التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 70 لسنة 1966

غير ساريمعدل
المواد
26
آخر تعديل
1967
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 70 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مؤسسة رعاية الشباب غير ساري

رقم 70 لسنة 1966 · 26 مادة

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1967
1967بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 22 لسنة 1967 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1967 قانون معدل لقانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 22 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (4)

يحلّ محلّقانون سلطة مدينة الحسين الرياضية رقم 21 لسنة 1962غير ساري
نظام مجلس ادارة النشاط الرياضي رقم 156 لسنة 1966 · صادر بمقتضى المادة 24 من القانونغير ساري
النظام المالي للاتحادات الرياضية رقم 157 لسنة 1966 · صادر بمقتضى المادة (24) من القانونغير ساري
نظام الكشافة والمرشدات رقم 30 لسنة 1967 · صادر بمقتضى المادة (24)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 26

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون مؤسسة رعاية الشباب لسنة 1966) ويعمل بة اعتباراً من التاريخ الذي يعينة مجلس الوزراء باعلان ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تكون للكلمات التالية المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المؤسسة مؤسسة رعاية الشباب المؤلفة بموجب هذا القانون. الشباب الشبان والشابات ، والفتيان والفتيات. المدينة مدينة الحسين الرياضية. الرئيس رئيس …

المادة 3

المادة 3- أ- تقام في المملكة مؤسسة لرعاية الشباب تسمى (مؤسسة رعاية الشباب) ويكون لها شخصية معنوية ذات استقلال مالي واداري ، ولها ان تقاضي وتقاضى بهذة الصفة وان تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وتتصرف بها بالشكل الذي تراه مناسباً وان …

المادة 4

المادة 4- يكون مركز المؤسسة في عمان ولها ان تفتح فروعاً لها وان تقوم بنشاطها في أي مكان في المملكة او خارجها.

المادة 5

المادة 5- أ- يكون للمؤسسة جهازها الخاص من الموظفين المصنفين وغير المصنفين والموظفين بعقود والمتطوعين والمستخدمين على ان تسري على الموظفين أحكام نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 وأي تعديلات قد تطرأ علية على ان يمارس المدير صلاحيات …

المادة 6

المادة 6- تتولى المؤسسة القيام برعاية وحماية وتوجية الشباب ثقافياً ورياضياً واجتماعياً.

المادة 7

المادة 7- اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ، وتحل المؤسسة محل سلطة مدينة الحسين الرياضية في أي تشريع سابق وتصبح اموال وممتلكات المدينة ملكاً للمؤسسة كما تصبح المؤسسة مسؤولة عن كافة التزامات المدينة وشؤونها الاخرى.

المادة 8

المادة 8- على الرغم مما جاء في أي قانون آخر تكون المؤسسة المرجع الرسمي عن الحركة الكشفية ودعمها وتشجيعها في المدارس الحكومية وأية هيئات اخرى.

المادة 9

المادة 9- أ- على الرغم مما جاء في أي قانون آخر تكون المؤسسة مسؤولة عن الاندية الرياضية والاجتماعية والثقافية وعن دعمها وتشجيع انشائها وتقديم الخبرة الفنية وتطوير وملاحظة برامجها ومراقبة سلوكها ونشاطاتها وعن ترخيص الاندية المذكورة والبيوت …

المادة 10

المادة 10- تقوم المؤسسة بانشاء مراكز الشباب ومراكز النشاط الاجتماعي وتشرف عليها وعلى مراكز الشباب ومراكز النشاط الاجتماعي التي تقوم بانشائها هيئات رسمية او اهلية او خاصة.

المادة 11

المادة 11- المؤسسة مسؤولة عن تشجيع وتنمية الرياضة والروح الرياضية في المدارس وخارجها للشباب وللكبار وعن المساهمة وتشجيع بناء وتجهيز الابنية والساحات واعداد الفنيين لهذه الغاية وتتعاون مع الجهات المختصة على ايجاد اللياقة الصحية في كافة …

المادة 12

المادة 12- المؤسسة مسؤولة عن تشجيع وتنمية الثقافة العامة والهوايات المختلفة والخبرات والرحلات والفنون وأية نشاطات اخرى للشباب ، والنشاطات غير الدراسية لدى الطلاب.

المادة 13

المادة 13- رئيس الوزراء هو رئيس المؤسسة ويشرف على كافة اعمالها ولة ان يفوض الصلاحيات المخولة الية بموجب هذا القانون كلها او بعضها الى أي وزير بموجب كتاب خطي يصدر عنه.

المادة 14

المادة 14- يعين بقرار من مجلس الوزراء وارادة ملكية سامية مدير عام للمؤسسة مرجعة الرئيس ويرتبط بة يكون مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة على وجة يضمن تحقيق اهدافها وعن ادارة جهازها الاداري وبالانفاق وفقاً للموازنة وانظمة المؤسسة …

المادة 15

المادة 15- تكوين مجلس استشاري يتكون من:- وكيل وزارة التربية والتعليم. وكيل وزارة الشؤن الاجتماعية. وكيل وزارة الاعلام. وكيل وزارة الداخلية. وكيل وزارة الداخلية للشؤن البلدية والقروية. مدير التعبئة المعنوية في القوات المسلحة …

المادة 16

المادة 16- تعقد الهيئة الاستشارية اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من المدير ، لبحث الامور المدرجة على جدول الاعمال المرسل صورة عنه للاعضاء قبل انعقاد الاجتماع باسبوع. ويشمل جدول الاعمال الامور التي يعرضها عليها المدير ، او أية …

المادة 17

المادة 17- يجوز للمؤسسة ان تستوفي عن الخدمات التي تقدمها رسوما واشتراكات تعين مقاديرها او نسبها بموجب انظمة تصدرها بموافقة مجلس الوزراء.

المادة 18

المادة 18- تتألف مصادرها تمويل المؤسسة مما يلي:- 1- الاموال التي ترصدها الحكومة في الموازنة العامة لحساب المؤسسة وتحول تلك الاموال لحساب المؤسسة فور اقرار الموازنة. 2- الاموال المرصدة لحساب الامانات المسجلة باسم سلطة مدنية الحسين الرياضية …

المادة 19

المادة 19- يعد المدير مشروع الميزانية السنوي للمؤسسة ويقدمة للرئيس للموافقة علية حسب الاصول المرعية.

المادة 20

المادة 20- تعفى المؤسسة من الطوابع وجميع الضراب والرسوم والتكاليف المالية المباشرة وغير المباشرة العائدة لجميع دوائر الحكومة والخزينة العامة والبلديات والغرف التجارية والمؤسسات العامة الاخرى التي تشرف عليها الحكومة ومن اي نوع كانت ، بما في …

المادة 21

المادة 21-تقدم امانة العاصمة وامانة القدس والبلديات الاخرى لملاعب المؤسسة ومراكزها في العاصمة وفروعها في المدن الاخرى المياه اللازمة وايصالها بدون مقابل.

المادة 22

المادة 22-على الرغم مما جاء في المادة (14) من هذا القانون يعين الرئيس بناء على تنسيب المدير لجنة فنية برئاسة المدير تشرف على انجاز بناء المدينة وتجهيزها ويكون لها صلاحية ابرام العقود والعطاءات والمقاولات المتعلقة بشؤون المدينة الى ان تصبح …

المادة 23

المادة 23- اعتباراً ن تاريخ العمل بهذا القانون يستعاض عن عبارتي وزير ووزارة الشؤون الاجتماعية اينما وردتا في قانون اللجنة الاولومبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم (7) لسنة 1961 بعبارتي مدير مؤسسة رعاية الشباب ومؤسسة رعاية الشباب على …

المادة 24

المادة 24- لمجلس الوزراء ان يضع بتنسيب من المجلس الاستشاري الانظمة الضرورية لتنفيذ اغراض هذا القانون.

المادة 25

المادة 25- يلغى قانون سلطة مدينة الحسين الرياضية رقم 21 لسنة 1962 والتعديلات التي طرأت علية ، واية انظمة صدرت بمقتضاة.

المادة 26

المادة 26- رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة رعاية الشباب.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية