نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم 48 لسنة 1953
- الجريدة الرسمية
- العدد 1135، ص 574
- نُشر
- 1 آذار 1953
- المواد
- 14
- آخر تعديل
- 1995
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم 48 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 574)
حياة القانون
قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة غير ساري
رقم 48 لسنة 1953 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1135، ص 574، نُشر في 1 آذار 1953
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة رقم 7 لسنة 1995 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1995 قانون معدل لقانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة رقم 7 لسنة 1995لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 18
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 18 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (18)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
1- يحق لكل من الشركاء ان يطلب تقسيم الاراضي الاميرية والموقوفة والمسقفات والمستغلات الوقفية والأملاك والعقارات المشتركة. ولا يحق لأي منهم ان يرفض هذا الطلب ولو كان هناك اتفاق سابق بينهم يقضي باستمرار الشيوع لوقت غير معين. 2- لاغراض هذا …
المادة 3
المادة 4
1- تقسم الاموال المشتركة القابلة للقسمة برضى الطرفين او بحكم القاضي. ويشترط في قسمة التراضي رضى كل واحد من الشركاء واما في القسمة قضاء فيكفي ان يطلبها واحد منهم. 2- اذا كان بين الشركاء قاصر او محجور يقوم مقامه في طلب التقسيم الولي او الوصي.
المادة 5
اذا اتفق جميع الشركاء على قسمة مال غير منقول فيحق لهم: 1- ان يجروا التقسيم فيما بينهم على الوجه الذي يرونه ويتفقون عليه ثم يحضرون الى دائرة التسجيل مستصحبين خارطة تبين حصة كل منهم مفروزة عن غيرها ويقررون أمام الموظف المختص في دائرة التسجيل …
المادة 6
1- اذا كان المطلوب تقسيمه أرضاً او عرصة يتبع الترتيب التالي: أ- يمسح المحل المطلوب تقسيمه بالمتر والدونم. ثم يصار الى افراز الحصص بعد تأمين المعادلة بينها من حيث مقدار مساحة كل منها وجودة او رداءة تربتها وشرف موقعها مع مراعاة اية اعتبارات …
المادة 7
1- اذا طلب فريق من الشركاء او احدهم التقسيم ورفض الاخرون او كان بينهم غائب او قاصر او محجور ، يترتب على قاضي الصلح ان يبلغ الشركاء او الولي او الوصي ( كما هي الحالة ) لزوم حضورهم في اليوم الذي يعينه لهذا الغرض على ان يجري التبليغ للغائبين …
المادة 8
اذا ادعى أحد الشركاء في الاراضي والمسقفات والمستغلات وغيرها من العقارات المشتركة انها غير قابلة للقسمة وطلب بيع حصته لشركائه او لغيرهم ، يترتب على قاضي الصلح اذا ظهر له بنتيجةالكشف ان المحل المطلوب تقسيمه غير قابل للقسمة ان ينتدب خبيرا او …
المادة 9
المادة 9 - اذا لم يتقدم احد من الشركاء خلال المدة المعينة في المادة -8- من هذا القانون لشراء الحصة المعروضة للبيع واصر الشريك المستدعي على البيع او لم يرض ببدل المثل المقدر فتطبق احكام المادة -2- من هذا القانون حسب مقتضى الحال.
المادة 10
أ- في جميع الاحوال التي يتم فيها بيع وفراغ المال غير المنقول او اي حصة فيه الى غير الشركاء بموجب احكام هذا القانون فان كل شريك لم يتقدم للشراء يعتبر انه اسقط حقه في المطالبة بالشفعة او الرجحان. ب- اذا ظهرت اي ممانعة في تسليم المحل المباع …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
تلغى القوانين التالية: 1- قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المؤرخ 14 محرم سنة 1332 ( عثماني ). 2- قانون الافراز رقم 15 لسنة 1947 المنشور في العدد 906 من الجريدة الرسمية ( اردني). 3- قانون تعديل قانون الافراز رقم 9 لسنة 1949 المنشور في …
المادة 14
اسأل مساعدك عن قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.