التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ميناء العقبة رقم 41 لسنة 1952

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 286
نُشر
16 حزيران 1952
المواد
9
آخر تعديل
1958
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ميناء العقبة رقم 41 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 286)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون ميناء العقبة غير ساري

رقم 41 لسنة 1952 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 286، نُشر في 16 حزيران 1952

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19521960197019801990200020102020اليوم
1958
1958بعد 6 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون ميناء العقبة رقم 1 لسنة 1958 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1958 قانون معدل لقانون ميناء العقبة رقم 1 لسنة 1958لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 7

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (3)

نظام تفريغ وتخزين واخراج البضائع رقم 871 لسنة 1957 · صادر بمقتضى البند ط من المادة 6ساري
نظام السفن رقم 51 لسنة 1961ساري

غير سارية (4)

نظام البحث عن الاشياء الساقطة في البحر رقم 52 لسنة 1961 · صادر بمقتضى الماده (6)غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

نظام رسوم وتكاليف خدمات ميناء العقبة نظام رقم (1) لسنة 1953 / صادر بمقتضى الفقرة (ط) من المادة (6) من قانون العقبة رقم (41) لسنة 19521952
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا القانون( قانون ميناء العقبة لسنة 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية الورادة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. تعني كلمة (البضائع) جميع أنواع السلع التجارية بما في ذلك الحيوانات والمنتوجات والمواد الخام وكافة أنواع المصنوعات وتعني …

المادة 3

توخياً للغرض المقصود من هذا القانون تحدد منطقة الميناء بالخط الأرضي الممتد من حدود المملكة الاردنية الهاشمية القريبة من حدود المملكة العربية السعودية وتشمل المياه الاقليمية التابعة لهذا الخط ، كما تمتد في كل الاتجاهات البرية الى بعد (250) …

المادة 4

أ- تؤسس لغاية انشاء الميناء وادارته والقيام بكافة الاعمال المتعلقة به سلطة باسم سلطة ميناء العقبة تؤلف من الوزير المختص رئيس ومن وكلاء وزارات المالية والجمارك والاقتصاد ومدير عام الخط الحجازي الاردني وممثلين اثنين من غير الموظفين عن المصلح …

المادة 5

أ-تعتبر السلطة شخصاً معنوياً له ان يقضي وان يقاضى بهذه الصفة ولها ان تنيب عنها في جميع الاجراءات القضائية أحد موظفي النيابة العامةاو اي شخص آخر تعينه لهذا الغرض وتكون لها الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون او في اْية اْنظمة او تعليمات …

المادة 6

للسلطة الوظائف والصلاحيات التالية: أ- انشاء الميناء وتنميته واستغلاله وإدارته مباشره او عن طريق اْشخاص آخرين يعينون لهذه الغاية بموافقة مجلس الوزراء او اقرار اي ترتيب آخر للقيام بهذه المسؤوليات. ب- تنسيب استملاك اْية اْرض واقعة ضمن منطقة …

المادة 7

من اجل القيام باعمال انشائ وادارة وتشغيل الميناء يكون لسلطة الميناء جهازها الخصا من الموظفين على ان يجري اختيارهم وتعيننهم من قبل سلطة الميناء اما حقوق والتزامات موظفي السلطة وراواتبهم فتخضع لنظام خاص تضعه السلطة بموافقة مجلس الوزراء ينشر …

المادة 8

تنظم السلطة موازنة خاصة لشؤون الميناء يوافق عليها مجلس الوزراء وتصرف واردات الميناء لتغطية نفقاته العادية وفي حالة وجود عجز يغطى من خزانة الدولة بشرط ان لا تتجاوز المبلغ الذي تتحمله خزانة الدولة ما يرصده لهذه الغاية في الموازنة العامة. …

المادة 9

رئيس الوزراء والوزير المختص مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون ميناء العقبة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية