التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم 48 لسنة 1953

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1135، ص 574
نُشر
1 آذار 1953
المواد
14
آخر تعديل
1995
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم 48 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 574)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة غير ساري

رقم 48 لسنة 1953 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 574، نُشر في 1 آذار 1953

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19531960197019801990200020102020اليوم
1995
1995بعد 42 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة رقم 7 لسنة 1995 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1995 قانون معدل لقانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة رقم 7 لسنة 1995لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 18

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 18 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (18)

تفسير أحكام قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم 48 لسنة 19531953
1- ان قرار قاضي الصلح الذي إعتبر فيه القضية مستأخرة لا يعتبر من القرارات التمهيدية التي لا يجوز استئنافها الامع الحكم الصادر في موضوع الدعوى وانما يعتبر من القرارات التي تقبل الاستئناف منفردة قبل الفصل في الموضوع لان مثل هذا القرار من شأنه أن يرفع ي رقم 47 لسنة 19561956
1- ان قيود التسجيل التي تشعر بملكية جميع الشركاء بالارض المطلوب قسمتها بطريق الشيوع تعتبر لاغراض دعوى القسمة بينة قانونية كافية ما لم تصحح بالوجه القانوني. 2- ان المكلف باقامة الدعوى لتصحيح قيود التسجيل هو كل من يدعي بخلافها. 3 - ان عبارة (التصرف وا رقم 68 لسنة 19571957
1- على من ينازع المدعي في ملكية الارض المطلوب قسمتها ان يقيم دعوى الملكية لدى المحاكم المختصة. 2- إن عبارة (التصرف والتملك ) الواردة في قانون تقسيم الاموال المشتركة غير المنقولة لسنة 1953 لا تعني وضع اليد الفعلي على الارض المطلوب قسمتها وانما تفيد رقم 70 لسنة 19571957
تفسير نص الفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم 48 لسنة 19531953
1- ليس في قانون تقسيم الاموال غير المنقولة رقم 48 لسنة 1953 نص يمنع من اتمام معاملة التقسيم التي تتم باتفاق جميع الشركاء، في حالة مجرد اظهار الرغبة باستملاك جزء منها للنفع العام وقبل صدور قرار الاستملاك. 2- أن ما ورد في المادة الثالثة المعدلة من قان1953
1- ان حصر المزاد بين الشركاء دون غيرهم لغايات دعوى القسمة هو اجراء معلق على ارادة المدعى ورضائه ببدل المثل المقدر لحصته، فاذا أبدى عدم رضائه به يتوجب عرض العقار بمجموعة بالمزاد العلني بمعرفة دائرة الاجراء عملا بأحكام المادة (9) من قانون تقسيم الاموا رقم 297 لسنة 19781978
اذا دفع طالب الافراز القضائي رسوم التسجيل عن حصص المدعى عليه بدون تكليف منه فيكون متبرعا ولا يحق له الرجوع عليه بما دفع، وذلك عملا بالمادة (12) من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة والمادة (10) من قانون رسوم تسجيل الاراضي. رقم 485 لسنة 19801980
يستفاد من المادتين السادسة والسابعة من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة رقم (48) لسنة 1953 أنه بعد افراز الارض المطلوب تقسيمها الى حصص تخصص الحصص المفروزة للشركاء كل بمفرده بالقرعة عند عدم الاتفاق بينهم وذلك مع مراعاة مقدار ما يملكه كل واحد1953
1- يستفاد من نص المادة السابعة من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة رقم 48 لسنة 1953 أن دعوى قسمة المال غير المنقول المشترك يجب ان تقام ضد كافة الشركاء الرافضين للقسمة. 2- اذا صدر الحكم الصلحي باجراء القسمة بغياب الشركاء ولم يوجد ما يثبت ان1953
1- ان تقسيم الارض بين الشركاء الذين وافقوا قبل اجراء القسمة على أن تقسم الارض الى قسمين متساويين احدهما للمدعي وابنه اللذين يملكان نصف الارض والاخر لبقية المدعى عليهم لا يخالف المواد ( 5 و 6 و 7 ) من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة رقم 48 لسنة 195
1- تطبق احكام قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة رقم 48 لسنة 1953 على الارض المشتركه المقام عليها بنائين متلاصقين ولا يطبق عليهما قانون ملكية الطوابق والشقق رقم 25 لسنة 1968. 2- اوجب قانون تقسيم الاموال غير المنقولة في دعاوى القسمة افراز حصة1968
1- ان ذكر اسم أحد المميز ضدهم وآخرين دون ذكر اسمائهم في لائحة التمييز ، وان كان يخالف شرط الفقرة الثانية من المادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية الا ان القانون لم يرتب عليه البطلان ، عملا بنص المادة 24 من ذات القانون التي تنص على ان الاجراء لا رقم 1056 لسنة 19921992
اعتبرت المادة 1041/ 2 من القانون المدني الوصي ممثلا عن فاقد الاهلية او ناقصها عند طلب القسمة القضائية كما ان المادة 4/ 2 من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة افادت بأنه اذا كان بين الشركاء قاصر او محجور عليه يقوم مقامه في طلب التقسيم الولي او ا رقم 960 لسنة 19981998
1- اشترطت المادة ( 10/3) من قانون محاكم الصلح لقسمة الاموال غير المنقولة المشتركة ان يكون التقسيم موافقا لأي مشروع من مشاريع تنظيم المدن كما اشترطت المادة (28) من قانون تقسيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966 قبل تقسيم اي ارض ان يتم ذلك وفق مخطط توافق ع1966
1- لكل شريك من الشركاء في العقارات المملوكة على الشيوع ان يطلب من المحكمة المختصة تقسيمها ولا يحق لأي منهم ان يرفض هذا الطلب ولو كان هناك اتفاق سابق بينهم يقضي باستمرار الشروع عملا بالمادة الثانية من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة رقم (48
ي رقم 356 لسنة 20052005
0 رقم 312 لسنة 20082008
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة لسنة 1953 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

1- يحق لكل من الشركاء ان يطلب تقسيم الاراضي الاميرية والموقوفة والمسقفات والمستغلات الوقفية والأملاك والعقارات المشتركة. ولا يحق لأي منهم ان يرفض هذا الطلب ولو كان هناك اتفاق سابق بينهم يقضي باستمرار الشيوع لوقت غير معين. 2- لاغراض هذا …

المادة 3

يجوز تأخير التقسيم لمدة لا تتجاوز خمس سنوات برضى الطرفين.

المادة 4

1- تقسم الاموال المشتركة القابلة للقسمة برضى الطرفين او بحكم القاضي. ويشترط في قسمة التراضي رضى كل واحد من الشركاء واما في القسمة قضاء فيكفي ان يطلبها واحد منهم. 2- اذا كان بين الشركاء قاصر او محجور يقوم مقامه في طلب التقسيم الولي او الوصي.

المادة 5

اذا اتفق جميع الشركاء على قسمة مال غير منقول فيحق لهم: 1- ان يجروا التقسيم فيما بينهم على الوجه الذي يرونه ويتفقون عليه ثم يحضرون الى دائرة التسجيل مستصحبين خارطة تبين حصة كل منهم مفروزة عن غيرها ويقررون أمام الموظف المختص في دائرة التسجيل …

المادة 6

1- اذا كان المطلوب تقسيمه أرضاً او عرصة يتبع الترتيب التالي: أ- يمسح المحل المطلوب تقسيمه بالمتر والدونم. ثم يصار الى افراز الحصص بعد تأمين المعادلة بينها من حيث مقدار مساحة كل منها وجودة او رداءة تربتها وشرف موقعها مع مراعاة اية اعتبارات …

المادة 7

1- اذا طلب فريق من الشركاء او احدهم التقسيم ورفض الاخرون او كان بينهم غائب او قاصر او محجور ، يترتب على قاضي الصلح ان يبلغ الشركاء او الولي او الوصي ( كما هي الحالة ) لزوم حضورهم في اليوم الذي يعينه لهذا الغرض على ان يجري التبليغ للغائبين …

المادة 8

اذا ادعى أحد الشركاء في الاراضي والمسقفات والمستغلات وغيرها من العقارات المشتركة انها غير قابلة للقسمة وطلب بيع حصته لشركائه او لغيرهم ، يترتب على قاضي الصلح اذا ظهر له بنتيجةالكشف ان المحل المطلوب تقسيمه غير قابل للقسمة ان ينتدب خبيرا او …

المادة 9

المادة 9 - اذا لم يتقدم احد من الشركاء خلال المدة المعينة في المادة -8- من هذا القانون لشراء الحصة المعروضة للبيع واصر الشريك المستدعي على البيع او لم يرض ببدل المثل المقدر فتطبق احكام المادة -2- من هذا القانون حسب مقتضى الحال.

المادة 10

أ- في جميع الاحوال التي يتم فيها بيع وفراغ المال غير المنقول او اي حصة فيه الى غير الشركاء بموجب احكام هذا القانون فان كل شريك لم يتقدم للشراء يعتبر انه اسقط حقه في المطالبة بالشفعة او الرجحان. ب- اذا ظهرت اي ممانعة في تسليم المحل المباع …

المادة 11

يحظر على المحاكم سماع الدعوى التي يقيمها الشركاء او اولياؤهم او اوصياؤهم بطلب فسخ والغاء معاملات الاحالة التي تمت بالمزايدة وفق احكام المادة التاسعة.

المادة 12

يلزم الشركاء بدفع مصاريف القسمة كل بنسبة حصته حسب القيمة التي قدرت وقت القسمة للمحل المطلوب تقسيمه كما يلزمون بدفع نفقات المزايدة والدلالة بالنسبة المذكورة آنفا عن البدل الذي قدر عند العرض للمزايدة.

المادة 13

تلغى القوانين التالية: 1- قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المؤرخ 14 محرم سنة 1332 ( عثماني ). 2- قانون الافراز رقم 15 لسنة 1947 المنشور في العدد 906 من الجريدة الرسمية ( اردني). 3- قانون تعديل قانون الافراز رقم 9 لسنة 1949 المنشور في …

المادة 14

رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والمالية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية