التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الاحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1976

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2668، ص 2756
نُشر
1 كانون الأول 1976
المواد
188
آخر تعديل
2001
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الاحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2668، ص 2756)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الاحوال الشخصية غير ساري

رقم 61 لسنة 1976 · 188 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2668، ص 2756، نُشر في 1 كانون الأول 1976

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2001
2001بعد 25 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الاحوال الشخصية رقم 82 لسنة 2001 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2001 قانون معدل لقانون الاحوال الشخصية رقم 82 لسنة 2001قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «(قانون مؤقت )»

المصدر الرسمي في LOB ↗
1977 قانون معدل لقانون الاحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 16

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 16 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (16)

1- اذا كان أحد فريقي النزاع في الموضوع المتعلق بالاحوال الشخصية مسلما والفريق الاخر من طائفة دينية غير مسلمة ولا يوجد اتفاق على اختصاص المحكمة الشرعية ، فتكون محكمة بداية عمان هي المختصة. 2- الام النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وب رقم 436 لسنة 19781978
1- ان مفهوم البند الثاني من المادة (33) من قانون الاحوال الشخصية يفيد أن زواج المسلم بامرأة كتابية صحيح. 2- الأم النسبية أحق بحضانة ولدها، وأن الزوجة اذا ولدت أولادا على فراش الزوجية تكون مشمولة بأحكام هذا النص الوارد في المادة (154) من قانون الاحو رقم 236 لسنة 19791979
1- ان حضانة الام لولدها لا تحتاج الى دليل لأنها حق مقرر في القانون بمقتضى المادة (154) من قانون الاحوال الشخصية رقم (61) لسنة 1976 ومن يدعي سقوط حق الحضانة عن الام يقع عليه عبء الاثبات . 2- ليس في تنصيب الوصي الشرعي ما يؤثر على الحضانة وحقوق الحاضن1976
أنه من المبادىء الذي استقر عليها اجتهاد الفقه والقضاء أن الزوج المسيحي الذي يطلق زوجته المسيحية بعد اعتناقه الديانة الاسلامية أو يتسبب في فسخ عقد الزواج والتفريق بينه وبين زوجته يرتب للزوجة الحق في تقاضي التعويض عن الضرر الذي أصابها من جراء ذلك اذا رقم 90 لسنة 19831983
ان المادة 62 من قانون الاحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1976 لا تجيز لابوي الزوجه أو أحد أقاربها ان يأخذ من الزوج دراهم أو أي شئ اخر مقابل تزويجها أو تسليمها له وللزوج استرداد ما أخذ منه عينا ان كان قائما او قيمته ان كان هالكا. ويكون من حق الزوج المطالبة1976
1- أن القاعدة في هدايا الخطبة ان تجري عليها احكام الهبة بنص المادة ( 65) من قانون الاحوال الشخصية رقم( 61) لسنة 1976. 2- أن المادة (561) من القانون المدني اجازت للواهب استيراد الهبة اذا اشترط في العقد استيرادها عند اخلال الموهوب له بالتزاماته المشر1976
1- اذا أسلم زوج الكتابية فالنكاح باق بحالة سواء كان زوجها كتابيا أو غير كتابي لان للمسلم ان يبتدئ نكاح كتابية فاستدامته أولى ومفاد ذلك أن عقد زواجهما باق بينهما رغم اسلام الزوج ويؤيد ذلك ما ورد في المادة 2/33 من قانون الاحوال الشخصية. 2- اذا نشب ال رقم 601 لسنة 19851985
1- ان المادة 155 من قانون الاحوال الشخصية تشترط في الحاضنة ان تكون عاقلة أمينة لا يضيع الولد عندها لا نشغالها عنه قادرة على تربيته وصيانته وان لا تكون مرتدة ولا متزوجة بغير محرم للصغير وان لا تمسكه في بيت مبغضه . 2- ان مساكنة الزوجة ( الحاضنة ) لرجل رقم 634 لسنة 19861986
1- اناطت المادة الحادية عشرة من قانون مجالس الطائف بالمحاكم النظامية صلاحية النظر في دعاوى الزواج او الناشئة عنه مباشرة اذا كان الفرقاء في الدعوى غير مسلمين وينتمون الى اكثر من طائفه دينيه. 2- ان عدم وجود مجلس طائفة لطائفة السبتيين يجعل النظر بالنز رقم 1004 لسنة 19871987
يتوجب على المحكمة قبل ان تصدر حكمها على المدعى عليها باطاعة زوجها ان تتبين ما اذا كان انتقالها للسكن في منطقة اخرى غير المنطقة التي تسكن بها وهي مدينة عمان بشكل مستمر ودون انقطاع. يلحق بها ضررا ام لا. بوصفها تعمل في القوات المسلحة بعمان قبل زواجها و رقم 248 لسنة 19921992
من المبادىء التي استقر عليها الاجتهاد ان الزوج المسيحي الذي يطلق زوجته المسيحية بعد اعتناقه الديانة الاسلامية ملزم بتعويضها عن الضرر الذي اصابها من جراء ذلك اذا كان ناتجا عن تعسف الزوج لان الزوجة المسيحية التي طلقت تكون قد حرمت بعد الطلاق من اعالة ز رقم 496 لسنة 19921992
-1 نفقة الولد على ابيه ان لم يكن له مال وان لم يصل سن الخامسة عشرة من عمره طبقا لنص المادتين (986) من مجلة الاحكام العدلية و (168) من قانون الاحوال الشخصية وتفرض النفقة بحسب حال الزوج يسرا وعسرا ويجوز زيادتها وانقاصها تبعا لحالته طبقا للمادة (70) رقم 832 لسنة 19951995
-1 ان حكم المادة (169) من قانون الاحوال الشخصية وان اوجب على الوالد نفقة تعليم اولاده في جميع المراحل العلمية الا انه اشترط حالة الاب من حيث العسر واليسر , وعليه ولما كانت البينات المقدمة في الدعوى اثبت ان الاب غير مقتدر على دفع نفقات تعليم ابنته رقم 1426 لسنة 19951995
1- من حق الأم المطلقة التي تحضن ابنتها الصغيرة المطالبة بأجرة سكن لها وللمحضونة، ويسقط حقها هذا اذا كان لها حق السكنى ببيت موقوف عليها او مملوك لها او لمن تجب نفقتها عليه، اما اذا كان لها بيت في غير البلد الذي تقيم فيه او بيت في البلد الذي تقيم فيه رقم 220 لسنة 19971997
. إن قانون المدين بالنفقة فيما بين الأقارب هو الذي يسري على الالتزام بها وفقاً لما تقضي به المادة 16 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976. مما ينبني عليه أن قانون الأحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1976 وتعديلاته هو الواجب التطبيق في الحالة المعروضة باعتبار1976
حكم رقم 10 لسنة 20172017
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 188

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الاحوال الشخصية لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

(الفصل الاول في الزواج والخطبة) المادة (2) الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا لتكوين اسرة وايجاد نسل بينهما.

المادة 3

لا ينعقد الزواج بالخطبة ولا بالوعد ولا بقراءة الفاتحة ولا يقبض اي شيء على حساب المهر ولا بقبول الهدية.

المادة 4

لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.

المادة 5

شروط آهلية الزواج المادة (5) يشترط في اهلية الزواج ان يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وان يكون كل منهما قد اتم الثامنة عشرة سنة شمسية الا انه يجوز للقاضي ان يأذن بزواج من لم يتم منهما هذا السن اذا كان قد اكمل الخامسة عشرة من عمره وكان في مثل …

المادة 6

عضل الولي المادة (6) أ- للقاضي عند الطلب حق تزويج البكر التى اتمت الخامسة عشرة من عمرها من الكفوء في حال عضل الولي غير الاب او الجد من الاولياء بلا سبب مشروع. ب-اما اذا كان عضلها من قبل الاب او الجد فلا ينظر في طلبها الا اذا كانت اتمت …

المادة 6

المادة6 مكرر أ- يتوجب على القاضي قبل اجراء عقد الزواج المكرر التحقق مما يلي:- 1- قدرة الزوج المالية على المهر والنفقة. 2- اخبار الزوجة الثانية بان الزوج متزوج باخرى. ب- على المحكمة اعلام الزوجة الاولى بعقد الزواج المكرر بعد اجراء عقد …

المادة 7

يمنع اجراء العقد على امرأة لم تكمل ثماني عشرة سنة اذا كان خاطبها يكبرها باكثر من عشرين عاما الا بعد ان يتحقق القاضي رضاءها واختيارها وان مصلحتها متوفرة في ذلك.

المادة 8

زواج المجنون والمعتوه المادة (8) للقاضي ان يأذن بزواج من به جنون او عته اذا ثبت بتقرير طبي ان في زواجه مصلحة له.

المادة 9

(الفصل الثاني / ولاية الزواج) الولي في الزواج المادة (9) الولي في الزواج هو العصبة بنفسة على الترتيب المنصوص عليه في القول الراجح من مذهب ابي حنيفة.

المادة 10

شروط آهلية الزواج المادة (10) يشترط في الولي ان يكون عاقلا بالغا وان يكون مسلما اذا كانت المخطوبة مسلمة.

المادة 11

رضاء احد الاولياء بالخاطب يسقط اعتراض الاخرين اذا كانوا متساوين في الدرجة ورضاء الولي الا بعد عند غياب الولي الاقرب يسقط حق اعتراض الولي الغائب ورضاء الولي دلالة كرضائه صراحة.

المادة 12

اذا غاب الولي الاقرب وكان في انتظاره تفويت لمصلحة المخطوبة انتقل حق الولاية الى من يليه فاذا تعذر اخذ رأي من يليه في الحال او لم يوجد انتقل حق الولاية الى القاضي.

المادة 13

زواج الثيب بلا ولي المادة (13) لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثمانية عشر عاما.

المادة 14

(الفصل الثالث / عقد الزواج) انعقاد العقد المادة (14) ينعقد الزواج بايجاب وقبول من الخاطبين او وكيليهما في مجلس العقد.

المادة 15

يكون الايجاب والقبول بالالفاظ الصريحة كالانكاح والتزويج وللعاجز عنهما باشارته المعلومة.

المادة 16

شروط انعقاد الزواج صحيحا المادة (16) يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين او رجل وامرأتين مسلمين ( اذا كان الزوجان مسلمين ) عاقلين بالغين سامعين الايجاب والقبول فاهمين المقصود بهما وتجوز شهادة اصول الخاطب والمخطوبة وفروعهما على العقد.

المادة 17

وجوب تسجيل العقد المادة (17) أ- يجب على الخاطب مراجعة القاضي او نائبه لاجراء العقد. ب-يجري عقد الزواج من مأذون القاضي بموجب وثيقة رسمية وللقاضي بحكم وظيفته في الحالات الاستثنائية ان يتولى ذلك بنفسه باذن من قاضي القضاة. ج-واذا جرى الزواج …

المادة 18

لا ينعقد الزواج المضاف الى المستقبل ولا المعلق على شرط غير متحقق.

المادة 19

اذا اشترط في العقد شرط نافع لاحد الطرفين ولم يكن منافيا لمقاصد الزواج ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعا وسجل في وثيقة العقد وجبت مراعاته وفقا لما يلي:- 1- اذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطا تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعا ولا يمس حق الغير …

المادة 20

(الفصل الرابع / الكفاءة) شروط الكفاءة المادة (20) يشترط في لزوم الزواج ان يكون الرجل كفوءاً للمرأة في المال وهي ان يكون الزوج قادراً على المهر المعجل ونفقة الزوجة وتراعى الكفاءة عند العقد فاذا زالت بعده فلا يؤثر ذلك في الزواج.

المادة 21

عدم العلم بالكفاءة المادة (21) اذا زوج الولي البكر او الثيب برضاها لرجل لا يعلمان كلاهما كفاءته ثم تبين انه غير كفوء فلا يبقى لاحد منهما حق الاعتراض اما اذا اشترطت الكفاءة حين العقد او اخبر الزوج انه كفوء ثم تبين انه غير كفوء فلكل من …

المادة 22

انكار الكبيرة / وجود الولي المادة (22) اذا نفت البكر او الثيب التى بلغت الثامنة عشرة من عمرها وجود ولي لها وزوجت نفسها من آخر ثم ظهر لها ولي ينظر ، فاذا زوجت نفسها من كفوء لزم العقد ولو كان المهر دون مهر المثل ، وان زوجت نفسها من غير كفوء …

المادة 23

عدم الكفاءة يوجب الفسخ قبل العمل لا بعده المادة (23) للقاضي عند الطلب فسخ الزواج بسبب عدم كفاءة الزوج ما لم تحمل الزوجةمن فراشه اما بعد الحمل فلا يفسخ الزواج.

المادة 24

(الفصل الخامس / المحرمات) تأبيد الحرمة بالنسب المادة (24) يحرم على التأبيد تزوج الرجل بامرأة من ذوات رحم محرم منه وهن اربعة :- 1- امه وجداته. 2- بناته وحفيداته وان نزلن. 3- اخواته وبنات اخوته وبناتهن وان نزلن. 4- عماته وخالاته.

المادة 25

تأبيد الحرمة بالمصاهرة المادة (25) يحرم على التأبيد تزوج الرجل بامرأة بينه وبينها مصاهرة وهي على اربعة اصناف:- 1- زوجات اولاد الرجل وزوجات احفاده. 2- ام زوجته وجداتها مطلقا. 3- زوجات ابى الرجل وزوجات اجداده. 4- ربائبه اي بنات زوجته وبنات …

المادة 26

تأبيد الحرمة بالرضاع المادة (26) يحرم على التأبيد من الرضاع ما يحرم من النسب الا ما استثني مما هو مبين في مذهب الامام ابي حنيفة.

المادة 27

المحرمات مؤقتا المادة (27) يحرم العقد على زوجة اخر او معتدته.

المادة 28

يحرم على كل من له اربع زوجات او معتدات ان يعقد زواجه على امرأة اخرى قبل ان يطلق احداهن وتنقضي عدتها.

المادة 29

يحرم على الرجل الذي طلق زوجته التزويج بذات محرم لها ما دامت في العدة.

المادة 30

المحرمة بسبب الطلاق البائن بينونة كبرى المادة (30) يحرم على من طلق زوجته ثلاث مرات متفرقات في ثلاثة مجالس ان يتزوج بها الا اذا انقضت عدتها من زوج اخر دخل بها.

المادة 31

حرمة الجمع بين امرأتين بينهما حرمة نسب او رضاع المادة (31) يحرم الجمع بين امرأتين بينهما حرمة النسب او الرضاع بحيث لو فرضت واحدة منهما ذكرا لم يجز نكاحها من الاخرى.

المادة 32

(الفصل السادس / انواع الزواج) الزواج الصحيح المادة (32) يكون عقد الزواج صحيحا وتترتب عليه اثاره اذا توفرت فيه اركانه وسائر شروطه.

المادة 33

الزواج الباطل المادة (33) يكون الزواج باطلا في الحالات التالية:- 1- تزوج المسلمة بغير المسلم. 2- تزوج المسلم بامرأة غير كتابية. 3- تزوج الرجل بأمرة ذات رحم محرم منه وهن الاصناف المبينة في المواد ( 23 و 24 و 25 ) من هذا القانون.

المادة 34

الزواج الفاسد المادة (34) يكون الزواج فاسداً في الحالات التالية:- 1- اذا كان الطرفان او احدهما غير حائز على شروط الاهلية حين العقد. 2- اذا عقد الزواج بلا شهود. 3- اذا عقد الزواج بالاكراه. 4- اذا كان شهود العقد غير حائزين للاوصاف المطلوبة …

المادة 35

(الفصل السابع / احكام الزواج) لزوم المهر والنفقة والميراث المادة (35) اذا وقع العقد صحيحا لزم به للزوجة على الزوج المهر والنفقة ويثبت بينهما حق التوارث.

المادة 36

المسكن المادة (36) يهيئ الزوج المسكن المحتوي على اللوازم الشرعية حسب حاله وفي محل اقامته وعمله.

المادة 37

وجوب الاقامة في مسكن الزوج المادة (37) على الزوجة بعد قبض مهرها المعجل الطاعة والاقامة في مسكن زوجها الشرعي والانتقال معه الى اية جهة ارادها الزوج ولو خارج المملكة بشرط ان يكون مأمونا عليها وان لا يكون في وثيقة العقد شرط يقتضى غير ذلك واذا …

المادة 38

انفراد الزوجة في المسكن المادة (38) ليس للزوج ان يسكن اهله واقاربه او ولده المميز معه بدون رضاء زوجته في المسكن الذي هيأه لها ويستثنى من ذلك ابواه الفقيران العاجزان اذا لم يمكنه الانفاق عليهما استقلالا وتعين وجودهما عنده دون ان يحول ذلك من …

المادة 39

المعاشرة بالمعروف المادة (39) على الزوج ان يحسن معاشرة زوجته وان يعاملها بالمعروف وعلى المرأة ان تطيع زوجها في الامور المباحة.

المادة 40

منع اسكان الضرائر في دار واحدة المادة (40) على من له اكثر من زوجة ان يعدل ويساوي بينهن في المعاملة وليس له اسكانهن في دار واحدة الا برضاهن.

المادة 41

حكم الزواج الباطل المادة (41) الزواج الباطل سواء وقع به دخول او لم يقع به دخول لا يفيد حكما اصلا وبناء على ذلك لا تثبت به بين الزوجين احكام الزواج الصحيح كالنفقة والنسب والعدة وحرمة المصاهرة والارث.

المادة 42

حكم الزواج الفاسد المادة (42) الزواج الفاسد الذي لم يقع به دخول لا يفيد حكما اصلا اما اذا وقع به دخول فيلزم به المهر والعدة ويثبت النسب وحرمة المصاهرة و لا تلزم بقية الاحكام كالارث والنفقة قبل التفريق او بعده.

المادة 43

بقاء الزوجين على الزواج الباطل والفاسد ممنوع المادة (43) بقاء الزوجين على الزواج الباطل او الفاسد ممنوع فاذا لم يفترقا يفرق القاضي بينهما عند ثبوت ذلك بالمحاكمة باسم الحق العام الشرعي ولا تسمع دعوى فساد الزواج بسبب صغر السن اذا ولدت الزوجة …

المادة 44

(الفصل الثامن / المهر) المهر المسمى ومهر المثل المادة (44) المهر مهران مهر مسمى وهو الذي يسميه الطرفان حين العقد قليلا كان او كثيرا ومهر المثل وهو مهر مثل الزوجة واقرانها من اقارب ابيها واذا لم يوجد لها امثال من قبل ابيها فمن مثيلاتها …

المادة 45

تسجيل المهر وتأجيله المادة (45) يجوز تعجيل المهر المسمى وتأجيله كله او بعضه على ان يؤيد ذلك بوثيقة خطية واذا لم يصرح بالتأجيل يعتبر المهر معجلا.

المادة 46

سقوط الاجل بوفاة الزوج المادة (46) اذا عينت مدة للمهر المؤجل فليس للزوجة المطالبة به قبل حلول الاجل ولو وقع الطلاق اما اذا توفي الزوج فيسقط الاجل ويشترط في الاجل انه اذا كان مجهولا جهالة فاحشة مثل الى الميسرة او الى حين الطلب او الى حين …

المادة 47

الاجل المعين المادة (47) اذا تسلمت الزوجة المهر المعجل وتوابعه او رضيت بتأجيل المهر او التوابع كله او بعضه الى اجل معين فليس لها حق الامتناع عن الطاعة و لا يمنعها ذلك من المطالبة بحقها.

المادة 48

لزوم المهر المسمى بالعقد المادة (48) اذا سمي مهر في العقد الصحيح لزم اداؤه كاملا بوفاة احد الزوجين او بالطلاق بعد الخلوة الصحيحة اما اذا وقع الطلاق قبل الوطء والخلوة الصحيحة لزم نصف المهر المسمى.

المادة 49

سقوط المهر المادة (49) اذا وقع الافتراق بطلب من الزوجة بسبب وجود عيب او علة في الزوج او طلب الولى التفريق بسبب عدم الكفاءة وكان ذلك قبل الدخول والخلوة الصحيحة يسقط المهر كله.

المادة 50

اذا فسخ العقد قبل الدخول والخلوة فللزوج استرداد ما دفع من المهر.

المادة 51

الفرقة الموجبة لسقوط نصف المهر المادة (51) الفرقة التى يجب نصف المهر المسمى بوقوعها قبل الوطء حقيقة او حكما هي الفرقة التى جاءت من قبل الزوج سواء كانت طلاقا او فسخا كالفرقة بالايلاء واللعان والعنة والردة وبابائه الاسلام اذا اسلمت زوجته …

المادة 52

سقوط المهر كله المادة (52) يسقط المهر كله اذا جاءت الفرقة من قبل الزوجة كردتها او ابائها الاسلام اذا اسلم زوجها وكانت غير كتابية او بفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة بفرع زوجها او باصله وان قبضت شيئا من المهر ترده.

المادة 53

سقوط حق الزوجة في المهر حين الفسخ المادة (53) يسقط حق الزوجة في المهر اذا فسخ العقد بطلب من الزوج لعيب او لعلة في الزوجة قبل الوطء وللزوج ان يرجع عليها بما دفع من المهر.

المادة 54

لزوم مهر المثل المادة (54) اذا لم يسم المهر في العقد الصحيح او تزوجها على انه لا مهر لها او سمي المهر وكانت التسمية فاسدة يلزم مهر المثل.

المادة 55

وجوب المتعة المادة (55) اذا وقع الطلاق قبل تسمية المهر وقبل الدخول والخلوة الصحيحة فعندئذ تجب المتعة والمتعة تعين حسب العرف والعادة بحسب حال الزوج على ان لا تزيد عن نصف مهر المثل.

المادة 56

اذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ينظر فان كان المهر قد سمي يلزم الاقل من المهرين المسمى والمثل وان كان المهر لم يسم او كانت التسمية فاسدة يلزم مهر المثل بالغا ما بلغ اما اذا وقع الافتراق قبل الدخول فلا يلزم المهر اصلا.

المادة 57

الاختلاف في تسمية المهر المادة (57) اذا وقع خلاف في تسمية المهر ولم تثبت التسمية يلزم مهر المثل ولكن اذا كان الذي ادعى التسمية هي الزوجة فالمهر يجب ان لا يتجاوز المقدار الذي ادعته اما اذا كان المدعي هو الزوج فالمهر لا يكون دون المقدار الذي …

المادة 58

اذا اختلف الزوجان في مقدار المهر المسمى فالبينة على الزوجة فان عجزت كان القول للزوج بيمينه الا اذا ادعى ما لا يصلح ان يكون مهرا لمثلها عرفا فيحكم بمهر المثل وكذلك الحكم عند الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الاخر او بين ورثتهما.

المادة 59

لا تسمع دعوى المهر اذا خالفت الوثيقة الا بموجب سند المادة (59) عند اختلاف الزوجين في المهر الذي جرى عليه العقد لا تسمع الدعوى اذا خالفت وثيقة العقد المعتبرة ما لم يكن هناك سند كتابي يتضمن اتفاقهما حين الزواج على مهر آخر غير ما ذكر في …

المادة 60

الزواج في مرض الموت وطلب المهر المادة (60) اذا تزوج احد في مرض موته ينظر فان كان المهر المسمى مساويا لمهر مثل الزوجة تأخذه الزوجة من تركة الزوج وان كان زائدا عليه يجري في الزيادة حكم الوصية.

المادة 61

المهر حق الزوجة المادة (61) المهر مال الزوجة فلا تجبر على عمل الجهاز منه.

المادة 62

لا يجوز لابوي الزوجة او احد اقاربها ان يأخذ من الزوج دراهم او اي شئ آخر مقابل تزويجها او تسليمها له وللزوج استرداد ما اخذ منه عينا ان كان قائما او قيمته ان كان هالكاً.

المادة 63

الزيادة في المهر والحط منه المادة (63) للزوج الزيادة في المهر بعد العقد وللمرأة الحط منه اذا كان كاملي اهلية التصرف على ان يوثق ذلك رسميا امام القاضي ويلحق ذلك بأصل العقد اذا قبل به الطرف الآخر في مجلس الزيادة او الحط منه.

المادة 64

للأب والجد لأب قبض مهر البكر المادة (64) ينفذ على البكر ولو كانت كاملة الاهلية قبض وليها لمهرها ان كان ابا او جدا لاب ولم تنه الزوج عن الدفع اليه.

المادة 65

استرداد ما دفع من المهر قبل العقد المادة (65) اذا امتنعت المخطوبة او نكس الخاطب او توفي احدهما قبل عقد النكاح فان كان ما دفع على حساب المهر موجودا استرده عينا وان كان فقد بالتصرف فيه او تلف استرد قيمته ان كان عرضا ومثله ان كان نقدا اما …

المادة 66

(الفص التاسع / نفقة الزوجة) انواع النفقة الزوجية المادة (66) أ- نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التى يكون لامثالها خدم. ب-يلزم الزوج بدفع النفقة الى زوجته اذا امتنع عن الانفاق عليها او ثبت …

المادة 67

لزوم النفقة المادة (67) تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت اهلها الا اذا طالبها بالنقلة وامتنعت بغير حق شرعي ولها حق الامتناع عند عدم دفع الزوج لها مهرها المعجل او عدم تهيئته مسكنا …

المادة 68

تستحق الزوجة التي تعمل خارج البيت نفقة بشرطين:- أ- ان يكون العمل مشروعا. ب- موافقة الزوج على العمل صراحة او دلالة ، ولا يجوز له الرجوع عن موافقته الا لسبب مشروع ودون ان يلحق بها ضررا.

المادة 69

لا نفقة مع النشوز المادة (69) اذا نشزت الزوجة فلا نفقة لها والناشز هي التى تترك بيت الزوجية بلا مسوغ شرعي او تمنع الزوج من الدخول الى بيتها قبل طلبها النقلة الى بيت آخر ويعتبر من المسوغات المشروعة لخروجها من المسكن ايذاء الزوج لها بالضرب …

المادة 70

فرض النفقة حسب الزوج المادة (70) تفرض نفقة الزوجة بحسب حال الزوج يسرا وعسرا وتجوز زيادتها ونقصها تبعا لحالته على ان لا تقل عن الحد الادنى من القوت والكسوة الضروريين للزوجة وتلزم النفقة اما بتراضي الزوجين على قدر معين او بحكم القاضي وتسقط …

المادة 71

عدم سماع الدعوى بتعديل النفقة المادة (71) لا تسمع دعوى الزيادة او النقص في النفقة المفروضة قبل مضي ستة اشهر على فرضها ما لم تحدث طوارئ استثنائية كارتفاع الاسعار.

المادة 72

النفقة تكون معجلة بالتعجيل واذا حدثت وفاة او طلاق بعد استيفاء الزوجة لها فلا يجوز استردادها.

المادة 73

فرض النفقة على الزوج المادة (73) اذا امتنع الزوج الحاضر عن الانفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة يقدر القاضي نفقتها اعتبارا من يوم الطلب ويأمر بدفعها سلفا للايام التى يعينها.

المادة 74

تكون النفقة ديناً بذمة الزوج عند اللعجز عن دفعها المادة (74) اذا عجز الزوج عن الانفاق على زوجته وطلبت الزوجة نفقة لها يقدرها القاضي من يوم الطلب على ان تكون ديناً في ذمته ويأذن للزوجة ان تستدين على حساب الزوج.

المادة 75

فرض النفقة على غير الزوج المادة (75) اذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلها منه يلزم بالنفقة من تجب عليه نفقتها فيما لو فرضت غير ذات زوج ويكون له حق الرجوع بها على الزوج.

المادة 76

في غياب الزوج تحلف اليمين وتقام البينة المادة (76) اذا تغيب الزوج وترك زوجته بلا نفقة او سافر الى محل قريب او بعيد او فقد يقدر القاضي نفقتها من يوم الطلب بناء على البينة التى تقيمها الزوجة على قيام الزوجية بينهما بعد ان يحلفها اليمين على …

المادة 77

فرض النفقة للزوجة في اموال زوجها الغائب المادة (77) يفرض القاضي من حين الطلب نفقة لزوجة الغائب في ماله منقولا او غير منقول او على مدينه او على مودعه المقرين بالمال والزوجة او المنكرين لهما او لاحدهما بعد اثبات مواقع انكاره بالبينة الشرعية …

المادة 78

اجرة القابلة والطبيب وثمن العلاج على الزوج المادة (78) اجرة القابلة والطبيب الذي يستحضر لاجل الولادة عند الحاجة اليه وثمن العلاج والنفقات التى تستلزمها الولادة على الزوج بالقدر المعروف حسب حاله سواء كانت الزوجية قائمة او غير قائمة.

المادة 79

نفقة المعتدة على الزوج المادة (79) تجب على الزوج نفقة معتدته من طلاق او تفريق او فسخ.

المادة 80

نفقة العدة كنفقة الزوجية المادة (80) نفقة العدة كنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة اذا لم يكن للمطلقة نفقة زوجية مفروضة فاذا كان لها نفقة فانها تمتد الى انتهاء العدة على ان لا تزيد مدة العدة عن سنة وللمطلقة المطالبة بها عند …

المادة 81

لا نفقة للمعتدة حال نشوزها المادة (81) ليس للمطلقة في نشوزها نفقة عدة.

المادة 82

نفقات التجهيز والتكفين على الزوج المادة (82) على الزوج نفقات تجهيز وتكفين زوجته بعد موتها.

المادة 83

(الفصل العاشر / احكام عامة في الطلاق) اهلية الزوج للطلاق المادة (83) يكون الزوج اهلا للطلاق اذا كان مكلفا.

المادة 84

محل الطلاق المرأة المعقود عليها بزواج صحيح.

المادة 85

تعدد الطلاق المادة (85) يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات متفرقات في ثلاثة مجالس.

المادة 86

يقع الطلاق باللفظ والكتابة والاشارة المادة (86) يقع الطلاق باللفظ او الكتابة ويقع من العاجز عنهما باشارته المعلومة.

المادة 87

للزوج ان يوكل غيره بالتطليق وان يفوض الزوجة بتطليق نفسها على ان يكون ذلك بمستند خطي.

المادة 88

أ- لا يقع طلاق السكران ولا المدهوش و لا المكره ولا المعتوه ولا المغمى عليه و لا النائم. ب-المدهوش هو الذي فقد تمييزه من غضب او وله او غيرهما فلا يدري ما يقول.

المادة 89

لا يقع الطلاق غير المنجز اذا قصد به الحمل على فعل شيء او تركه.

المادة 90

الطلاق المقترن بالعدد لفظا او اشارة والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع بهما الا طلقة واحدة.

المادة 91

اذا طلق الزوج زوجته لدى القاضي طائعا مختارا وهو في حالة معتبرة شرعا او اقر بالطلاق وهو بتلك الحالة فلا تسمع منه الدعوى بخلاف ذلك.

المادة 92

اليمين بلفظ ، على الطلاق وعلى الحرام وامثالهما لا يقع الطلاق بها ما لم تتضمن صيغة الطلاق مخاطبة الزوجة او اضافته اليها.

المادة 93

الرجعة الصحيحة تكون في اثناء العدة بعد الطلاق الاول والثاني واما الطلاق الثالث فتقع به البينونة الكبرى.

المادة 94

كل طلاق يقع رجعيا الا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال والطلاق الذي نص على انه بائن في هذا القانون.

المادة 95

يقع الطلاق بالالفاظ الصريحة وما اشتهر استعماله فيه عرفا دون الحاجة الى نية ويقع بالالفاظ الكنائية وهي التى تحتمل معنى الطلاق وغيره بالنية.

المادة 96

تعليق الطلاق بالشرط صحيح وكذا اضافته الى المستقبل ورجوع الزوج عن الطلاق المعلق والمضاف لزمان مستقبل غير مقبول.

المادة 97

الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية في الحال وللزوج حق مراجعة زوجته اثناء العدة قولا او فعلا وهذا الحق لا يسقط بالاسقاط ولا تتوقف الرجعة على رضاء الزوجة ولا يلزم بها مهر جديد.

المادة 98

الطلاق البائن المنصوص عليه في المادة ( 93 ) من هذا القانون يزيل الزوجية في الحال.

المادة 99

اذا كان الطلاق بائنا بطلقة واحدة او بطلقتين فلا مانع من تجديد النكاح بعده برضاء الطرفين.

المادة 100

تزول البينونة الكبرى بتزويج المبانة التى انقضت عدتها زوجا آخر لا يقصد التحليل ويشترط دخوله بها وبعد طلاقها منه وانقضاء عدتها تحل للاول.

المادة 101

يجب على الزوج ان يسجل طلاقه امام القاضي واذا طلق زوجته خارج المحكمة ولم يسجله فعليه ان يراجع المحكمة الشرعية لتسجيل الطلاق خلال خمسة عشر يوما وكل من تخلف عن ذلك يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الاردني وعلى المحكمة ان تقوم …

المادة 102

(الفصل الحادي عشر / المخالعة) المادة (102) أ- يشترط لصحة المخالعة ان يكون الزوج اهلا لايقاع الطلاق والمرأة محلا له. ب-المرأة التى لم تبلغ سن الرشد اذا اختلعت لا تلتزم ببدل الخلع الا بموافقة ولي المال. ج-اذا بطل البدل وقع الطلاق رجعيا ولا …

المادة 103

لكل من الطرفين الرجوع عن ايجابة في المخالعة قبل قبول الاخر.

المادة 104

بدل الخلع المادة (104) كل ما صح التزامه شرعا صلح ان يكون بدلا في الخلع.

المادة 105

تصح المخالعة على المهر وغيره المادة (105) اذا كانت المخالعة على مال غير المهر لزم اداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر ونفقة الزوجية.

المادة 106

عند عدم التسمية في المخالعة المادة (106) اذا لم يسم المتخالعان شيئا وقت المخالعة برئ كل منهما من حقوق الاخر المتعلقة بالمهر والنفقة الزوجية.

المادة 107

عند نفي البدل المادة (107) اذا صرح المتخالصان ينفي البدل كانت المخالعة في حكم الطلاق المحض ووقعت بها طلقة رجعية.

المادة 108

وتسقط نفقة العدة الا بالنص عليها في المخالعة المادة (108) نفقةالعدة لا تسقط الا اذا نص عليها صراحة في عقد المخالعة.

المادة 109

رجوع الزوج على الزجة ببدل الخلع المادة (109) اذا اشترط في المخالعة اعفاء الزوج من اجرة ارضاع الولد او حضانته او اشترط امساكها له بلا اجرة مدة معلومة او انفاقها عليه فتزوجت او تركت الولد او ماتت يرجع الزوج عليها بما يعادل اجرة ارضاع الولد …

المادة 110

اذا كانت الام المخالعة معسرة وقت المخالعة او اعسرت فيما بعد يجبر الاب على نفقة الولد وتكون دينا له على الام.

المادة 111

اشتراط بقاء الولد في المخالعة عند ابيه المادة (111) اذا اشترط الرجل في المخالعة امساك الولد عنده مدة الحضانة صحت المخالعة وبطل الشرط وكان لحاضنته الشرعيه اخذه منه ويلزم ابوه بنفقته فقط ان كان الولد فقيرا.

المادة 112

لا تحسم نفقة الفقير من الدين المادة (112) لا يجري التقاص بين نفقة الولد المستحقة على ابيه ودين الاب على حاضنته.

المادة 113

(الفصل الثاني عشر / التفريق) العله المميزة لطلب فسخ الزواج المادة (113) للمرأة السالمة من كل عيب يحول دون الدخول بها ان تراجع القاضي وتطلب التفريق بينها وبين زوجها اذا علمت ان فيه علة تحول دون بنائه بها كالجب والعنة والخصا ولا يسمع طلب …

المادة 114

علم الزوجة بالعيب قبل العقد المادة (114) الزوجة التى تعلم قبل عقد الزواج بعيب زوجها المانع من الدخول او التى ترضى بالزوج بعد الزواج مع العيب الموجود يسقط حق اختيارها ما عدا العنة فان الاطلاع عليها قبل الزواج لا يسقط حق الخيار.

المادة 115

طلب التفريق لعلة غير قابلة للزوال المادة (115) اذا راجعت الزوجة القاضي وطلبت التفريق لوجود العيب ينظر ، فان كانت العلة غير قابلة للزوال يحكم بالتفريق بينهما في الحال وان كانت قابلة للزوال كالعنة يمهل الزوج سنة من يوم تسليمها نفسها له او من …

المادة 116

العلة في الزوج التي لا يمكن المقام معها بلا ضرر المادة (116) اذا ظهر للزوجة قبل الدخول او بعده ان الزوج مبتلى بعلة او مرض لا يمكن الاقامة معه بلا ضرر كالجذام او البرص او السل او الزهري او طرأت مثل هذه العلل والامراض فلها ان تراجع القاضي …

المادة 117

للزوج طلب فسخ لوجود علة بالزوجة لا يمكن المقام معها المادة (117) للزوج حق طلب فسخ عقد الزواج اذا وجد في زوجته عيبا جنسيا مانعا من الوصول اليها كالرتق والقرن او مرضا منفرا بحيث لا يمكن المقام معها عليه بلا ضرر ولم يكن الزوج قد علم به قبل …

المادة 118

لا تسمع من الزوج دعوى الفسخ اذا طرأت العلة على الزوجة بعد الدخول المادة (118) العلل الطارئة على الزوجة بعد الدخول لا تسمع فيها دعوى طلب الفسخ من الزوج.

المادة 119

اثبات العيب المادة (119) يثبت العيب المانع من الدخول في المرأة او الرجل بتقرير من القابلة او الطبيب مؤيد بشهادتهما.

المادة 120

التفريق للجنون المادة (120) اذا جن الزوج بعد عقد النكاح وطلبت الزوجة من القاضي التفريق يؤجل التفريق لمدة سنة فاذا لم تزل الجنةفي هذه المدة واصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق.

المادة 121

حق تأخير الزوجة لطلب الفسخ المادة (121) للزوجة في الاحوال التى تعطيها حق الخيار ان تؤخر الدعوى او تتركها مدة بعد اقامتها.

المادة 122

تجديد العقد بعد التفريق للعلة مانع من طلب التفريق المادة (122) اذا جدد الطرفان العقد بعد التفريق وفقا للمواد السابقة فليس لاي منهما طلب التفريق.

المادة 123

التفريق للغيبة والضرر المادة (123) اذا اثبتت الزوجة غياب زوجها عنها او هجره لها سنة فأكثر بلا عذر مقبول وكان معروف محل الاقامة جاز لزوجته ان تطلب من القاضي تطليقها بائنا اذا تضررت من بعده عنها او هجره لها ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.

المادة 124

غياب الزوج مع امكان وصول الرسائل اليه المادة (124) اذا امكن وصول الرسائل الى الغائب ضرب له القاضي اجلا واعذر اليه بأنه يطلقها عليه اذا لم يحضر للاقامة معها او ينقلها اليه او يطلقها فاذا انقضى الاجل ولم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا فرق القاضي …

المادة 125

غياب الزوج بمكان معلوم وعدم امكان وصول الرسائل اليه او كان مجهول محل الاقامة المادة (125) اذا كان الزوج غائبا في مكان معلوم ولا يمكن وصول رسائل اليه او كان مجهول محل الاقامة واثبتت الزوجة دعواها بالبينة وحلفت اليمين وفق الدعوى طلق القاضي …

المادة 126

فسخ النكاح للاعسار في دفع المهر قبل الدخول المادة (126) أ- اذا ثبت قبل الدخول عجز الزوج باقراره او بالبينة عن دفع المهر المعجل كله او بعضه فللزوجة ان تطلب من القاضي فسخ الزواج والقاضي يمهله شهرا فاذا لم يدفع المهر بعد ذلك يفسخ النكاح …

المادة 127

التطليق للعجز او الامتناع عن دفع النفقة المادة (127) اذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته بعد الحكم عليه بنفقتها فان كان له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله وان لم يكن له مال ولم يقل انه معسرا او موسر او قال انه …

المادة 128

الزوج الغائب وطلب التطليق المادة (128) اذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فان كان له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ حكم النفقة في ماله وان لم يكن له مال اعذر اليه القاضي وضرب له اجلا فان لم يرسل ما تنفق منه الزوجة على نفسها او لم يحضر …

المادة 129

التطليق لعدم الانفاق يقع رجعيا المادة (129) تطليق القاضي لعدم الانفاق يقع رجعيا اذا كان بعد الدخول اما اذا كان قبل الدخول فيقع بائنا واذا كان الطلاق رجعيا فللزوج مراجعة زوجته اثناء العدة اذا اثبت يساره بدفع نفقة ثلاثة اشهر مما تراكم لها …

المادة 130

التطليق للسجن ثلاث سنين يقع بائنا المادة (130) لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر ان تطلب الى القاضي بعد مضي سنة من تاريخ حبسه وتقييد حريته التطليق عليه بائنا ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.

المادة 131

تفريق زوجة المفقود للضرر المادة (131) اذا راجعت زوجة المفقود القاضي وكان زوجها الغائب قد ترك لها مالا من جنس النفقة وطلبت منه تفريقها لتضررها من بعده عنها فاذا يئس من الوقوف على خبر حياته او مماته بعد البحث والتحري عنه يؤجل الامر اربع …

المادة 132

التفريق للنزاع والشقاق المادة (132) اذا ظهر نزاع وشقاق بين الزوجين فلكل منهما ان يطلب التفريق اذا ادعى اضرار الاخر به قولا او فعلا بحيث لا يمكن مع هذا الاضرار استمرار الحياة الزوجية أ- اذا كان طلب التفريق من الزوجة واثبتت اضرار الزوج بها …

المادة 133

الحكم الصادر بالتفريق يتضمن الطلاق البائن.

المادة 134

طلاق التعسف موجب للتعويض على المطلقة المادة (134) اذا طلق الزوج زوجته تعسفا كأن طلقها لغير سبب معقول وطلبت من القاضي التعويض حكم لها على مطلقها بتعويض لا يقل عن نفقة سنة ولا يزيد على نفقة ثلاث سنوات ويراعى في فرضها حال الزوج عسرا ويسرا …

المادة 135

(الفصل الثالث عشر / العدة) مدة العدة المادة (135) مدة عدة المتزوجة بعقد صحيح والمفترقة عن زوجها بعد الخلوة بطلاق او فسخ ثلاثة قروء كاملة اذا كانت غير حامل وغير بالغة سن الاياس واذا ادعت قبل مرور ثلاثة اشهر انقضاء عدتها فلا يقبل منها ذلك.

المادة 136

عدم رؤية الحيض المادة (136) اذا لم تر المعتدة في المدة المذكورة حيضا او رأته مرة او مرتين ثم انقطع ينظر ، فاذا بلغت سن الاياس تعتد ثلاثة اشهر من زمن بلوغها اليه وان لم تكن بلغت الاياس تتربص تسعة اشهر تتمة للسنة.

المادة 137

عدة اللاتي بلغن سن الاياس المادة (137) النساء المتزوجات بعقد صحيح والمفترقات عن ازواجهن بعد الخلوة بالطلاق او الفسخ عدتهن ثلاثة اشهر اذا كن بلغن الاياس.

المادة 138

احكام المواد السابقة جارية على النساء المدخول بهن بالزواج الفاسد ثم فرقن.

المادة 139

عدة الوفاة لغير الحامل المادة (139) النساء المتزوجات بعقد صحيح عدا الحوامل منهن اذا توفي ازواجهن يتربصن بأنفسهن اربعة اشهر وعشرة ايام سواء دخل بهن ام لا.

المادة 140

المرأة المتزوجة بعقد صحيح اذا فارقها زوجها بالطلاق او الفسخ او توفي عنها وهي حامل فعليها ان تتربص الى ان تضع حملها فان اسقطت حملها ينظر ، فان كان الولد مستبين الخلقة كلها او بعضها فهو كالوضع وان لم يكن مستبين الخلقة تعامل وفقا للاحكام …

المادة 141

مبدأ العدة المادة (141) مبدأ العدة المذكورة في المواد السابقة وقوع الطلاق او وقوع الفسخ او وفاة الزوج ولو لم تكن الزوجة مطلقة على هذه الاحوال.

المادة 142

لزوم العدة المادة (142) اذا وقع الطلاق او الفسخ قبل ان يتأكد العقد الصحيح او الفاسد بالخلوة او الدخول لا تلزم العدة.

المادة 143

وفاة الزوج في العدة المادة (143) اذا توفي زوج المعتدة في طلاق رجعي تنهدم عدة الطلاق وتلزمها عدة الوفاة اما اذا كانت مطلقة طلاق بائنا فلا تلزمها عدة الوفاة بل تكمل عدة الطلاق.

المادة 144

لا نفقة لعدة الوفاة المادة (144) ليس للمرأة التى توفي زوجها سواء كانت حاملا او غير حامل نفقة عدة.

المادة 145

تعتبر نفقة العدة دينا من تاريخ الطلاق المادة (145) المطلقة التى تستحق النفقة تعتبر نفقة عدتها دينا في ذمة مطلقها من تاريخ الطلاق مع مراعاة احكام المادة (80 ) من هذا القانون.

المادة 146

اعتداد المطلقة في بيت الزوجية المادة (146) تعتد معتدة الطلاق الرجعي والوفاة في البيت المضاف للزوجين بالسكنى قبل الفرقة وان طلقت او مات عنها وهي في غير مسكنها عادت اليه فورا و لا تخرج معتدة الطلاق من بيتها الا لضرورة ولمعتدة الوفاة الخروج …

المادة 147

(الفصل الرابع عشر / النسب) الحالات التي تسمع فيها دعوى النسب المادة (147) لا تسمع عند الانكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد و لا لولد زوجة اتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها و لا لولد المطلقة والمتوفي …

المادة 148

نسب المولود من نكاح فاسد المادة (148) ولد الزوجة من زواج صحيح او فاسد بعد الدخول او الخلوة الصحيحة اذا ولد لستة اشهر فاكثر من تاريخ الدخول او الخلوة الصحيحة يثبت نسبه للزوج واذا ولد بعد فراق لا يثبت نسبه الا اذا جاءت به خلال سنة من تاريخ …

المادة 149

الاقرار بالبنوة من نكاح لمجهول النسب المادة (149) الاقرار بالبنوة ولو في مرض الموت لمجهول النسب يثبت به النسب من المقر اذا كان فرق السن بينهما يحتمل هذه البنوة مع تصديق المقر له ان كان بالغا واقرار مجهول النسب بالابوة او الامومة يثبت به …

المادة 150

(الفصل الخامس عشر / الرضاع) الزام الام بارضاع ولدها المادة (150) تتعين الام لارضاع ولدها وتجبر على ذلك اذا لم يكن للولد ولا لابيه مال يستأجر به مرضعة ولم توجد متبرعة او اذا لم يجد الاب من ترضعه غير امه او اذا كان لا يقبل ثدي غيرها.

المادة 151

استئجار الاب لمرضعة المادة (151) اذا ابت الام ارضاع ابنها في الاحوال التى لا يتعين عليها ارضاعه فعلى الاب ان يستأجر مرضعة ترضعه عندها.

المادة 152

استحقاق الام لاجرة الرضاع المادة (152) لا تستحق ام الصغير حال قيام الزوجية او في عدة الطلاق الرجعي اجرة على ارضاع ولدها وتستحقها في عدة الطلاق البائن بعدها.

المادة 153

الام احق بارضاع ولدها ومقدمة على غيرها بأجرة المثل المتناسبة مع حال المكلف بنفقته ما لم تطلب اجرة اكثر ففي هذه الحالة لا يضار المكلف بالنفقة وتفرض الاجرة من تاريخ الارضاع الى اكمال الولد سنتين ان لم يفطم قبل ذلك.

المادة 154

(الفصل السادس عشر / الحضانة) صاحب الحق في الحضانة من النساء المادة (154) للام النسبية الحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ثم بعد الام يعود الحق لمن تلي الام من النساء حسب الترتيب المنصوص عليه في مذهب الامام ابي حنيفة.

المادة 155

يشترط في الحاضنة ان تكون بالغة عاقلة امينة لا يضيع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة على تربيته وصيانته وان لا تكون مرتدة و لا متزوجة بغير محرم للصغير وان لا تمسكه في بيت مبغضيه.

المادة 156

سقوط الحضانة المادة (156) عقد زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها.

المادة 157

اختيار الاصلاح للمحضون المادة (157) اذا تعدد اصحاب حق الحضانة الذين هم في درجة واحدة فللقاضي حق اختيار الاصلح للمحضون.

المادة 158

عودة الحضانة المادة (158) يعود حق الحضانة اذا زال سبب سقوطه.

المادة 159

اجرة الحضانة على المكلف بنفقة الصغير وتقدر بأجرة مثل الحاضنة على ان لا تزيد على قدرة المنفق.

المادة 160

لا تستحق الام اجرة للحضانة حال قيام الزوجية او في عدة الطلاق الرجعي.

المادة 161

تنتهي حضانة غير الام من النساء للصغير اذا اتم التاسعة وللصغيرة اذا اتمت الحادية عشرة.

المادة 162

تمتد حضانة الام التى حبست نفسها على تربية وحضانة اولادها الى بلوغهم.

المادة 163

أ- يتساوى حق الام وحق الولي في مشاهدة الصغير عندما يكون في يد غيره ممن له حق حضانته. ب- عند الاختلاف في مشاهدة الصغير تحدد رؤيته للام والولي مرة كل اسبوع وللاجداد لأم والجدات مرة في الشهر ولباقي من لهم حق الحضانة مرة في السنة. ج- للقاضي …

المادة 164

لا يؤثر سفر الولي او الحاضنة بالصغير الى بلد داخل المملكة على حقه في امساك الصغير ما لم يكن لهذا السفر تأثير على رجحان مصلحة الصغير معه فاذا ثبت تأثير السفر على مصلحة الصغير يمنع سفر الصغير ويسلم للطرف الاخر.

المادة 165

أ- للولي المحرم ان يضم اليه الانثى البكر اذا كانت دون الاربعين من العمر والثيب اذا كانت غير مأمونة على نفسها ولم يقصد بالضم الكيد والاضرار بها. ب-اذا تمردت الانثى المحكوم عليها بالانضمام للولي عن الانضمام اليه بغير حق فلا نفقة لها عليه.

المادة 166

لا يسمح للحاضنة ان تسافر بالمحضون خارج المملكة الا بموافقة الولي وبعد التحقق من تأمين مصلحته.

المادة 167

(الفصل السابع عشر / نفقة الاقارب) المادة (167) نفقة كل انسان في ماله الا الزوجة فنفقتها على زوجها.

المادة 168

أ- اذا لم يكن للولد مال فنفقته على ابيه لا يشاركه فيها احد ما لم يكن الاب فقيرا عاجزا عن النفقة والكسب لآفة بدنية او عقلية. ب-تستمر نفقة الاولاد الى ان تتزوج الانثى التى ليست موسرة بعملها وكسبها والى ان يصل الغلام الى الحد الذي يتكسب فيه …

المادة 169

الاولاد الذين تجب نفقتهم على ابيهم الموسر يلزم بنفقة تعليمهم ايضا في جميع المراحل العلمية الى ان ينال الولد اول شهادة جامعية ويشترط في الولد ان يكون ناجحا وذا اهلية للتعليم ويقدر ذلك كله بحسب حال الاب عسرا ويسرا على ان لا تقل النفقة عن …

المادة 170

نفقة المعالجة المادة (170) 1- الاولاد الذين تجب نفقتهم على ابيهم يلزم بنفقة علاجهم. 2- اذا كان الاب معسرا لا يقدر على اجرة الطبيب او العلاج او نفقة التعليم وكانت الام موسرة قادرة على ذلك تلزم بها على ان تكون دينا على الاب ترجع بها عليه حين …

المادة 171

اذا كان الاب فقيرا المادة (171) اذا كان الاب فقيرا قادرا على الكسب وكسبه لا يزيد عن حاجته او كان لا يجد كسبا يكلف بنفقة الولد من تجب عليه النفقة عند عدم الاب وتكون هذه النفقة دينا للمنفق على الاب يرجع بها عليه اذا ايسر.

المادة 172

نفقة الوالدين المادة (172) أ- يجب على الولد الموسر ذكرا كان او انثى كبيرا كان او صغيرا نفقة والديه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب. ب-اذا كان الولد فقيرا ولكنه قادر على الكسب يلزم بنفقة والديه الفقيرين واذا كان كسبه لا يزيد عن حاجته …

المادة 173

نفقة القريب الفقير المادة (173) تجب نفقة الصغار الفقراء وكل كبير فقير عاجز عن الكسب بآفة بدنية او عقلية على من يرثهم من اقاربهم الموسرين بحسب حصصهم الارثية واذا كان الوارث معسرا تفرض على من يليه في الارث ويرجع بها على الوارث اذا ايسر.

المادة 174

بينة اليسار مقدمة على بينة الاعمار المادة (174) عند الاختلاف في اليسار والاعسار في دعاوي النفقات ترجح بينة اليسار الا في حالة ادعاء الاعسار الطارئ فترجح بينة مدعيه.

المادة 175

مبدأ فرض نفقة الاقارب المادة (175) تفرض نفقة الاقارب اعتبارا من تاريخ الطلب.

المادة 176

تحليف طالب النفقة المادة (176) اذا كان المفروض عليه النفقة من الاصول او الفروع او الاقارب غائبا او حضر المحاكمة وتغيب قبل الاجابة عن موضوع الدعوى يحلف طالب اليمين ( على انه لم يستوف النفقة سلفا ).

المادة 177

(الفصل الثامن عشر / احكام عامة) الحكم بموت المفقود المادة (177) المفقود الذي فقد في جهة معلومة ويغلب على الظن موته يحكم بموته بعد مرور اربع سنين من تاريخ فقده ما لم يكن فقده اثر كارثة كزلزال او غارة جوية او في حالة اضطراب الامن وحدوث …

المادة 178

عدة وفاة زوجة المفقود المادة (178) بعد الحكم بموت المفقود بالصفة المبينة في المادة السابقة تعتد زوجته اعتبارا من تاريخ الحكم عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت الحكم.

المادة 179

لا ينفسخ النكاح الثاني بعد الحكم بوفاة المفقود المادة (179) اذا تزوجت المرأة التى حكم بوفاة زوجها ثم تحققت حياة الزوج الاول لا ينفسخ النكاح الثاني بعد الدخول واما قبل الدخول فيفسخ.

المادة 180

مشاركة الاخوة الاشقاء مع الاخوة لام في سهامهم المادة (180) لاولاد الام فرض السدس للواحد والثلث للاثنين فاكثر ذكورهم واناثهم في القسمة سواء ويشاركهم الاخوة الاشقاء في الثلث اذا استغرقت الفروض التركه.

المادة 181

الرد على احد الزوجين المادة (181) أ- اذا لم تستغرق الفروض التركه ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على اصحاب الفروض بنسبة فروضهم. ب-يرد باقي التركة الى احد الزوجين اذا لم يوجد احد اصحاب الفروض النسبية او احد ذوى الارحام. ج-اذا لم يوجد وارث …

المادة 182

الوصية الواجبة المادة (182) اذا توفي احد وله اولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله او معه وجب لاحفاده هؤلاء في ثلث تركته الشرعية وصية بالمقدار والشروط التالية:- أ- الوصية الواجبة لهؤلاء الاحفاد تكون بمقدار حصة ابيهم من الميراث فيما لو كان حيا …

المادة 183

العمل بالقول الراجع من مذهب ابي حنيفة المادة (183) ما لا ذكر له في هذا القانون يرجع فيه الى الراجح من مذهب ابي حنيفه.

المادة 184

حوادث الطلاق التى وقعت قبل صدور هذا القانون واتصل بها حكم او قرار سجل لدى القاضي الشرعي لا يشملها احكام هذا القانون اما اذا وقعت قبل صدوره ولم تقترن بحكم او قرار مسجل فتطبق عليه احكام هذا القانون ولو كانت اسباب تلك الدعاوى متحققة قبل صدوره.

المادة 185

المراد بالسنة الواردة في هذا القانون هي السنة القمرية الهجرية.

المادة 186

(الفصل التاسع عشر / الغاءات) المادة (186) تلغى القوانين التالية:- 1- قانون حقوق العائلة الاردني رقم (92) لسنة 1951. 2- اي تشريع اردني او عثماني او فلسطيني صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة 187

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الاحوال الشخصية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية