التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون التعليم العالي رقم 6 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4300، ص 3143
نُشر
1 أيلول 1998
المواد
14
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون التعليم العالي رقم 6 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4300، ص 3143)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون التعليم العالي غير ساري

رقم 6 لسنة 1998 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4300، ص 3143، نُشر في 1 أيلول 1998

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (4)

حلّ محلّهقانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 4 لسنة 2005غير ساري
يحلّ محلّقانون التعليم العالي (ملغي) رقم 28 لسنة 1985غير ساري
نظام الاعتراف بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي الخاصة والأجنبية ومعادلة شهاداتها رقم 10 لسنة 2000 · صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (7) والمادة (12)غير ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

1- لا يوجد في نظام الاعتراف بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي الخاصة والاجنبية ومعادلة شهاداتها رقم (10) لسنة 2000 وكذلك تعليمات اسس معادلة الشهادات غير الاردنية الصادرة بموجب المادة (2/أ) من النظام اي نص يجيز الاعتراض على قرار مجلس اعتماد التعليم ال2000
مجلس التعليم العالي هو اعلى سلطة محدثة بموجب قانون التعليم العالي رقم (6) لسنة 1998 ويتولى بموجب احكام المادة الخامسة منه رسم السياسة العامة للتعليم العالي في الجامعات الاردنية ومنها وضع الاسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي و1998
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون التعليم العالي لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: التعليم العالي : التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية كاملة بعد المرحلة الثانوية. المجلس : مجلس التعليم العالي. الرئيس : …

المادة 3

يهدف التعليم العالي الى تحقيق ما يلي:- أ -اتاحة فرص الدراسة والتخصص والتعمق في ميادين المعرفة تلبية لحاجات المجتمع ومتطلبات التنمية مع الاعتناء بالثقافة العامة والتركيز على المستوى والنوعية. ب - القيام بالبحث العلمي وتشجيعه. ج - تنمية …

المادة 4

أ -يشكل مجلس يسمى ( مجلس التعليم العالي ) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:- 1-رؤساء مجالس امناء الجامعات الاردنية العامة. 2- رؤساء الجامعات الاردنية العامة. 3-أحد رؤساء مجالس امناء الجامعات الخاصة بالتناوب لمدة سنتين وحسب تاريخ تأسيس …

المادة 5

يتولى المجلس الصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ -رسم السياسة العامة للتعليم العالي. ب- الموافقة على انشاء مؤسسات التعليم العالي في المملكة واقرار حقول التخصص في مختلف المستويات التي تدرس فيها والتعديلات التي تطرأ عليها والتنسيق فيما بينها. ج …

المادة 6

أ -ينشأ في المملكة مجلس يسمى ( مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي ) يهدف الى رفع مستوى وكفاءة التعليم العالي في المملكة ويؤلف من رئيس وعشرة اعضاء من ذوي الرأي والخبرة بالاضافة للأمين العام على ان يكون الرئيس وخمسة منهم على الأقل ممن يشغلون …

المادة 7

يتولى مجلس الاعتماد القيام بجميع الأعمال والمهام التي يراها مناسبة وضرورية لرفع مستوى وكفاءة التعليم العالي في المملكة بما في ذلك ما يلي:- أ -وضع أسس اعتماد مؤسسات التعليم العالي ومراقبة أدائها واعتماد برامجها ، وذلك في ضوء السياسات التي …

المادة 8

أ -يكون للمجلس امانة عامة يرأسها الأمين العام ويعين بقرار من مجلس الوزراء وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية. ب -تتولى الامانة العامة متابعة وتنفيذ قرارات مجلس التعليم العالي ومجلس الاعتماد فيما يتعلق بمؤسسات التعليم العالي. ج -تتولى الامانة …

المادة 9

يتولى الأمين العام الاشراف على الجهاز الاداري لأمانةالمجلس والدوائر التابعة له وفقا لأحكام القانون والأنظمة المعمول بها وله ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه الى مديري المديريات في المجلس.

المادة 10

ينقل موظفو وزارة التعليم العالي وسائر العاملين فيها الى المجلس وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.

المادة 11

تتولى الحكومة مسؤولية توفير البعثات والمنح والقروض للطلبة غير القادرين في الجامعات الاردنية.

المادة 12

لمجلس الوزراء اصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 13

يلغى قانون التعليم العالي رقم (28) لسنة 1985 والتعديلات التي طرأت عليه وأي نص او تشريع اخر تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون على ان تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه او بموجب أي منها سارية المفعول الى أن تعدل او تستبدل بغيرها وفقا …

المادة 14

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون التعليم العالي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية