التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون رخص المهن رقم 2 لسنة 1979

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2833، ص 10
نُشر
1 كانون الثاني 1979
المواد
20
آخر تعديل
1989
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون رخص المهن رقم 2 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2833، ص 10)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون رخص المهن غير ساري

رقم 2 لسنة 1979 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2833، ص 10، نُشر في 1 كانون الثاني 1979

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1979 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
197919851990199520002005201020152020اليوم
1989
1989بعد 10 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون رخص المهن رقم 33 لسنة 1989 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1989 قانون معدل لقانون رخص المهن رقم 33 لسنة 1989لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّقانون رخص المهن رقم 38 لسنة 1972غير ساري

لم يُجمع بعد 12

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 12 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (12)

01 ان تعيين الاماكن التي تمارس فيها الصناعة أو المهنة يتم بموجب مشاريع التنظيم الهيكلي أو التفصيلية ويجري ترخيص الصناعات على هذا الاساس 0 02 ليس لوزير الشؤون البلدية والقروية بمقتضى المادة العاشرة من قانون رخص المهن رقم (2) لسنة 1979 أن يحظر الترخيص1979
ان تعيين الاماكن التي تمارس فيها الصناعة أو المهنة تعين بموجب مشاريع التنظيم الهيكلية او التفصيلية ويجري ترخيص الصناعات على هذا الاساس وبناء على ذلك ليس لوزير الشؤون البلدية والقروية بمقتضى المادة العاشرة من قانون رخص المهن ان يمنع الترخيص للصناعة رقم 177 لسنة 19821982
01 ان المادتين 8،12 من قانون رخص المهن 2 لسنة 1979 تنصان على ان الجهة المختصة بمنح رخص المهن وتجديدها هو رئيس البلدية منفردا وليس المجلس البلدي 0 وعليه فان قرار الغاء الترخيص من المجلس البلدي يكون قد صدر من جهة غير مختصة باصداره مما يتعين الغاؤه 0 0 رقم 179 لسنة 19861986
1 - يعمل برخصة المهن لمدة سنة واحدة اعتبارا من الاول من شهر كانون الثاني من كل عام وحتى 31 من كانون الاول من ذلك العام ، وذلك عملا بنص المادة 6/أ من قانون رخص المهن رقم 2 لسنة 1979 . 2 - تعتبر رخصة المهن صالحة لتعاطي المهنة في الموقع المحدد في الرخص1979
لا تختص المحاكم بأمر البت باستحقاق رسوم المهن لان المادة (16) من قانون رخص المهن قد نصت على تحصيل رسوم رخص المهن التي تتحقق بموجب هذا القانون بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية أو أي تشريع اخر تحصل بموجبه أموال البلدية . فان اتبعت البلدية الطريق ا رقم 436 لسنة 19871987
1- تحصل رسوم رخص المهن والغرامات التي تتحقق بموجب هذا القانون بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية أو أي تشريع اخر تحصل بموجبه أموال البلدية وذلك عملا بالمادة (16) من قانون رخص المهن . 2- يستفاد من نص المادة (16) من قانون رخص المهن ان للبلدية الخيار رقم 437 لسنة 19871987
1 - اناطت المادة 41/أ/29 من قانون العقوبات بالمجالس البلدية مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين . 2 - اجازت المادة الخامسة من نظام اسواق بلدية اربد رقم 75 لسنة 1971 لمجلس البلدية تخصيص منطقة معينة لتعاطي أية مهنة وأي عمل يرى المجلس أن لها مساسا بالشؤون ا1971
يعتبر قرار رئيس البلدية برفض طلب المستدعي الترخيص له بممارسة حرفة الحدادة في منطقة ذات تنظيم تجاري موافقا لاحكام المادة العاشرة من قانون رخص المهن رقم 2 لسنة 1979 . ولا يرد القول بالاخلال بمبدأ المساواة استنادا الى ان اشخاصا اخرين حصلوا على رخص مهن1979
1- لا يدخل في عداد القرارات الادارية القابلة للطعن بالمعنى المقصود بدعوى الالغاء ، ما يصدر عن المحافظ من قرارات ومن اجراءات الغاية منها تقديم العون لتنفيذ حكم القانون منعا لاي اشكال ، ولا ينتصب خصما بالدعوى 0 2- تعتبر البلدية من اشخاص القانون العا رقم 216 لسنة 19931993
يستفاد من نص المادة (10/ب ) من قانون رخص المهن رقم 2 لسنة 1979 على رئيس البلدية بعد تأمين الخدمات العامة للاماكن المخصصة لممارسة اي مهنة واللازمة مباشرة لممارستها ان يمهل لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات الاشخاص الذين رخص لهم قبل نفاذ احكام1979
تعطي المادة الخامسة من القانون المعدل لقانون رخص المهن رقم 33 لسنة 1989 الصلاحية لرئيس البلدية باصدار امر مؤقت باغلاق اي محل تمارس فيه المهنة دون ترخيص الى حين قيام المخالف بالحصول على الرخصة او تجديدها الى ان تصدر المحكمة قرارا بتبرئته من المخالفة1989
1- لا يجوز استعمال المكان المطلوب تجديد رخصة المهن له لغير الغاية التي انشىء من أجلها وبالتالي فان حصول المستدعي على رخصة مهن لاستعمال القبو العائد للعمارة كمحل تجاري لبيع الملابس المستعملة يجعل من استعماله القبو لاغراض تجارية يخالف شروط الترخيص الم رقم 228 لسنة 19951995
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون رخص المهن لسنة 1979) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير الشؤون البلدية والقروية البلدية : اي بلدية او مجلس قروي باستثناء امانة العاصمة المجلس البلدي : مجلس اي بلدية او …

المادة 3

يتولى محاسب المالية جميع الصلاحيات المخولة لرئيس البلدية لغايات تطبيق احكام هذا القانون بالنسبة للاماكن التي تقع خارج مناطق البلديات وتوزع حصيلة هذه الرخص على القرى التي ليس فيها مجالس بلدية او قروية بقرار من مجلس الوزراء وبناء على تنسيب …

المادة 4

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى اي مهنة في منطقة البلدية او خارجها ما لم يحصل على رخصة بذلك ويدفع الرسم المستحق عليها وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون ويشترط في ذلك ان لا يغني الترخيص الصادر …

المادة 5

أ- اذا مارس شخص واحد اكثر من مهنة واحدة في محل واحد فيستوفى الرسم المستحق بالنسبة للمهنة الاعلى رسما. ب-اذا مارس اكثر من شخص مهنا مختلفة او متشابهة في محل واحد وذلك على وجه الاستقلال فيستوفى من كل شخص رسم المهنة التي يمارسها. ج-يعتبر …

المادة 6

أ- يعمل بالرخصة لمدة سنة واحدة اعتبارا من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من تلك السنة. وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه خلالها. ب-يستوفى رسم الرخصة كاملا اذا …

المادة 7

عند اصدار الرخصة تستوفى عنها الرسوم بمقتضى الجدول (1) الملحق بهذا القانون ووفقا للقواعد والاسس التالية: أ- رسم الفئة الاولى -يستوفى من المكلفين في مناطق بلديات مراكز المحافظات والالوية. ب-رسم الفئة الثانية - يستوفى من المكلفين في مناطق …

المادة 8

أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة الى رئيس البلدية على النموذج المقرر مرفقا بالمستندات والبيانات المطلوبة وذلك قبل البدء بممارسة المهنة فعلا وعلى رئيس البلدية ان يصدر قراراً بالموافقة على الطلب اذا كان مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا …

المادة 9

أ- تعتبر الرخصة صالحة لتعاطي المهنة في الموقع المحدد في الرخصة ويجوز بموافقة رئيس البلدية نقل المحل الى موقع اخر لممارسة تلك المهنة فيه على ان يدفع صاحب المحل رسما مقطوعا قدره دينارا واحد في هذه الحالة. ب-يحق لاي شخص بموافقة رئيس البلدية …

المادة 10

أ- تصدر الرخصة لاي مهنة في الاماكن المخصصة لها بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والابنية وبالشروط والتعليمات التي يحددها الوزير بتنسيب من المجلس البلدي وتنشر بالجريدة الرسمية وكل مخالفة لها تعرض المخالف لعدم تجديد ترخيصه واغلاق المحل …

المادة 11

أ- اذا غيرت شركة اسمها دون تغيير المهنة التي تمارسها فيستمر مفعول الرخصة الى ان تنتهي مدتها. ب-اذا كانت الرخصة صادرة باسم الشخص او اشخاص وانضم الى المحل اشخاص اخرون او انسحب منه بعض الاشخاص فتستمر ممارسة المهنة باسماء الاشخاص الذين صدرت …

المادة 12

أ- يقدم طلب تجديد الرخصة الى رئيس البلدية او محاسب المالية على النموذج المقرر خلال شهري كانون الثاني وشباط من السنة وللوزير تمديد هذه المدة لشهر واحد على الاكثر اذا رأى ضرورة لذلك. ب-اذا لم يقدم طلب تجديد الرخصة خلال الفترة المحددة بالفقرة …

المادة 13

على الشخص الذي يرغب في الحصول على رخصة مهن ان يبرز عند طلب الرخصة او تجديدها شهادة من الجهات المختصة تتضمن ان تلك المهمة تم الترخيص بممارستها وان طالب الرخصة مسجل في الغرف التجارية او الصناعية او المرجع المختص بموجب احكام القوانين المعمول …

المادة 14

اذا فقدت او تلفت الرخصة ، تصدر رخصة اخرى بدلا عنها بناء على طلب صاحبها مقابل رسم مقطوع قدره دينار واحد ويسري مفعولها للمدة الباقية من السنة المالية المتعلقة بها.

المادة 15

أ- لرئيس البلدية او محاسب المالية ان يأمر باجراء تفتيش على المحلات للتحقق من مراعاة اصحابها لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ( ولرئيس البلدية اصدار امر مؤقت باغلاق اي محل تمارس فيه المهنة دون ترخيص الى حين قيام المخالف …

المادة 16

تحصل رسوم رخص المهن والغرامات التي تتحقق بموجب هذا القانون بمقتضى قانون تحصيل الاموال الاميرية او اي تشريع اخر تحصل بموجبه اموال البلدية.

المادة 17

تعفى من رسوم طوابع الواردات جميع الطلبات والشهادات المتعلقة بهذا القانون.

المادة 18

أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على مائة دينار او بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر او بالعقوبتين معا كل من:- 1- مارس مهنة في اي محل بدون ترخيص. 2- غير موقع المحل الذي حددته الرخصة او غير المهنة التي صدرت بها خلافا لاحكام هذا …

المادة 19

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 20

يلغى قانون رخص المهن رقم (38) لسنة 1972.

اسأل مساعدك عن قانون رخص المهن.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية