التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1105
نُشر
16 نيسان 1952
المواد
12
آخر تعديل
1985
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1105)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الخط الحجازي الاردني ساري

رقم 23 لسنة 1952 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1105، نُشر في 16 نيسان 1952

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1952 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19521960197019801990200020102020اليوم
1985
1985بعد 33 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الخط الحجازي الاردني رقم 38 لسنة 1985 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 5

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1985 قانون معدل لقانون الخط الحجازي الاردني رقم 38 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 قانون معدل لقانون الخط الحجازي الاردني رقم 18 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1976 قانون معدل لقانون الخط الحجازي الاردني رقم 36 لسنة 1976لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1964 قانون معدل لقانون الخط الحجازي الاردني رقم 1 لسنة 1964لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1962 قانون معدل لقانون الخط الحجازي الاردني رقم 8 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 9

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (6)

نظام رقم 102 لسنة 1954 · صادر بمقتضى المادة (10 )من قانون الخط الحجازي الاردنيساري
نظام صندوق التوفير لمستخدمي الخط الحجازي الأردني رقم 138 لسنة 1966 · صادر بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 10 المعدلة من القانونساري
نظام علاوات موظفي ومستخدمي الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1976 · صادر بمقتضى المادة (10)ساري
نظام صندوق الضمان الاجتماعي لموظفي الخط الحجازي الأردني رقم 75 لسنة 2001 · صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (11)ساري

غير سارية (3)

نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لمستخدمي الخط الحجازي الاردني رقم 40 لسنة 1970 · صادر بمقتضى المادة 10غير ساري
نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لمستخدمي الخط الحجازي الاردني رقم 33 لسنة 1974 · صادر بمقتضى المادة (10)غير ساري

لم يُجمع بعد 7

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 7 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (7)

نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها / صادر بالاستناد للمادة العاشرة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 19521952
تفسير نص المادة الثالثة من قانون الخط الحجازي الأردني رقم 23 لسنة 1952 والمادة 15 من نظام الأوقاف رقم 1 لسنة 19551955
قرار لتفسير نص المادة 3 من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 19521952
نظام الضمان الاجتماعي لمستخدمي الخط الحجازي الأردني / صادر بمقتضى المادة العاشرة المعدلة من قانون الخط الحجازي الاردني رقم 23 لسنة 1952.1952
1- يستحق العامل اجرة اذا عمل الساعات المقررة في الفصل العاشر من قانون العمل ، اما اذا كلفه صاحب العمل ان يشتغل ساعات اضافية واشتغل فلا يكون هذا العمل الاضافي داخلا في عقد العمل لان هذا التكليف ممنوع تحت طائلة العقاب ، وفي هذه الحالة يستحق العامل اجر رقم 136 لسنة 19751975
1- ان حقوق المدعي الناشئة عن اشتراكه بصندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التوفير لا تعتبر من الحقوق الناشئة عن قانون العمل ولا يسري عليها التقادم الخاص بالدعاوى الناشئة عن قانون العمل. 2- ان التقادم المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم (36) لسن
1- تعتبر الدعاوى المتعلقة بالخط الحجازي معفاة من الرسوم تطبيقا للمادة الثالثة من قانون الخط الحجازي رقم (23) لسنة 1952 حسبما عدلت بالقانون رقم 8 لسنة 1962 . 2- يستفاد من نصوص المواد (2و7) من قانون الخط الحجازي الاردني والقرارين رقم (30) لسنة 1963 و1963
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

اسم القانون وبدء العمل به المادة (1) يسمى هذا القانون ( قانون الخط الحجازي الاردني لسنة 1952)ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تفسير الاصطلاحات المادة (2) تعني عبارة ( الخط الحجازي الاردني ) او ( الخط ) في هذا القانون ( خطوط سكك حديد الحجاز التي تمر في المملكة الاردنية الهاشمية بما فيها من املاك وحقوق ومصالح وما هو موقوف عليها من اموال منقولة وغير منقولة ).

المادة 3

يعتبر الخط الحجازي الاردني وقفاً اسلامياً ومؤسسة عامة ذات شخصية حقوقية واستقلال مالي مرجعها الاعلى رئيس مجلس الوزراء وتعفى جميع معاملاته من كافة الرسوم والطوابع.

المادة 4

أ- يشرف على استثمار الخط وادارة أملاكه ومصالحه مجلس ادارة يتألف من:- 1- وزير النقل رئيسا 2- المدير العام للخط الحجازي الاردني نائبا للرئيس 3- ممثل عن وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية عضوا 4- ثلاثة اعضاء حكوميين يمثلون الوزارات …

المادة 5

المادة (5) - باستثناء الرئيس ونائبه والمدير العام للخط الحجازي الاردني يعين سائر اعضاء مجلس الادارة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد.

المادة 6

يعين ويعزل المدير العام للخط بقرار من مجلس الوزراء وموافقة جلالة الملك المعظم ويعاونه في اعماله مساعد مسؤول امامه ينوب عنه عند غيابه.

المادة 7

يعين الموظفين والمستخدمون في الخط الحجازي الاردني ويعزلون وتتخذ بحقهم الاجراءات التأديبية وفق نظام الخدمة المدنية ويعتبر وزير النقل رئيسا للخط المذكور لغايات ذلك النظام.

المادة 8

يؤسس تحت مراقبة مجلس الادارة واشرافه صندوق مركزي لجميع واردات الخط لدفع النفقات المصرح بها ، ويجب ان يحتاط لدخل هذا الصندوق ونفقاته من ميزانية يعدها المدير العام ويوافق عليها رئيس مجلس الوزراء بعد ان يقرها مجلس الادارة للخط.

المادة 9

تؤلف الزيادات من واردات الخط الاردني واملاكه وسائر حقوقه مالا احتياطياً له ، واذا نقصت وارداته عن نفقاته في سنة ما يرجع الى المال الاحتياطي لسد النقص ، فاذا نفذ هذا المال او كان غير موجود يحق للمديرية العامة بموافقة المجلس الاداري الاعلى …

المادة 10

لا تسمع اية دعوى ناشئة عن قانون العمل تقام على الخط الحجازي الاردني او أية مؤسسة تدار من قبله او يشرف عليها اذا اقيمت بعد مضي ستة اشهر من نشوء سببها.

المادة 11

المادة (11):- لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الامور التالية:- أ- وظائف المجلس الاداري وصلاحياته. ب- وظائف المدير العام وصلاحياته. ج- الاحكام التي من شأنها صيانة حقوق الخط الحجازي الاردني …

المادة 12

المادة 12- رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الخط الحجازي الاردني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية