواء أكان من فصيلة الاسماك ام لم يكن وتشمل الاسفنج والمحار والحيوانات ذوات الجلود القشرية الصلبة والسلاحف …

المادة 3

تطبق احكام هذا القانون على صيد السمك في البحر فقط الا اذا ورد نص صريح بغير ذلك ، وتطبق هذه الاحكام كذلك على الاشخاص الذين يشتغلون في صيد السمك لغايات تجارية فقط.

المادة 4

لا يباح لاي شخص ان يتعاطى صيد السمك الا اذا كان حائزا على رخصة للصيد ويستوفى رسم عن تلك الرخصة قدره ماية مل عن كل سنة مالية.

المادة 5

كل شخص او شركة ممن يتعاطى صيد السمك يجب ان يدفع رسما حسبما هو مبين فيما يلي ، عن جميع السمك الذي ينزله ذلك الشخص او تلك الشركة الىالبر الاردني او ينقله من زورق صيد الىسفينةما ضمن مياه شرق الاردن الساحلية اذا لم ينزله بالفعل الى البر في شرق …

المادة 6

يجوز لمجلس الوزراء بقرار منه ان يسمح لاي شخص او شركة ان تدفع مبلغا سنويا حسبما يقرره المجلس لقاء الرسوم التي تفرض المادة الرابعة من هذا القانون دفعها بصورة اخرى من قبل مستخدمي ذلك الشخص او تلك الشركة وفي هذه الحالة يعفى …

المادة 7

محظور على اي شخص ان يستعمل في صيد السمك في البحر او في مياه حلوة مفرقعات او اية مواد ضارة او سامة او ان يسبب لاستعمالها سواء أكان الصيد لغايات تجارية ام لغير ذلك.

المادة 8

تنفيذا لاحكام هذا القانون يجوز لاي موظف قضائي او موظف شرطة او جمرك او اي موظف آخر مفوض بذلك من رئيس الوزراء: أ -ان يكلف اي شخص يتعاطى صيد السمك لابراز رخصته او الادوات التي يستعملها للصيد او السمك الذي اصطاده. ب- ان يدخل اية سفينة او زورق …

المادة 9

لمجلس الوزراء ان يصدر انظمة من اجل: أ- تعيين سلطة الترخيص وفق هذا القانون والشروط التي يجب اتباعها لاصدار الرخص وتنظيم طريقة استيفاء الرسوم على المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون. ب- تغيير الرسوم التي تستوفى بمقتضى المادتين الرابعة …

المادة 10

كل من ادين بجريمة مخالفة للمادة السابعة من هذا القانون اوجد في حيازته سمك اصطيد باستعمال الطرق التي حظرتها احكام المادة 7 المذكورة يعاقب: أ- من لدن قاضي صلح عند ارتكب الجرم للمرة الاولى بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز …

المادة 11

كل من ادين بجريمة مخالفة لاحكام المادتين الرابعة والخامسة من هذه القانون او كل من تخلف عن مراعاة شروط الرخصة المعطاة له بمقتضى المادة الرابعة يعاقب من لدن قاضي صلح بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات.

المادة 12

كل من ادين بجريمة مخالفة لاحكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه ولم يكن قد عينت عقوبة خاصة عن تلك الجريمة يعاقب من لدن قاضي صلح بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاَ او بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 13

اذا ادينت شركة بجريمة ما بمقتضى المواد 10 و11 و12 من هذا القانون فتفرض المحكمة او قاضي الصلح غرامة قدرها مائة جنيه عن كل شهر حبس كان سيفرض على مرتكب الجرم لو لم يكن شركة.

المادة 14

اذا كانت الادانة بمقتضى المواد 10 و11 و12 من هذا القانون يجوز للمحكمة او قاضي الصلح بالاضافة الى اية عقوبة اخرى يفرضانها ان يأمر بمصادرة اية سفينة او زورق او ادوات صيد استعملت في ارتكاب تلك الجريمة او بمصادرة السمك الذي اصطيد بنتيجة ارتكاب …

المادة 15

اذا كانت الادانة بمقتضى المواد 10 و11 و12 من هذا القانون يجوز لسلطة الترخيص ان تلغي رخصة الصيد الصادرة للشخص المحكوم عليه

المادة 16

يجوز لرئيس الوزراء ان يدفع لاي شخص يعطي معلومات او يقوم باي عمل مما يؤدي الى اكتشاف جريمة ارتكبت خلافا لهذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المبلغ الذي يراه مناسبا علىان لا يزيد على نصف مجموع المبلغ المحصل بعد اضافة الغرامةالى ثمن البيع …

المادة 17

تلغى جميع القوانين والانظمة العثمانية المتعلقة بصيد السمك والذيول الملحقة بها والمنشورة في العددين 375 و559 من الجريدة الرسمية الا ان اية رسوم استوفيت عن رخص الصيد بمقتضى تلك القوانين والانظمة تعتبر للمدة الباقية من السنة المالية رسوما …

اسأل مساعدك عن قانون تنظيم مصايد الاسماك.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية