التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4823، ص 2645
نُشر
1 أيار 2007
المواد
37
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4823، ص 2645)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الخدمات البريدية ساري

رقم 34 لسنة 2007 · 37 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4823، ص 2645، نُشر في 1 أيار 2007

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

نظام الطوابع البريدية رقم 179 لسنة 2016ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 37

المادة 1

المادة1- يسمى هذا القانون (قانون الخدمات البريدية لسنة 2007) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات0 الوزير:وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الهيئة:هيئة تنظيم قطاع …

المادة 3

المادة3- تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:- أ- اعداد السياسة العامة لقطاع البريد في المملكة وعرضها على مجلس الوزراء لاقرارها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها واصدار التعليمات المتعلقة بالخدمات البريدية الشمولية ، بالتنسيق مع …

المادة 4

المادة4-أ- تؤسس بقرار من مجلس الوزراء شركة مساهمة عامة يتم تسجيلها بمقتضى قانون الشركات وبحيث تمتلك الحكومة كامل اسهمها. ب- تحدد غايات الشركة بموجب عقد تأسيسها بادارة خدمات بريدية عامة وتشغيلها وما يرتبط بها من انشطة اخرى. ج- تعتبر الشركة …

المادة 5

المادة5- تبقى جميع الاجور المتعلقة بالخدمات البريدية والخدمات المرتبطة بها المعمول بها بتاريخ التخويل سارية المفعول وفقا للانظمة الخاصة بها او التعليمات الصادرة عن الوزارة بشأنها الى ان يتم تغييرها بموجب القرارات التي تصدرها الشركة لهذه …

المادة 6

المادة6-أ- يبرم بموافقة من مجلس الوزراء ولمدة محددة قابلة للتجديد عقد بين الوزير ومشغل البريد العام يسمى ( عقد اداء ) لتنظيم العلاقة بين الطرفين على ان يتضمن مايلي:- 1- معايير وشروط تقديم الخدمات البريدية التي يقوم بها مشغل البريـــد …

المادة 7

المادة7- تعد الوزارة بمشاركة مشغل البريد العام ، وعلى نفقته ، تقريرا ماليا عما قامت به من خدمات بريدية خلال الاثنى عشر شهراً السابقة لتاريخ التخويل على ان يتم انجازه خلال المدة المحددة في عقد الاداء.

المادة 8

المادة8- يلتزم مشغل البريد العام بما يلي:- أ- التقيد بالسياسة العامة لقطاع البريد التي يقرها مجلس الوزراء على ان يتم تبليغه بها خطيا من قبل الوزير. ب- مراعاة التزامات المملكة بموجب أي ميثاق او اتفاقية دولية نافذة0 ج- تقديم الخدمات البريدية …

المادة 9

المادة9- تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع الاسس التي يلتزم مشغل البريد العام بمراعاتها عند تحديد بدل الخدمات التي يقدمها بموجب الحق الحصري الممنوح له وفقا لاحكام المادة (12) من هذا القانون. ب- اصدار الرخص لمشغلي البريد الخاص …

المادة 10

المادة10- يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس المبلغ الذي يترتب على مشغل البريد العام دفعه للهيئة مقابل النفقات التي تتكبدها في قيامها بمهامها الموكولة اليها بموجب احكام هذا القانون.

المادة 11

المادة11- تشمل الخدمات البريدية ما يلي:- أ - تسلم وتسليم الرسائل والبطاقات البريدية والمطبوعات بما في ذلك مطبوعات المكفوفين والرزم البريدية. ب - تسلم وتسليم الطرود البريدية. ج - اصدار الحوالات البريدية الداخلية والخارجية والاذون …

المادة 12

المادة12- يكون لمشغل البريد العام الحق الحصري فيما يلي :- أ - نقل البعائث التي لا يزيد وزنها على (500) غرام داخل المملكة وخارجها. ب - طباعة طوابع البريد المقررة او ان يعهد الى الغير بطباعتها بموافقة مجلس الوزراء وبالشروط التي يحددها 0 ج - …

المادة 13

المادة13- على الرغم مما ورد في المادة (12) من هذا القانون ، لا تشمل الخدمات الحصرية لمشغل البريد العام نقل ما يلي:- أ - الرسائل المتعلقة بالبضائع والمرفقة بها. ب - البعائث التي يتم نقلها دون مقابل. ج - البعيثة التي لا يزيد وزنها على (500) …

المادة 14

المادة14-أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يمارس مشغل البريد العام الصلاحيات التالية:- 1- تحديد شروط تقديم الخدمات البريدية التي يقوم بتأديتها بما في ذلك مدة صلاحية أي طوابع بريدية. 2- تحديد اجور الخدمات البريدية مراعيا الاسس التي …

المادة 15

المادة15-أ- اذا اخل مشغل البريد العام بأي من الالتزامات المترتبة عليه بمقتضى احكام هذا القانون او بأي من شروط عقد الاداء يحق لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية الهيئة اتخاذ أي من الاجراءات التالية منفردة او مجتمعة:- 1- …

المادة 16

المادة16- لاغراض هذا القانون تعتبر البعيثة البريدية ، قيد النقل في البريد ، من وقت تسلمها من مشغل البريد العام او من وقت ايداعها في صندوق ايداع البريد والى ان يتم أي مما يلي:- أ- ايصالها الى عنوان المرسل اليه المدون على البعيثــة او اي …

