نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988
- الجريدة الرسمية
- العدد 3540، ص 559
- نُشر
- 17 آذار 1988
- المواد
- 42
- آخر تعديل
- 2006
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3540، ص 559)
حياة القانون
قانون تطوير وادي الاردن ساري
رقم 19 لسنة 1988 · 42 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3540، ص 559، نُشر في 17 آذار 1988
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1988 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون تطوير وادي الاردن رقم 29 لسنة 2006 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 5
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2006 قانون معدل لقانون تطوير وادي الاردن رقم 29 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2005 قانون معدل لقانون تطوير وادي الاردن رقم 7 لسنة 2005لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 قانون معدل لقانون تطوير وادي الاردن رقم 3 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 قانون معدل لقانون تطوير وادي الاردن رقم 36 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
كما في LOB: «احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (3) لسنة 2004»
المصدر الرسمي في LOB ↗2001 قانون معدل لقانون تطوير وادي الاردن رقم 30 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 4
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (4)
لم يُجمع بعد 23
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 23 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (23)
المواد 42
المادة 1
المادة 2
أ- لاغراض هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. وادي الاردن او الوادي:المنطقة المحددة وفق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة. السلطة: سلطة وادي الاردن المؤسسة …
المادة 3
المادة ( 3)- تؤسس سلطة تسمى ( سلطة وادي الاردن ) تهدف الى تطوير الوادي اقتصادياً واجتماعياً بما يحقق مقاصد هذا القانون ولهذه الغاية يعهد الى السلطة القيام بالمهام المبينة أدناه بالتنسيق مع أي جهـة ذات علاقة:- أ- تطوير مصادر مياه الوادي …
المادة 4
المادة 5
المادة ( 5) - يجوز بقرار من مجلس الوزراء تخويل السلطة بجميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ أي من مشاريع تطوير الوادي والقيام بالأعمال والأشغال المتعلقة به وذلك بصرف النظر عما اذا كان هذا المشروع بموجب أي تشريع او قرار او أجراء آخر ضمن صلاحيات …
المادة 6
المادة ( 6) - يجوز للسلطة بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب من المجلس تسليم أي مشروع أنجزته او تتولى إنجازه مما هو منوط بها بمقتضى هذا القانون الى أي وزارة او دائرة حكومية او جهة رسمية عامة او بلدية وذلك باستثناء مشاريع تطوير مصادر المياه …
المادة 7
المادة (7)- يكون مركز السلطة الرئيسي في الوادي ويجوز لها ان تؤسس فروعا ومكاتب لها في عمان وفي أي مكان داخل المملكة كلما رأت ذلك مناسبا والى ان تتمكن السلطة من انشاء مكاتبها في الوادي تعتبر مدينة عمان مركز السلطة الرئيسي.
المادة 8
المادة ( 8)- أ- تتكون السلطة من: 1- الوزير 2- مجلس الادارة 3- الامين العام 4- جهاز تنفيذي من الموظفين والوحدات الادارية. ب- يتألف المجلس من الوزير رئيساً وعضوية كل من:- 1-أمين عام سلطة وادي الاردن نائباً للرئيس 2-أمين عام سلطة …
المادة 9
المادة ( 9) يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-اقرار خطط وبرامج تطوير الوادي. ب-دراسة مشروع الموازنة السنوية للسلطة. ج-الحصول على القروض من أي مصدر داخلي او خارجي والتعاقد عليها بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء. د- وضع مشروعات …
المادة 10
المادة ( 10)- للوزير أن يدعو المجلس ومجلس ادارة سلطة المياه المشكل بمقتضى قانون سلطة المياه النافذ او أي قانون آخر يحل محله لعقد اجتماع مشترك برئاسته بين المجلسين بالنصاب القانوني لكل منهما كلما دعت الحاجة الى ذلك. يتولى هذا المجلس المشترك …
المادة 11
المادة 12
المادة( 12)- يتولى الامين العام المهام والصلاحيات التالية: أ- تنفيذ قرارات المجلس ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية العامة للسلطة وجدول تشكيلات الوظائف فيها وتقديمها الى المجلس. ج- تنسيق العمل في مشاريع السلطة وتأمين التعاون بين اجهزتها …
المادة 13
المادة( 13)- تتمتع السلطة بشخصية اعتبارية مستقلة لها أن تستأجر وان تشترى وان تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة ولها ان تبرم العقود وتقيم الدعاوى القضائية وترفيعها باسمها ولها ان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بها او لاي غرض …
المادة 14
المادة( 14)- يحق للسلطة ان تستفيد من جميع الهبات والايرادات والقروض والاعتمادات وأية وسائل مالية اخرى محلية تتيسر لاعمالها ومشاريعها وان تستدين عن طريق الرهن او بيع السندات المالية أو أية وسائل قد تتيسر لها من الايرادات المتوقعة لاي من …
المادة 15
المادة (15)- أ- تحل السلطة اداريا وماليا وفنيا وتشريعيا محل هيئة وادي الاردن والمؤسسة الاقليمية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده وكذلك محل سلطة المصادر الطبيعية ومؤسسة مياه الشرب فيما يختص بوادي الاردن. ب- تحول الى السلطة جميع موجودات هيئة …
المادة 16
المادة (16)- ا- تقوم السلطة بتنفيذ الاشغال والمشاريع وادارة وصيانة لوازمها ومعداتها وسياراتها وفقا للانظمة التي يصدرها مجلس الوزراء تنفيذا لاحكام هذا القانون. ب- بالرغم مما ورد في هذا القانون او في اي قانون آخر تنفذ مشاريع السلطة الممولة …
المادة 17
المادة( 17)- أ- يجري الانفاق من موازنة السلطة وفق نظام مالي يصدر بمقتضى احكام هذا القانون. ب- يؤسس للسلطة صندوق خاص تودع فيه جميع اموال السلطة وتودع اموال الصندوق في حساب او حسابات خاصة لدى البنك المركزي ويجري السحب من هذا الحساب او هذه …
المادة 18
المادة ( 18)- أ- المياه التي يتم الحصول عليها بواسطة مشاريع تقيمها السلطة ولم تكن مستعملة او مستغلة لاغراض الري في أية منطقة قبل اعلان تسوية المياه بمقتضى قانون تسوية الاراضي والمياه المعمول به تعتبر ملكا للدولة وتباع هذه المياه …
المادة 19
المادة ( 19)- تعتبر من املاك الدولة جميع المواد المعدنية التي توجد ضمن الوادي سواء اكانت على سطح الارض ام في باطنها ام في المياه ولا يجوز لاية جهة منح تصريح تحري او رخصة تنقيب عنها او شهادة اكتشاف او حق تعدين بها الا بعدالحصول على موافقة …
المادة 20
المادة (20)- أ- يكون للسلطة ملاكها الخاص من الموظفين وتسري على المصنفين منهم احكام قانون التقاعدالمدني رقم( 34) لسنة 1959 ، والتعديلات التي طرأت وتطرأ عليه ، كما وتطبق عليهم احكام نظام الخدمة المدنية النافذ او اي تشريع يحل محله، اما …
المادة 21
المادة( 21)- للسلطة بموافقة مجلس الوزراء حق الاستملاك والحيازة الفورية للاراضي او حصص المياه او كليهما الواقعة في وادي الاردن واحواض روافد نهر الاردن لاغراض مشاريعها كلما اقتضت الضرورة ذلك واية حقوق انتفاع اخرى تتعلق بالارض وبالماء …
المادة 22
أ- تتولى السلطة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الأمين العام تقسيم الأراضي القابلة للزراعة المروية التي استولت عليها بقصد استصلاحها واستغلالها بالزراعة الى وحدات زراعية لا تقل مساحة الوحدة منها عن (25) دونماً ولا تزيد على (50) دونما ، ولا …
المادة 23
المادة ( 23) - أ- للسلطة بمقتضى قرار يتخذه المجلس بناء على تنسيب الامين العام وبموافقة مجلس التنظيم الأعلى بتقسيم الأراضي المستولى عليها الواقعة خارج الحدود التنظيمية للمدن والقرى في الوادي وتطويرها وتحسينها لتخصيصها لاغراض السكن على أن …
المادة 24
أ- يعين الوزير لجنة أو اكثر تسمى كل منها (لجنة انتقاء المزارعين) تتألف من احد موظفي السلطة رئيسا ومن عضوين آخرين احدهما مزارع من ذوي الخبرة في المنطقة او البلدة او القرية المراد تخصيص الوحدات الزراعية ووحدات السكن فيها ، وتتولى اللجنة …
المادة 25
المادة 26
المادة 27
أ-1- يجوز للسلطة بقرار من المجلس وموافقة مجلس الوزراء تخصيص الأراضي الأخرى وبيعها وتأجيرها لإغراض المشاريع التي تقع ضمن اختصاصها وذلك مع عدم الاخلال بحقوق المالكين الاصليين لهذه الأراضي في طلب تسجيل هذه الأراضي لهم او التعويض العادل عنها …
المادة 28
المادة( 28)- للسلطة ان تسترد جميع او بعض النفقات الرأسمالية ونفقات التشغيل والصيانة التي تنفق على مشاريعها من قبل المتصرفين والمستأجرين الفرعيين فيما يتعلق بمشاريع الري ومن المنتفعين والمشتركين فيما يتعلق بالمشاريع الاخرى وذلك بحسب الانظمة …
المادة 29
المادة( 29)- يجري تبليغ القرارات والاشعارات التي يترتب على السلطة تبليغها لذوي العلاقة بواسطة الصحف المحلية ويعتبر كل قرار او اشعار يتم نشره لمدة ثلاثة ايام متتالية في اكثر من صحيفة يومية بأنه قرار او اشعار تم تبليغه لذوي العلاقة بصورة …
المادة 30
المادة (30)- يجوز لاي شخص فوض اليه بمقتضى هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه القيام بالبحث والتحري وبأية عملية اخرى ان يدخل اية ارض على ان يدفع لصاحب الارض تعويضا عادلا عن اي ضرر سببه ذلك الشخص اثناء قيامه بوظيفته.
المادة 31
أ- مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب كل من يتعمد تخريب او الحاق الضرر بأي مشروع من مشاريع السلطة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار0 ب- كل شخص يأخذ او يتخذ …
المادة 32
المادة 33
يحظر بعد نفاذ أحكام هذا القانون إقامة أي أبنية او منشآت في الوادي ، مهما كانت طبيعتها ، الا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لما يلي:- أ-يصدر الترخيص الانشائي من السلطة بالنسبة للأراضي الواقعة خارج التنظيم مع ضرورة التقيد بالمخططات …
المادة 34
يعاقب كل صاحب بناء او منشآت تقام في الوادي خلافا لأحكام المادة (33) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ويعاقب بالعقوبة ذاتها …
المادة 35
المادة (35)- اذا تعذر التحقيق في مرتكب مخالفة بمقتضى المادة( 31 ) من هذا القانون تعتبر هذه المخالفة جريمة بالمعنى المقصود في قانون العقوبات المشتركة الموحد ويمكن ان تطبق عليها الاصول المنصوص عليها فيه مع اعتبار الوزير الشخص المتضرر في تلك …
المادة 36
المادة( 36)- على السلطة ان تقدم الى مجلس الوزراء التقارير والبيانات التالية:- أ- تقريرا عن اعمال السلطة للسنة ا لمالية السابقة ونفقاتها الكاملة خلال السنة المذكورة بما في ذلك النفقات الادارية ونفقات التخطيط والتنظيم والتنفيذ واية نفقات …
المادة 37
المادة 38
المادة( 38)- أ-1-لا يجوز تلويث مياه الوادي او التسبب بتلويثها او إدخال أي مادة الى الوادي من أي مصدر كان يعلن الامين العام في الجريدة الرسمية بأنها مادة ملوثة ما لم يقرر السماح بادخالها بموجب تصريح خطي صادر عنه متضمنا الشروط التي يتوجب على …
المادة 39
المادة 40
المادة 40- 1- تلغى القوانين التالية: أ- قانون هيئة وادي الاردن رقم(2) لسنة 1973. ب- قانون المؤسسة الاقليمية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده رقم (11) لسنة 1965. ج- قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم( 12) لسنة 1968 فيما يختص بوادي …
المادة 41
المادة 42
اسأل مساعدك عن قانون تطوير وادي الاردن.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.