التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الجمعيات المؤقت لسنة 1936 رقم 105 لسنة 1936

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 530، ص 288
نُشر
26 تموز 1936
المواد
20
آخر تعديل
1945
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الجمعيات المؤقت لسنة 1936 رقم 105 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 530، ص 288)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الجمعيات المؤقت لسنة 1936 غير ساري

رقم 105 لسنة 1936 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 530، ص 288، نُشر في 26 تموز 1936

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1936 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1936194019501960197019801990200020102020اليوم
1945
1945بعد 9 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الجمعيات لسنة 1936 : رقم 22 لسنة 1945 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1945 قانون معدل لقانون الجمعيات لسنة 1936 : رقم 22 لسنة 1945لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الجمعيات المؤقت لسنة 1936 ) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

المادة 2

يكون للاسماء والاصطلاحات الواردة في هذا القانون المعاني الآتية:- تشمل كلمة (المتصرف) قائم المقام. وتشمل عبارة( قائد المنطقة) قائد المقاطعة وتفيد كلمة (الجمعية) اي مجموع مؤلف من عشرة اشخاص فأكثر غرضهم توحيد معلوماتهم او مساعيهم بصورة دائمة …

المادة 3

لا يجوز تأليف جمعية مهما كان نوعها او كانت الغاية من تأليفها الا بترخيص من المجلس التنفيذي وبمقتضى احكام هذا القانون المؤقت.

المادة 4

لا يجوز تأليف جمعيات على مباديء واسس غير مشروعة او مخالفة لاحكام القوانين والانظمة او مغايرة للاداب العامة او من شأنها الاخلال بالامن والنظام والطمأنينة العامة او المساس بكيان ووحدة الدولة او تغيير شكل الحكومة القائمة او التفريق بين طبقات …

المادة 5

يشترط في كل من ينتسب الى جمعية او يدخل في عضويتها ان لا يقل سنة عن العشرين سنة وان لا يكون محكوماً عليه بجناية او ساقطاً من الحقوق المدنية.

المادة 6

يقدم طلب الترخيص بتأليف الجمعية الى المتصرف ويجب ان يوقع هذا الطلب الاشخاص المؤسسون الذين ينبغي ان لا يقل عددهم عن عشرة على ان يكونوا من ذوي المكانة والاستقامة وان لا يقل عمر الواحد منهم عن (25) سنة ، يبين في الطلب المذكور عنوان الجمعية …

المادة 7

على المتصرف ان يحيل الطلب الى قائد المنطقة بابداء ملحوظاته ثم يقدم المتصرف الطلب المذكور مع مطالعته الى رئيس الوزراء ليعرضه على المجلس التنفيذي.

المادة 8

ينظر المجلس التنفيذي في الطلب وله ان يصدر ترخيصاً بتأليف الجمعية اوان يرفض الترخيص بتأليفها دون ان يكون مكلفاً ببيان اسباب الرفض ويبلغ قرار المجلس التنفيذي الى المتصرف الذي عليه ان يبلغه كتابة الى مقدمي الطلب.

المادة 9

اذا اصدر المجلس التنفيذي ترخيصاً بتأليف جمعية فيجب على المؤسسين ان يعلنو ذلك الترخيص في احدى الجرائد المحلية خلال مدة اسبوع واحد من تاريخ تبليغ الترخيص اليهم وان يقدمو الى المتصرف ثلاث نسخ من عدد الجريدة التي اعلن فيها الترخيص

المادة 10

يترتب على الجمعية المرخص لها ان تعلم محافظ العاصمة او المتصرف بما تنوي اجراؤه من تعديل او تبديل في مواد نظامها الاساسي او في اعضاء هيئة او مركز ادارتها واجراء اية تعديلات او تبديلات في نظامها الاساسي يتبع نفس الاجراءات التي تشترط لتأليف …

المادة 11

يترتب على كل جمعية مرخصة ان يوجد لها في مركز ادارتها هيئة ادارية مؤلفة من شخصين على الاقل. واذا كان للجمعية المذكورة شعب فيجب ان تكون لكل شعبة هيئة ادارية مرتبطة بالهيئة المركزية. يجب على كل هيئة ادارية ان تحفظ اربعة سجلات تسجل في اولها …

المادة 12

يمكن لكل جمعية منحت ترخيصا بمقتضى احكام هذا القانون ان تتقدم الى المحاكم بالواسطة وعلى حسب ما هو مبين في المادة الثالثة عشر بصفة مدع او مدعى عليه. ويحق للجمعية كذلك ان تدير وان تتصرف بما يأتي:- أ - الاشتراكات النقدية التي يعطيها الاعضاء …

المادة 13

جميع المراسلات والطلبات التي تقدمها الجمعية فيما يتعلق بمصالحها وشؤونها الى مراجع الحكومة الرسمية او الى المحاكم اوالى المجالس والهيئات الرسمية يجب ان تكون بشكل استدعاء يلصق عليه الطوابع القانونية وان يحمل توقيع رئيس الجمعية او أمين سرها. …

المادة 14

يحق لاي عضو في اية جمعية ان ينفصل عنها في اي وقت شاء حتى ولو نص نظام الجمعية الاساسي على عكس ذلك. غير انه يجب على العضو في مثل هذه الحالة ان يؤدي للجمعية ما قد يكون مترتباً عليه من الاشتراك النقدي اذا كان قد حل اجل دفعه.

المادة 15

ممنوع ادخال وحفظ الاسلحة النارية او الجارحة الى المحل الذي تعقد فيه اجتماعات الجمعية.غير انه يجوز للأندية التي تؤسس لتعلم الصيد ولعب السيف ان تحفظ لديها ما تحتاجه من الاسلحة حسبما تقرر ذلك قيادة الجيش العربي.

المادة 16

كل جمعية تؤلف بدون صدور ترخيص بتأليفها بمقتضى احكام هذا القانون المؤقت تمنع فوراً من قبل الحكومة ويعاقب مؤسسوها واعضاء هيئة ادارتها وصاحب المحل الذي عقدت فيه اجتماعاتها او مستأجر ذلك المحل او الساكن فيه و أي شخص اشترك في تألبف الجمعية او …

المادة 17

كل من يخالف احكام المواد (4 و 5 و 10 و 11 و 13 و 15 ) من هذا القانون المؤقت يعاقب بغرامة خمس 5 ليرات الى عشر ليرات فلسطينية. ومن ابقى خلافا لاحكام هذا القانون المؤقت اية جمعية منعت بموجب المادة( 16 ) و جدد تأليفها او قام بادارتها او ادخل …

المادة 18

يحري التصرف بالاموال التي تخص اية جمعية منعت بالشكل المنصوص عليه في نظامها الاساسي اذا وجد فيه نص من هذا القبيل. واذا لم يوجد في النظام الاساسي نص على كيفية التصرف باموال الجمعية او اذا كانت الجمعية التي منعت من الجمعيات المؤلفه لغرض من …

المادة 19

يجوز للمتصرف او اي موظف مفوض من قبله ان يدخل مكان اية جمعية وان يفتشها وعلى تلك الجمعية ان تفتح لهؤلاء الموظفين محال اجتماعها. ويجوز كذلك للمتصرف اواي موظف مفوض من قبله ان يحضر اي اجتماع تعقده الجمعية اذا رأى ذلك ضروريا. واذا وجد المتصرف …

المادة 20

جميع الجمعيات والنوادي الموجودة والمؤلفة بموجب احكام قانون الجمعيات العثماني المؤرخ 13 اغستوس 1325 تعتبر منحلة وباطلة من تاريخ نفاذ هذا القانون المؤقت ويترتب عليها اذا اريد اعادة تأليفها ان تتقدم بطلب الترخيص وفق احكامه.

اسأل مساعدك عن قانون الجمعيات المؤقت لسنة 1936.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية