نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التحكيم/حل محله قانون 31 لسنة 2001 رقم 18 لسنة 1953
- الجريدة الرسمية
- العدد 1131، ص 2821
- نُشر
- 17 كانون الثاني 1953
- المواد
- 23
- آخر تعديل
- 1962
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون التحكيم/حل محله قانون 31 لسنة 2001 رقم 18 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 2821)
حياة القانون
قانون التحكيم/حل محله قانون 31 لسنة 2001 غير ساري
رقم 18 لسنة 1953 · 23 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 2821، نُشر في 17 كانون الثاني 1953
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون التحكيم رقم 13 لسنة 1962 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1962 قانون معدل لقانون التحكيم رقم 13 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1953 قانون التحكيم المعدل رقم 74 لسنة 1953لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 28
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 28 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (28)
المواد 23
المادة 1
المادة 2
تفسير اصطلاحات المادة (2) يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- تعني كلمة (محكمة) محكمة الصلح اذا كان اتفاق التحكيم يتعلق بادعاء يدخل في اختصاص محكمة الصلح وتعني …
المادة 3
الصلاحية المحلية للمحكمة المادة (3) تقام كل قضية بمقتضى هذا القانون: 1- في محكمة اللواء الذي يقيم فيه جميع الفرقاء المختصين او يتعاطون فيه اشغالهم. 2- اذا كان الفرقاء المختصون يقيمون او يتعاطون اشغالهم في ألوية مختلفة:- أ- تقام القضية في …
المادة 4
عدم جواز الرجوع عن اتفاق التحكيم المادة (4) لا يجوز الرجوع عن اتفاق التحكيم الا باتفاق الفريقين او بموافقة المحكمة ما لم يكن قد ذكر في الاتفاق عكس ذلك ، ويكون لاتفاق التحكيم من جميع الوجوه مفعول أي قرار صادر من المحكمة.
المادة 5
ما يشمله اتفاق التحكيم المادة (5) يعتبر اتفاق التحكيم شاملاً للأحكام التالية:- 1- اذا لم ينص الاتفاق على عددالمحكمين يحال الخلاف الى محكم واحد فقط. 2- اذا احيل الخلاف الى محكمين اثنين يجوز لهما ان يعينا فيصلاً في اي وقت خلال المدة التي …
المادة 6
جواز توقيف الاجراءات التي تتنافى مع اتفاق التحكيم المادة (6) اذا شرع احد فريقي التحكيم في اتخاذ اجراءات قانونية امام اية محكمة ضد الفريق الآخر بشأن امر تم الاتفاق على احالته للتحكيم ، يجوز للفريق الآخر - قبل الدخول في اساس الدعوى - ان يطلب …
المادة 7
سلطة المحكمة في تعيين المحكم المادة (7) 1- يجوز لأحد الفريقين في اية حالة من الحالات الآتية:- أ- اذا كان اتفاق التحكيم يقضي باحالة الخلاف الى محكم واحد ولم يتفق الفريقان على تعيين ذلك المحكم. ب- اذا رفض المحكم القيام بالتحكيم او كان غير …
المادة 8
سلطة تعيين الخلف المادة (8) اذا كان اتفاق التحكيم يقضي باحالة الأمر الى محكمين اثنين او اكثر على ان يعين كل فريق منهما محكماً او اكثر فتتخذ عندئذ الاجراءات التالية الا اذا ورد في الاتفاق ما يفيد عكس ذلك. 1- اذا رفض أحد المحكمين المعينين …
المادة 9
اصدار مذكرة حضور المادة (9) 1- يجوز لأحد الفريقين او لأي محكم او فيصل ان يقدم طلباً الى المحكمة لابراز اي مستند ضروري للتحكيم او لاصدار مذكرة الى اي شاهد للحضور امام المحكم او الفيصل وللمحكمة ان تفرض الجزاء المبين في قانون اصول المحاكمات …
المادة 10
المادة 11
اقالة المحكم بناء على سوء سلوكه او اهماله المادة (11) اذا اساء احد المحكمين او الفيصل سلوكه او أهمل قصداً العمل بمقتضى اتفاق التحكيم بعد ان طلب اليه ذلك احد الفريقين كتابة يجوز للمحكمة ان تقيله وتعين خلفاً له اذا لم يقم بذلك الفريق الذي …
المادة 12
سلطة اعادة قرار التحكيم المادة (12) 1- يجوز للمحكمة ان تعيد الى المحكمين او الفيصل ، في جميع الظروف التي تحال فيها القضايا للتحكيم ، المسائل التي كانت احيلت للتحكيم لاعادة النظر فيها او في اي منها. 2- اذا اعيد قرار التحكيم الى المحكمين او …
المادة 13
أحوال فسخ قرارات التحكيم المادة (13) يجوز للمحكمة ان تفسخ حكم المحكمين في الاحوال الآتية:- 1- اذا كان قد صدر بناء على اتفاق تحكيم باطل او تجاوز الميعاد المقرر لصدور قرار المحكمين فيه او اذا كان المحكم قد خرج عن حدود الاتفاق. 2- اذا كان أحد …
المادة 14
المادة 15
طلب تنفيذ قرار التحكيم المادة (15) لدى تقديم استدعاء لتنفيذ قرار التحكيم يصدر في الحال اعلان الى المستدعي ضده يعلن فيه اليه ان له الحق في الاعتراض خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ وانه اذا تخلف عن ذلك فان المحكمة قد تصدر قرار بالتصديق عليه …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
اصول محاكمات المادة (18) 1- تقدم جميع الطلبات الى المحكمة بمقتضى هذا القانون بشكل استدعاءات وفاقاً لأصول المحاكمات الحقوقية. 2- طلبات عزل المحكم او الفيصل او تمديد المدة المعينة لاصدار قرار المحكمين او تصديقه او فسخه تنظر فيها المحكمة التي …
المادة 19
اتعاب ومصاريف التحكيم المادة (19) يترك لرأي المحكمين والفيصل تقدير اتعابهم ومصاريف التحكيم ولهم ان يعينوا الفريق الذي يستوفى منه والفريق الذي تدفع له كلها او بعضها وللمحكمة الحق في تعديل هذا التقدير بما يتناسب مع الاتعاب.
المادة 20
سريان القانون على الحكومة المادة (20) يسري هذا القانون على كل تحكيم تكون فيه حكومة المملكة الاردنية الهاشمية احد الفريقين ولكن ليس فيه ما يؤثر في الاحكام القانونية المتعلقة بدفع الرسوم والمصاريف من قبل الحكومة.
المادة 21
المادة 22
الالغاءات المادة (22) تلغى القوانين والاصول التالية:- 1- قانون التحكيم ، الباب السادس من مجموعة القوانين الفلسطينية لسنة 1933. 2- قانون التحكيم المعدل لسنة 1946 المنشور في العدد 1536 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 20 تشرين …
المادة 23
اسأل مساعدك عن قانون التحكيم/حل محله قانون 31 لسنة 2001.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.