التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون مؤسسة المدن الصناعية الأردنية رقم 34 لسنة 1980

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2974، ص 1894
نُشر
16 كانون الأول 1980
المواد
31
آخر تعديل
1983
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون مؤسسة المدن الصناعية الأردنية رقم 34 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2974، ص 1894)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون مؤسسة المدن الصناعية الأردنية غير ساري

رقم 34 لسنة 1980 · 31 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2974، ص 1894، نُشر في 16 كانون الأول 1980

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
198019851990199520002005201020152020اليوم
1983
1983بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون مؤسسة المدن الصناعية الأردنية رقم 32 لسنة 1983 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1983 قانون معدل لقانون مؤسسة المدن الصناعية الأردنية رقم 32 لسنة 1983لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

نظام اصدار سندات دين مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم 19 لسنة 1983 · صادر بمقتضى الفقرة( ك/1 ) من المادة (7 )غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 31

الفصل الاولمبادىْ عامة

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا ا لقانون (قانون مؤسسة المدن الصناعية الأردنية لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزير: …

المادة 3

المادة 3- يؤسس في المملكة بموجب أحكام هذا القانون مؤسسة تسمى ( مؤسسة المدن الصناعية الأردنية ) يكون لها شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أن تقاضي …

المادة 4

المادة 4- يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في عمان ، ولها أن تنشيء فروعاً لها في أي مكان في المملكة.

المادة 5

المادة 5- تسري على المؤسسة أحكام قانون الشركات المعمول به في الأمور التي لم ينص عليها في هذا القانون.
الفصل الثانيغايات المؤسسة

المادة 6

المادة 6- تهدف المؤسسة إلى تحقيق الغايات التالية:- أ- دراسة وتخطيط وانشاء وادارة جميع المدن الصناعية في المملكة. ب- تشجيع انشاء المشاريع الصناعية في المدن الصناعية في مختلف مناطق المملكة. ج- تشجيع انتقال المشاريع الصناعية القائمة إلى المدن …

الفصل الثالثصلاحيات المؤسسة

المادة 7

المادة 7- تحقيقا للغاية المقصودة من هذا القانون ، تخول المؤسسة الصلاحيات التالية: أ- تملك وشراء الأراضي اللازمة لاقامة المدن الصناعية عليها. ب-ادارة جميع الشؤون بالمدن الصناعية. ج ممارسة صلاحيات اللجان التنظيمية اللوائية والمحلية لتطبيق …

الفصل الرابعالإعفاءات التي تتمتع بها المشاريع الصناعية

المادة 8

المادة 8- بالإضافة إلى الاعفاءات التي يتمتع بها المشروع الصناعي بموجب قانون تشجيع الاستثمار المعمول به أو أي قانون آخر يحل محله لتمتع تلك المشاريع التي تقام في المدن الصناعية بالإعفاءات التالية:- أ- اعفاء المشاريع الصناعية الجديدة التي …

الفصل الخامسالمادة9 -

المادة 9

يتألف رأسمال المؤسسة من اثنى عشر مليون دينار مقسمة الى اثني عشر مليون سهم قيمة كل منها دينار واحد. ويتم تغطيته من قبل الحكومة وبنك الإسكان والمؤسسات العامة والهيئات الرسمية التي يوافق مجلس الوزراء على مساهمتها في رأسمال المؤسسة بالنسب التي …

المادة 10

المادة 10- تسدد مساهمة الحكومة في رأسمال المؤسسة كما يلي: أ- مليون ونصف المليون سهم مساهمة عينية بدل قيمة الأرض المستملكة لأغراض المدينة الصناعية في سحاب ، وتحول ملكيتها إلى المؤسسة حسب الأصول. ب- يسدد (25%) من الباقي فور نشر هذا القانون …

المادة 11

المادة 11- تسدد مساهمة المساهمين الاّخرين في رأسمال المؤسسة كما يلي: أ- يسدد (25%) من قيمة مساهماتهم فور نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ب- يسدد الرصيد على أقساط حسب قرارات المجلس.

المادة 12

المادة 12- يجوز للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب المجلس وتنسيب الوزير زيادة رأسمالها إلى الحد الذي تراه ضروريا.

المادة 13

الفصل السادس المادة 13 - يتولى إدارة شؤون المؤسسة وتنظيم أعمالها مجلس إدارة ومدير عام وجهاز تنفيذي من الموظفين والمستخدمين.

المادة 14

أ- يتألف المجلس من أحد عشر عضواً يتم تشكيله على النحو التالي: 1- الوزير. رئيسا 2- ستة أعضاء يمثلون أسهم الحكومة والمؤسسات العامة الأخرى يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير. 3- مندوب عن كل من بنك الإسكان وبنك الإنماء الصناعي وغرفة صناعة …

المادة 15

المادة 15- تحدد علاوات وأتعاب أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء على أساس عدد الجلسات التي حضرها العضو.

المادة 16

المادة 16-أ- يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل بدعوة خطية من الرئيس أو من نائبه في حالة غيابه ويجوز دعوته للاجتماع بناء على طلب خطي يقدمه ثلاثة من أعضائه يوضحون فيه أسباب عقد الاجتماع. ب- يكتمل النصاب القانوني لأي جلسة يعقدها …

المادة 17

المادة 17- يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ- وضع السياسة العامة للمؤسسة. ب- إعداد الخطط والبرامج الخاصة بتطوير المدن الصناعية وتنميتها بالتنسيق مع الجهات المعنية. ج- الموافقة على طلبات انشاء المصانع في المدن الصناعية وفقا للتراخيص …

المادة 18

المادة 18- للمجلس أن يؤلف لجانا خاصة يعهد إليها القيام بوظائف وواجبات معينة ويجوز تعيين أي عضو من أعضاء المجلس والمدير العام وأي من الموظفين في المؤسسة في هذه اللجان ويحدد المجلس صلاحيات هذه اللجان ومجالات عملها.

المادة 19

المادة 19- اذا كان لأي عضو من أعضاء المجلس مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع من مشاريع المؤسسة بما في ذلك بيع أي من أموالها أو تأجيره أو كان مرتبطا بصفته الشخصية بأي شخص طبيعي أو معنوي دخل في عطاء يعود للمؤسسة أو كانت له مصلحة …

المادة 20

المادة 20- يشمل الجهاز التنفيذي جميع موظفي المؤسسة ومستخدميها. وتنظم الشؤون المتعلقة بهم بموجب تعليمات خاصة يصدرها مجلس الادارة وتحدد فيها طرق انتقائهم وتعيينهم وشروط استخدامهم وسلم الرواتب والعلاوات والمكافآت الخاصة بهم …

المادة 21

المادة 21- يكون المدير العام رئيسا للجهاز التنفيذي للمؤسسة وهو المسؤول عن تطبيق السياسة العامة وتنفيذ التعليمات والقرارات التي يصدرها المجلس.

المادة 22

المادة 22- يقدم المدير العام للمجلس المعلومات المتوافرة والتوصيات التي تمكن المجلس من وضع السياسة العامة للمؤسسة وغير ذلك من الوثائق ومشاريع القرارات التي يرى ضرورة اصدارها لتحقيق أهداف المؤسسة وتنفيذ سياستها العامة.

المادة 23

المادة 23- لا يجوز للمدير العام او أي من موظفي المؤسسة أن يكون عضواً في مجلس ادارة أي مؤسسة تجارية أو مشروع صناعي الا بموافقة المجلس.
الفصل السابعالحسابات والتقارير

المادة 24

الفصل السابع الحسابات والتقارير المادة 24- يدقق حسابات المؤسسة مدققون قانونيون مرخص لهم بالعمل في المملكة.

المادة 25

المادة 25- تبتدىء السنة المالية في اليوم الاول من كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها.

المادة 26

المادة 26- تنظم المؤسسة خلال الأشهر الأربعة التالية سنتها المالية تقريراً شاملا لنشاطاتها وبيانا كاملا بموجوداتها ومطلوباتها وحساب أرباحها وخسائرها ونسخة من حساباتها الختامية مصدقة من مدققي الحسابات .

المادة 27

المادة 27 - يجري تنظيم حسابات المؤسسة وتقريرها السنوي وفقا لأحكام قانون الشركات المعمول به.

المادة 28

المادة 28 - قبل اعلان نسبة أرباح المؤسسة المعدة للتوزيع يخصص (10% ) منها على الأقل للاحتياطي الاجباري الى أن يبلغ مقداره كامل رأس المال الأسهمي المصرح به ويجوز للمجلس أن يقتطع احتياطات أخرى بحيث لا تزيد مجموعها على نصف رأس المال الأسهمي …

الفصل الثامنالاعفاء من الضرائب

المادة 29

المادة 29 - أ- تتمتع المؤسسة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية. ب- يستثنى من أحكام الإعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي: 1- رسوم طوابع الواردات والطوابع البريدية. 2- الضريبة الاضافية …

الفصل التاسعأحكام عامة

المادة 30

الفصل التاسع أحكام عامة المادة 30- بالرغم مما ورد في أي قانون أو نظام آخر يجوز للمؤسسة أن تزيد بدلات ايجار أراضيها ومنشآتها وعقاراتها بنسب لا تزيد في مجموعها عن (40%) خلال كل (5) سنوات.

المادة 31

المادة 31- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وضع الأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة 32

المادة 32- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة المدن الصناعية الأردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية