التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون القوة الاحتياطية للجيش العربي رقم 8 لسنة 1937

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 553، ص 137
نُشر
1 آذار 1937
المواد
19
آخر تعديل
1943
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون القوة الاحتياطية للجيش العربي رقم 8 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 553، ص 137)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون القوة الاحتياطية للجيش العربي غير ساري

رقم 8 لسنة 1937 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 553، ص 137، نُشر في 1 آذار 1937

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1937 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1937194019501960197019801990200020102020اليوم
1943
1943بعد 6 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون تعديل قانون القوة الاحتياطية للجيش العربي رقم 4 لسنة 1943 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1943 قانون تعديل قانون القوة الاحتياطية للجيش العربي رقم 4 لسنة 1943لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1940 قانون معدل لقانون القوة الاحتياطية للجيش العربي لسنه 1937 رقم 41 لسنة 1940لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

01 لا يؤثر على حقيقة أن المستدعي كان معيناً في القوة الاحتياطية شهادة التعين التي مفادها أنه عين عضواً في الجيش العربي لان القوة الدائمة والقوة الاحتياطية هما قوام الجيش وان هذه الشهادة لا تفيد أنه كان في عداد الجنود الدائمين0 02 لا يستفيد أفراد ال رقم 40 لسنة 19811981
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون القوة الاحتياطية للجيش العربي لسنة 1937) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يدعى قانون الجيش العربي لسنه 1927 في هذا القانون بالقانون الاصلي ويسمى مع اي تعديل له بما فيه قانون القوة الاحتياطية هذا (بقوانين الجيش العربي لسنه 1927-1937).

المادة 3

تؤلف قوة احتياطية للجيش العربي ويعين المجلس التنفيذي بموافقة سمو الامير المعظم ملاكها من وقت الى آخر.

المادة 4

خلا ما هو منصوص عليه في هذا القانون او اي قانون معدل له تسري جميع احكام القانون الاصلي وما يطرأ عليه من تعديل من وقت آخر على جميع اشخاص القوة الاحتياطية كما لو كانوا من اشخاص الجيش العربي.

المادة 5

على قائد الجيش العربي ان يتخذ الاجراءات اللازمة لتجنيد العدد الكافي لتأليف القوة الاحتياطية والمحافظة على ملاكها.

المادة 6

يعين قائد الجيش العربي بانظمة نموذج ورقة الاقرار التي يجب ان يوقعها الذين يجندون في القوة الاحتياطية.

المادة 7

طالبو الالتحاق بالقوة الاحتياطية الموافق عليهم يجندون لمدة ثلاث سنوات او لمدة اقل حسبما يقرر ذلك قائد الجيش العربي بالنسبة للمصلحة العامة. اذا انتهت مدة خدمة احد الاشخاص القوة الاحتياطية ورغب في ان يجدد لمدة اخرى فلقائد الجيش العربي ان …

المادة 8

يجوز لقائد الجيش العربي ان ينقل اي شخص من القوة الاحتياطية الى الجيش العربي اذا رغب الاخير في ذلك وفي هذه الحالة يترتب على ذلك الشخص من القوة الاحتياطية ان يوقع ثانية على ورقة الاقرار وفق المادة العاشرة من القانون الاصلي ويعتبر اي جزء من …

المادة 9

لا يجوز لاي شخص في القوة الاحتياطية ان يستقيل منها قبل انقضاء مدة خدمته الا بموافقة قائد الجيش العربي وبعد ان يكون قد دفع غرامة قدرها( 40 ) جنيها فلسطينيا.

المادة 10

يتجمع الاحتياط كله او اي جزء منه بقرار يصدره المجلس التنفيذي بموافقة سمو الامير المعظم وتعلق نسخة من هذا القرار في مكان ظاهر في كل بلد تكون مركز متصرف او قائم مقام او مديير ناحية ويبلغ كل شخص من القوة الاحتياطية اعلانا بالتجمع في المكان …

المادة 11

كل شخص من القوة الاحتياطية تخلف عن تلبية اعلان التجمع في غضون اربعة ايام من تبليغه الاعلان المذكور اعلاه بالصورة المار ذكرها يعتبر فارا ويعاقب بمقتضى القانون الاصلي كفار من الجندية الا اذ بين سببا معقولا يثبت خلاف ذلك. يجوز لقائد الجيش …

المادة 12

تسرح القو الاحتياطية كلها او اي جزء منها بقرار يصدره المجلس التنفيذي بموافقة سمو الامير المعظم وينفذ هذا القرار من قبل قائد الجيش العربي.

المادة 13

اذا لم يدع شخص من القوة الاحتياطية للتجمع في ايه سنة يكون مكلفا بالخدمة لمدة شهر واحد للتعليم في الجيش العربي وكونه قد اكمل مدة التعليم في ايه سنه لا يحول دون واجبه في اطاعة اي قرار بالتجمع يصدر في السنة المذكورة. يبلغ الشخص في القوة …

المادة 14

كل شخص من اشخاص القوة الاحتياطية يتخلف عن الحضور للتعليم في غضون المدة المعينة في الاعلان المذكور يعتبر فارا مالم يبين اسبابا مبررة لتخلفه ويعاقب بعقوبة الفار بمقتضى القانون الاصلي.

المادة 15

اذا حكم على اي شخص من القوة الاحتياطية من قبل المحاكم النظامية بعقوبة تحول دون تلبيه الاعلان بدعوته للتجمع او للتعلم فعليه ان ييبلغ قائد الجيش العربي وذلك بواسطة قائد المنطقة او المقاطعة واذا كان الحكم الصادر يقضي بالسجن لمدة ثلاثة اشهر او …

المادة 16

يتمتع الشخص من القوة الاحتياطية الذي يدعى للتعلم بنفس الصلاحيات التي يتمتع بها اشخاص الجيش العربي الذين هم من رتبته ويتقاضى نفس الراتب والعلاوات التي يتقاضونها ويكون خاضعا لنفس النظام والعقوبة الخاضعين لهما.

المادة 17

حينما يقترح احد اشخاص القوة الاحتياطية ولا يدعي للتعليم يجوز له ان يتعاطى عملاً وان يتقاضى علاوة على ذلك راتبا شهريا قدرة ليرة فلسطينية واحدة وعدا ما هو منصوص عليه في القانون الحالي لا يتمتع احد الاشخاص القوة الاحتياطية بالصلاحيات التي …

المادة 18

لا تحسم عائدات التقاعد من رواتب الجنود الاحتياطيين ولا يخولون الاستفادة من حق التقاعد والمعزولية والتعويضات المنصوص عليها في قانون عائدات التقاعد لسنة 1924 الا ان القانون المتعلق بمرتبات عائلات الجنود الذين يستشهدون أثناء قيامهم بالوظيفة …

المادة 19

لا تحسم عائدات التقاعد من رواتب الجنود الاحتياطيين ولا يخولون الاستفادة من حق التقاعد والمعزولية والتعويضات المنصوص عليها في قانون عائدات التقاعد لسنة 1924 الا ان القانون المتعلق بمرتبات عائلات الجنود الذين يستشهدون أثناء قيامهم بالوظيفة …

اسأل مساعدك عن قانون القوة الاحتياطية للجيش العربي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية