نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون رخص المهن رقم 2 لسنة 1979
- الجريدة الرسمية
- العدد 2833، ص 10
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1979
- المواد
- 20
- آخر تعديل
- 1989
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون رخص المهن غير ساري
رقم 2 لسنة 1979 · 20 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2833، ص 10، نُشر في 1 كانون الثاني 1979
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1979 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون رخص المهن رقم 33 لسنة 1989 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1989 قانون معدل لقانون رخص المهن رقم 33 لسنة 1989لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 12
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 12 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (12)
المواد 20
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير الشؤون البلدية والقروية البلدية : اي بلدية او مجلس قروي باستثناء امانة العاصمة المجلس البلدي : مجلس اي بلدية او …
المادة 3
يتولى محاسب المالية جميع الصلاحيات المخولة لرئيس البلدية لغايات تطبيق احكام هذا القانون بالنسبة للاماكن التي تقع خارج مناطق البلديات وتوزع حصيلة هذه الرخص على القرى التي ليس فيها مجالس بلدية او قروية بقرار من مجلس الوزراء وبناء على تنسيب …
المادة 4
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى اي مهنة في منطقة البلدية او خارجها ما لم يحصل على رخصة بذلك ويدفع الرسم المستحق عليها وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون ويشترط في ذلك ان لا يغني الترخيص الصادر …
المادة 5
أ- اذا مارس شخص واحد اكثر من مهنة واحدة في محل واحد فيستوفى الرسم المستحق بالنسبة للمهنة الاعلى رسما. ب-اذا مارس اكثر من شخص مهنا مختلفة او متشابهة في محل واحد وذلك على وجه الاستقلال فيستوفى من كل شخص رسم المهنة التي يمارسها. ج-يعتبر …
المادة 6
أ- يعمل بالرخصة لمدة سنة واحدة اعتبارا من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة. وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه خلالها. ب-يستوفى رسم الرخصة كاملا اذا …
المادة 7
عند اصدار الرخصة تستوفى عنها الرسوم بمقتضى الجدول (1) الملحق بهذا القانون ووفقا للقواعد والاسس التالية: أ- رسم الفئة الاولى -يستوفى من المكلفين في مناطق بلديات مراكز المحافظات والالوية. ب-رسم الفئة الثانية - يستوفى من المكلفين في مناطق …
المادة 8
أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة الى رئيس البلدية على النموذج المقرر مرفقا بالمستندات والبيانات المطلوبة وذلك قبل البدء بممارسة المهنة فعلا وعلى رئيس البلدية ان يصدر قراراً بالموافقة على الطلب اذا كان مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا …
المادة 9
أ- تعتبر الرخصة صالحة لتعاطي المهنة في الموقع المحدد في الرخصة ويجوز بموافقة رئيس البلدية نقل المحل الى موقع اخر لممارسة تلك المهنة فيه على ان يدفع صاحب المحل رسما مقطوعا قدره دينارا واحد في هذه الحالة. ب-يحق لاي شخص بموافقة رئيس البلدية …
المادة 10
أ- تصدر الرخصة لاي مهنة في الاماكن المخصصة لها بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والابنية وبالشروط والتعليمات التي يحددها الوزير بتنسيب من المجلس البلدي وتنشر بالجريدة الرسمية وكل مخالفة لها تعرض المخالف لعدم تجديد ترخيصه واغلاق المحل …
المادة 11
أ- اذا غيرت شركة اسمها دون تغيير المهنة التي تمارسها فيستمر مفعول الرخصة الى ان تنتهي مدتها. ب-اذا كانت الرخصة صادرة باسم الشخص او اشخاص وانضم الى المحل اشخاص اخرون او انسحب منه بعض الاشخاص فتستمر ممارسة المهنة باسماء الاشخاص الذين صدرت …
المادة 12
أ- يقدم طلب تجديد الرخصة الى رئيس البلدية او محاسب المالية على النموذج المقرر خلال شهري كانون الثاني وشباط من السنة وللوزير تمديد هذه المدة لشهر واحد على الاكثر اذا رأى ضرورة لذلك. ب-اذا لم يقدم طلب تجديد الرخصة خلال الفترة المحددة بالفقرة …
المادة 13
على الشخص الذي يرغب في الحصول على رخصة مهن ان يبرز عند طلب الرخصة او تجديدها شهادة من الجهات المختصة تتضمن ان تلك المهمة تم الترخيص بممارستها وان طالب الرخصة مسجل في الغرف التجارية او الصناعية او المرجع المختص بموجب احكام القوانين المعمول …
المادة 14
المادة 15
أ- لرئيس البلدية او محاسب المالية ان يأمر باجراء تفتيش على المحلات للتحقق من مراعاة اصحابها لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ( ولرئيس البلدية اصدار امر مؤقت باغلاق اي محل تمارس فيه المهنة دون ترخيص الى حين قيام المخالف …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على مائة دينار او بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر او بالعقوبتين معا كل من:- 1- مارس مهنة في اي محل بدون ترخيص. 2- غير موقع المحل الذي حددته الرخصة او غير المهنة التي صدرت بها خلافا لاحكام هذا …
المادة 19
المادة 20
اسأل مساعدك عن قانون رخص المهن.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.