التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون نفقات الانتقال والسفر لسنة 1930 رقم 100 لسنة 1930

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 255، ص 139
نُشر
1 كانون الثاني 1930
المواد
16
آخر تعديل
1941
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون نفقات الانتقال والسفر لسنة 1930 رقم 100 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 255، ص 139)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون نفقات الانتقال والسفر لسنة 1930 غير ساري

رقم 100 لسنة 1930 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 255، ص 139، نُشر في 1 كانون الثاني 1930

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1930 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
1930194019501960197019801990200020102020اليوم
1941
1941بعد 11 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون مؤقت بشأن اعتبار قانون الانتقال و السفر لسنة 1930 وجميع تعديلاته و إضافاته و انظمة رقم 10 لسنة 1941 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

التعديلات 7

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1941 قانون مؤقت بشأن اعتبار قانون الانتقال و السفر لسنة 1930 وجميع تعديلاته و إضافاته و انظمة رقم 10 لسنة 1941قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1938 قانون معدل لقانون الانتقال والسفر الصادر سنة 1930 رقم 16 لسنة 1938لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1937 اضافة فقرة الى المادة العاشرة من قانون نفقات الانتقال والسفر لسنة 1937 رقم 22 لسنة 1937لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1936 تعديل قانون الانتقال والسفر لسنة 1936 رقم 947 لسنة 1936لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1934 قانون تعديل قانون الانتقال والسفر لسنة 1934 رقم 203 لسنة 1934لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1930 قانون اضافة فقرة الى المادة الثامنة من قانون الانتقال والسفر لسنة 1930 رقم 200 لسنة 1930لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1930 قانون اضافة فقرة للمادة الثانية عشرة من قانون نفقات الانتقال والسفر لسنة 1930 رقم 201 لسنة 1930لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 5

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (5)

تفسير كلمة (سفرة) الواردة في المادة الثانية من تعديل قانون النقل والسفر لسنة 1930 رقم 8 لسنة 19311931
تفسير المقصود بكلمة (المقاطعة الادارية) بالنسبة لقانون نفقات الانتقال والسفر لسنة 1930. رقم 46 لسنة 19341934
لتفسير اذا كانت عبارة (أبنية الحكومة أو منازلها) الواردة في الفقرتين الأولى والثانية من المادة العاشرة من قانون الإنتقال والسفر لسنة 1930 رقم 54 لسنة 19351935
تفسير المادة العاشرة من قانون الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 19361936
تفسير المادة العاشرة من قانون الانتقال والسفر رقم 559 لسنة 19361936
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

تسميته: المادة 1 يسمى هذا القانون قانون نفقات الانتقال والسفر لسنة 1930 ويعمل به في اليوم الاول من الشهر الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تعريف المادة 2: تعني لفظة ( موظف ) الموظف في حكومة شرق الاردن ولا تشمل الموظفين الذين يتقاضون مرتباتهم من اموال البلدية او اعضاء المجالس او اللجان الذين تعينهم الحكومة ولا يستوفون رواتب منها بصورة منتظمة. تشمل عبارة ( اعضاء اسرة الموظف ) …

المادة 3

تصنيف الموظفين: المادة 3 تنفيذاً للغرض المقصود من هذا القانون يصنف الموظفون كما يلي:- الصنف الاول - اولئك الذين يستوفون مرتباً شهرياً قدره (48) ليرة فلسطينية فاكثر. الصنف الثاني - اولئك الذين يستوفون مرتباً شهرياً قدره (32) ليرة فلسطينية …

المادة 4

نفقات نقل الموظفين الذين يعينون مجدداً المادة 4 "1" تدفع الى الموظفين الذين يعينون مجدداً نفقات انتقالهم من محال اقامتهم حين تعيينهم الى المحال التي يعينون فيها على ان يكون نقلهم قد جرى بارخص الوسائط واقصر الطرق بحسب التعرفة …

المادة 5

انتقال الموظفين عند انتهاء مدة تعيينهم المادة 5 "1" لا يحق لموظفي حكومة شرق الاردن ان يطلبوا نفقات انتقالهم عند احالتهم على التقاعد او استقالتهم او عزلهم اما اذا كانت الاستقالة او الاحالة على التقاعد بسبب اعتلال في صحة الموظف او ضعف نشأ عن …

المادة 6

تسفير الموظفين عند نقلهم من مكان الى آخر المادة 6 "1" تدفع الى الموظفين الذين ينقلون من محل الى آخر داخل شرق الاردن نفقات انتقالهم بأرخص الوسائل واقصر الطرق بحسب الجدول …

المادة 7

نقل الموظفين الذين يسافرون في اعمال رسمية المادة 7 "أ" تدفع نفقات انتقال الموظف الذي يسافر في اعمال رسمية بارخص الوسائط واقصر الطرق بموجب الجدول التالي بشرط ان يزيد مجموع المسافة التي قطعها في اية سفرة واحدة على ثلاثة كيلومترات: صنف …

المادة 8

تعيين الاجور التي تدفع عن اسئجار سيارات ودواب المادة 8: "1" يعين مدير الخزينة بموافقة رئيس الوزراء من وقت الى آخر الاجور التي تدفعها الحكومة عن السيارات والدواب التي تستأجر وتنشر في الجريدة الرسمية على ان يستمر العمل بالاجور المعمول بها في …

المادة 9

بدل دابة المادة 9: "1" يعطى الموظفون (غير افراد الجيش العربي) الذين تستوجب اعمالهم اقتناء دواب خصوصية بدل علف لدوابهم بموجب التعرفة التالية: مل ل ف الصنف الاول عن دابتين 6 = = والثاني والثالث عن دابة واحدة 4 = الرابع والخامس والسادس = = = …

المادة 10

مياومة مأموري الحكومة الذين يسافرون باعمال رسمية المادة 10 (1) اذا تغيب موظف مؤقتاً عن مقر وظيفته الدائم باعمال رسمية ولم يعط منزلا في احدى ابنية الحكومة فيعطي له مياومة عن ثماني ليال في كل محل يقيم فيه بحسب التعرفة التالية: الصنف الاول …

المادة 11

مياومة الموظفين الذين يسافرون داخل مقاطعتهم المادة 11- (1) يحق للموظفين المصنفين الذين يسافرون داخل نطاق مقاطعاتهم لاعمال رسمية ولم يكن من وظائفهم الاساسية التجول داخل نطاق المقاطعة ان يستوفوا فقط نصف المياومة المعينة في المادة …

المادة 12

تطبيق هذه النظامات على الجيش العربي المادة 12- (1) يطبق هذا القانون على ضباط الجيش العربي ورجاله ومستخدميه الملكيين مع مراعاة مايأتي: (2) لا يحق لضباط الجيش العربي وافراده ان يستوفوا مياومة عندما يسافرون ضمن نطاق مقاطعتهم واقضيتهم كما هي …

المادة 13

تخصيص بدل المياومة ونفقات الانتقال المادة 13- تقيد نفقات الانتقال وبدل المياومة التي تدفع الى الموظفين على حساب الدائرة المستخدم فيها اولئك الموظفون.

المادة 14

المطالبة بالمياومة المادة 14- تقدم نفقات الانتقال والمياومات في آخر كل شهر الى الخزينة على النموذج المعين.

المادة 15

الالغاء المادة 15- يلغى كل قانون او نظام يخالف احكام هذا القانون بدون اجحاف في الطلبات التي نشأت عن قانون الانتقال والسفر الصادر سنة 1926 وما اضيف اليه ولم تسدد عند الالغاء.

المادة 16

رئيس الوزراء ووزير المالية مأموران بانفاذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون نفقات الانتقال والسفر لسنة 1930.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية