نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مراقبة اشرطة السينما رقم 52 لسنة 1951
- الجريدة الرسمية
- العدد 1061، ص 902
- نُشر
- 1 نيسان 1951
- المواد
- 13
- آخر تعديل
- 1962
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مراقبة اشرطة السينما رقم 52 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1061، ص 902)
حياة القانون
قانون مراقبة اشرطة السينما ساري
رقم 52 لسنة 1951 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1061، ص 902، نُشر في 1 نيسان 1951
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون مراقبة اشرطة السينما لسنة 1952 رقم 41 لسنة 1962 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1962 قانون معدل لقانون مراقبة اشرطة السينما لسنة 1952 رقم 41 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 4
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (3)
لم يُجمع بعد 3
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (3)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
تفسير اصطلاحات المادة 2 يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. تعني كلمة( مجلس) مجلس المراقبة المؤلف بمقتضى هذا القانون. تعني عبارة (الملهى العمومي) اي ملهى يدخله …
المادة 3
تأليف مجلس المراقبة المادة3 1 - يؤلف في العاصمة مجلس مراقبة من رئيس وعدد من الأعضاء لا يتجاوز عددهم اربعة يعينهم رئيس الوزراء - المدير العام للتوجيه والانباء ، ويحق لهذا المجلس ان يشكل لجنة فرعية او اكثر تتألف من ثلاثة على الأقل من اعضائه …
المادة 4
المادة 5
لا يعرض اعلان عن الشريط قبل اجازته المادة 5 لا يجوز لاي شخص ان يعرض او يسمح لغيره ان يعرض اية صورة او رسم فوتوغرافي او اي اعلان او مشهد او منظر اورسم للاعلان عن اي شريط سينمائي ما لم يكن المجلس قد اجاز عرض ذلك الشريط نفسه.
المادة 6
تقديم الطلبات الى المجلس المادة 6 1 - كل من رغب في الحصول على اجازة المجلس لعرض شريط سينمائي يجب عليه ان يقدم الى المجلس خطيا يبين فيه اسم الشريط و موضوعه بالتفصيل وان يرفق به سلسلة رسوم فوتوغرافية لكل مشهد من مشاهد ونسخة عن كل صورة اورسم …
المادة 7
ابطال العمل بالاجازة المادة 7 1 - للمجلس بموافقة رئيس الوزراء - المدير العام للتوجيه والانباء ان يبطل العمل بأية اجازة صدرت بمقتضى احكام المادتين( 4 و5 ) من هذا القانون باخطار يرسله المجلس الى الشخص الذي قدم الشريط او الصورة او الرسم …
المادة 8
عقوبة مخالف القانون المادة 8 1 - كل من عرض او نشر او سمح لغيره ان يعرض او ينشر أي شريط سينمائي او جزء من شريط او صورة او رسم فوتوغرافي او مشهد او منظر او اعلان او رسم للاعلان عن اي شريط:- أ- لم يصدر المجلس اجازة بعرضه.او ب - اصدر المجلس …
المادة 9
الموظفون المفوضون بدخول الملهى المادة 9 1 - يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس او اي ضابط شرطة مفوض من قائد المنطقة المسؤول او اي موظف من وزارة المعارف مفوض من وزير المعارف او اي موظف من وزارة الشؤون الاجتماعية مفوض من وزير الشؤون الاجتماعية ان …
المادة 10
صلاحية مجلس الوزراء في تعيين الرسوم واصدار انظمة المادة 10 أ - لمجلس الوزراء ان يعين الرسوم الواجب استيفاؤها عن عرض الاشرطة السينمائية وله ان يعدلها من حين الى آخر ب - لمجلس الوزراء ان يصدر انظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 11
صلاحية اصدار تعليمات المادة11 رئيس الوزراء - المدير العام للتوجيه والانباء ان يصدر التعليمات اللازمة بشأن نماذج طلبات الاجازة التي تقدم للمجلس والاجازات التي يصدرها المجلس ومكان الرسوم ومكان عرض الاشرطة لمراقبتها وتكاليف عرضها.
المادة 12
الالغاء المادة 12 تلغى القوانين والانظمة التالية: 1 - قانون مراقبة اشرطة السينما لسنة 1937 المنشور في العدد 560 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 1-3-1937. 2 - قانون الاشرطة السينمائية - الباب السادس عشر - من مجموعة القوانين الفلسطينية. 3 …
المادة 13
اسأل مساعدك عن قانون مراقبة اشرطة السينما.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.