نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 70 لسنة 1966
- المواد
- 26
- آخر تعديل
- 1967
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون مؤسسة رعاية الشباب غير ساري
رقم 70 لسنة 1966 · 26 مادة
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 22 لسنة 1967 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1967 قانون معدل لقانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 22 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 4
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (4)
المواد 26
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تكون للكلمات التالية المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المؤسسة مؤسسة رعاية الشباب المؤلفة بموجب هذا القانون. الشباب الشبان والشابات ، والفتيان والفتيات. المدينة مدينة الحسين الرياضية. الرئيس رئيس …
المادة 3
المادة 3- أ- تقام في المملكة مؤسسة لرعاية الشباب تسمى (مؤسسة رعاية الشباب) ويكون لها شخصية معنوية ذات استقلال مالي واداري ، ولها ان تقاضي وتقاضى بهذة الصفة وان تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وتتصرف بها بالشكل الذي تراه مناسباً وان …
المادة 4
المادة 5
المادة 5- أ- يكون للمؤسسة جهازها الخاص من الموظفين المصنفين وغير المصنفين والموظفين بعقود والمتطوعين والمستخدمين على ان تسري على الموظفين أحكام نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 وأي تعديلات قد تطرأ علية على ان يمارس المدير صلاحيات …
المادة 6
المادة 7
المادة 7- اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ، وتحل المؤسسة محل سلطة مدينة الحسين الرياضية في أي تشريع سابق وتصبح اموال وممتلكات المدينة ملكاً للمؤسسة كما تصبح المؤسسة مسؤولة عن كافة التزامات المدينة وشؤونها الاخرى.
المادة 8
المادة 9
المادة 9- أ- على الرغم مما جاء في أي قانون آخر تكون المؤسسة مسؤولة عن الاندية الرياضية والاجتماعية والثقافية وعن دعمها وتشجيع انشائها وتقديم الخبرة الفنية وتطوير وملاحظة برامجها ومراقبة سلوكها ونشاطاتها وعن ترخيص الاندية المذكورة والبيوت …
المادة 10
المادة 11
المادة 11- المؤسسة مسؤولة عن تشجيع وتنمية الرياضة والروح الرياضية في المدارس وخارجها للشباب وللكبار وعن المساهمة وتشجيع بناء وتجهيز الابنية والساحات واعداد الفنيين لهذه الغاية وتتعاون مع الجهات المختصة على ايجاد اللياقة الصحية في كافة …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 14- يعين بقرار من مجلس الوزراء وارادة ملكية سامية مدير عام للمؤسسة مرجعة الرئيس ويرتبط بة يكون مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة على وجة يضمن تحقيق اهدافها وعن ادارة جهازها الاداري وبالانفاق وفقاً للموازنة وانظمة المؤسسة …
المادة 15
المادة 15- تكوين مجلس استشاري يتكون من:- وكيل وزارة التربية والتعليم. وكيل وزارة الشؤن الاجتماعية. وكيل وزارة الاعلام. وكيل وزارة الداخلية. وكيل وزارة الداخلية للشؤن البلدية والقروية. مدير التعبئة المعنوية في القوات المسلحة …
المادة 16
المادة 16- تعقد الهيئة الاستشارية اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من المدير ، لبحث الامور المدرجة على جدول الاعمال المرسل صورة عنه للاعضاء قبل انعقاد الاجتماع باسبوع. ويشمل جدول الاعمال الامور التي يعرضها عليها المدير ، او أية …
المادة 17
المادة 18
المادة 18- تتألف مصادرها تمويل المؤسسة مما يلي:- 1- الاموال التي ترصدها الحكومة في الموازنة العامة لحساب المؤسسة وتحول تلك الاموال لحساب المؤسسة فور اقرار الموازنة. 2- الاموال المرصدة لحساب الامانات المسجلة باسم سلطة مدنية الحسين الرياضية …
المادة 19
المادة 20
المادة 20- تعفى المؤسسة من الطوابع وجميع الضراب والرسوم والتكاليف المالية المباشرة وغير المباشرة العائدة لجميع دوائر الحكومة والخزينة العامة والبلديات والغرف التجارية والمؤسسات العامة الاخرى التي تشرف عليها الحكومة ومن اي نوع كانت ، بما في …
المادة 21
المادة 22
المادة 22-على الرغم مما جاء في المادة (14) من هذا القانون يعين الرئيس بناء على تنسيب المدير لجنة فنية برئاسة المدير تشرف على انجاز بناء المدينة وتجهيزها ويكون لها صلاحية ابرام العقود والعطاءات والمقاولات المتعلقة بشؤون المدينة الى ان تصبح …
المادة 23
المادة 23- اعتباراً ن تاريخ العمل بهذا القانون يستعاض عن عبارتي وزير ووزارة الشؤون الاجتماعية اينما وردتا في قانون اللجنة الاولومبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم (7) لسنة 1961 بعبارتي مدير مؤسسة رعاية الشباب ومؤسسة رعاية الشباب على …
المادة 24
المادة 25
المادة 26
اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة رعاية الشباب.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.