التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون حماية الانتاج الوطني رقم 4 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4300، ص 3128
نُشر
1 أيلول 1998
المواد
18
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون حماية الانتاج الوطني رقم 4 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4300، ص 3128)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون حماية الانتاج الوطني غير ساري

رقم 4 لسنة 1998 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4300، ص 3128، نُشر في 1 أيلول 1998

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

حلّ محلّهقانون حماية الانتاج الوطني رقم 21 لسنة 2004ساري
نظام حماية الإنتاج الوطني رقم 55 لسنة 2000 · صادر بمقتضى المادة (14)ساري

غير سارية (1)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

أجازت المادة (8) من نظام حماية الإنتاج الوطني رقم (55) لسنة 2001 للمنتجين المحليين طلب حماية المنتج المحلي إذا تزايدت المستوردات المماثلة لهذا المنتج على أن يقدم المنتجون الأدلة على تزايد المستوردات وعلى الضرر الذي يشكون منه والعلاقة السببية بين تزا2001
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون حماية الانتاج الوطني لسنة 1998 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة الوزير : وزير الصناعة والتجارة المنتجون : المنتجون الذين ينتجون كامل انتاج المملكة …

المادة 3

تسري احكام هذا القانون على السلع المستوردة الى المملكة التي تكون مشابهة او منافسة لسلعة منتجة محليا.

المادة 4

أ- للمنتجين المحليين الذين يعانون او يحتمل تعرضهم لضرر بالغ سببه تزايد استيراد سلعة مشابهة او منافسة لانتاجهم ، ان يتقدموا بطلب خطي الى الوزير او من يفوضه خطيا لحماية انتاجهم ، على ان يتضمن الطلب البيانات والوثائق التي تساعد الوزارة على …

المادة 5

يقرر الوزير بناء على توصية الجهة المختصة في الوزارة نتيجة الدراسة قبول الطلب مبدئيا او رفضه وفي حالة الرفض تقوم الجهة المختصة في الوزارة بتبليغ القرار الى مقدمي الطلب خلال اربعة عشر يوما من تاريخ القرار اما اذا قرر الوزير قبول الطلب مبدئيا …

المادة 6

أ- بعد اتمام التحقيق المنصوص عليه في المادة ( 5 ) واستخلاص نتائجه توصي الجهة المختصة في الوزارة الى الوزير توصية مسببة ومستندة الى ادلة موضوعية بشأن طلب الحماية برفض الطلب او قبوله ، وفي حالة التوصية بقبوله تقترح اجراء الحماية المناسب …

المادة 7

أ- لمجلس الوزراء بعد الاطلاع على تنسيب مجلس التعريفة الجمركية ان يقرر رفض طلب الحماية ، او ان يقرر قبوله واتخاذ اجراءات الحماية المناسبة وفق المادة ( 8 ) من هذا القانون وتبلغ الوزارة مقدمي الطلب بالقرار وتنشره في صحيفتين …

المادة 8

أ- لمجلس الوزراء ان يقرر بناء على تنسيب مجلس التعريفة الجمركية ما يراه مناسبا من اجراءات الحماية التالية: 1- فرض تعريفة جمركية او زيادة التعريفة الجمركية المطبقة على السلعة المستوردة. 2- تحديد كميات الاستيراد من السلعة المستوردة. 3- الغاء …

المادة 9

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس التعريفة الجمركية ان يقرر توزيع حصص الاستيراد من السلعة المستوردة المحددة كمية استيرادها على الدول التي تصدر السلعة الى المملكة او التي للاردن مصلحة اساسية في استيراد السلعة منها. ب- يكون توزيع الحصص …

المادة 10

أ- اذا كان طلب الحماية مقدما للنظر فيه على وجه الاستعجال لاصدار قرار حماية عاجلة ورأى الوزير ان فيه من الاسباب ما يبرر ذلك يوصي الى مجلس التعريفة الجمركية بالتنسيب بفرض تعريفة جمركية او بزيادة التعريفة الجمركية المطبقة على السلعة المستوردة …

المادة 11

أ- على الرغم من السير في اجراءات الحماية العاجلة بناء على طلب مقدم للوزير ان يقرر اجراء تحقيق بشأن الطلب والسير في الاجراءات المنصوص عليها في المواد ( 5-8 ) من هذا القانون. ب- لا يجوز الاستمرار في تطبيق اجراء الحماية العاجلة لمدة تزيد على …

المادة 12

لا يجوز افشاء اي معلومات سرية تحصل عليها الوزارة او اي جهة رسمية اخرى في سياق قيامها بمهامها لتطبيق احكام هذا القانون.

المادة 13

تستوفي الوزارة من طالب تطبيق اي من اجراءات الحماية رسما يحدده النظام يدفعه الطالب عند تقديمه طلبه.

المادة 14

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ، على ان تشمل ما يلي: أ- الرسوم التي تستوفي من مقدمي طلبات الحماية. ب- الشروط الواجب توافرها في مقدمي طلبات الحماية وتفاصيل البيانات والمستندات التي تتضمنها هذه الطلبات. ج- اجراءات …

المادة 15

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لحماية الانتاج الوطني من آثار المستوردات الاغراقية والمدعومة في المنشأ على ان تكون هذه الانظمة منسجمة مع الالتزامات المترتبة على المملكة بموجب اتفاقيات ثنائية او دولية.

المادة 16

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة 17

لا يعمل باي نص في أي تشريع يخالف احكام هذا القانون.

المادة 18

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون حماية الانتاج الوطني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية