التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون رخص المهن رقم 38 لسنة 1972

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2362، ص 1155
نُشر
17 حزيران 1972
المواد
28
آخر تعديل
1975
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون رخص المهن رقم 38 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2362، ص 1155)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون رخص المهن غير ساري

رقم 38 لسنة 1972 · 28 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2362، ص 1155، نُشر في 17 حزيران 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
19721975198019851990199520002005201020152020اليوم
1975
1975بعد 3 سنوات من صدوره

تعديلان

  • قانون معدل لقانون رخص المهن رقم 17 لسنة 1975 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • قانون معدل لقانون رخص المهن رقم 25 لسنة 1975 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1975 قانون معدل لقانون رخص المهن رقم 17 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1975 قانون معدل لقانون رخص المهن رقم 25 لسنة 1975لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهقانون رخص المهن رقم 28 لسنة 1999ساري

غير سارية (2)

حلّ محلّهقانون رخص المهن رقم 2 لسنة 1979غير ساري
يحلّ محلّقانون رخص المهن رقم 36 لسنة 1958غير ساري

لم يُجمع بعد 10

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 10 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (10)

1 - ان قرار رئيس البلدية بمنح المستدعى ضدهم ترخيصا باقامة منجرة ميكانيكية في منطقة سكنية هو قرار اداري خاضع للطعن امام محكمة العدل العليا. 2 - كون المستدعي يملك قطعة ارض مجاورة لقطعة الارض التي رخص باقامة المنجرة الميكانيكية عليها يجعله ذو مصلحة في رقم 65 لسنة 19731973
تفسير أحكام قانون السياحة رقم 10 لسنة 1968 والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وأحكام قانون رخص المهن رقم 38 لسنة 19721972
01 ان الاذعان الذي يجعل الدعوى مردودة هو قبول ذي المصلحة للقرار المطعون به وليس مشاهدة الخصم وهو يتصرف تصرفا مغايرا للقانون اذ أن الاذعان ينحصر في القرار موضوع النزاع لا في التصرفات الفردية. 02 اذا ثبت ان الشركة المستدعى ضدها تقيم مصنع للمفروشات في رقم 80 لسنة 19741974
01 يستحيل على أمين العاصمة أن يأمر بالكشف على المحل المغلق بأمر الحاكم العسكري للتحقق من توفر الشروط القانونية لتجديد رخصة المهن أو عدم توفرها. 02 لا يرد القول بأن تجديد رخصة المهن لا يستوجب الكشف على المكان ابتداء ، ذلك أن هذا القول مخالف للمادة (3 رقم 89 لسنة 19741974
01 ان الفقرة (ب) من المادة (7) من قانون رخص المهن رقم (38) لسنة 1972 وتعديلاتها انما شرعت في الاصل لتطبق على الذين منحوا الترخيص وزاولوا عملهم قبل صدور هذا القانون ، وبالتالي لحماية أصحاب الحقوق المكتسبة ، ولا تتعلق بمنح الرخصة لاول مرة 0 02 ان الفص1972
اذا دفعت شركة الكهرباء المدعى عليها رسم رخصة المهن الى أمانة العاصمة حيث يقع مركز أعمالها ، فانها غير ملزمة بدفع رسم آخر الى بلدية الزرقاء عن مكتبها الفرعي فيها عملا بالبند (39) من الجدول رقم (1) الذي يعتبر جزءا من قانون رخص المهن لسنة 1972 .1972
01 أن ميعاد الطعن في قرار الرفض الضمني المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة (10) من قانون تشكيل المحاكم النظامية انما يبدأ بعد تبليغ هذا القرار للمستدعية0 02 ان المادة (4/7/أ) من قانون رخص المهن رقم (38) لسنة 1972 لا توجب اصدار الرخصة لأية حرفة أو ص1972
01 ان الفقرة (د) من المادة السابعة من قانون رخص المهن المعدلة بموجب القانون رقم (25) لسنة 1975 قد اشترطت أن تصدر الرخصة لأية مهنة يتعاطاها أي شخص في الاماكن المخصصة لها بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به ولا يجوز لرئيس البلدية بالاست1975
ان نص الفقرة (هـ) من المادة السابعة من قانون رخص المهن رقم (38) لسنة 1972 لا يجيز لرئيس البلدية اذا ارتأى وجوب عدم ابقاء معمل الطوب في مكانه المرخص أن يرفض تجديد الترخيص وانما أوجب عليه اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في النص المذكور اذا كانت هنالك أ1972
1- اذا استمرت المستأجرة في اشغال المأجور لسنة ثانية بقوة الاستمرار القانوني وابقته تحت يدها حتى نهاية تلك السنة فقد حقت عليها أجرة السنة تطبيقا لحكم المادة 3/4 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنه 1953. 2- ان المقصود بعبارة "ما صدر عن السلطات
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 28

المادة 1

المادة 1- اسم القانون : يسمى هذا القانون (قانون رخص المهن لسنة 1972) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعاريف: يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الوزير رئيس الوزراء بالنسبة لأمانة العاصمة ووزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية بالنسبة لأمانة القدس وبقية …

المادة 3

المادة 3- على من يطبق القانون: جميع الاشخاص والشركات والمؤسسات والبيوت التجارية والجمعيات والنقابات والهيئات الذين يمتهنون اية مهنة وغير خاضعين لرسم الرخصة بموجب قوانين اخرى وغير معفيين من الحصول على رخصة بمقتضى هذا القانون، مكلفون بالحصول …

المادة 4

المادة 4- وجوب الحصول على الرخصة: 1- مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من هذه المادة لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى اية مهنة ما لم يحصل على رخصة مهن بذلك ويدفع الرسم المستحق عليها بمقتضى احكام هذا القانون. 2- يجوز ان تصدر الرخصة بشروط تحددها …

المادة 5

المادة 5- مدة العمل بالرخصة: مع مراعاة الاحكام الخاصة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون يعمل بالرخصة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون لمدة سنة اعتباراً من اليوم الاول من شهر كانون الثاني لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون …

المادة 6

المادة 6- رسوم وفئات الرخص: 1) عند اصدار رخص المهن تستوفى الرسوم عنها بمقتضى الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون ووفقاً للقواعد والاسس التالية:- أ) رسم الفئة الاولى- يستوفى من المكلفين في عمان. ب) رسم الفئة الثانية - يستوفى من المكلفين في …

المادة 7

تعتبر الرخصة صالحة لتعاطي المهنة التي منحت من اجلها في نفس المكان المحدد بالرخصة على انه يجوز لمن صدرت تلك الرخصة باسمه وبموافقة رئيس البلدية الخطية تغيير مكان تعاطي مهنته الى محل اخر في نفس المدينة للمدة المتبقية من الرخصة.

المادة 8

المادة 8- كيفية تنظيم الرخصة 1- في الاحوال التي يتعاطى فيها المهنة اكثر من شخص واحد وأقل من اربعة اشخاص يجوز تنظيم الرخصة باسم او اسماء الاشخاص جميعهم بناء على طلبهم. 2- في الاحوال التي يتعاطى فيها المهنة اكثر من شخص واحد بشكل شركة يجوز …

المادة 9

المادة 9- بدء العمل خلال السنة 1- على اي شخص بدأ في اي وقت بعد اليوم الاول من السنة المالية حسبما هو منصوص عليه في المادة الخامسة من هذا القانون في تعاطي مهنة خاضعة لاحكام هذا القانون ان يتقدم بطلب الحصول على رخصة المهن خلال شهر واحد من …

المادة 10

المادة 10- تغيير نوع المهنة اذا غير اي شخص نوع المهنة التي كان يتعاطاها خلال السنة فعليه في غضون ثلاثين يوما من تاريخ التغيير ان يتقدم الى رئيس البلدية او من يفوضه للحصول على رخصة للمهنة الجديدة ويستوفى الرسم في هذه الحالة كما يلي: أ) …

المادة 11

المادة 11- فسخ الشركة وتغيير اسمها في حالة فسخ شركة واعادة تشكيلها تحت اسم آخر يجوز ان تتعاطى مهنتها بالاسم الجديد الى ان تنتهي السنة المالية التي صدرت فيها الرخصة.

المادة 12

المادة 12- وفاة صاحب الرخصة اذا توفي شخص حصل على رخصة وفق احكام هذا القانون يجوز لورثته او احدهم تعاطي مهنته الى ان تنتهي السنة المالية التي صدرت فيها الرخصة.

المادة 13

المادة 13- تجديد الرخصة 1- على كل مكلف ان يتقدم خلال الشهر الاول من كل سنة مالية الى رئيس البلدية او محاسب المركز في المقاطعة التي يزاول مهنته فيها بطلب خطي على نموذج خاص لتجديد رخصته السابقة وان يوقعه بالذات او بواسطة ممثله القانوني. 2- …

المادة 14

المادة 14- تكون الرخصة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون للمحل او المؤسسة وتابعة للمكان وغير قابلة للتحويل الا في الاحوال التي نص عليها هذا القانون.

المادة 15

المادة 15- فقدان الرخصة اذا فقدت او تلفت رخصة صادرة بمقتضى احكام هذا القانون فعلى صاحبها تقديم طلب الى رئيس البلدية للحصول على رخصة بدلا منها وعلى رئيس البلدية اصدار رخصة جديدة لقاء استيفاء رسم مقطوع قدره (250) فلساً يسري مفعولها للمدة …

المادة 16

المادة 16- تفتيش الرخص: 1) يحق لرئيس البلدية او من ينتدبه اجراء تفتيش عام على المحلات في مقاطعته في اي وقت خلال السنة:- أ- للتحقق من ان اصحاب تلك المحلات قد حصلوا على رخص مهن وفقا لاحكام هذا القانون. ب- للتحقق من ان الرسوم قد استوفيت كاملة …

المادة 17

المادة 17- تحصيل الرسوم المتأخرة: تحصل كافة رسوم رخص المهن والغرامات التي تتحقق بموجب هذا القانون بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية او اي تشريع آخر تحصل بموجبه اموال البلديات.

المادة 18

المادة 18- الانتساب الى الغرفة التجارية والصناعية: أ-على كل مكلف بالحصول على رخصة مهن وممن تنطبق عليه البنود والفقرات التالية من الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون الانتساب الى الغرفة التجارية او الصناعية للبلد التي يتعاطى فيها مهنته اذا …

المادة 19

المادة 19- الاعفاء من الرسوم والرخص: يعفى الاشخاص المذكورون في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون من الحصول على رخصة مهن.

المادة 20

المادة 20- الاعفاء من رسوم طوابع الواردات: تعفى من رسوم طوابع الواردات جميع الطلبات المشار اليها في المواد (7 و 9 و 13 و 15) من هذا القانون والشهادات التي يقتضي تقديمها او المنصوص عنها في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.

المادة 21

المادة 21- تمديد مدة الحصول على الرخص: بالرغم عما ورد في هذا القانون يجوز للوزير تمديد مدة الحصول على رخص المهن لمدة لا تتجاوز شهراً لأسباب عامة يقدرها او لأسباب خاصة فردية تنحصر في مرض المكلف او تغيبه عن البلاد اثناء مدة الترخيص ويشترط في …

المادة 22

المادة 22- رغما عما جاء في المادة الاولى من هذا القانون تعتبر جميع الرسوم المتحققة بمقتضى قانون رخص المهن رقم (36) لسنة 1958 عن السنة المالية 1966 حقا للبلديات ويترتب على وزارة المالية تحصيلها من المكلفين وتحويلها خلال العام المالي الى …

المادة 23

أ- تتولى كل بلدية تحقيق وجباية رسوم رخص المهن داخل حدودها. ب- تعتبر الرسوم والغرامات المتحققة قبل نفاذ هذا القانون حقا للبلدية المختصة بها. ج- يتولى محاسب المالية المختص تحقيق وجباية رسوم رخص المهن خارج حدود البلديات لحساب الخزينة.

المادة 24

المادة 24- الأنظمة لمجلس الوزراء اصدار الانظمة لتنفيذ اغراض هذا القانون.

المادة 25

المادة 25- تعتبر الرسوم الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ 1 / 1/ 1973.

المادة 26

المادة 26- العقوبات: كل شخص كان بتاريخ العمل بهذا القانون او بعده يتعاطى مهنة وحول رخصته الى شخص آخر بصورة غير مشروعة او قصر في ابراز رخصته او خالف اي حكم من أحكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بالحبس لمدة لا تزيد عن …

المادة 27

المادة 27- الالغاء: يلغى قانون رخص المهن رقم (36) لسنة 1958 وجميع التعديلات التي أدخلت عليه .

المادة 28

المادة 28- تنفيذ القانون: رئيس الوزراء ووزيرا المالية والداخلية للشؤون البلدية والقروية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون رخص المهن.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية