نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ميناء العقبة رقم 41 لسنة 1952
- الجريدة الرسمية
- العدد 1113، ص 286
- نُشر
- 16 حزيران 1952
- المواد
- 9
- آخر تعديل
- 1958
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون ميناء العقبة غير ساري
رقم 41 لسنة 1952 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 286، نُشر في 16 حزيران 1952
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون ميناء العقبة رقم 1 لسنة 1958 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1958 قانون معدل لقانون ميناء العقبة رقم 1 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 7
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (3)
غير سارية (4)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات التالية الورادة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. تعني كلمة (البضائع) جميع أنواع السلع التجارية بما في ذلك الحيوانات والمنتوجات والمواد الخام وكافة أنواع المصنوعات وتعني …
المادة 3
توخياً للغرض المقصود من هذا القانون تحدد منطقة الميناء بالخط الأرضي الممتد من حدود المملكة الاردنية الهاشمية القريبة من حدود المملكة العربية السعودية وتشمل المياه الاقليمية التابعة لهذا الخط ، كما تمتد في كل الاتجاهات البرية الى بعد (250) …
المادة 4
أ- تؤسس لغاية انشاء الميناء وادارته والقيام بكافة الاعمال المتعلقة به سلطة باسم سلطة ميناء العقبة تؤلف من الوزير المختص رئيس ومن وكلاء وزارات المالية والجمارك والاقتصاد ومدير عام الخط الحجازي الاردني وممثلين اثنين من غير الموظفين عن المصلح …
المادة 5
أ-تعتبر السلطة شخصاً معنوياً له ان يقضي وان يقاضى بهذه الصفة ولها ان تنيب عنها في جميع الاجراءات القضائية أحد موظفي النيابة العامةاو اي شخص آخر تعينه لهذا الغرض وتكون لها الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون او في اْية اْنظمة او تعليمات …
المادة 6
للسلطة الوظائف والصلاحيات التالية: أ- انشاء الميناء وتنميته واستغلاله وإدارته مباشره او عن طريق اْشخاص آخرين يعينون لهذه الغاية بموافقة مجلس الوزراء او اقرار اي ترتيب آخر للقيام بهذه المسؤوليات. ب- تنسيب استملاك اْية اْرض واقعة ضمن منطقة …
المادة 7
من اجل القيام باعمال انشائ وادارة وتشغيل الميناء يكون لسلطة الميناء جهازها الخصا من الموظفين على ان يجري اختيارهم وتعيننهم من قبل سلطة الميناء اما حقوق والتزامات موظفي السلطة وراواتبهم فتخضع لنظام خاص تضعه السلطة بموافقة مجلس الوزراء ينشر …
المادة 8
تنظم السلطة موازنة خاصة لشؤون الميناء يوافق عليها مجلس الوزراء وتصرف واردات الميناء لتغطية نفقاته العادية وفي حالة وجود عجز يغطى من خزانة الدولة بشرط ان لا تتجاوز المبلغ الذي تتحمله خزانة الدولة ما يرصده لهذه الغاية في الموازنة العامة. …
المادة 9
اسأل مساعدك عن قانون ميناء العقبة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.