التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 3 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4812، ص 665
نُشر
1 آذار 2007
المواد
22
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 3 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4812، ص 665)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون القوات المسلحة الاردنية ساري

رقم 3 لسنة 2007 · 22 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4812، ص 665، نُشر في 1 آذار 2007

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 7

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (7)

يحلّ محلّقانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964ساري

لم يُجمع بعد 5

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (1)

الحكم رقم 5249 لسنة 2020 محكمة تمييز حقوق2020

مراجع أخرى (4)

لتفسير الفقرتين (أ،ب) من المادة (17) من قانون القوات المسلحة رقم (3) لسنة 2007 ، والبند(1) من الفقرة (أ) من المادة (22) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 ، والمادة (12) من نظام صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية رقم (67) لسنة 20042004
. تقع مسؤولية الدفاع عن أرض الوطن على عاتق القوات المسلحة الاردنية وفقاً للمواد 18-22 من القانون رقم 11 لسنة 64 والذي كان ساري المفعول وقت وقوع الحادث والمادة 5 من القانون رقم 3/2007 الذي حل محله وحدد واجبات القوات المسلحة. وبما أن وضع الالغام هي من
تفسير لنص الفقرة (أ) من المادة (17) من قانون القوات المسلحة الأردنية رقم (3) لسنة 20072007
القرار التفسيري رقم 4 لسنة 20152015
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 22

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون القوات المسلحة الأردنية لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القوات المسلحة : القوات المسلحة الاردنية / الجيش العربي. القائد الاعلى : القائد الاعلى للقوات المسلحة. الوزير : …

المادة 3

تشكيل القوات المسلحة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة3-أ- تشمل القوات المسلحة جميع التشكيلات البرية والبحرية والجوية واي قوات تساندها او تتبعها والمديريات والوحدات المركزية والمعاهد والكليات الجامعية العسكرية والقوات …

المادة 4

المادة 4- الملك هو القائد الاعلى للقوات المسلحة وهو الذي يأمر باستخدام القوة المسلحة ويعلن حالة الحرب ويقرر وقفها او انهاءها.

المادة 5

واجبات القوات المسلحة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة5-أ- تتولى القوات المسلحة الواجبات التالية:- 1-الدفاع عن المملكة ضد أي عدوان خارجي. 2-الدفاع عن امن المملكة ضد أي تمرد مسلح او عدوان داخلي. 3-مساندة الاجهزة الامنية …

المادة 6

المادة6- يكون الوزير مسؤولا عن ادارة القوات المسلحة وتنظيمها وتسيير اعمالها وضبط انشطتها ويصدر جميع الاوامر والقرارات المتعلقة بسياسة الدفاع العامة وله تفويض أي من هذه الصلاحيات لرئيس هيئة الاركان.

المادة 7

المادة7- يعين رئيس هيئة الاركان بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب من الوزير.

المادة 8

المادة8-أ- يكون رئيس هيئة الاركان قائدا عاما للقوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها ووحداتها وهو مسؤول عن ذلك امام القائد الاعلى. ب -يتولى رئيس هيئة الاركان مهمة تنفيذ السياسة العامة والخطط العسكرية والادارية والاقتصادية والمالية المتعلقة بالقوات …

المادة 9

المادة9- يتم تنفيذ الواجبات والمهام في القوات المسلحة بناء على تعليمات او اوامر تخضع لقاعدة تسلسل السلطة.

المادة 10

مجلس الدفاع ـــــــــــــــــــــــــــ المادة10-أ- يشكل مجلس يسمى (مجلس الدفاع ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-وزير الداخلية. 2-وزير الخارجية. 3-وزير المالية. 4-مدير المخابرات العامة. 5-رئيس هيئة الاركان. 6- ضابطين لا تقل رتبة أي منهما …

المادة 11

المادة11- يتولى المجلس الصلاحيات التالية:- أ-رسم السياسة العامة للقوات المسلحة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب-تحديد احتياجات القوات المسلحة وطرق تلبيتها. ج-دراسة المتطلبات الدفاعية والامنية والحالات الطارئة وتقديم التوصيات …

المادة 12

المادة12-أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك. ب- يتخذ المجلس قراراته بالاجماع او بالاكثرية واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ج- تكون قرارات المجلس خاضعة للتصديق من قبل القائد الاعلى.

المادة 13

التجنيد والاستخدام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة13- يكون التجنيد والاستخدام في القوات المسلحة حسب احتياجاتها من الضباط والافراد والمستخدمين بانتقاء افضل المتقدمين وفقا للاسس والشروط التي تحددها الانظمة الصادرة لهذه الغاية.

المادة 14

المادة14- يلتزم كل من يعمل في القوات المسلحة بما يلي:- أ-القيام بالواجبات الموكولة اليه. ب-تنفيذ الاوامر والتعليمات المسندة اليه بحكم وظيفته. ج-التقيد بالاوامــر والتعليمات التي تتطلبها القوات المسلحة من العاملين فيها. د-الامتناع عن القيام …

المادة 15

المادة15- أ- يتمتع ضباط القوات المسلحة وافرادها بالحقوق التالية وفقا للاحكام الواردة في التشريعات ذات العلاقة:- 1-الراتب والعلاوات. 2-راتب التقاعد والاعتلال. 3-قروض الاسكان. 4-البعثات الدراسية للابناء. 5-التأمين الصحي. 6-الانتفاع من خدمات …

المادة 16

المادة16- باستثناء راتب التقاعد والاعتلال يتم تنظيم الواجبات والحقوق بموجب انظمة خاصة تصدر لهذه الغاية على الا تمس الحقوق المكتسبة قبل نفاذ هذا القانون.

المادة 17

احكام عامة ـــــــــــــــــــــ المادة 17-أ- تعتبر القوات المسلحة شخصية معنوية ذات استقلال مالي واداري يمكنها من اداء واجباتها ، ولها في سبيل ذلك حق التملك والتصرف والادارة والاستثمار لتعزيز قدراتها الدفاعية والمالية والاقتصادية ويمثلها …

المادة 18

المادة18- تسري احكام هذا القانون على جميع التصرفات والاعمال التي تمت من قبل صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية المنشأ بموجب النظام رقم (67) لسنة 2004 وتعتبر نافذة وكأنها تمت بمقتضى احكام هذا …

المادة 19

المادة19- تعتبر المعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة من حيث تنظيم وحداتها واعداد افرادها واسلحتها وبرامجها ومناطق انتشارها وتنقلها وواجباتها سرية يحظر نشرها او تداولها الا بموافقة رئيس هيئة الاركان.

المادة 20

المادة20-أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- 1-نظام الخدمة العسكرية. 2-نظام صندوق الاسكان العسكري. 3-نظام صندوق شهداء القوات المسلحة. 4-النظام المالي للقوات المسلحة. 5-نظام الامتيازات …

المادة 21

المادة21-أ- يلغى قانون القوات المسلحة رقم (11) لسنة 1964. ب- لا يطبق أي نص في أي تشريع اخر تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون.

المادة 22

المادة22- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون القوات المسلحة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية