التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون رخص المهن رقم 28 لسنة 1999

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4371، ص 3015
نُشر
16 آب 1999
المواد
20
آخر تعديل
2008
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون رخص المهن رقم 28 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4371، ص 3015)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون رخص المهن ساري

رقم 28 لسنة 1999 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4371، ص 3015، نُشر في 16 آب 1999

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19992005201020152020اليوم
2008
2008بعد 9 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون رخص المهن رقم 20 لسنة 2008 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2008 قانون معدل لقانون رخص المهن رقم 20 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2002 قانون معدل لقانون رخص المهن رقم 9 لسنة 2002قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «(قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة فادخل اليه بعض التعديلات حل محله قانون رقم(20) لسنة 2008 المنشور في الجريدة 4900»

المصدر الرسمي في LOB ↗

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّقانون رخص المهن رقم 38 لسنة 1972غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

. اذا لم يوجه المستدعى ضده الأول الإنذار الذي تتطلبه المادة (15) من قانون رخص المهن رقم (28) لسنة (1999) للمستدعي وعليه فإن الدعوى تكون سابقة لأوانها.
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون رخص المهن لسنة 1999 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة. البلدية : اي بلدية او مجلس قروي باستثناء امانة عمان الكبرى. المجلس البلدي : …

المادة 3

المادة 3 - يتولى محاسب المالية جميع الصلاحيات المخولة لرئيس البلدية لغايات تطبيق أحكام هذا القانون بالنسبة للأماكن التي تقع خارج مناطق البلديات وتوزع حصيلة هذه الرخص على القرى التي ليس فيها مجالس بلدية او قروية بقرار من مجلس الوزراء …

المادة 4

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى اي مهنة في منطقة البلدية او خارجها ما لم يحصل على رخصة بذلك ويدفع الرسم المستحق عليها وفقاً للجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون ولا يغني الترخيص الصادر بموجب أي قانون …

المادة 5

أ- اذا مارس شخص واحد أكثر من مهنة واحدة في محل واحد فيستوفى الرسم المستحق بالنسبة للمهنة الأعلى رسماً. ب- اذا مارس أكثر من شخص مهناً مختلفة او متشابهة في محل واحد وذلك على وجه الاستقلال فيستوفى من كل شخص رسم المهنة التي يمارسها. ج- يعتبر …

المادة 6

أ- يعمل بالرخصة لمدة سنة واحدة اعتباراً من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من تلك السنة وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه خلالها. ب- يستوفى رسم الرخصة كاملاً اذا …

المادة 7

عند اصدار الرخصة تستوفى عنها الرسوم بمقتضى الجدول (1) الملحق بهذا القانون ووفقاً للقواعد والأسس التالية: أ- رسم الفئة الأولى - يستوفى من المكلفين في مناطق بلديات مراكز المحافظات والألوية. ب-رسم الفئة الثانية يستوفى من المكلفين في مناطق …

المادة 8

أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة الى رئيس البلدية على النموذج المقرر مرفقاً بالمستندات والبيانات المطلوبة وذلك قبل البدء بممارسة المهنة فعلا ً. وعلى رئيس البلدية ان يصدر قرارا بالموافقة على الطلب اذا كان مستوفياً للشروط المنصوص عليها في هذا …

المادة 9

أ- تعتبر الرخصة صالحة لتعاطي المهنة في الموقع المحدد في الرخصة ويجوز بموافقة رئيس البلدية نقل المحل الى موقع آخر لممارسة تلك المهنة فيه على ان يدفع صاحب المحل رسماً يعادل 10% من رسم الرخصة. ب- يحق لاي شخص بموافقة رئيس البلدية تغيير نوع …

المادة 10

أ- تصدر الرخصة لاي مهنة في الاماكن المخصصة لها بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والابنية وبالشروط والتعليمات التي يحددها الوزير وتنشر بالجريدة الرسمية. وكل مخالفة لها تعرض المخالف لعدم تجديد ترخيصه واغلاق المحل بالاضافة الى العقوبة المقررة …

المادة 11

أ- اذا غيرت شركة اسمها دون تغيير المهنة التي تمارسها فيستمر مفعول الرخصة الى ان تنتهي مدتها. ب- اذا كانت الرخصة صادرة باسم شخص او اشخاص وانضم الى المحل اشخاص آخرون او انسحب منه بعض الاشخاص فتستمر ممارسة المهنة باسماء الاشخاص الذين صدرت …

المادة 12

أ- يقدم طلب تجديد الرخصة الى رئيس البلدية او محاسب المالية على النموذج المقرر خلال شهري كانون الثاني وشباط من السنة وللوزير تمديد هذه المدة لشهر واحد على الاكثر اذا رأى ضرورة لذلك. ب- اذا لم يقدم طلب تجديد الرخصة خلال الفترة المحددة …

المادة 13

على الشخص الذي يرغب في الحصول على رخصة مهن ان يبرز عند طلب الرخصة او تجديدها شهادة من الجهات المختصة تتضمن ان تلك المهنة تم الترخيص بممارستها وان طالب الرخصة مسجل في الغرف التجارية او الصناعية او المرجع المختص بموجب احكام القوانين المعمول …

المادة 14

اذا فقدت او تلفت الرخصة تصدر رخصة اخرى بدلا عنها بناء على طلب صاحبها مقابل رسم مقطوع قدره ديناران ويسري مفعولها للمدة الباقية من السنة المالية المتعلقة بها.

المادة 15

أ- لرئيس البلدية او محاسب المالية ان يأمر باجراء تفتيش على المحلات للتحقق من مراعاة اصحابها لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ولاي منهما اصدار امر مؤقت باغلاق أي محل تمارس فيه المهنة دون ترخيص الى حين قيام المخالف …

المادة 16

تحصل رسوم رخص المهن والغرامات التي تتحقق بموجب هذا القانون بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية او أي تشريع آخر تحصل بموجبه اموال البلدية.

المادة 17

تعفى من رسوم طوابع الواردات جميع الطلبات والشهادات المتعلقة بهذا القانون.

المادة 18

أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بالعقوبتين معاً كل من: 1- مارس مهنة في اي محل بدون ترخيص. 2- غير موقع المحل الذي حددته الرخصة او غير المهنة التي صدرت بها خلافاً لأحكام …

المادة 19

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 20

المادة 20 - يلغى قانون رخص المهن رقم (38) لسنة 1972. جدول رقم (1) رسوم رخص المهن البند الفقرة المهنة الفئة الأولى الفئة الثانية فلس دينار فلس دينار البنوك والمؤسسات المالية 1- 1- المركز الرئيسي للبنوك المحلية والأجنبية 750 400 2- فروع …

اسأل مساعدك عن قانون رخص المهن.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية