التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون التحكيم/حل محله قانون 31 لسنة 2001 رقم 18 لسنة 1953

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1131، ص 2821
نُشر
17 كانون الثاني 1953
المواد
23
آخر تعديل
1962
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون التحكيم/حل محله قانون 31 لسنة 2001 رقم 18 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 2821)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون التحكيم/حل محله قانون 31 لسنة 2001 غير ساري

رقم 18 لسنة 1953 · 23 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1131، ص 2821، نُشر في 17 كانون الثاني 1953

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19531960197019801990200020102020اليوم
1962
1962بعد 9 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون التحكيم رقم 13 لسنة 1962 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1962 قانون معدل لقانون التحكيم رقم 13 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1953 قانون التحكيم المعدل رقم 74 لسنة 1953لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 28

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 28 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (28)

1- يستفاد من المادة 2/18 من قانون التحكيم رقم 18 لسنة 1953 التي تنص على( تكون الاحكام الصادرة عن محاكم الصلح والبداية والاستئناف بتصديق أو فسخ قرار أو اعادة قرار المحكمين او الفيصل خاضعة للاستئناف والتمييز طبقا للقواعد المقررة لاستئناف وتمييز الاحكا1953
1- تشترط المادة (15) من قانون التحكيم لدى تقديم استدعاء لتنفيذ قرار التحكيم أن يصدر في الحال اعلان ان المستدعى ضده يعلن فيه ان له الحق في الاعتراض خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ وانه اذا تخلف عن ذلك فان المحكمة قد تصدر قرارا بالتصديق عليه بناء على رقم 219 لسنة 19881988
1- لا جدوى من البحث في صلاحية شهادة الشاهدين للاثبات وانهما سمعتا بعد حلف اليمين أو بدونه اذا لم يعتمد المحكم على شهادة الشاهدين في فصل النزاع القائم0 2- ان البيانات الجمركية هي سندات رسمية أصلها محفوظ لدى المرجع الرسمي الذي أصدرها ، وبالتالي فيتوج رقم 755 لسنة 19881988
1- لا يجوز للمحكمة ان تفسخ حكم المحكمين الا في الحالات المنصوص عليها في المادة 13 من قانون التحكيم رقم 18 لسنة 1953 . 2- ان اشتراط الطرفين في صك التحكيم على عدم الطعن بقرار هيئة التحكيم واعتبار قرارهم قطعيا شرط باطل لمخالفته نص المادة 14 من قانون1953
1- تقضي المادة 3/18 من قانون التحكيم بأن القرار الصادر عن محكمة البداية المتضمن تمديد مدة التحكيم ليس من الاحكام القابلة للاستئناف والتمييز. 2- لا يعتبر حكما القرار الصادر عن محكمة البداية بتمديد مدة التحكيم وفق أحكام المادة العاشرة من قانون التحكيم رقم 1039 لسنة 19901990
-1 اجازت المادة السابعة من قانون التحكيم رقم 18 لسنة 1953 لفريقي التحكيم (اذا لم يتفقا على تعيين المحكم او رفض المحكم او كان غير حائز الاهلية القانونية او توفي او كان للفريقين او للمحكمين الحق في تعيين فيصل او محكم اضافي ولكنهما لم يعيناه او رفض1953
-1 للمحكمة ان تعيد الى الفيصل ملف التحكيم لاعادة النظر فيه اذا وجدت نقصا او غموضا في بعض المسائل الجوهرية عملا بالمادة (12) من قانون التحكيم . -2 لا يخضـع للرسـوم طلب اعادة ملف التحكيم الى الفيصل لوجود غموض فيه لانه لا يدخل في مفهـوم طلب تصديـ رقم 1009 لسنة 19941994
حددت المادة 5/3 من قانون التحكيم رقم 18 لسنة 1953 مدة ثلاثة ايام اشهر لاتمـام اجـراءات التحكيـم واصـدار قـرار بموضـوع التحكيـم وعليه فان تجاوز المحكمين في اصدارهم لقرار التحكيـم المـدة المتفـق عليهـا في صـك التحكيـم (اسبوع) لا يستدعي بطلانه طالما1953
تقضي المادة السادسة من قانون التحكيم بانه اذا شرع احـد فريقـي التحكيم باتخاذ اجراءات قانونية امام اية محكمـة ضـد الفريـق الاخـر بشـأن امـر تـم الاتفاق على احالته للتحكيم فانه يجـوز للفريق الاخـر قبل الدخـول في اسـاس الدعوى ان يطلب من المحكمة اصـد رقم 1268 لسنة 19941994
-1 اتفاق طرفي النزاع على حل الخلاف بينهمـا عن طريـق التحكيـم واختيارهمـا بارادتهما اربعة محكمين فاعتذر المحكـم الرابع عن الاشـتراك في التحكيـم بسبب مرضه دون تبليغه الطرفين اشـعارا باعتـذاره يجعـل صـدور القـرار عن المحكمين الثلاثة في غياب المحكم ا رقم 1372 لسنة 19941994
-1 عدم ادراج اسم الموكل بالكامل في الوكالـة وكذلك خلوها من بيان المحكمـة المختصـة لا يبطلها اذ لا بطلان بدون نص وفقا لاحكام المادة 24 من قانون اصول المحاكمات المدنية . -2 يصـدر المحكمون قرارهم خطيا خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الشروع في التحكيم او رقم 703 لسنة 19951995
-1 عـدم اثارة المميـز لدفوعـه المتعلقـة بعدم وجـود صك تحكيـم قانوني امام محكمتي البداية والاستئناف لا يجيـز لـه اثارتهـا امـام محكمـة التمييـز لكونها تتعلق بحقوق الخصمين ولا تصلح سـببا للنقض عمـلا بالمادة (198/6) من قانون اصول المحاكمات المدنية . رقم 738 لسنة 19951995
-1 عدم اعتراض المميز على طلب تصديق قرار المحكمين خلال سبعة ايام من تاريخ تبلغه الاعلان وفقا للمادة 15 من قانون التحكيم رقم 18 لسنة 1953 وتصديق محكمـة البدايـة لقرار المحكمين يجعل الطعن المقدم منه مستوجب الرد شكلا ذلك لان المهلـة المحـددة في المـا1953
الدفع بعدم قبول الدعوى والتمسك بوجوب حل النزاع بالتحكيم يتوجب اثارته قبل الدخول باساس الدعوى عملا بالمادة السادسة من قانون التحكيم رقم 18/1953 وليس لمحكمة الموضوع اثارته من تلقاء نفسها لانه ليس من النظام العام بل من حق الخصوم , وعليه فان دخول كل
اشترطت المادة السادسة من قانون التحكيم رقم 18 لسنة 53 لقبول طلب احالة الخلاف الى التحكيم بان يكون الخصم مستعدا لذلك قبل الشروع باقامـة الدعـوى وانه راغب باتخاذ الاجراءات اللازمة لانتظام سـير التحكيم وعليـه فان قيـام المدعية قبل اقامة الدعوى بتوجي
-1 تقضـي المـادة 5/2 من قانون التحكيم رقم 18 لسـنة 1953 على انه اذا احيل الخلاف الى محكمين اثنين يجوز لهما ان يعينا فيصلا في اي وقت خلال المدة التي خولا اصدار القرار فيها وعليه فان تعيين المحكمـة محكمـا ثالثا وفق مشارطـة التحكيـم لا يكتسـب صفـة ا
-1 تقديـم المحكـوم عليـه لائحـة اعتراض على طلب تنفيذ حكم المحكم خلال مدة سبعـة ايام من تاريخ تبليغـه اعلان طلب التنفيذ وفقا لاحكام المادة (15) من قانون التحكيم مقبول شكلا ويوجـب على المحكمـة بحث اوجه الاعتراض ولا يرد القول ان الاعتـراض في مثل هـذ رقم 1072 لسنة 19961996
-1 اتفاق الطرفين في الاتفاقية المعقـودة بينهما على احالـة اي خلاف بينهما حول تنفيذ او تفسير او فسخ او انهـاء الاتفاقيـة وكـل ما يتعلق بهـا على التحكيم وفقا لاحكام قانون التحكيم الاردني السـاري المفعـول والتعديلات التي تطرأ عليه على ان يكـون مكان رقم 1814 لسنة 19961996
-1 اذا لم تحدد المحكمـة عند احالتهـا النزاع للتحكيـم ميعادا محددا له ولم يتفق الطرفان على تحديد هذا الميعاد فتكون المدة المقررة بقانون التحكيم البالغة ثلاثة اشهر هي مدته. -2 اذا صادفت جلسـة التحكيـم في اليـوم المحـدد لانتهـاء مدتـه والتي حضرها رقم 1836 لسنة 19961996
1- اذا تقدم احد اطراف التحكيم في القضية التي احيلت للمحكمين بطلب للرجوع عن التحكيم فان قرار محكمة البداية القاضي برد الطلب واعادة القضية للمحكمين يقبل الستئناف شكلا عملا بالمادة (3/18) من قانون التحكيم ذلك ان حكم تعيين او عدم تعيين محكم هو حكم طلب ا رقم 1738 لسنة 19971997
يجوز لطرفي التحكيم تمديد مدته كتابة، وفقا لحكم المادة الخامسة من قانون التحكيم، وقد اسفر اجتهاد محكمة التمييز على ان اقرار الطرفين بالتمديد كاف لهذه الغاية، وذلك باستمرار ترددهما على المحكم وتقديم بيناتهما وطلبهما التأجيل والاستيضاح عن القرار يفيد ض رقم 139 لسنة 19981998
ان اشتراط طرفي صك التحكيم على عدم الطعن بقرار هيئة التحكيم واعتباره قطعيا هو شرط باطل لمخالفته حكم المادة (14) من قانون التحكيم رقم 18 لسنة 1953 الا ان وجود هذا الشرط لا يبطل الاتفاق على التحكيم ما دام ان موضوع التحكيم غير ممنوع بقانون او1953
يتضح من حكم المادة السادسة من قانون التحكيم رقم 18/ 1953 ان الدفع بوجود شرط باحالة النزاع على التحكيم يجب ان يتم قبل الدخول في اساس الدعوى، وان الحق بابداء هذا الدفع يتعلق بحقوق الخصوم ولا علاقة له بالنظام العام ولذلك لا بد من اثارته من قبل الخصم ال
ان احكام المادتين (14 و15) من قانون التحكيم وان اجازتا للمدعى عليه طلب فسخ حكم المحكم فأن فسخ الحكم موقوف على توفر الاسباب الواردة في المادة ( 13) من قانون التحكيم ، وحيث ان قرار المحكم جاء معللا وتم في حدود اتفاق التحكيم وغير رقم 2039 لسنة 19981998
1- اقرار المدعى عليه في الاتفاقية وبتوقيعه عليها والتي تضمنت انسحاب المدعى عليه من الشركة وتغيير اسم الشركة وبقاء مسؤوليته عن الديون المترتبة على الشركة قبل انسحابه منها والمرفوعة بها قضايا امام المحاكم ، يجعله خصما للمدعية في دعوى المطالبة بما ترت رقم 205 لسنة 19991999
1- لا ينفذ قرار المحكم ما لم تصدر المحكمة حكما بتنفيذه 2- تحرير المحكم محضرا باجراءات التحكيم امر جوهري كي تستطيع المحكمة الاطلاع على هذا المحضر وان تتعرف المحكمة فيما اذا اتبع المحكم في فصله للنزاع اتفاقية التحكيم او انه فصل فيه دون مراعاة المبادئ رقم 1115 لسنة 19991999
1- الاتفاق بين المدعية والمدعى عليه بأن تقوم المدعية بالتنازل للمدعى عليه عن نصف مساحة الأرض العائدة لها مقابل أن يقوم المدعى عليه بإتمام وتشطيب البناء المقام على قطعة الأرض لا يخالف القانون أو النظام العام أو الآداب وأن أحكام الاتفاق نافذة بحق العا رقم 2648 لسنة 19991999
حددت المواد (15 و16 و17 و 18) من قانون التحكيم رقم 18 لسنة 1953 وتعديلاته الطرق الواجب أتباعها من أجل تصديق قرار المحكمين أو المحكم وكيفية تنفيذ قرار المحكمين وطرق الطعن بقرار المحكمين ووجوب تقديم نسخة من قرار التحكيم موقعة من المحكمين وبناء على ذلك1953
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 23

المادة 1

اسم القانون وبدء العمل به المادة (1) يسمى هذا القانون ( قانون التحكيم لسنة 1953 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تفسير اصطلاحات المادة (2) يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- تعني كلمة (محكمة) محكمة الصلح اذا كان اتفاق التحكيم يتعلق بادعاء يدخل في اختصاص محكمة الصلح وتعني …

المادة 3

الصلاحية المحلية للمحكمة المادة (3) تقام كل قضية بمقتضى هذا القانون: 1- في محكمة اللواء الذي يقيم فيه جميع الفرقاء المختصين او يتعاطون فيه اشغالهم. 2- اذا كان الفرقاء المختصون يقيمون او يتعاطون اشغالهم في ألوية مختلفة:- أ- تقام القضية في …

المادة 4

عدم جواز الرجوع عن اتفاق التحكيم المادة (4) لا يجوز الرجوع عن اتفاق التحكيم الا باتفاق الفريقين او بموافقة المحكمة ما لم يكن قد ذكر في الاتفاق عكس ذلك ، ويكون لاتفاق التحكيم من جميع الوجوه مفعول أي قرار صادر من المحكمة.

المادة 5

ما يشمله اتفاق التحكيم المادة (5) يعتبر اتفاق التحكيم شاملاً للأحكام التالية:- 1- اذا لم ينص الاتفاق على عددالمحكمين يحال الخلاف الى محكم واحد فقط. 2- اذا احيل الخلاف الى محكمين اثنين يجوز لهما ان يعينا فيصلاً في اي وقت خلال المدة التي …

المادة 6

جواز توقيف الاجراءات التي تتنافى مع اتفاق التحكيم المادة (6) اذا شرع احد فريقي التحكيم في اتخاذ اجراءات قانونية امام اية محكمة ضد الفريق الآخر بشأن امر تم الاتفاق على احالته للتحكيم ، يجوز للفريق الآخر - قبل الدخول في اساس الدعوى - ان يطلب …

المادة 7

سلطة المحكمة في تعيين المحكم المادة (7) 1- يجوز لأحد الفريقين في اية حالة من الحالات الآتية:- أ- اذا كان اتفاق التحكيم يقضي باحالة الخلاف الى محكم واحد ولم يتفق الفريقان على تعيين ذلك المحكم. ب- اذا رفض المحكم القيام بالتحكيم او كان غير …

المادة 8

سلطة تعيين الخلف المادة (8) اذا كان اتفاق التحكيم يقضي باحالة الأمر الى محكمين اثنين او اكثر على ان يعين كل فريق منهما محكماً او اكثر فتتخذ عندئذ الاجراءات التالية الا اذا ورد في الاتفاق ما يفيد عكس ذلك. 1- اذا رفض أحد المحكمين المعينين …

المادة 9

اصدار مذكرة حضور المادة (9) 1- يجوز لأحد الفريقين او لأي محكم او فيصل ان يقدم طلباً الى المحكمة لابراز اي مستند ضروري للتحكيم او لاصدار مذكرة الى اي شاهد للحضور امام المحكم او الفيصل وللمحكمة ان تفرض الجزاء المبين في قانون اصول المحاكمات …

المادة 10

تمديد الوقت المعين لاصدار القرار المادة (10) يجوز للمحكمة ان تقرر تمديد الوقت المعين لاصدار قرار المحكمين سواء انقضى ذلك الوقت ام لم ينقض.

المادة 11

اقالة المحكم بناء على سوء سلوكه او اهماله المادة (11) اذا اساء احد المحكمين او الفيصل سلوكه او أهمل قصداً العمل بمقتضى اتفاق التحكيم بعد ان طلب اليه ذلك احد الفريقين كتابة يجوز للمحكمة ان تقيله وتعين خلفاً له اذا لم يقم بذلك الفريق الذي …

المادة 12

سلطة اعادة قرار التحكيم المادة (12) 1- يجوز للمحكمة ان تعيد الى المحكمين او الفيصل ، في جميع الظروف التي تحال فيها القضايا للتحكيم ، المسائل التي كانت احيلت للتحكيم لاعادة النظر فيها او في اي منها. 2- اذا اعيد قرار التحكيم الى المحكمين او …

المادة 13

أحوال فسخ قرارات التحكيم المادة (13) يجوز للمحكمة ان تفسخ حكم المحكمين في الاحوال الآتية:- 1- اذا كان قد صدر بناء على اتفاق تحكيم باطل او تجاوز الميعاد المقرر لصدور قرار المحكمين فيه او اذا كان المحكم قد خرج عن حدود الاتفاق. 2- اذا كان أحد …

المادة 14

يرفع طلب فسخ الحكم الى المحكمة التي يكون من اختصاصها النظر في موضوع الخلاف.لكل من الفريقين الحق في طلب فسخ حكم المحكمين او الفيصل ولو كان طالب الفسخ تنازل عن هذا الحق قبل صدور الحكم.

المادة 15

طلب تنفيذ قرار التحكيم المادة (15) لدى تقديم استدعاء لتنفيذ قرار التحكيم يصدر في الحال اعلان الى المستدعي ضده يعلن فيه اليه ان له الحق في الاعتراض خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ وانه اذا تخلف عن ذلك فان المحكمة قد تصدر قرار بالتصديق عليه …

المادة 16

تصديق القرار المادة (16) لدى انقضاء المدة المذكورة ، يجوز للمحكمة ان تصدق قرار المحكمين اذا ثبت لها ان المستدعي ضده قد بلغ الاعلان ولم يقدم اعتراضه خلال المدة المعينة.

المادة 17

تنفيذ قرار التحكيم المادة (17) بعد تصديق المحكمة على قرار المحكمين ينفذ بالصورة التي ينفذ فيها أي حكم او قرار.

المادة 18

اصول محاكمات المادة (18) 1- تقدم جميع الطلبات الى المحكمة بمقتضى هذا القانون بشكل استدعاءات وفاقاً لأصول المحاكمات الحقوقية. 2- طلبات عزل المحكم او الفيصل او تمديد المدة المعينة لاصدار قرار المحكمين او تصديقه او فسخه تنظر فيها المحكمة التي …

المادة 19

اتعاب ومصاريف التحكيم المادة (19) يترك لرأي المحكمين والفيصل تقدير اتعابهم ومصاريف التحكيم ولهم ان يعينوا الفريق الذي يستوفى منه والفريق الذي تدفع له كلها او بعضها وللمحكمة الحق في تعديل هذا التقدير بما يتناسب مع الاتعاب.

المادة 20

سريان القانون على الحكومة المادة (20) يسري هذا القانون على كل تحكيم تكون فيه حكومة المملكة الاردنية الهاشمية احد الفريقين ولكن ليس فيه ما يؤثر في الاحكام القانونية المتعلقة بدفع الرسوم والمصاريف من قبل الحكومة.

المادة 21

الرسوم المادة (21) تستوفى عن الاستدعاءات التي تقدم للمحكمة بمقتضى قانون التحكيم الرسوم التي تستوفى من حين الى آخر بمقتضى أنظمة رسوم المحاكم.

المادة 22

الالغاءات المادة (22) تلغى القوانين والاصول التالية:- 1- قانون التحكيم ، الباب السادس من مجموعة القوانين الفلسطينية لسنة 1933. 2- قانون التحكيم المعدل لسنة 1946 المنشور في العدد 1536 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 20 تشرين …

المادة 23

رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون التحكيم/حل محله قانون 31 لسنة 2001.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية