نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 4 لسنة 2005
- الجريدة الرسمية
- العدد 4702، ص 1073
- نُشر
- 31 آذار 2005
- المواد
- 15
- آخر تعديل
- 2008
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 4 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4702، ص 1073)
حياة القانون
قانون التعليم العالي والبحث العلمي غير ساري
رقم 4 لسنة 2005 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4702، ص 1073، نُشر في 31 آذار 2005
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 56 لسنة 2008 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2008 قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 56 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2006 قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 56 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 4
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (4)
لم يُجمع بعد 5
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (5)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير:وزير التعليم العالي والبحث العلمي. التعليم العالي:التعليم الذي لا تقل …
المادة 3
اهداف التعليم العالي المادة3- يهدف التعليم العالي الى تحقيق مايلي:- أ- اعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة في حقول المعرفة المختلفة تلبي حاجات المجتمع. ب-تعميق العقيدة الاسلامية وقيمها الروحية والاخلاقية وتعزيز الانتماء الوطني والقومي. ج-رعاية …
المادة 4
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المادة4- تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:- أ-تنفيذ السياسة العامة للتعليم العالي في مجالاتها التربوية والثقافية والتعليمية والعلمية والبحثية في نطاق مؤسسات التعليم العالي. ب-التنسيق بين مؤسسات …
المادة 5
مجلس التعليم العالي المادة5- أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس التعليم العالي) برئاسـة الوزير وعضوية كل من:- 1-وزير التربية والتعليم نائباً للرئيس. 2-رؤساء الجامعات الاردنية الرسمية. 3-اربعة من رؤساء الجامعات الخاصة وبالتناوب. 4-امين عام …
المادة 6
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم سياسة التعليم العالي في المملكة ورفعها لمجلس الوزراء لاتخاذ قراره اللازم بشأنها. ب-الموافقة على انشاء مؤسسات التعليم العالي في المملكة واقرار حقول التخصص والبرامج في مختلف المستويات التي …
المادة 7
أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه ويكون الاجتماع قانونيا بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويصدر قراراته باكثرية اصوات اعضائه على الاقل. ب-يضع المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاته …
المادة 9
اللجنة العليا للبحث العلمي المادة8- أ- تشكل في المجلس لجنــة تسمى ( اللجنة العليـا للبحث العلمـي ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-امين عام المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا 0 2-امين عام الوزارة. 3- عمداء البحث العلمي في الجامعات …
المادة 10
المادة9- تعمل اللجنة العليا على رفع مستوى البحث العلمي وتطويره في مؤسسات التعليم العالي وذلك بوضع سياسة للبحث العلمي في هذه المؤسسات يقرها المجلس تهدف بصورة خاصة الى ما يلي:- أ- توحيد الجهود العلمية والبحثية في مؤسسات التعليم العالي. ب- …
المادة 11
المادة10- أ-ينشأ صندوق يسمى ( صندوق دعم البحث العلمي ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري يهدف الى تشجيع البحث العلمي في المملكة ودعمه. ب-يخصص للصندوق ما نسبته (1%) من صافي الارباح السنوية للشركات المساهمة العامة . ج- تتكون …
المادة 12
احكام عامة المادة11- أ- تستوفي الوزارة لحساب الخزينة رسوما مقابل ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة يحدد مقدارها وشروط استيفائها وسائر الامور المتعلقة بها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية. ب-وتستوفي الوزارة لحساب الخزينة بدل خدمات مقابل …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
اسأل مساعدك عن قانون التعليم العالي والبحث العلمي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.