التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ينص على مراقبة المياه رقم 38 لسنة 1946

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 880، ص 508
نُشر
25 كانون الأول 1946
المواد
41
آخر تعديل
1950
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ينص على مراقبة المياه رقم 38 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 508)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون ينص على مراقبة المياه غير ساري

رقم 38 لسنة 1946 · 41 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 880، ص 508، نُشر في 25 كانون الأول 1946

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1946 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
194619501960197019801990200020102020اليوم
1950
1950بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون مؤقت معدل لقانون مراقبة المياه رقم 9 لسنة 1950 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1950 قانون مؤقت معدل لقانون مراقبة المياه رقم 9 لسنة 1950قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1949 قانون معدل لقانون المياه رقم 38 لسنة 1946 رقم 7 لسنة 1949لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

القانون الاساسي لشرق الاردن رقم 0 لسنة 1928غير ساري
نظام تسوية المياه رقم 803 لسنة 1949 · صادر بمقتضى المادة 34غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 41

المادة 1

" الفصل الاول " المقدمة 1- يسمى هذا القانون( قانون المياه ) ويعمل به بعد شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- في هذا القانون ما لم تتطلب القرينة خلاف ذلك: أ- تعني كلمة( مدير): مدير الاراضي والمساحة او الموظف او الموظفين الذين ينيبهم عنه. ب- مشاريع الحكومة ، تشمل ايضا جميع الاراضي التي تشغلها الحكومة من اجل مقاصد الري وجميع الابنية والماكينات …

المادة 3

" الفصل الثاني " تسوية الماء 3- تجري تسوية الماء تحت اشراف المدير من قبل الشخص او اشخاص الذين ينيبهم عنه وللمدير ان يعين بموافقة رئيس الوزراء الطريقة والمناطق والزمن الذي يبدأ فيه بالعمل ويتم على ان تراعى في ذلك احكام هذا القانون.

المادة 4

4- حالما يعين المدير منطقة خاصة لتبدأ فيها أعمال التسوية ينشر في الجريدة الرسمية امر يسمى امر تسوية الماء يبين ان مشروع تسوية الماء سيبدأ به في المنطقة المبحوث عنها بتاريخ يعلن عنه فيما بعد.

المادة 5

5- حالما يعين المدير التاريخ المشار اليه في امر تسوية الماء المذكور في المادة الرابعة من هذا القانون ينشر اعلان يسمى (( اعلان تسوية الماء )) وتعلق نسخة منه في محل ظاهر في البلدة او القرية ويجب ان يتضمن هذا الاعلان التفاصيل التالية: أ- …

المادة 6

6- يقضى في جميع الادعاءات علانية بالصورة التي يرسمها المدير بتعليمات ثم تنظم قائمة تسمى (( جدول حقوق الماء )) تتضمن جميع الحقوق التي قضي فيها بهذه الصورة او عينت بصورة اخرى وتنشر واي حق تملك ماء يبقى بعد هذا القضاء يدون باسم الحكومة في …

المادة 7

7- اي شخص له اي اعتراض على جدول حقوق الماء على اساس ان له ملكية او حقا او منفعة في الماء وقد: أ- اغفل ذكر اسمه في الجدول او ب- اوردت ملكيته او حقه او منفعته في الجدول بصورة مغلوطة او ج- نسبت ملكيته او حقه او منفعته كليا او جزئيا الى شخص …

المادة 8

تنحصر صلاحية سماع الاعتراضات على جدول حقوق الماء والبت بها بمحكمة تسوية الاراضي، تعقد جلساتها في المكان والزمان اللذين يعينهما قاضي هذه المحكمة وعند حضور الفرقاء امام المحكمة يكون قرار القاضي نهائياً وعند غيابهم توعز المحكمة بتعليق قرارها …

المادة 9

9- أ- على محكمة تسوية المياه عند سماعها الاعتراضات والبت فيها ان تطبق القانون المتعلق بالمياه المعمول به في شرق الاردن دون التقيد باحكام المواد 20 و 36 و 41و 42 و 45 و 78 من قانون الاراضي المتعلقة بحقوق الارتفاق سواء كانت هذه الحقوق متعلقة …

المادة 10

10-أ- بعد تسوية جميع الاعتراضات على جدول حقوق الماء يصحح هذا الجدول حسب تلك التسوية ويصدق من قبل محكمة تسوية المياه ويرسل الى المدير. ويسمى الجدول المصحح بهذه الصورة الجدول النهائي لحقوق المياه. ب- اذا اثبت بما يقنع المدير انه وقع في …

المادة 11

11- على المدير عند استلامه الجدول النهائي لحقوق المياه ان ينظم سجل المياه حسب هذا الجدول ويصدر المدير شهادات تسجيل حقوق المياه المسجلة بهذه الكيفية لقاء دفع الرسوم التي تعين فيما بعد ولا تسمع اية محكمة بعد ذلك اي اعتراض على صحة قيود هذا …

المادة 12

12- في المحلات التي تمت فيها تسوية حقوق المياه بمقتضى قانون تسوية الاراضي تستعمل قائمة الحقوق المدونة بهذه الصورة اساس لتنظيم سجل المياه دون ما حاجة الى القيام بعمليات تسوية المياه المذكورة اعلاه.

المادة 13

13- يعتبر صاحب او اصحاب قطع الاراضي التي خصص لها ماء بموجب سجل المياه من اجل جميع المقاصد حائزا او حائزين على حق تملك في المياه المخصصة لاراضيهم بهذه الصورة ولا يصح تحويل اي حق تملك في الماء او في اية حصة منه منفصلا عن الارض المخصص لها ولا …

المادة 14

14- ان اعتبار شخص صاحب ارض من اجل مقاصد هذا القانون لا يكون بينة على انه هو صاحبها.

المادة 15

15- يجوز اجراء تغييرات في سجل المياه من وقت الى آخر بموافقة المدير عندما: أ- يثبت بما يقنع المدير انه وقع في التسجيل خطأ ناشئ عن غلط كتابي او غلط في المساحة. ب- يكون قد اجرى في دائرة تسجيل الاراضي انتقال الارض المخصص لها الماء. ج- يجري …

الفصل الثالثمناطق الري

المادة 16

الفصل الثالث مناطق الري 16- بعد النشر النهائي لسجل المياه يجوز لرئيس الوزراء بناء على تنسيب المدير ان يعلن بأمر ينشره في الجريدة الرسمية ان المنطقة التي يتعلق بها هذا السجل او اي جزء منها منطقة ري.

المادة 17

17- يحق للمدير ان ينشئ مشروع ري ضمن منطقة ري بشرط استملاك الاموال عند الضرورة بمقتضى القانون المعمول به في ذلك الوقت.

المادة 18

18- يحق للمدير ان يراقب ويشرف على جميع مشاريع الري في اي منطقة ري.

المادة 19

19- على كل من يرغب في انشاء مشروع ري ضمن منطقة ري ان يستدعي الى المدير بطلب تصريح بذلك قبل المباشرة باي عمل سوى البحث ويكون المستدعي مسؤولا عن امتلاك او استئجار الاراضي اللازمة للعمل وعن جميع النفقات المتعلقة به وعليه ان يقدم ما قد يطلبه …

المادة 20

20- يحق للمدير في سبيل تنفيذ مشاريع الري ان يقطع الماء او ينقصه عن اي مشروع ري في منطقة ري بشرط ان يدفع تعويض لصاحب ذلك المشروع اذا لحقه ضرر بسبب فعل المدير ما لم يتبين انه كان في استطاعة صاحب المشروع تجنب هذا الضرر لاستلامه اعلانا في …

المادة 21

21- اذا ظهر للمدير في اي وقت ان كمية الماء في منطقة ري غير كافية لسد الحاجات العادية لتلك المنطقة يجوز له كترتيب مؤقت ان يأمر بتخفيض نسبي في الكمية المخصصة لكل قطعة ارض مسجلة بالصورة التي يستنسبها وباجراء التغيير الذي يراه ملائما في …

المادة 22

22- بالاضافة الى الحقوق التي قد تملكها الحكومة عند سن هذا القانون ودون اجحاف باي منها يعتبر الماء في كل نهر او . سيل او نبع او بحيرة او اية مجموعة ماء طبيعية ضمن منطقة ري الذي يزيد على الكميات التي دونت حقوق تملكها في سجل المياه ملكا …

المادة 23

23- عند انشاء مشاريع ري من قبل الحكومة يجب ان تؤمن اولا حقوق تملك الماء المدونة في سجل المياه. واي ماء زائد يبقى بعد ذلك يعتبر ملكا للحكومة.
الفصل الرابعمواد شتى

المادة 24

24- اذا اتفق ثلثا اصحاب الاراضي السقي في منطقة ري على تحمل نفقات مشروع ري يعتبره المدير ضروريا من اجل توزيع المياه توزيعا فعالا عادلا فيحق للمدير ان ينشيء مثل هذا المشروع بالطريقة التي يقررها بشرط ان:- أ- يتحمل اصحاب الارض الذين يستفيدون …

المادة 25

25- كل شخص مفوض اليه بمقتضى هذا القانون القيام ببحث او اية عملية اخرى له ان يدخل اية اراضي سواء كانت ضمن منطقة ري ام لم تكن على ان يدفع تعويض معقول باختيار المدير عن اي ضرر سببه ذلك الشخص في قيامه بوظيفته.

المادة 26

26- اذا قصر الاشخاص المسؤولون عن صيانة مشروع ري او جزء منه سواء كان في منطقة ري او لم يكن في حفظه بحالة مرممة معقولة او تركوا ما يسبب ضررا للطرق او الابنية او مشاريع الري او للاموال من اي نوع كانت وسواء كانت تخص الحكومة او كانت ملكا خاصاً …

المادة 27

27- يكون التصريح باستعمال ماء من اي مصدر لمقاصد صناعية او ميكانيكية نابعا بعد الان لموافقة مجلس الوزراء بالتشاور مع المدير اذا كانت كمية الماء المطلوبة تزيد على خمسين مترا مكعبا في اليوم ويجب ان ترفق الطلبات بالمخططات والتفاصيل اللازمة …

المادة 28

28- يجوز للمدير من اجل مقاصد هذا القانون ان يمتلك اية ارض او عقار او كل او بعض حق تملك ما بمقتضى احكام القانون المتعلق بالاستملاك المعمول به في ذلك الوقت.

المادة 29

29- مع مراعاة احكام هذا القانون للمدير من اجل اي تحقيق يجري بمقتضى هذا القانون ان: أ- يصدر مذكرات دعوة او اعلانات او اوامر تقضي بحضور اي شخص او اشخاص او بابراز الوثائق التي يعتبرها لازمة من اجل هذا التحقيق وان يسمع البينات ويتولى تحليف …

المادة 30

30- جميع الرسوم او الاجور او النفقات الواجب دفعها فيما يتعلق بتسوية المياه او غيرها بمقتضى هذا القانون تستوفي بمقتضى احكام قانون جباية الاموال المعمول به في ذلك الوقت.

المادة 31

31- لا تستوفى اية رسوم طوابع عن اية وثيقة او ورقة تستعمل في اية معاملة اثناء التسوية تتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 32

32- لا شيء في هذا القانون يعتبر مقيدا حق اي شخص في الاستقاء بجرة او برميل او وعاء مثل ذلك لاغراض منزلية او لسقي الحيوانات على انه يجوز للمدير ان يقيد باعلان ينشر حسب الاصول استعمال جميع هذه الحقوق او اي منها بالكيفية التي يرسمها ويقصره على …

المادة 33

33- لا شيء في هذا القانون يعتبر مقيدا اية حقوق في استعمال الماء معينة ومعرفة يتمتع بها اي شخص بمقتضى امتياز منحته الحكومة قبل بدء العمل بهذا القانون.

المادة 34

34- لمجلس الوزراء صلاحية اصدار انظمة لتنفيذ احكام هذا القانون. وله ان يعين بهذه الانظمة الرسوم الواجب دفعها فيما يتعلق بالاعتراضات على جدول حقوق المياه او فيما يتعلق بالدعاوى المقامة لدى محكمة تسوية المياه والرسوم الواجب دفعها من اجل تسجيل …

المادة 35

" الفصل الخامس " المخالفات 35- كل من يتعمد تضرير او تخريب اية مشاريع سواء كانت في منطقة ري او لم تكن او يتعرض باذى عمدا للماء الموجود في مشاريع الري او الخارج منها يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز اثني عشر شهرا او بغرامة لا تزيد على تسعين جنيها …

المادة 36

36- كل شخص ياخذ ماء او يحول مجراه او يتخذ ترتيبات للحصول على ماء او للانتفاع به في منطقة ري عدا عما يحق له بموجب حق تملك ماء مدون حسب الاصول في سجل المياه من دون اذن المدير يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسة …

المادة 37

37- كل من يأتي باي من الاعمال التالية يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز شهرا واحدا او بغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات او بكلتا هاتين العقوبتين: أ- يسبب باي اعمال او توان منه ضررا او تغييرا او توسيعا او عرقلة في مشروع ري حكومي او يتعرض لجريان الماء …

المادة 38

38-اذا تعذر التحقق من مرتكب مخالفة بمقتضى المواد 35و 36 و37من هذا القانون تعتبر هذه المخالفة جريمة بالمعنى المقصود في قانون العقوبات المشتركة لسنة 1928 ويمكن ان تطبق عليها الاصول المنصوص عليها في ذلك القانون مع اعتبار المدير الشخص المتضرر …

المادة 39

39- رغم اية اجراءات قد تتخذ بمقتضى المواد 34 و 35 و 36 و 37 و38 من هذا القانون اذا حول اي ماء بنتيجة اية مخالفة ليستعمل خلافا لاحكام هذا القانون فافاد بصورة غير مشروعة اية ارض يجوز للمدير ان يثمن هذه الفائدة وينزل من كمية الماء التي …

المادة 40

40- اي شخص يتعهد تأدية شهادة كاذبة خلال اية اجراءات جارية بمقتضى هذا القانون سواء بعد القسم او بدونه يعاقب بالعقوبات المعينة للشهادة الكاذبة في قانون الجزاء.

المادة 41

41- لا تحول اية اجراءات متخذة بمقتضى هذا الفصل دون اتخاذ اجراءات ضد مرتكب اية جريمة بمقتضى قانون الجزاء على ان لا يعاقب اي شخص مرتين من اجل جريمة واحدة.

اسأل مساعدك عن قانون ينص على مراقبة المياه.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية