نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الاحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1976
- الجريدة الرسمية
- العدد 2668، ص 2756
- نُشر
- 1 كانون الأول 1976
- المواد
- 188
- آخر تعديل
- 2001
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون الاحوال الشخصية غير ساري
رقم 61 لسنة 1976 · 188 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2668، ص 2756، نُشر في 1 كانون الأول 1976
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الاحوال الشخصية رقم 82 لسنة 2001 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2001 قانون معدل لقانون الاحوال الشخصية رقم 82 لسنة 2001قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
كما في LOB: «(قانون مؤقت )»
المصدر الرسمي في LOB ↗1977 قانون معدل لقانون الاحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 16
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 16 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (16)
المواد 188
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
شروط آهلية الزواج المادة (5) يشترط في اهلية الزواج ان يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وان يكون كل منهما قد اتم الثامنة عشرة سنة شمسية الا انه يجوز للقاضي ان يأذن بزواج من لم يتم منهما هذا السن اذا كان قد اكمل الخامسة عشرة من عمره وكان في مثل …
المادة 6
عضل الولي المادة (6) أ- للقاضي عند الطلب حق تزويج البكر التى اتمت الخامسة عشرة من عمرها من الكفوء في حال عضل الولي غير الاب او الجد من الاولياء بلا سبب مشروع. ب-اما اذا كان عضلها من قبل الاب او الجد فلا ينظر في طلبها الا اذا كانت اتمت …
المادة 6
المادة6 مكرر أ- يتوجب على القاضي قبل اجراء عقد الزواج المكرر التحقق مما يلي:- 1- قدرة الزوج المالية على المهر والنفقة. 2- اخبار الزوجة الثانية بان الزوج متزوج باخرى. ب- على المحكمة اعلام الزوجة الاولى بعقد الزواج المكرر بعد اجراء عقد …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
شروط انعقاد الزواج صحيحا المادة (16) يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين او رجل وامرأتين مسلمين ( اذا كان الزوجان مسلمين ) عاقلين بالغين سامعين الايجاب والقبول فاهمين المقصود بهما وتجوز شهادة اصول الخاطب والمخطوبة وفروعهما على العقد.
المادة 17
وجوب تسجيل العقد المادة (17) أ- يجب على الخاطب مراجعة القاضي او نائبه لاجراء العقد. ب-يجري عقد الزواج من مأذون القاضي بموجب وثيقة رسمية وللقاضي بحكم وظيفته في الحالات الاستثنائية ان يتولى ذلك بنفسه باذن من قاضي القضاة. ج-واذا جرى الزواج …
المادة 18
المادة 19
اذا اشترط في العقد شرط نافع لاحد الطرفين ولم يكن منافيا لمقاصد الزواج ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعا وسجل في وثيقة العقد وجبت مراعاته وفقا لما يلي:- 1- اذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطا تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعا ولا يمس حق الغير …
المادة 20
(الفصل الرابع / الكفاءة) شروط الكفاءة المادة (20) يشترط في لزوم الزواج ان يكون الرجل كفوءاً للمرأة في المال وهي ان يكون الزوج قادراً على المهر المعجل ونفقة الزوجة وتراعى الكفاءة عند العقد فاذا زالت بعده فلا يؤثر ذلك في الزواج.
المادة 21
عدم العلم بالكفاءة المادة (21) اذا زوج الولي البكر او الثيب برضاها لرجل لا يعلمان كلاهما كفاءته ثم تبين انه غير كفوء فلا يبقى لاحد منهما حق الاعتراض اما اذا اشترطت الكفاءة حين العقد او اخبر الزوج انه كفوء ثم تبين انه غير كفوء فلكل من …
المادة 22
انكار الكبيرة / وجود الولي المادة (22) اذا نفت البكر او الثيب التى بلغت الثامنة عشرة من عمرها وجود ولي لها وزوجت نفسها من آخر ثم ظهر لها ولي ينظر ، فاذا زوجت نفسها من كفوء لزم العقد ولو كان المهر دون مهر المثل ، وان زوجت نفسها من غير كفوء …
المادة 23
المادة 24
(الفصل الخامس / المحرمات) تأبيد الحرمة بالنسب المادة (24) يحرم على التأبيد تزوج الرجل بامرأة من ذوات رحم محرم منه وهن اربعة :- 1- امه وجداته. 2- بناته وحفيداته وان نزلن. 3- اخواته وبنات اخوته وبناتهن وان نزلن. 4- عماته وخالاته.
المادة 25
تأبيد الحرمة بالمصاهرة المادة (25) يحرم على التأبيد تزوج الرجل بامرأة بينه وبينها مصاهرة وهي على اربعة اصناف:- 1- زوجات اولاد الرجل وزوجات احفاده. 2- ام زوجته وجداتها مطلقا. 3- زوجات ابى الرجل وزوجات اجداده. 4- ربائبه اي بنات زوجته وبنات …
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 33
الزواج الباطل المادة (33) يكون الزواج باطلا في الحالات التالية:- 1- تزوج المسلمة بغير المسلم. 2- تزوج المسلم بامرأة غير كتابية. 3- تزوج الرجل بأمرة ذات رحم محرم منه وهن الاصناف المبينة في المواد ( 23 و 24 و 25 ) من هذا القانون.
المادة 34
الزواج الفاسد المادة (34) يكون الزواج فاسداً في الحالات التالية:- 1- اذا كان الطرفان او احدهما غير حائز على شروط الاهلية حين العقد. 2- اذا عقد الزواج بلا شهود. 3- اذا عقد الزواج بالاكراه. 4- اذا كان شهود العقد غير حائزين للاوصاف المطلوبة …
المادة 35
المادة 36
المادة 37
وجوب الاقامة في مسكن الزوج المادة (37) على الزوجة بعد قبض مهرها المعجل الطاعة والاقامة في مسكن زوجها الشرعي والانتقال معه الى اية جهة ارادها الزوج ولو خارج المملكة بشرط ان يكون مأمونا عليها وان لا يكون في وثيقة العقد شرط يقتضى غير ذلك واذا …
المادة 38
انفراد الزوجة في المسكن المادة (38) ليس للزوج ان يسكن اهله واقاربه او ولده المميز معه بدون رضاء زوجته في المسكن الذي هيأه لها ويستثنى من ذلك ابواه الفقيران العاجزان اذا لم يمكنه الانفاق عليهما استقلالا وتعين وجودهما عنده دون ان يحول ذلك من …
المادة 39
المادة 40
المادة 41
المادة 42
حكم الزواج الفاسد المادة (42) الزواج الفاسد الذي لم يقع به دخول لا يفيد حكما اصلا اما اذا وقع به دخول فيلزم به المهر والعدة ويثبت النسب وحرمة المصاهرة و لا تلزم بقية الاحكام كالارث والنفقة قبل التفريق او بعده.
المادة 43
بقاء الزوجين على الزواج الباطل والفاسد ممنوع المادة (43) بقاء الزوجين على الزواج الباطل او الفاسد ممنوع فاذا لم يفترقا يفرق القاضي بينهما عند ثبوت ذلك بالمحاكمة باسم الحق العام الشرعي ولا تسمع دعوى فساد الزواج بسبب صغر السن اذا ولدت الزوجة …
المادة 44
(الفصل الثامن / المهر) المهر المسمى ومهر المثل المادة (44) المهر مهران مهر مسمى وهو الذي يسميه الطرفان حين العقد قليلا كان او كثيرا ومهر المثل وهو مهر مثل الزوجة واقرانها من اقارب ابيها واذا لم يوجد لها امثال من قبل ابيها فمن مثيلاتها …
المادة 45
المادة 46
سقوط الاجل بوفاة الزوج المادة (46) اذا عينت مدة للمهر المؤجل فليس للزوجة المطالبة به قبل حلول الاجل ولو وقع الطلاق اما اذا توفي الزوج فيسقط الاجل ويشترط في الاجل انه اذا كان مجهولا جهالة فاحشة مثل الى الميسرة او الى حين الطلب او الى حين …
المادة 47
المادة 48
المادة 49
المادة 50
المادة 51
الفرقة الموجبة لسقوط نصف المهر المادة (51) الفرقة التى يجب نصف المهر المسمى بوقوعها قبل الوطء حقيقة او حكما هي الفرقة التى جاءت من قبل الزوج سواء كانت طلاقا او فسخا كالفرقة بالايلاء واللعان والعنة والردة وبابائه الاسلام اذا اسلمت زوجته …
المادة 52
سقوط المهر كله المادة (52) يسقط المهر كله اذا جاءت الفرقة من قبل الزوجة كردتها او ابائها الاسلام اذا اسلم زوجها وكانت غير كتابية او بفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة بفرع زوجها او باصله وان قبضت شيئا من المهر ترده.
المادة 53
المادة 54
المادة 55
المادة 56
اذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ينظر فان كان المهر قد سمي يلزم الاقل من المهرين المسمى والمثل وان كان المهر لم يسم او كانت التسمية فاسدة يلزم مهر المثل بالغا ما بلغ اما اذا وقع الافتراق قبل الدخول فلا يلزم المهر اصلا.
المادة 57
الاختلاف في تسمية المهر المادة (57) اذا وقع خلاف في تسمية المهر ولم تثبت التسمية يلزم مهر المثل ولكن اذا كان الذي ادعى التسمية هي الزوجة فالمهر يجب ان لا يتجاوز المقدار الذي ادعته اما اذا كان المدعي هو الزوج فالمهر لا يكون دون المقدار الذي …
المادة 58
اذا اختلف الزوجان في مقدار المهر المسمى فالبينة على الزوجة فان عجزت كان القول للزوج بيمينه الا اذا ادعى ما لا يصلح ان يكون مهرا لمثلها عرفا فيحكم بمهر المثل وكذلك الحكم عند الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الاخر او بين ورثتهما.
المادة 59
لا تسمع دعوى المهر اذا خالفت الوثيقة الا بموجب سند المادة (59) عند اختلاف الزوجين في المهر الذي جرى عليه العقد لا تسمع الدعوى اذا خالفت وثيقة العقد المعتبرة ما لم يكن هناك سند كتابي يتضمن اتفاقهما حين الزواج على مهر آخر غير ما ذكر في …
المادة 60
المادة 61
المادة 62
المادة 63
الزيادة في المهر والحط منه المادة (63) للزوج الزيادة في المهر بعد العقد وللمرأة الحط منه اذا كان كاملي اهلية التصرف على ان يوثق ذلك رسميا امام القاضي ويلحق ذلك بأصل العقد اذا قبل به الطرف الآخر في مجلس الزيادة او الحط منه.
المادة 64
المادة 65
استرداد ما دفع من المهر قبل العقد المادة (65) اذا امتنعت المخطوبة او نكس الخاطب او توفي احدهما قبل عقد النكاح فان كان ما دفع على حساب المهر موجودا استرده عينا وان كان فقد بالتصرف فيه او تلف استرد قيمته ان كان عرضا ومثله ان كان نقدا اما …
المادة 66
(الفص التاسع / نفقة الزوجة) انواع النفقة الزوجية المادة (66) أ- نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التى يكون لامثالها خدم. ب-يلزم الزوج بدفع النفقة الى زوجته اذا امتنع عن الانفاق عليها او ثبت …
المادة 67
لزوم النفقة المادة (67) تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت اهلها الا اذا طالبها بالنقلة وامتنعت بغير حق شرعي ولها حق الامتناع عند عدم دفع الزوج لها مهرها المعجل او عدم تهيئته مسكنا …
المادة 68
المادة 69
لا نفقة مع النشوز المادة (69) اذا نشزت الزوجة فلا نفقة لها والناشز هي التى تترك بيت الزوجية بلا مسوغ شرعي او تمنع الزوج من الدخول الى بيتها قبل طلبها النقلة الى بيت آخر ويعتبر من المسوغات المشروعة لخروجها من المسكن ايذاء الزوج لها بالضرب …
المادة 70
فرض النفقة حسب الزوج المادة (70) تفرض نفقة الزوجة بحسب حال الزوج يسرا وعسرا وتجوز زيادتها ونقصها تبعا لحالته على ان لا تقل عن الحد الادنى من القوت والكسوة الضروريين للزوجة وتلزم النفقة اما بتراضي الزوجين على قدر معين او بحكم القاضي وتسقط …
المادة 71
المادة 72
المادة 73
المادة 74
تكون النفقة ديناً بذمة الزوج عند اللعجز عن دفعها المادة (74) اذا عجز الزوج عن الانفاق على زوجته وطلبت الزوجة نفقة لها يقدرها القاضي من يوم الطلب على ان تكون ديناً في ذمته ويأذن للزوجة ان تستدين على حساب الزوج.
المادة 75
المادة 76
في غياب الزوج تحلف اليمين وتقام البينة المادة (76) اذا تغيب الزوج وترك زوجته بلا نفقة او سافر الى محل قريب او بعيد او فقد يقدر القاضي نفقتها من يوم الطلب بناء على البينة التى تقيمها الزوجة على قيام الزوجية بينهما بعد ان يحلفها اليمين على …
المادة 77
فرض النفقة للزوجة في اموال زوجها الغائب المادة (77) يفرض القاضي من حين الطلب نفقة لزوجة الغائب في ماله منقولا او غير منقول او على مدينه او على مودعه المقرين بالمال والزوجة او المنكرين لهما او لاحدهما بعد اثبات مواقع انكاره بالبينة الشرعية …
المادة 78
اجرة القابلة والطبيب وثمن العلاج على الزوج المادة (78) اجرة القابلة والطبيب الذي يستحضر لاجل الولادة عند الحاجة اليه وثمن العلاج والنفقات التى تستلزمها الولادة على الزوج بالقدر المعروف حسب حاله سواء كانت الزوجية قائمة او غير قائمة.
المادة 79
المادة 80
نفقة العدة كنفقة الزوجية المادة (80) نفقة العدة كنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة اذا لم يكن للمطلقة نفقة زوجية مفروضة فاذا كان لها نفقة فانها تمتد الى انتهاء العدة على ان لا تزيد مدة العدة عن سنة وللمطلقة المطالبة بها عند …
المادة 81
المادة 82
المادة 83
المادة 84
المادة 85
المادة 86
المادة 87
المادة 88
المادة 89
المادة 90
المادة 91
المادة 92
المادة 93
المادة 94
المادة 95
المادة 96
المادة 97
المادة 98
المادة 99
المادة 100
المادة 101
يجب على الزوج ان يسجل طلاقه امام القاضي واذا طلق زوجته خارج المحكمة ولم يسجله فعليه ان يراجع المحكمة الشرعية لتسجيل الطلاق خلال خمسة عشر يوما وكل من تخلف عن ذلك يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الاردني وعلى المحكمة ان تقوم …
المادة 102
(الفصل الحادي عشر / المخالعة) المادة (102) أ- يشترط لصحة المخالعة ان يكون الزوج اهلا لايقاع الطلاق والمرأة محلا له. ب-المرأة التى لم تبلغ سن الرشد اذا اختلعت لا تلتزم ببدل الخلع الا بموافقة ولي المال. ج-اذا بطل البدل وقع الطلاق رجعيا ولا …
المادة 103
المادة 104
المادة 105
المادة 106
المادة 107
المادة 108
المادة 109
رجوع الزوج على الزجة ببدل الخلع المادة (109) اذا اشترط في المخالعة اعفاء الزوج من اجرة ارضاع الولد او حضانته او اشترط امساكها له بلا اجرة مدة معلومة او انفاقها عليه فتزوجت او تركت الولد او ماتت يرجع الزوج عليها بما يعادل اجرة ارضاع الولد …
المادة 110
المادة 111
اشتراط بقاء الولد في المخالعة عند ابيه المادة (111) اذا اشترط الرجل في المخالعة امساك الولد عنده مدة الحضانة صحت المخالعة وبطل الشرط وكان لحاضنته الشرعيه اخذه منه ويلزم ابوه بنفقته فقط ان كان الولد فقيرا.
المادة 112
المادة 113
(الفصل الثاني عشر / التفريق) العله المميزة لطلب فسخ الزواج المادة (113) للمرأة السالمة من كل عيب يحول دون الدخول بها ان تراجع القاضي وتطلب التفريق بينها وبين زوجها اذا علمت ان فيه علة تحول دون بنائه بها كالجب والعنة والخصا ولا يسمع طلب …
المادة 114
علم الزوجة بالعيب قبل العقد المادة (114) الزوجة التى تعلم قبل عقد الزواج بعيب زوجها المانع من الدخول او التى ترضى بالزوج بعد الزواج مع العيب الموجود يسقط حق اختيارها ما عدا العنة فان الاطلاع عليها قبل الزواج لا يسقط حق الخيار.
المادة 115
طلب التفريق لعلة غير قابلة للزوال المادة (115) اذا راجعت الزوجة القاضي وطلبت التفريق لوجود العيب ينظر ، فان كانت العلة غير قابلة للزوال يحكم بالتفريق بينهما في الحال وان كانت قابلة للزوال كالعنة يمهل الزوج سنة من يوم تسليمها نفسها له او من …
المادة 116
العلة في الزوج التي لا يمكن المقام معها بلا ضرر المادة (116) اذا ظهر للزوجة قبل الدخول او بعده ان الزوج مبتلى بعلة او مرض لا يمكن الاقامة معه بلا ضرر كالجذام او البرص او السل او الزهري او طرأت مثل هذه العلل والامراض فلها ان تراجع القاضي …
المادة 117
للزوج طلب فسخ لوجود علة بالزوجة لا يمكن المقام معها المادة (117) للزوج حق طلب فسخ عقد الزواج اذا وجد في زوجته عيبا جنسيا مانعا من الوصول اليها كالرتق والقرن او مرضا منفرا بحيث لا يمكن المقام معها عليه بلا ضرر ولم يكن الزوج قد علم به قبل …
المادة 118
المادة 119
المادة 120
المادة 121
المادة 122
المادة 123
التفريق للغيبة والضرر المادة (123) اذا اثبتت الزوجة غياب زوجها عنها او هجره لها سنة فأكثر بلا عذر مقبول وكان معروف محل الاقامة جاز لزوجته ان تطلب من القاضي تطليقها بائنا اذا تضررت من بعده عنها او هجره لها ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.
المادة 124
غياب الزوج مع امكان وصول الرسائل اليه المادة (124) اذا امكن وصول الرسائل الى الغائب ضرب له القاضي اجلا واعذر اليه بأنه يطلقها عليه اذا لم يحضر للاقامة معها او ينقلها اليه او يطلقها فاذا انقضى الاجل ولم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا فرق القاضي …
المادة 125
غياب الزوج بمكان معلوم وعدم امكان وصول الرسائل اليه او كان مجهول محل الاقامة المادة (125) اذا كان الزوج غائبا في مكان معلوم ولا يمكن وصول رسائل اليه او كان مجهول محل الاقامة واثبتت الزوجة دعواها بالبينة وحلفت اليمين وفق الدعوى طلق القاضي …
المادة 126
فسخ النكاح للاعسار في دفع المهر قبل الدخول المادة (126) أ- اذا ثبت قبل الدخول عجز الزوج باقراره او بالبينة عن دفع المهر المعجل كله او بعضه فللزوجة ان تطلب من القاضي فسخ الزواج والقاضي يمهله شهرا فاذا لم يدفع المهر بعد ذلك يفسخ النكاح …
المادة 127
التطليق للعجز او الامتناع عن دفع النفقة المادة (127) اذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته بعد الحكم عليه بنفقتها فان كان له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله وان لم يكن له مال ولم يقل انه معسرا او موسر او قال انه …
المادة 128
الزوج الغائب وطلب التطليق المادة (128) اذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فان كان له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ حكم النفقة في ماله وان لم يكن له مال اعذر اليه القاضي وضرب له اجلا فان لم يرسل ما تنفق منه الزوجة على نفسها او لم يحضر …
المادة 129
التطليق لعدم الانفاق يقع رجعيا المادة (129) تطليق القاضي لعدم الانفاق يقع رجعيا اذا كان بعد الدخول اما اذا كان قبل الدخول فيقع بائنا واذا كان الطلاق رجعيا فللزوج مراجعة زوجته اثناء العدة اذا اثبت يساره بدفع نفقة ثلاثة اشهر مما تراكم لها …
المادة 130
التطليق للسجن ثلاث سنين يقع بائنا المادة (130) لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر ان تطلب الى القاضي بعد مضي سنة من تاريخ حبسه وتقييد حريته التطليق عليه بائنا ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.
المادة 131
تفريق زوجة المفقود للضرر المادة (131) اذا راجعت زوجة المفقود القاضي وكان زوجها الغائب قد ترك لها مالا من جنس النفقة وطلبت منه تفريقها لتضررها من بعده عنها فاذا يئس من الوقوف على خبر حياته او مماته بعد البحث والتحري عنه يؤجل الامر اربع …
المادة 132
التفريق للنزاع والشقاق المادة (132) اذا ظهر نزاع وشقاق بين الزوجين فلكل منهما ان يطلب التفريق اذا ادعى اضرار الاخر به قولا او فعلا بحيث لا يمكن مع هذا الاضرار استمرار الحياة الزوجية أ- اذا كان طلب التفريق من الزوجة واثبتت اضرار الزوج بها …
المادة 133
المادة 134
طلاق التعسف موجب للتعويض على المطلقة المادة (134) اذا طلق الزوج زوجته تعسفا كأن طلقها لغير سبب معقول وطلبت من القاضي التعويض حكم لها على مطلقها بتعويض لا يقل عن نفقة سنة ولا يزيد على نفقة ثلاث سنوات ويراعى في فرضها حال الزوج عسرا ويسرا …
المادة 135
(الفصل الثالث عشر / العدة) مدة العدة المادة (135) مدة عدة المتزوجة بعقد صحيح والمفترقة عن زوجها بعد الخلوة بطلاق او فسخ ثلاثة قروء كاملة اذا كانت غير حامل وغير بالغة سن الاياس واذا ادعت قبل مرور ثلاثة اشهر انقضاء عدتها فلا يقبل منها ذلك.
المادة 136
عدم رؤية الحيض المادة (136) اذا لم تر المعتدة في المدة المذكورة حيضا او رأته مرة او مرتين ثم انقطع ينظر ، فاذا بلغت سن الاياس تعتد ثلاثة اشهر من زمن بلوغها اليه وان لم تكن بلغت الاياس تتربص تسعة اشهر تتمة للسنة.
المادة 137
المادة 138
المادة 139
المادة 140
المرأة المتزوجة بعقد صحيح اذا فارقها زوجها بالطلاق او الفسخ او توفي عنها وهي حامل فعليها ان تتربص الى ان تضع حملها فان اسقطت حملها ينظر ، فان كان الولد مستبين الخلقة كلها او بعضها فهو كالوضع وان لم يكن مستبين الخلقة تعامل وفقا للاحكام …
المادة 141
المادة 142
المادة 143
المادة 144
المادة 145
المادة 146
اعتداد المطلقة في بيت الزوجية المادة (146) تعتد معتدة الطلاق الرجعي والوفاة في البيت المضاف للزوجين بالسكنى قبل الفرقة وان طلقت او مات عنها وهي في غير مسكنها عادت اليه فورا و لا تخرج معتدة الطلاق من بيتها الا لضرورة ولمعتدة الوفاة الخروج …
المادة 147
(الفصل الرابع عشر / النسب) الحالات التي تسمع فيها دعوى النسب المادة (147) لا تسمع عند الانكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد و لا لولد زوجة اتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها و لا لولد المطلقة والمتوفي …
المادة 148
نسب المولود من نكاح فاسد المادة (148) ولد الزوجة من زواج صحيح او فاسد بعد الدخول او الخلوة الصحيحة اذا ولد لستة اشهر فاكثر من تاريخ الدخول او الخلوة الصحيحة يثبت نسبه للزوج واذا ولد بعد فراق لا يثبت نسبه الا اذا جاءت به خلال سنة من تاريخ …
المادة 149
الاقرار بالبنوة من نكاح لمجهول النسب المادة (149) الاقرار بالبنوة ولو في مرض الموت لمجهول النسب يثبت به النسب من المقر اذا كان فرق السن بينهما يحتمل هذه البنوة مع تصديق المقر له ان كان بالغا واقرار مجهول النسب بالابوة او الامومة يثبت به …
المادة 150
(الفصل الخامس عشر / الرضاع) الزام الام بارضاع ولدها المادة (150) تتعين الام لارضاع ولدها وتجبر على ذلك اذا لم يكن للولد ولا لابيه مال يستأجر به مرضعة ولم توجد متبرعة او اذا لم يجد الاب من ترضعه غير امه او اذا كان لا يقبل ثدي غيرها.
المادة 151
المادة 152
المادة 153
الام احق بارضاع ولدها ومقدمة على غيرها بأجرة المثل المتناسبة مع حال المكلف بنفقته ما لم تطلب اجرة اكثر ففي هذه الحالة لا يضار المكلف بالنفقة وتفرض الاجرة من تاريخ الارضاع الى اكمال الولد سنتين ان لم يفطم قبل ذلك.
المادة 154
(الفصل السادس عشر / الحضانة) صاحب الحق في الحضانة من النساء المادة (154) للام النسبية الحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ثم بعد الام يعود الحق لمن تلي الام من النساء حسب الترتيب المنصوص عليه في مذهب الامام ابي حنيفة.
المادة 155
المادة 156
المادة 157
المادة 158
المادة 159
المادة 160
المادة 161
المادة 162
المادة 163
أ- يتساوى حق الام وحق الولي في مشاهدة الصغير عندما يكون في يد غيره ممن له حق حضانته. ب- عند الاختلاف في مشاهدة الصغير تحدد رؤيته للام والولي مرة كل اسبوع وللاجداد لأم والجدات مرة في الشهر ولباقي من لهم حق الحضانة مرة في السنة. ج- للقاضي …
المادة 164
لا يؤثر سفر الولي او الحاضنة بالصغير الى بلد داخل المملكة على حقه في امساك الصغير ما لم يكن لهذا السفر تأثير على رجحان مصلحة الصغير معه فاذا ثبت تأثير السفر على مصلحة الصغير يمنع سفر الصغير ويسلم للطرف الاخر.
المادة 165
أ- للولي المحرم ان يضم اليه الانثى البكر اذا كانت دون الاربعين من العمر والثيب اذا كانت غير مأمونة على نفسها ولم يقصد بالضم الكيد والاضرار بها. ب-اذا تمردت الانثى المحكوم عليها بالانضمام للولي عن الانضمام اليه بغير حق فلا نفقة لها عليه.
المادة 166
المادة 167
المادة 168
أ- اذا لم يكن للولد مال فنفقته على ابيه لا يشاركه فيها احد ما لم يكن الاب فقيرا عاجزا عن النفقة والكسب لآفة بدنية او عقلية. ب-تستمر نفقة الاولاد الى ان تتزوج الانثى التى ليست موسرة بعملها وكسبها والى ان يصل الغلام الى الحد الذي يتكسب فيه …
المادة 169
الاولاد الذين تجب نفقتهم على ابيهم الموسر يلزم بنفقة تعليمهم ايضا في جميع المراحل العلمية الى ان ينال الولد اول شهادة جامعية ويشترط في الولد ان يكون ناجحا وذا اهلية للتعليم ويقدر ذلك كله بحسب حال الاب عسرا ويسرا على ان لا تقل النفقة عن …
المادة 170
نفقة المعالجة المادة (170) 1- الاولاد الذين تجب نفقتهم على ابيهم يلزم بنفقة علاجهم. 2- اذا كان الاب معسرا لا يقدر على اجرة الطبيب او العلاج او نفقة التعليم وكانت الام موسرة قادرة على ذلك تلزم بها على ان تكون دينا على الاب ترجع بها عليه حين …
المادة 171
اذا كان الاب فقيرا المادة (171) اذا كان الاب فقيرا قادرا على الكسب وكسبه لا يزيد عن حاجته او كان لا يجد كسبا يكلف بنفقة الولد من تجب عليه النفقة عند عدم الاب وتكون هذه النفقة دينا للمنفق على الاب يرجع بها عليه اذا ايسر.
المادة 172
نفقة الوالدين المادة (172) أ- يجب على الولد الموسر ذكرا كان او انثى كبيرا كان او صغيرا نفقة والديه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب. ب-اذا كان الولد فقيرا ولكنه قادر على الكسب يلزم بنفقة والديه الفقيرين واذا كان كسبه لا يزيد عن حاجته …
المادة 173
نفقة القريب الفقير المادة (173) تجب نفقة الصغار الفقراء وكل كبير فقير عاجز عن الكسب بآفة بدنية او عقلية على من يرثهم من اقاربهم الموسرين بحسب حصصهم الارثية واذا كان الوارث معسرا تفرض على من يليه في الارث ويرجع بها على الوارث اذا ايسر.
المادة 174
المادة 175
المادة 176
المادة 177
(الفصل الثامن عشر / احكام عامة) الحكم بموت المفقود المادة (177) المفقود الذي فقد في جهة معلومة ويغلب على الظن موته يحكم بموته بعد مرور اربع سنين من تاريخ فقده ما لم يكن فقده اثر كارثة كزلزال او غارة جوية او في حالة اضطراب الامن وحدوث …
المادة 178
المادة 179
المادة 180
المادة 181
الرد على احد الزوجين المادة (181) أ- اذا لم تستغرق الفروض التركه ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على اصحاب الفروض بنسبة فروضهم. ب-يرد باقي التركة الى احد الزوجين اذا لم يوجد احد اصحاب الفروض النسبية او احد ذوى الارحام. ج-اذا لم يوجد وارث …
المادة 182
الوصية الواجبة المادة (182) اذا توفي احد وله اولاد ابن وقد مات ذلك الابن قبله او معه وجب لاحفاده هؤلاء في ثلث تركته الشرعية وصية بالمقدار والشروط التالية:- أ- الوصية الواجبة لهؤلاء الاحفاد تكون بمقدار حصة ابيهم من الميراث فيما لو كان حيا …
المادة 183
المادة 184
حوادث الطلاق التى وقعت قبل صدور هذا القانون واتصل بها حكم او قرار سجل لدى القاضي الشرعي لا يشملها احكام هذا القانون اما اذا وقعت قبل صدوره ولم تقترن بحكم او قرار مسجل فتطبق عليه احكام هذا القانون ولو كانت اسباب تلك الدعاوى متحققة قبل صدوره.
المادة 185
المادة 186
(الفصل التاسع عشر / الغاءات) المادة (186) تلغى القوانين التالية:- 1- قانون حقوق العائلة الاردني رقم (92) لسنة 1951. 2- اي تشريع اردني او عثماني او فلسطيني صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.
المادة 187
اسأل مساعدك عن قانون الاحوال الشخصية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.