التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3540، ص 559
نُشر
17 آذار 1988
المواد
42
آخر تعديل
2006
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3540، ص 559)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تطوير وادي الاردن ساري

رقم 19 لسنة 1988 · 42 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3540، ص 559، نُشر في 17 آذار 1988

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1988 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1988199520002005201020152020اليوم
2006
2006بعد 18 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون تطوير وادي الاردن رقم 29 لسنة 2006 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 5

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2006 قانون معدل لقانون تطوير وادي الاردن رقم 29 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2005 قانون معدل لقانون تطوير وادي الاردن رقم 7 لسنة 2005لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 قانون معدل لقانون تطوير وادي الاردن رقم 3 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 قانون معدل لقانون تطوير وادي الاردن رقم 36 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

كما في LOB: «احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (3) لسنة 2004»

المصدر الرسمي في LOB ↗
2001 قانون معدل لقانون تطوير وادي الاردن رقم 30 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 23

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 23 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (23)

1 - استقرت محكمة العدل العليا على تعريف القرار الاداري انه افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين والانظمة بقصد احداث مركز قانوني معين أو تغييره أو تعديله متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا ، وعليه يكون المستدعى ضده - وزير الا رقم 37 لسنة 19901990
اشترط قانون وضع الاموال غير المنقولة تأمينا للدين رقم 46 لسنة 1953 لتنفيذ سند الادانة من قبل دائرة التسجيل ان تكون مدة الادانة قد انقطعت فتكون سلطة الادارة بالتنفيذ سلطة مقيدة بمقتضى نص القانون وما يصدر عنها من تصرفات واعمال ليس الا تطبيقا لقواعد ام1953
1- تصبح دعوى مالك الارض التي أقامها لمنع سلطة وادي الاردن من معارضته في ارضه غير ذات جدوى بصدور قرار مجلس الوزراء باستملاك أرضه مقرونا بالحيازة الفورية . 2- تختص لجنة تقدير الاراضي المشكلة بموجب المادة 21/أ من قانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 19
1- ان عدم الطعن في الحكم الصادر برد الدعوى بمنع المعارضة بالارض موضوع الدعوى ،لان الملكية آلت بالاستملاك والحيازة الفورية الى السلطة (المميزة) يكسب الحكم الدرجة القطعية . 2- تعتبر دعوى المطالبة بالتعويض عن الاضرار المتمثلة باتلاف الاشجار والتي اقيمت رقم 5 لسنة 19921992
01 ان مجلس ادارة سلطة وادي الاردن هي الجهة الادارية المختصة باصدار قرارات تفويض الوحدات السكنية والزراعية ولا يوجد في قانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988 أي نص يجيز له تفويض صلاحيته بالتفويض الى الامين العام أو أي جهة ادارية اخرى 0 02 حددت الفق1988
-1 تعتبر الاتفاقيتين اللتين يستند اليهما المدعى عليه في وضع يده على الارض موضوع الدعوى والمعقودتين فيما بينه وبين صاحب حق التصرف باطلتين لعدم تصديقهما من سلطة وادي الاردن عملا باحكام المادة (22/ي,ل) من قانون تطوير وادي الاردن ويكون الحكم بمنع الم رقم 313 لسنة 19951995
اذا ردت دعوى المستدعي شكلا لعدم صحة الخصومة لانه خاصم سلطة وادي الاردن بدلا من مجلس ادارة سلطة وادي الاردن فأقام المستدعي هذه الدعوى بعد ان صحح الخصومة وذلك بعد مضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (12/أ) من قانون محكمة العدل العليا فتكون دعو رقم 234 لسنة 19961996
1- عدم تقديم ما يثبت تاريخ تبلغ المستدعي للقرار المطعون فيه والقاضي بتخصيص وحدة سكنية للمستدعى ضده او علمه به علما يقينيا فتكون بذلك الدعوى مقدمة على العلم وتكون مقبولة شكلا0 2- تنص المادة 23 من قانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988 ان ترتيب التخ1988
1- الخصم في دعوى الألغاء هو مصدر القرار الأداري المشكو منه وعليه فان عدم صدور القرار المطعون فيه والمتضمن عدم الموافقة على ادخال قطعة ارض الى المشروع الزراعي وعدم استحداث وحدتين زراعيتين وتخصيصها للمستدعين وباقي الشركاء عن وزير المياه والري بصفته رئ رقم 285 لسنة 19971997
1- الزمت المادة (4/188) من قانون اصول المحاكمات المدنية محكمة الاستئناف عند اصدار الحكم النهائي في الدعوى معالجة اسباب الاستئناف بكل وضوح وتفصيل اي ان تتصدى للنقاط القانونية المثارة في لائحة الدعوى وتقوم بالرد عليها الا انه ليس على محكمة الاستئناف ا رقم 35 لسنة 19981998
1- ان اقوال المجني عليها بأن اهلها طلبوا من المميز ضده (المتهم)ان يتقدم لخطبتها بعد ان علموا بعلاقة الحب التي تربط بينه وبينها تتفق مع المنطق السليم والسلوك السوي الذي يسلكه ذوو كل فتاه يصل الى علمهم ان هناك علاقة حب بين ابنتهم واحد الشباب ومصدر هذا رقم 231 لسنة 19981998
1- اذا ثبت من شهادة شاهد الدفاع الطبيب النفساني ان المتهم يعاني من مرض الوسواس القهري وهو مرض يصيب الانسان فتسيطر عليه افكار وسواسية قهرية لا يستطيع مقاومتها وان ذكاء المتهم متدني ومصاب بتخلف عقلي، فيكون اصرار محكمة الجنايات الكبرى على قرارها السابق رقم 257 لسنة 19981998
تقضي المادة (24) من قانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988 ان تخصيص الوحدات الزراعية يتم لمن ينطبق عليه تعريف المتصرف الوارد في القانون ، وقد عرفت المادة الثانية من القانون المتصرف بأنه الشخص او الاشخاص الذين سجلت الارض او الما1988
يستفاد من احكام المادتين (168و 169) من القانون المدني ان حق الاولوية في الاراضي الاميرية التي يتم فراغها يكون ببدل المثل وقد اعطى المشرع لسلطة وادي الاردن اصدار الموافقات على البيوع بالنسبة لجميع الاراضي التي تخضع لسلطة وادي الاردن وافرد نصا رقم 376 لسنة 19981998
1- ان النزاع على حق الشرب الذي حرم صاحبه من استعماله من اختصاص محكمة الصلح عملا بالمادة (6/3) من قانون محاكم الصلح، وطالما ان الوحدة الزراعية موضوع الدعوى تقع في منطقة تابعة لمحكمة صلح الاغوار فان محكمة الاغوار الشمالية هي المختصة بنظر الدعوى ولا ير رقم 1501 لسنة 19981998
01 التنسيب الصادر عن لجنة انتقاء المزارعين لا يخضع للطعن بالالغاء الامر الذي يتعين معه رد الدعوى عنها لعدم الخصومة 0 02 القرار الصادر عن مجلس الوزراء بالموافقة على قرار مجلس ادارة سلطة وادي الاردن القاضي بتعديل حدود احدى القطع في غور الوهادنة ا رقم 508 لسنة 19991999
1- اوجبت المادة (24/ج) من قانون تطوير وادي الاردن رقم 19 لسنة 1988 دفع فائدة قانونية عن مبلغ التعويض عن الاستيلاء على الاراضي بمعدل (4%) سنويا عن المبلغ المستحق ويكون الحكم للمدعي بالفائدة وفق هذه النسبة موافقا للقانون . 2-لا يرد القول بوجوب احتساب1988
1- لا يسري التقادم على الضرر المستمر المتجدد وأن الضرر عن قيام المدعي عليها بوضع أكوام الأتربة والحجارة في قطعة الأرض العائدة للمدعي وخارج المساحة المستملكة ضرر متجدد مستمر لا يسري عليه. 2- لا يخالف القانون المدعي بإسقاط الدعوى عن المدعي عليها الشرك رقم 3101 لسنة 19991999
يستفاد من أحكام المادة 21/ أ من قانون تطوير وادي الأردن رقم 19 لسنة 1988 بأن تقدير الأراضي أو حصص المياه أو أية حقوق انتفاع تتعلق بها أو تقدير بدل الإيجارات التي يتم استملاكها من قبل سلطة وادي الأردن يتم من قبل لجنة تسمى لجنة تقدير الأراضي وفقا لأحك1988
. يستفاد من الفقرة أ من المادة 6 من قانون تطوير وادي الأردن رقم 19 لسنة 1988 قبل تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 2001 يتبين أن للسلطة وبقرار من مجلس الوزراء وتنسيب من المجلس تسليم أي مشروع أنجزته أو تتولى إنجازه مما هو منوط بها بمقتضى القانون المذكور إ2001
0 رقم 3446 لسنة 20072007
قرار لتفسير الفقرة (أ) من المادة (2) من قانون تطوير وادي الأردن رقم (19) لسنة 1988 وتعديلاته ( وادي الأردن أو الوادي ) والمواد (60) و (449) و (455) و (1135) و (1183) من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976 و(9) من قانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم (51) لسنة 1958والفقرة (2) من المادة (8) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 19521952
قرار رقم ( 1 ) لسنة ‏2021
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 42

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون تطوير وادي الاردن لسنة 1988) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- لاغراض هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. وادي الاردن او الوادي:المنطقة المحددة وفق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة. السلطة: سلطة وادي الاردن المؤسسة …

المادة 3

المادة ( 3)- تؤسس سلطة تسمى ( سلطة وادي الاردن ) تهدف الى تطوير الوادي اقتصادياً واجتماعياً بما يحقق مقاصد هذا القانون ولهذه الغاية يعهد الى السلطة القيام بالمهام المبينة أدناه بالتنسيق مع أي جهـة ذات علاقة:- أ- تطوير مصادر مياه الوادي …

المادة 4

المادة (4)- تخضع السلطة في ارتباطها لاحكام نظام ارتباط الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة المعمول به.

المادة 5

المادة ( 5) - يجوز بقرار من مجلس الوزراء تخويل السلطة بجميع الصلاحيات اللازمة لتنفيذ أي من مشاريع تطوير الوادي والقيام بالأعمال والأشغال المتعلقة به وذلك بصرف النظر عما اذا كان هذا المشروع بموجب أي تشريع او قرار او أجراء آخر ضمن صلاحيات …

المادة 6

المادة ( 6) - يجوز للسلطة بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب من المجلس تسليم أي مشروع أنجزته او تتولى إنجازه مما هو منوط بها بمقتضى هذا القانون الى أي وزارة او دائرة حكومية او جهة رسمية عامة او بلدية وذلك باستثناء مشاريع تطوير مصادر المياه …

المادة 7

المادة (7)- يكون مركز السلطة الرئيسي في الوادي ويجوز لها ان تؤسس فروعا ومكاتب لها في عمان وفي أي مكان داخل المملكة كلما رأت ذلك مناسبا والى ان تتمكن السلطة من انشاء مكاتبها في الوادي تعتبر مدينة عمان مركز السلطة الرئيسي.

المادة 8

المادة ( 8)- أ- تتكون السلطة من: 1- الوزير 2- مجلس الادارة 3- الامين العام 4- جهاز تنفيذي من الموظفين والوحدات الادارية. ب- يتألف المجلس من الوزير رئيساً وعضوية كل من:- 1-أمين عام سلطة وادي الاردن نائباً للرئيس 2-أمين عام سلطة …

المادة 9

المادة ( 9) يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-اقرار خطط وبرامج تطوير الوادي. ب-دراسة مشروع الموازنة السنوية للسلطة. ج-الحصول على القروض من أي مصدر داخلي او خارجي والتعاقد عليها بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء. د- وضع مشروعات …

المادة 10

المادة ( 10)- للوزير أن يدعو المجلس ومجلس ادارة سلطة المياه المشكل بمقتضى قانون سلطة المياه النافذ او أي قانون آخر يحل محله لعقد اجتماع مشترك برئاسته بين المجلسين بالنصاب القانوني لكل منهما كلما دعت الحاجة الى ذلك. يتولى هذا المجلس المشترك …

المادة 11

المادة (11)- يكون الامين العام المدير التنفيذي للسلطة ومسؤولا امام الوزير عن تنفيذ سياسة وادارة شؤونها.

المادة 12

المادة( 12)- يتولى الامين العام المهام والصلاحيات التالية: أ- تنفيذ قرارات المجلس ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية العامة للسلطة وجدول تشكيلات الوظائف فيها وتقديمها الى المجلس. ج- تنسيق العمل في مشاريع السلطة وتأمين التعاون بين اجهزتها …

المادة 13

المادة( 13)- تتمتع السلطة بشخصية اعتبارية مستقلة لها أن تستأجر وان تشترى وان تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة ولها ان تبرم العقود وتقيم الدعاوى القضائية وترفيعها باسمها ولها ان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المتعلقة بها او لاي غرض …

المادة 14

المادة( 14)- يحق للسلطة ان تستفيد من جميع الهبات والايرادات والقروض والاعتمادات وأية وسائل مالية اخرى محلية تتيسر لاعمالها ومشاريعها وان تستدين عن طريق الرهن او بيع السندات المالية أو أية وسائل قد تتيسر لها من الايرادات المتوقعة لاي من …

المادة 15

المادة (15)- أ- تحل السلطة اداريا وماليا وفنيا وتشريعيا محل هيئة وادي الاردن والمؤسسة الاقليمية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده وكذلك محل سلطة المصادر الطبيعية ومؤسسة مياه الشرب فيما يختص بوادي الاردن. ب- تحول الى السلطة جميع موجودات هيئة …

المادة 16

المادة (16)- ا- تقوم السلطة بتنفيذ الاشغال والمشاريع وادارة وصيانة لوازمها ومعداتها وسياراتها وفقا للانظمة التي يصدرها مجلس الوزراء تنفيذا لاحكام هذا القانون. ب- بالرغم مما ورد في هذا القانون او في اي قانون آخر تنفذ مشاريع السلطة الممولة …

المادة 17

المادة( 17)- أ- يجري الانفاق من موازنة السلطة وفق نظام مالي يصدر بمقتضى احكام هذا القانون. ب- يؤسس للسلطة صندوق خاص تودع فيه جميع اموال السلطة وتودع اموال الصندوق في حساب او حسابات خاصة لدى البنك المركزي ويجري السحب من هذا الحساب او هذه …

المادة 18

المادة ( 18)- أ- المياه التي يتم الحصول عليها بواسطة مشاريع تقيمها السلطة ولم تكن مستعملة او مستغلة لاغراض الري في أية منطقة قبل اعلان تسوية المياه بمقتضى قانون تسوية الاراضي والمياه المعمول به تعتبر ملكا للدولة وتباع هذه المياه …

المادة 19

المادة ( 19)- تعتبر من املاك الدولة جميع المواد المعدنية التي توجد ضمن الوادي سواء اكانت على سطح الارض ام في باطنها ام في المياه ولا يجوز لاية جهة منح تصريح تحري او رخصة تنقيب عنها او شهادة اكتشاف او حق تعدين بها الا بعدالحصول على موافقة …

المادة 20

المادة (20)- أ- يكون للسلطة ملاكها الخاص من الموظفين وتسري على المصنفين منهم احكام قانون التقاعدالمدني رقم( 34) لسنة 1959 ، والتعديلات التي طرأت وتطرأ عليه ، كما وتطبق عليهم احكام نظام الخدمة المدنية النافذ او اي تشريع يحل محله، اما …

المادة 21

المادة( 21)- للسلطة بموافقة مجلس الوزراء حق الاستملاك والحيازة الفورية للاراضي او حصص المياه او كليهما الواقعة في وادي الاردن واحواض روافد نهر الاردن لاغراض مشاريعها كلما اقتضت الضرورة ذلك واية حقوق انتفاع اخرى تتعلق بالارض وبالماء …

المادة 22

أ- تتولى السلطة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الأمين العام تقسيم الأراضي القابلة للزراعة المروية التي استولت عليها بقصد استصلاحها واستغلالها بالزراعة الى وحدات زراعية لا تقل مساحة الوحدة منها عن (25) دونماً ولا تزيد على (50) دونما ، ولا …

المادة 23

المادة ( 23) - أ- للسلطة بمقتضى قرار يتخذه المجلس بناء على تنسيب الامين العام وبموافقة مجلس التنظيم الأعلى بتقسيم الأراضي المستولى عليها الواقعة خارج الحدود التنظيمية للمدن والقرى في الوادي وتطويرها وتحسينها لتخصيصها لاغراض السكن على أن …

المادة 24

أ- يعين الوزير لجنة أو اكثر تسمى كل منها (لجنة انتقاء المزارعين) تتألف من احد موظفي السلطة رئيسا ومن عضوين آخرين احدهما مزارع من ذوي الخبرة في المنطقة او البلدة او القرية المراد تخصيص الوحدات الزراعية ووحدات السكن فيها ، وتتولى اللجنة …

المادة 25

المادة (25)- تعتبر القرارات التي اتخذتها سلطة المصادر الطبيعية وهيئة وادي الاردن والمؤسسة الاقليمية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده قبل صدور هذا القانون وكأنها قرارات اتخذت بموجب هذا القانون.

المادة 26

يحق للسلطة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ان تخصص وان تبيع وان تؤجر لاية مصلحة او مؤسسة حكومية وحدة او وحدات زراعية او وحدات سكن او اية اراض من الاراضي الاخرى.

المادة 27

أ-1- يجوز للسلطة بقرار من المجلس وموافقة مجلس الوزراء تخصيص الأراضي الأخرى وبيعها وتأجيرها لإغراض المشاريع التي تقع ضمن اختصاصها وذلك مع عدم الاخلال بحقوق المالكين الاصليين لهذه الأراضي في طلب تسجيل هذه الأراضي لهم او التعويض العادل عنها …

المادة 28

المادة( 28)- للسلطة ان تسترد جميع او بعض النفقات الرأسمالية ونفقات التشغيل والصيانة التي تنفق على مشاريعها من قبل المتصرفين والمستأجرين الفرعيين فيما يتعلق بمشاريع الري ومن المنتفعين والمشتركين فيما يتعلق بالمشاريع الاخرى وذلك بحسب الانظمة …

المادة 29

المادة( 29)- يجري تبليغ القرارات والاشعارات التي يترتب على السلطة تبليغها لذوي العلاقة بواسطة الصحف المحلية ويعتبر كل قرار او اشعار يتم نشره لمدة ثلاثة ايام متتالية في اكثر من صحيفة يومية بأنه قرار او اشعار تم تبليغه لذوي العلاقة بصورة …

المادة 30

المادة (30)- يجوز لاي شخص فوض اليه بمقتضى هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه القيام بالبحث والتحري وبأية عملية اخرى ان يدخل اية ارض على ان يدفع لصاحب الارض تعويضا عادلا عن اي ضرر سببه ذلك الشخص اثناء قيامه بوظيفته.

المادة 31

أ- مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب كل من يتعمد تخريب او الحاق الضرر بأي مشروع من مشاريع السلطة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار0 ب- كل شخص يأخذ او يتخذ …

المادة 32

المادة( 32)- لا يجوز لأية وزارة او مؤسسة حكومية او شبه حكومية ان تقوم بأية أعمال انشائية في الوادي باستثناء اعمال الصيانة او التشغيل الا بعد الحصول على موافقة السلطة.

المادة 33

يحظر بعد نفاذ أحكام هذا القانون إقامة أي أبنية او منشآت في الوادي ، مهما كانت طبيعتها ، الا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لما يلي:- أ-يصدر الترخيص الانشائي من السلطة بالنسبة للأراضي الواقعة خارج التنظيم مع ضرورة التقيد بالمخططات …

المادة 34

يعاقب كل صاحب بناء او منشآت تقام في الوادي خلافا لأحكام المادة (33) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ويعاقب بالعقوبة ذاتها …

المادة 35

المادة (35)- اذا تعذر التحقيق في مرتكب مخالفة بمقتضى المادة( 31 ) من هذا القانون تعتبر هذه المخالفة جريمة بالمعنى المقصود في قانون العقوبات المشتركة الموحد ويمكن ان تطبق عليها الاصول المنصوص عليها فيه مع اعتبار الوزير الشخص المتضرر في تلك …

المادة 36

المادة( 36)- على السلطة ان تقدم الى مجلس الوزراء التقارير والبيانات التالية:- أ- تقريرا عن اعمال السلطة للسنة ا لمالية السابقة ونفقاتها الكاملة خلال السنة المذكورة بما في ذلك النفقات الادارية ونفقات التخطيط والتنظيم والتنفيذ واية نفقات …

المادة 37

المادة (37)- للسلطة تعيين مقدار المكافآت الواجب منحها الى رؤساء وأعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 38

المادة( 38)- أ-1-لا يجوز تلويث مياه الوادي او التسبب بتلويثها او إدخال أي مادة الى الوادي من أي مصدر كان يعلن الامين العام في الجريدة الرسمية بأنها مادة ملوثة ما لم يقرر السماح بادخالها بموجب تصريح خطي صادر عنه متضمنا الشروط التي يتوجب على …

المادة 39

المادة (39)- لا يلغي هذا القانون أية اتفاقيات دولية أو ذات صبغة دولية قائمة قبل صدور هذا القانون.

المادة 40

المادة 40- 1- تلغى القوانين التالية: أ- قانون هيئة وادي الاردن رقم(2) لسنة 1973. ب- قانون المؤسسة الاقليمية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده رقم (11) لسنة 1965. ج- قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم( 12) لسنة 1968 فيما يختص بوادي …

المادة 41

المادة (41)- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 42

المادة (42)- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تطوير وادي الاردن.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية