نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة عمان رقم 19 لسنة 1973
- الجريدة الرسمية
- العدد 2418، ص 731
- نُشر
- 2 أيار 1973
- المواد
- 24
- آخر تعديل
- 1974
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة عمان رقم 19 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2418، ص 731)
حياة القانون
قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة عمان غير ساري
رقم 19 لسنة 1973 · 24 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2418، ص 731، نُشر في 2 أيار 1973
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم 7 لسنة 1974 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1974 قانون معدل لقانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم 7 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 5
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (5)
المواد 24
المادة 1
المادة 2
المادة (2) - تعاريف:- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- السلطة : سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة المؤلفة بموجب هذا …
المادة 3
المادة (3) - تأسيس السلطة: أ- يؤسس بمقتضى هذا القانون (ضمن حدود منطقة الامانة البلدية والتنظيمية) سلطة تسمى ( سلطة المياه والمجاري في منطقة الامانة ) ويكون لها شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري. ب-تدار السلطة كهيئة عامة للخدمات. ج-ترتبط …
المادة 4
المادة (4) - تهدف السلطة الى تحقيق الاغراض التالية: أ- ضمان الحصول على كميات كافية من المياه وتوزيعها للوفاء باحتياجات السكان القاطنين ضمن حدود الامانة وضمن اية منطقة مجاورة يقرر المجلس - بموافقة رئيس الوزراء تشميلها باحكام هذا القانون ، …
المادة 5
المادة (5) - منطقة السلطة: أ- تشمل منطقة السلطة جميع المناطق ضمن حدود الامانة البلدية والتنظيمية وتوسعاتها. ب-يجوز توسيع منطقة السلطة (بقرار من المجلس وبموافقة المجلس الاعلى للتنظيم لتشمل المناطق البلدية المجاورة وغيرها ، وعلىالاخص مناطق …
المادة 6
المادة (6) - الصلاحيات والواجبات: أ- مع مراعاة احكام قانوني مياه مدينة عمان والمجاري العامة في منطقة امانة العاصمة تخول السلطة كافة الصلاحيات والواجبات الضرورية لتحقيق اغراضها كالواجبات التالية:- 1- وضع سياسة عامة للمياه والمجاري العامة في …
المادة 7
المادة (7) - ادارة السلطة أ- يتولى ادارة السلطة مجلس ادارة مؤلف من:- 1- امين العاصمة: رئيسا 2- عضوان من اعضاء مجلس الامانة. 3- عضو من وزارة الصحة 4- عضو من سلطة المصادر الطبيعية. 5- عضوين من القطاع الخاص يعينهما رئيس الوزراء بتنسيب من …
المادة 8
المادة (8) - اجتماعات المجلس: أ- يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل في الشهر ، ويجوز دعوته لاجتماع طارئ بطلب من الرئيس ، او اثنين من الاعضاء على الاقل خلال سبعة ايام من تاريخ تسلم الطلب. ب-يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور اغلبية …
المادة 9
المادة 10
المادة (10) - تعيين الموظفين: أ- يعين المجلس بتنسيب المدير العام رؤساء الاقسام والموظفين. ب-للمجلس ان يفوض صلاحياته بتعيين اي موظف او مستخدم او عامل لاي من اعضائه او من موظفي السلطة. ج-تتم اجراءات انتقاء وتعيين الموظفين والمستخدمين والعمال …
المادة 11
المادة (11) - انتقال الاختصاصات والموظفين: أ- اعتبارا من نفاذ هذا القانون تنقل الى السلطة جميع الاختصاصات المتعلقة بالمياه والمجاري ومياه الامطار وخدمات نضح الحفر الامتصاصية التى تتولاها مصلحتا المياه والمجاري العامة في الامانة. ب-ينتقل …
المادة 12
المادة (12) - انتقال الحقوق والالتزامات: أ- تنقل بمقتضى احكام هذا القانون الى السلطة الاموال والموجودات بما فيها الحقوق المترتبة عليها المتعلقة بالمياه والمجاري العامة ومياه الامطار. ب-كما تنقل الى السلطة الالتزامات بما فيها القروض والديون …
المادة 13
المادة (13) - الموازنات السنوية: أ- على المجلس ان يضع موازنة لكل سنة مالية على اساس تقدير الايرادات والنفقات على ان تقسم النفقات الى قسمين عادية وانمائية. ب-ترفع الموازنة لرئيس الوزراء لاقرارها خلال شهر من نفاذ هذا القانون ، وترفع بعد ذلك …
المادة 14
المادة (14) - رأس المال: أ- يتكون رأس مال السلطة من القيمة الصافية للاموال المنقولة وغيرالمنقولة التى تنقل اليها بمقتضىاحكام هذا القانون بالاضافة الى اية مبالغ تخصصها الحكومة او اية جهة اخرى لهذه الغاية يوافق عليها مجلس الوزراء. ب-للسلطة …
المادة 15
المادة (15) - صناديق الاحتياطي والتجديد: أ- للمجلس ان يقتطع من الايرادات المبالغ التى يعتبرها كافية لتكوين (صندوق احتياطي) يخصص لتغطية اي عجز مالي او اية نفقات طارئة او اية مطالبة غير محتملة يمكن ان تواجهها السلطة او لتغطية تكاليف تجديد او …
المادة 16
المادة (16) - حساب الاموال والمحافظة عليها: أ- تحول واردات السلطة الى حساب خاص وفق نظام مالي يوضع لهذا الغرض وتصرف منه جميع المطلوبات الا اذا قرر المجلس خلاف ذلك. ب-تتخذ السلطة الترتيبات الكفيلة لحفظ اموالها واستيفاء حقوقها ويكون محاسب …
المادة 17
المادة (17) - الاعفاء من الضرائب: أ- تعفى السلطة من الضرائب وجميع انواع الرسوم بما في ذلك رسوم الجمارك وطوابع الايرادات شأنها شأن الدوائر الحكومية. ب-على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر لا تعفى اي دائرة حكومية او مؤسسة رسمية او اهلية او اي …
المادة 18
المادة (18) - الحسابات والتقارير: أ- تحتفظ السلطة بدفاتر حسابات وسجلات منظمة وتضع تقارير شهرية للمقارنة بين الايرادات والنفقات الفعلية والمدرجة في الموازنة ب- يعد المجلس تقريرا ماليا سنويا مدققا عن السنة السابقة يرفعه امين العاصمة الى رئيس …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة (21) - المخالفات والعقوبات: أ- كل من يخالف احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه يعاقب بعد ادانته من محكمة امانة العاصمة بالسجن لمدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تزيد عن خمسماية دينار او بكلتا العقوبتين بالاضافة …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
اسأل مساعدك عن قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة عمان.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.