التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تنظيم مدينة العقبة رقم 10 لسنة 1960

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1476، ص 160
نُشر
16 شباط 1960
المواد
17
آخر تعديل
1977
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تنظيم مدينة العقبة رقم 10 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1476، ص 160)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تنظيم مدينة العقبة غير ساري

رقم 10 لسنة 1960 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1476، ص 160، نُشر في 16 شباط 1960

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1960 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1960197019801990200020102020اليوم
1977
1977بعد 17 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون تنظيم مدينة العقبة رقم 39 لسنة 1977 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1977 قانون معدل لقانون تنظيم مدينة العقبة رقم 39 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1962 قانون موقت معدل لقانون تنظيم مدينة العقبة رقم 27 لسنة 1962قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

اشترطت المادة (11) من قانون تنظيم مدينة العقبة تسوية بدل التعويض عن الارض المستملكة قبل تسجيل الارض أو العقار باسم الخزينة، وعليه وطالما لم يثبت ان لجنة تنظيم العقبة قامت بتقدير التعويض الواجب دفعه عن الارض ولم تبلغ هذا التقدير للمستحق خطي رقم 2262 لسنة 19981998
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

المادة(1) - يسمى هذا القانون( قانون تنظيم مدينة العقبة لسنة 1960 ) ويعمل به من تايخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - تعاريف واصطلاحات: تكون للكلمات والالفاظ التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: أ- تعنى كلمة (اللجنة) - لجنة تنظيم مدينة العقبة ب- وتعنى لفظة (المخطط) المخطط المنظم والمصادق عليه من المراجع …

المادة 3

1- تؤلف لجنة باسم ( لجنة تنظيم مدينة العقبة ) مكونة من:- أ- مدير عام دائرة ميناء العقبة. ب- وكيل وزارة الصناعة والتجارة. ج- وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية. د- مدير دائرة الاراضي والمساحة. هـ- مندوب عن رئاسة اركان القوات المسلحة …

المادة 4

المادة 4 - يكون اجتماع اللجنة قانونياً بحضور اربعة من اعضائها بما فيهم الرئيس وتؤخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية.

المادة 5

المادة 5 - تقوم اللجنة بتنفيذ مشاريع التنظيم المقررة وفق المخطط.

المادة 6

المادة 6 - لغايات هذا القانون تمارس اللجنة وتتمتع بجيمع الصلاحيات الممنوحة للمجلس البلدي ولجان التنظيم المحلية والمركزية المنصوص عليها في قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 ،وقانون تنظيم المدن والقرى رقم 31 لسنة 1955.

المادة 7

المادة 7 - بالرغم عما ورد في قانون ادارة وتفويض اراضي واملاك الدولة رقم (1) لسنة أو أي قانون آخر يحل محله 1953 فان للجنة ان تتصرف باراضي واملاك الدولة في العقبة وان تفوضها او ان تؤجرها بالشروط التي تراها مناسبة او تبادلها بقطع اخرى وان …

المادة 8

المادة 8 - يجوز للجنة ان تستولي على اية اراضي او منشآت اذا كانت تتعارض مع مشاريع التنتظيم المقرره مقابل التعويض العادل.

المادة 9

المادة 9 - اذ قررت اللجنة الاستيلاء على ارض او عقار فعليها ان تقوم بتقدير التعويض الواجب دفعه للمستحق او تعيين قطعة الارض او الاراضي التي ترى ان تعطي للمستحق مقابل ذلك وان تتبلغه قرارها بذلك خطياً وللمستحق في حالة عدم قبوله بالبدل …

المادة 10

المادة 10 - تؤمن الاموال اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من الموارد التالية: أ- الاموال المتوفرة في صندوق بلدية العقبة ب- اجور واثمان اراضي و املاك الدولة المشار اليها في المادة( 7 )من هذا القانون ج -القروض والاموال الاخرى التي تحصل عليها …

المادة 11

بعد دفع بدل التعويض الى اصحاب الاراضي المستولى عليها بمقتضى أحكام المادة (9) من هذا القانون يقوم مدير عام دائرة الاراضي والمساحة بناء على طلب اللجنة باعداد خرائط كادسترائية لمشروع التنظيم مبيناً عليها حدود القطع الجديدة وارقامها والطرق …

المادة 12

على الرغم مما ورد في (قانون المحافظة على أراضي واملاك الدولة ) رقم (14) لسنة 1961 ، أو في أي قانون آخر يحل محله، يتولى رئيس اللجنة اقامة الدعوى على اي شخص يعتدي على اراضي واملاك الدولة في مدينة العقبة. وله انتداب اي موظف من موظفي اللجنة …

المادة 13

المادة 13 - أ- تنفيذَا لاحكام هذا القانون تقوم اللجنة بتعيين ما يلزم لادارة اعمالها من الموظفين الفنيين والاداريين ضمن احكام النظام الموضوع لذلك ب- تنظم اللجنة موازنة بالنفقات والرواتب المقرره على ان تصدق من قبل وزير الداخلية.

المادة 14

المادة 14 - يحق للجنة بموافقة مجلس الوزراء ان تضع الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون..

المادة 15

المادة 15 - اعتبارَا من تاريخ العمل بهذا القانون لا يجوز لاي شخص او اية هيئة كانت أن تنشئ اْي بناء في منطقة التنظيم المقرره الا بعد موافقة لجنة التنظيم على تصاميم ومواصفات ذلك البناء.

المادة 16

المادة 16- لا يعمل طيلة العمل بهذا القانون باي قانون او تشريع اخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا القانون.

المادة 17

المادة 17- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تنظيم مدينة العقبة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية