التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون أعمال الصرافة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 52 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2655، ص 2301
نُشر
16 أيلول 1976
المواد
27
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون أعمال الصرافة في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 52 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2655، ص 2301)

المصدر الرسمي ↗

المواد 27

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون أعمال الصرافة في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- البنك: البنك المركزي الاردني. المجلس: مجلس إدارة البنك المركزي. المحافظ: محافظ البنك المركزي. البنك المرخص: …

المادة 3

المادة 3- أ- لا يجوز لأي شخص أن يتعاطى أعمال الصرافة في المملكة الا بترخيص صادر من البنك وفقاً لأحكام هذا القانون. ويشترط في ذلك أن لا تسجل أية شركة لتعاطي أعمال الصرافة لدى السلطات الرسمية المختصة بتسجيل الشركات الا بعد الحصول على موافقة …

المادة 4

المادة 4- أ- لا يمنح الترخيص لتعاطي أعمال الصرافة في المملكة الا للفئتين التاليتين:- 1)- الفئة الاولى: وتشمل الشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخصوصية التي لا يقل رأسمالها عن خمسين ألف دينار ويشار اليها في هذا القانون بالشخص …

المادة 5

المادة 5- يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب من البنك المناطق التي يحق لكل من الفئتين المنصوص عليهما في المادة (4) من هذا القانون بتعاطي أعمال الصرافة فيها، وله أن يعدل قراره كلما رأى ذلك مناسباً. وأن يضمنه المناطق الاخرى التي يحق للشخص …

المادة 6

المادة 6- يجب ان تتوافر باستمرار الشروط التالية في الشخص المرخص وذلك تحت طائلة الغاء الترخيص:- أ- أن لا يقل رأسماله في أي وقت عن الحد المقرر للفئة التي رخص على أساسها. ب- أن يتعاطى أعمال الصرافة في محل مستقل مناسب وأن لا يمارس فيه أي عمل …

المادة 7

المادة 7- على الشخص المرخص القيام بما يلي:- أ- تعيين مدقق حسابات قانوني مرخص لتدقيق ومراجعة سجلاته. ب- تزويد البنك على النماذج المقررة بالبيانات والمعلومات التي يطلبها عن أي شهر على أن تقدم اليه قبل اليوم الثامن من الشهر التالي، وأن تكون …

المادة 8

المادة 8- تخضع سجلات الشخص المرخص وقيوده ومعاملاته المتعلقة بأعمال الصرافة للتدقيق والمراجعة والتفتيش من قبل البنك، وللمحافظ تفويض أي من موظفيه أو أي عدد منهم خطياً للقيام بتلك الاجراءات، على أن يكون للقائمين بها ضبط أية سجلات أو قيود تعود …

المادة 9

المادة 9- إذا تخلف الشخص المرخص عن ممارسة أعمال الصرافة خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغه الترخيص، فللبنك اما الغاء الترخيص أو امهال ذلك الشخص لمدة أخرى لا تزيد على ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء المدة الاولى ويلغى الترخيص اذا لم يمارس أعمال …

المادة 10

المادة 10- أ- يعمل بالترخيص الصادر بمقتضى هذا القانون لمدة سنة واحدة، وللبنك عدم الموافقة على تجديده بعد انتهاء مدته اذا كان طالب التجديد قد خالف أحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه. ب- للبنك المركزي أن يستوفي رسم ترخيص مقطوع أو …

المادة 11

المادة 11- للبنك ان يسمح للشخص المرخص من الفئة الاولى القيام بالمعاملات التالية:- أ- شراء العملات الاجنبية من أي شخص مرخص من الفئة الثانية ومن الافراد وذلك بدون حدود في الحالتين. ب- شراء العملات الاجنبية من أي شخص مرخص من الفئة الاولى وذلك …

المادة 12

المادة 12- للبنك وفقاً للتعليمات التي يصدرها أو في الحالات التي يقررها:- أ- أن يبيع العملات الاجنبية لأي شخص مرخص من الفئة الاولى أو السماح له بشراء تلك العملات من أي بنك مرخص في المملكة أو من أي بنك خارجي. ب- أن يسمح لأي شخص مرخص من الفئة …

المادة 13

المادة 13- لا يجوز استثمار أية مبالغ بالعملة الاجنبية وبالدينار الاردني في خارج المملكة وذلك فيما عدا الارصدة التي يجوز لأي شخص مرخص من الفئة الاولى الاحتفاظ بها خارج المملكة بموجب أحكام هذا القانون أو تعليمات البنك.

المادة 14

المادة 14- اذا زادت الموجودات بالعملة الاجنبية في خارج المملكة على الحد المسموح به فيجب بيع الزيادة للبنك في نهاية كل شهر، على أنه يجوز بيعها بموافقة البنك لأي من البنوك المرخصة أو لأي شخص مرخص من الفئة الاولى.

المادة 15

المادة 15- للبنك ان يوافق لأي شخص مرخص من الفئة الاولى بفتح حسابات بالعملات الاجنبية مع البنوك أو الوكلاء أو المراسلين أو الفروع في خارج المملكة وذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها البنك. ويجري القيد في هذه الحسابات والسحب منها وفقاً لتلك …

المادة 16

المادة 16- لا يجوز للأشخاص المرخصين كشف حساباتها في خارج المملكة الا بموافقة البنك المسبقة ولمدة لا تزيد على أسبوعين في أية حالة من الحالات.

المادة 17

المادة 17- يجري تصدير العملات الاجنبية الى خارج المملكة وفق التعليمات التي يصدرها البنك بهذا الشأن.

المادة 18

المادة 18- على الشخص المرخص من الفئة الاولى نشر حساباته السنوية الختامية في صحيفة يومية محلية واحدة على الاقل، وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة التي تعود لها تلك الحسابات وتزويد البنك بالعدد الذي يحدده من نسخها وذلك خلال أسبوعين من …

المادة 19

المادة 19- للبنك ان يسمح للشخص المرخص من الفئة الثانية بالتعامل باوراق النقد والمسكوكات الاجنبية وشراء الشيكات المحررة بعملات أجنبية وبيعها الى البنوك المرخصة أو لأي شخص مرخص من الفئة الاولى أو تصديرها الى خارج المملكة وإعادة قيمتها وذلك …

المادة 20

المادة 20- للمؤسسات السياحية في المملكة بما في ذلك الفنادق شراء العملات الاجنبية من روادها وذلك بحكم طبيعة عملها أو من خلال قيامها به، على ان يتم بيع هذه العملات الى البنوك أو لأي شخص مرخص وفقاً لتعليمات البنك.

المادة 21

المادة 21- على أي شخص مرخص بتعاطي أعمال الصرافة في المملكة قبل العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعه مع أحكامه وذلك خلال سنتين من نشره في الجريدة الرسمية إذا كان مركز عمله في أي من مدن عمان واربد والزرقاء، وخلال أربع سنوات إذا كان مركز عمله في …

المادة 22

المادة 22- بالرغم مما ورد في قانون المالكين والمستأجرين المعمول به أو في أي قانون آخر لا يجوز لأي محكمة أو أية جهة أخرى أن تصدر حكماً أو قراراً بتخلية العقار الذي يشغله اي صراف أو شخص مرخص عن طريق الاجازة لممارسة أعمال الصرافة فيه عند نفاذ …

المادة 23

المادة 23- للبنك الغاء الترخيص المعطى لأي شخص لممارسة أعمال الصرافة في المملكة بمقتضى أحكام هذا القانون في أي من الحالات التالية:- أ- التوقف عن ممارسة أعمال الصرافة كلياً او جزئياً ولم يقتنع البنك بأسباب التوقف. ب- إذا طلب الشخص المرخص …

المادة 24

أ- للمجلس ان يفرض العقوبات التالية على أي شخص مرخص إذا خالف أي حكم من أحكام هذا القانون أوالتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك وفق الترتيب التالي:- 1) يعاقب من يخالف احكام المادة (3/أ) بغرامة لا تقل عن 50 دينار أردني ولا تزيد عن 500 دينار أردني …

المادة 25

المادة 25- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 26

المادة 26- يلغى أو يعدل أي قانون أو تشريع سابق الى المدى الذي تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا القانون، كما تلغى التعليمات الصادرة بمقتضى قرار المجلس رقم (66) تاريخ 2/ 6/ 1964 وأية تعديلات طرأت عليه.

المادة 27

المادة 27- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون أعمال الصرافة في المملكة الاردنية الهاشمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية