نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ضريبة الاراضي والمسقفات رقم 100 لسنة 1925
- الجريدة الرسمية
- العدد 121، ص 9
- نُشر
- 15 كانون الثاني 1926
- المواد
- 41
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون ضريبة الاراضي والمسقفات رقم 100 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 121، ص 9)
المواد 41
المادة 1
المادة 2
المادة 3
الابنية والاراضي المسثناة بصورة دائمة هي: أ- ما كان منها مختصا بالحكومة ب - ما كان منها مختصاً بصاحب السمو الملكي الامير المعظم ج - ما كان منها مختصاً بالبلديات بشرط ان تكون مباحة للعموم وغير مؤجرة او مستأجرة د -ماكان منها مختصاً بالاديان …
المادة 4
المادة 4 - الابنية والاراضي المستثناة بصورة مؤقتة هي: أ - المعامل والمصانع التي يتعين نوعها بموجب النطام الخاص الذي سيصدر الحاقاً (اتباعاً) لهذا القانون تستثني من الضريبة ضمن المدة التي تعين بالقانون الخاص بها. ب - المسقفات التي تبنى لسكن …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 9 - خلال شهر من تاريخ نشر الاعلان الوارد ذكره في المادة السابقة في الجريدة الرسمية على البلدية التي سيطبق هذا القانون داخل حدودها ان تنظم خريطة مبينا فيها حدود المنطقة الواقعة ضمن صلاحية المجلس المذكور المسؤول عنها ذلك المجلس و يصدق …
المادة 10
المادة 11
المادة 11 - عند اتمام الخريطة المشار اليها في المادة السابقة تعلن نظارة المالية في الجريدة الرسمية وبواسطة الحاكم الاداري في المركز الذي سيطبق فيه هذا القانون عن ابتداء المعاملات التحرير وتقدير قيمة كامل الايجار اجمالياً
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 14 - تقدر الايرادات غير الصافية من قبل لجنة تقدير مكونة من هيئة التحرير المشار اليها في المادة (12 ) مع عضوين ينتخبهما المجلس البلدي من ضمن اعضائه ومن وجوه البلدة ( الاعيان) بعد تصديق المجلس الاداري
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 17 - ينظر في تخمين ايجار المسقفات والابنية الغير صافي لما يأتي: أ- موقع البناء واتساعه وعدد طبقاته وعدد الغرف الموجودة في كل طبقة ب - المواد المنشأ منها البناء ومتانته وكيفية استعماله. ج- موقع الارض ومساحتها وكيفية استعمالها. د - …
المادة 18
المادة 18 - اذا لم توجد مدلولات كافية تؤخذ كقياس لتخمين ايراد الملك فتعين قيمته الأساسية (الحقيقية) ويعتبر مقدار( 8) في الماية منه ايراد غير صاف. وهذه القاعدة يجب ان تطبق على الاراضي المختصة بالزراعة بوجه لاجمال
المادة 19
المادة 20
المادة 20 - عندما تنجز اللجان معاملات التحرير والتقدير في حي من الاحياء تنظم جدولا بالاملاك التي تمت معاملاتها مبينة فيه حدودها واسماء اصحابها ومقدار الايراد المقدر لكل منهما وتسلم الجدول المذكور الى المختار ليعلقه في محل معرض …
المادة 21
الفصل السادس (( في لجان الاستئناف ومعاملاتها)) المادة 21 - تؤلف لجان الاستئناف في كل مركز من الحاكم الاداري والقاضي ومأمور البنك الزراعي او من ينتخبه الحاكم مقامه في المحلات التي فيها فرع للبنك المذكور وعضوين من الاعيان (وجوه البلدة) …
المادة 22
المادة 22 - لاصحاب الابنية والاراضي الحق بان يستأنفوا مقررات لجان التحرير في خلال شهرين من تبليغهم الاخبار وذلك باستدعاء يقدم للحاكم الاداري في المقاطعة وهذا يحيله على مدير المال لابداء مطالعته وملحوظاته بشأن الاستئناف ثم يقدم …
المادة 23
للمحاسب حق الاعتراض على معاملات التقدير بمذكرة يقدمها الى الحاكم الاداري الذي يبلغ صورة الاعتراض الى ذوي العلاقة من اصحاب المباني والاراضي الذين يكونون ملزمين بالرد عليه في خلال سبعة ايام ثم يحال الاعتراض والجواب الى لجنة الاستئناف للتدقيق …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
المادة 26 - عدا التعديلات العمومية الموضحة في المادة السابقة يمكن اجراء التعديلات الخصوصية لتقدير ايراد الابنية ويمكن تصحيح السجل وذلك فيما اذا تزايدت او تناقصت وارداتها بنسبة الثلث وكان هذا التزايد والتناقص مما ستدوم حالته وفي حالة قسمة …
المادة 27
المادة 28
المادة 28 - اعتباراً من تاريخ تطبيق هذا القانون في اي قضاء يتحتم على اصحاب الابنية والاراضي ان يعلمو المحاسبين تحريراً بما يأتي:- أ - التبليغ عن الابنية الجديدة او اية انشاأت تضاف الى الابنية الموجودة. ب - جميع التبديلات في اي ملك تجعله …
المادة 29
المادة 29- الجداول التي تنظمها لجان التحرير والتقديرة تكون بعد اكتسابها الدرجة القطعية واحتوائها على التغيرات والتعديلات التي تجري من وقت الى آخر تتألف منها الدفاتر الاساسية للضريبة وتكون مأخذاً ( اساساً) لجداول التكاليف السنوية المقتضي …
المادة 30
كافة المعاملات المتعلقة بالتنزيلات الخصوصية والتعديلات لدفاتر اصول الضريبة تجري وفاقاً للقواعد الموضوعة للتحرير والتعديل العمومي غير ان اللجان التي يجب تأليفها لهذه الغاية تؤلف من مأمور التسجيل واربعة اعضاء ينتخب نصفهم مجلس الادارة والنصف …
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 33 لا يجوز تقدير الايرادات بدون مشاهدة الملك واستقصاء المعلومات التي لا بد من الاطلاع عليها للقيام بهذا العمل ومن يخالف ذلك من موظفي لجان التقدير او ينقص في التقدير عمداً ينحي عن العمل فوراً وتجري بحقه التعقيبات القانونية
المادة 34
اصحاب الاملاك الذين لا يقدمون البلاغات المكلفين بها بمقتضى المادة 28 في خلال المدة المعينة يستوفى منهم عدا الزيادة المحدثة في الضريبة 50%في المئة من مبلغ الزيادة على وجه الغرامة ومن يتأخر عن تقديم البلاغ لاكثر من سنة واحدة تستوفى منه …
المادة 35
اصحاب الاراضي والابنية او مستأجروها مكلفون بقرائة املاكهم للجنة واعطاء المعلومات المقتضية بشأنها و الذين يمتنعون عن ذلك او يعطون معلومات مغلوطة عمداً يستوفى منهم غرامة لا تتجاوز الخمسة جنيهات بقرار من المجلس الاداري
المادة 36
المادة 37
المادة 38
المادة 39
اعتباراً من تاريخ البدء بتحصيل الضريبة بموجب هذا القانون يلغي ما كان متبعاً من القوانين والانظمة والمقررات بشأن ضريبة الاراضي والابنية الداخلة ضمن حدود البلدية فقط في القضاء الذي يوضع فيه هذا القانون موضع التطبيق
المادة 40
المادة 41
اسأل مساعدك عن قانون ضريبة الاراضي والمسقفات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.