المادة 17

المادة17-أ- لا يعتبر مشغل البريد العام او أي من مستخدميه مسؤولاً عن أي اضرار او خسائر تلحق بأي شخص نتيجة لاي من الامور المبينة ادناه وعلى ان تراعى في هذا الشأن الاتفاقيــات الدوليــة التي تكون المملكــة طرفا فيها:- 1- عدم تسليم البعيثة …

المادة 18

المادة18- أ- تبقى طوابع البريد المطبوعة او المباعة من الوزارة صالحة للاستعمال لدى مشغل البريد العام . ب- لا يعتبر مشغل البريد العام ملزما باعادة شراء طوابع البريد الا في الحالات والشروط التي يحددها بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية0

المادة 19

المادة19- اذا لم يتمكن مشغل البريد العام من تسليم أي بعيثة بريدية صادرة من المملكة او اعادتها الى مرسلها فعليه ان يقوم بالاجراءات التالية :- أ - فتح البعيثة وفحص محتوياتها من قبل لجنة يشكلها لهذه الغاية من ثلاثة من موظفيه لتحديد هوية …

المادة 20

المادة20- أ- اذا طالب أي شخص بالبعيثة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (19) من هذا القانون خلال المدة المحددة فيها وثبت لمشغل البريد العام حق هذا الشخص فيها فعليه ان يسلمها اليه وبخلاف ذلك فللمشغل القيام بأي من الاجراءات التالية:- 1- …

المادة 21

المادة21-أ- 1- اذا استلم مشغل البريد العام مبلغا من النقود لايصاله الى اي شخص ولم تتم المطالبة به خلال سنة من تاريخ الاستحقاق يحوّل مشغل البريـــد العام هذا المبلغ الى حساب خاص بالمبالغ غير المطالب بها. 2- اذا كان لاي شخص الحق في أي مبلغ …

المادة 22

المادة22-أ- لا يجوز ان تكون لاي مفوض او زوجه او احد اقاربه حتى الدرجة الثانية منفعة ، مباشرة او غير مباشرة ، في خدمات قطاع البريد طيلة مدة عضويته في المجلس او خلال سنتين من انتهاء هذه العضوية واذا كان له حتى تاريخ التخويل أي مصلحة فعليه …

المادة 23

المادة23- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل مستخدم لدى مشغل البريد العام قام بأي من الافعال التالية:- أ- حاز او اصدر اداة …

المادة 24

المادة24- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل مستخدم لدى مشغل البريد العام او الخاص أفشى اسرار وظيفته او افصح عن وجود أي بعيثة بريدية …

المادة 25

المادة25- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (300) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من:- أ- ازال طابعا بريديا عن بعيثة بريدية قيد النقل. ب- استعمل طابعا بريديا ملغى تم ازالة …

المادة 26

المادة26- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من حاز بشكل متعمد وبصورة غير قانونية أي ورق مخصص لطباعة طوابع البريد بالاضافة الى تعويض …

المادة 27

المادة27-أ- يعاقـــب بالحبـــس مدة لا تقــل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الافعال المبينة ادناه ازاء كيس بريد او بعيثة بريدية او بعيثة …

المادة 28

المادة28- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات او بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (10000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل شخص ارسل بواسطة مشغل البريد العام او الخاص ودون موافقة مسبقة من أي منهما ما يلي:- أ - …

المادة 29

المادة29- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (300) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل شخص ارسل بواسطة مشغل البريد العام او الخاص ما يلي:- أ - مادة ملوثة او مسببة لتلف مواد او …

المادة 30

المادة30- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن (300) دينار ولا تزيد على (1000) دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ادعى كذبا بأن بعيثة بريدية او بعيثة بريدية خاصة تحتوي على مادة متفجرة او خطرة …

المادة 31

المادة31-أ- مع مراعاة حقوق مشغل البريد العام الواردة في هذا القانون ، لا يجوز لاي شخص تقديم أي من الخدمات البريدية الا بعد الحصول على رخصة من الهيئة بموجب احكام النظام الصادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون على ان تبقى …

المادة 32

المادة32- ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر.

المادة 33

المادة33- تستمر الوزارة في تقديم الخدمات البريدية بموجب احكام قانون البريد والتوفير البريدي رقم (12) لسنة 1988 وتعديلاته وحتى تاريخ صدور قرار التخويل0

المادة 34

المادة34- يجوز لمجلس الوزراء تخويل مشغل البريد العام بممارسة أي صلاحية منوطة بأي جهة رسمية عامة تتعلق بالخدمات البريدية اذا دعت الحاجة الى ذلك على ان يتضمن القرار اسس وشروط ممارسة هذه الصلاحية.

المادة 35

المادة35- يصــــدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ- اجراءات مراقبة البعائث البريدية وفحصها ومصادرة المخالف منها. ب- الرسوم التي تستوفيها الهيئة مقابل ترخيص مشغل البريد الخاص.

المادة 36

المادة36- يلغى كل من القوانين التالية وما طرأ عليها من تعديل :- أ- قانون البريد والتوفير البريدي رقم (12) لسنة 1988 اعتباراً من تاريخ التخويل ، على ان تبقى الانظمة الصادرة بموجبه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها 0 ب- …

المادة 37

المادة37- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الخدمات البريدية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية