التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 4 لسنة 2005

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4702، ص 1073
نُشر
31 آذار 2005
المواد
15
آخر تعديل
2008
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 4 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4702، ص 1073)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون التعليم العالي والبحث العلمي غير ساري

رقم 4 لسنة 2005 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4702، ص 1073، نُشر في 31 آذار 2005

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2005201020152020اليوم
2008
2008بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 56 لسنة 2008 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2008 قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 56 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2006 قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 56 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (4)

حلّ محلّهقانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 23 لسنة 2009غير ساري
يحلّ محلّقانون التعليم العالي رقم 6 لسنة 1998غير ساري
نظام صندوق دعم البحث العلمي رقم 4 لسنة 2007 · صادر بمقتضى المادة (13)غير ساري
نظام ممارسة العمل الاكاديمي في الجامعات والكليات الجامعية رقم 88 لسنة 2008 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة(3) والمادة(17)غير ساري

لم يُجمع بعد 5

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (5)

. اذا كان القرار المطعون فيه صادر عن المستدعى ضده الثاني مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي وأن ما قام به المستدعى ضده الأول ما هو إلا تبليغ قرار مجلس الإعتماد المطعون فيه إلى رئيس جامعة الدراسات العليا . وحيث أن دعوى الإلغاء تقام على من أصدر القرار رقم 14 لسنة 20072007
0 رقم 16 لسنة 20072007
. اذا صدر القرار المشكو منه عن المستدعى ضده الثاني (مجلس بلدية السلط الكبرى) وليس عن رئيس البلدية ، وبما أن دعوى الإلغاء تقام على من أصدر القرار المطعون فيه عملاً بأحكام المادة العاشرة من قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992 فإنه يتعين رد ال1992
0 رقم 545 لسنة 20082008
- تعتبر اللجنة العليا لمعادلة الشهادات غير الأردنية الجهة الوحيدة وصاحبة الصلاحية والإختصاص بمعادلة الشهادات الأجنبية والإعتراف بها وطالما أنها عادلت شهادات المستدعي بما لا يتجاوز مع حدود إختصاصها وصلاحياتها فيحق للمستدعي الإنتساب لنقابة المهندسين ك رقم 51 لسنة 20092009
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير:وزير التعليم العالي والبحث العلمي. التعليم العالي:التعليم الذي لا تقل …

المادة 3

اهداف التعليم العالي المادة3- يهدف التعليم العالي الى تحقيق مايلي:- أ- اعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة في حقول المعرفة المختلفة تلبي حاجات المجتمع. ب-تعميق العقيدة الاسلامية وقيمها الروحية والاخلاقية وتعزيز الانتماء الوطني والقومي. ج-رعاية …

المادة 4

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المادة4- تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:- أ-تنفيذ السياسة العامة للتعليم العالي في مجالاتها التربوية والثقافية والتعليمية والعلمية والبحثية في نطاق مؤسسات التعليم العالي. ب-التنسيق بين مؤسسات …

المادة 5

مجلس التعليم العالي المادة5- أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس التعليم العالي) برئاسـة الوزير وعضوية كل من:- 1-وزير التربية والتعليم نائباً للرئيس. 2-رؤساء الجامعات الاردنية الرسمية. 3-اربعة من رؤساء الجامعات الخاصة وبالتناوب. 4-امين عام …

المادة 6

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم سياسة التعليم العالي في المملكة ورفعها لمجلس الوزراء لاتخاذ قراره اللازم بشأنها. ب-الموافقة على انشاء مؤسسات التعليم العالي في المملكة واقرار حقول التخصص والبرامج في مختلف المستويات التي …

المادة 7

أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه ويكون الاجتماع قانونيا بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويصدر قراراته باكثرية اصوات اعضائه على الاقل. ب-يضع المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاته …

المادة 9

اللجنة العليا للبحث العلمي المادة8- أ- تشكل في المجلس لجنــة تسمى ( اللجنة العليـا للبحث العلمـي ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-امين عام المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا 0 2-امين عام الوزارة. 3- عمداء البحث العلمي في الجامعات …

المادة 10

المادة9- تعمل اللجنة العليا على رفع مستوى البحث العلمي وتطويره في مؤسسات التعليم العالي وذلك بوضع سياسة للبحث العلمي في هذه المؤسسات يقرها المجلس تهدف بصورة خاصة الى ما يلي:- أ- توحيد الجهود العلمية والبحثية في مؤسسات التعليم العالي. ب- …

المادة 11

المادة10- أ-ينشأ صندوق يسمى ( صندوق دعم البحث العلمي ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري يهدف الى تشجيع البحث العلمي في المملكة ودعمه. ب-يخصص للصندوق ما نسبته (1%) من صافي الارباح السنوية للشركات المساهمة العامة . ج- تتكون …

المادة 12

احكام عامة المادة11- أ- تستوفي الوزارة لحساب الخزينة رسوما مقابل ترخيص مؤسسات التعليم العالي الخاصة يحدد مقدارها وشروط استيفائها وسائر الامور المتعلقة بها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية. ب-وتستوفي الوزارة لحساب الخزينة بدل خدمات مقابل …

المادة 13

المادة 12- ينقل موظفو الامانة العامة لمجلس التعليم العالي وسائر العاملين فيها الى الوزارة وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية.

المادة 14

المادة 13- يلغى قانون التعليم العالي رقم (6) لسنة 1998 ولا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 15

المادة14- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام القانون.

المادة 16

المادة15- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام القانون.

اسأل مساعدك عن قانون التعليم العالي والبحث العلمي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية