نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون القوة الاحتياطية للجيش العربي رقم 8 لسنة 1937
- الجريدة الرسمية
- العدد 553، ص 137
- نُشر
- 1 آذار 1937
- المواد
- 19
- آخر تعديل
- 1943
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون القوة الاحتياطية للجيش العربي رقم 8 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 553، ص 137)
حياة القانون
قانون القوة الاحتياطية للجيش العربي غير ساري
رقم 8 لسنة 1937 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 553، ص 137، نُشر في 1 آذار 1937
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1937 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون تعديل قانون القوة الاحتياطية للجيش العربي رقم 4 لسنة 1943 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1943 قانون تعديل قانون القوة الاحتياطية للجيش العربي رقم 4 لسنة 1943لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1940 قانون معدل لقانون القوة الاحتياطية للجيش العربي لسنه 1937 رقم 41 لسنة 1940لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
طالبو الالتحاق بالقوة الاحتياطية الموافق عليهم يجندون لمدة ثلاث سنوات او لمدة اقل حسبما يقرر ذلك قائد الجيش العربي بالنسبة للمصلحة العامة. اذا انتهت مدة خدمة احد الاشخاص القوة الاحتياطية ورغب في ان يجدد لمدة اخرى فلقائد الجيش العربي ان …
المادة 8
يجوز لقائد الجيش العربي ان ينقل اي شخص من القوة الاحتياطية الى الجيش العربي اذا رغب الاخير في ذلك وفي هذه الحالة يترتب على ذلك الشخص من القوة الاحتياطية ان يوقع ثانية على ورقة الاقرار وفق المادة العاشرة من القانون الاصلي ويعتبر اي جزء من …
المادة 9
المادة 10
يتجمع الاحتياط كله او اي جزء منه بقرار يصدره المجلس التنفيذي بموافقة سمو الامير المعظم وتعلق نسخة من هذا القرار في مكان ظاهر في كل بلد تكون مركز متصرف او قائم مقام او مديير ناحية ويبلغ كل شخص من القوة الاحتياطية اعلانا بالتجمع في المكان …
المادة 11
كل شخص من القوة الاحتياطية تخلف عن تلبية اعلان التجمع في غضون اربعة ايام من تبليغه الاعلان المذكور اعلاه بالصورة المار ذكرها يعتبر فارا ويعاقب بمقتضى القانون الاصلي كفار من الجندية الا اذ بين سببا معقولا يثبت خلاف ذلك. يجوز لقائد الجيش …
المادة 12
المادة 13
اذا لم يدع شخص من القوة الاحتياطية للتجمع في ايه سنة يكون مكلفا بالخدمة لمدة شهر واحد للتعليم في الجيش العربي وكونه قد اكمل مدة التعليم في ايه سنه لا يحول دون واجبه في اطاعة اي قرار بالتجمع يصدر في السنة المذكورة. يبلغ الشخص في القوة …
المادة 14
المادة 15
اذا حكم على اي شخص من القوة الاحتياطية من قبل المحاكم النظامية بعقوبة تحول دون تلبيه الاعلان بدعوته للتجمع او للتعلم فعليه ان ييبلغ قائد الجيش العربي وذلك بواسطة قائد المنطقة او المقاطعة واذا كان الحكم الصادر يقضي بالسجن لمدة ثلاثة اشهر او …
المادة 16
يتمتع الشخص من القوة الاحتياطية الذي يدعى للتعلم بنفس الصلاحيات التي يتمتع بها اشخاص الجيش العربي الذين هم من رتبته ويتقاضى نفس الراتب والعلاوات التي يتقاضونها ويكون خاضعا لنفس النظام والعقوبة الخاضعين لهما.
المادة 17
حينما يقترح احد اشخاص القوة الاحتياطية ولا يدعي للتعليم يجوز له ان يتعاطى عملاً وان يتقاضى علاوة على ذلك راتبا شهريا قدرة ليرة فلسطينية واحدة وعدا ما هو منصوص عليه في القانون الحالي لا يتمتع احد الاشخاص القوة الاحتياطية بالصلاحيات التي …
المادة 18
لا تحسم عائدات التقاعد من رواتب الجنود الاحتياطيين ولا يخولون الاستفادة من حق التقاعد والمعزولية والتعويضات المنصوص عليها في قانون عائدات التقاعد لسنة 1924 الا ان القانون المتعلق بمرتبات عائلات الجنود الذين يستشهدون أثناء قيامهم بالوظيفة …
المادة 19
لا تحسم عائدات التقاعد من رواتب الجنود الاحتياطيين ولا يخولون الاستفادة من حق التقاعد والمعزولية والتعويضات المنصوص عليها في قانون عائدات التقاعد لسنة 1924 الا ان القانون المتعلق بمرتبات عائلات الجنود الذين يستشهدون أثناء قيامهم بالوظيفة …
اسأل مساعدك عن قانون القوة الاحتياطية للجيش العربي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.