التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تنظيم شؤون مياه الشرب لمحافظة القدس - قانون رقم 9 لسنه 1966 رقم 9 لسنة 1966

غير ساري
نُشر
1 آذار 1966
المواد
21
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تنظيم شؤون مياه الشرب لمحافظة القدس - قانون رقم 9 لسنه 1966 رقم 9 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

المواد 21

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون (قانون تنظيم شؤون مياه الشرب لمحافظة القدس لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة. الرسمية.

المادة 2

يكون للا لفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- اصطلاحات:- الوزير : وزير الداخلية للشوؤن البلدية والقروية. المصلحة : مصلحة المياه المؤسسة بموجب هذا القانون. المجلس : مجلس إدارة …

المادة 3

المادة 3- تأسيس المصلحة تؤسس مصلحة تدعى مصلحة مياه محافظة القدس يعهد اليها تزويد سكان المنطقة بكافة احتياجاتهم من المياه لأغراض الشرب والاستعمال المنزلي والشؤون البلدية في جميع الاوقات.

المادة 4

أ - المصلحة مؤسسة اهلية ذات استقلال مالي ولها ان تشتري او تستأجر او تمتلك ما تحتاج اليه. ب - تعتبر المصلحة شخصاً معنوياً ، لها ان تقاضي وان تقاضى بهذه الصفة وان تنيب عنها وان توكل من تشاء في الاجراءات القضائية. ج - ترتبط المصلحة بالوزير …

المادة 5

أعضاء المجلس أ - يشرف على المصلحة مجلس ادارة يحدد عدد أعضائه وكيفية انتخابهم وتعيينهم ومدة عضويتهم، والامور الأخرى المتعلقة بهم بنظام يضعه الوزير ، بموافقة مجلس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية. ب- تعتبر الحالة الاولى الواردة في المادة (2) …

المادة 6

نقل مخصصات المياه وبعض الصلاحيات والمواد أ - تنقل الى المصلحة جميع المخصصات غير المصروفة المرصودة لشؤون المياه من البلديات المشتركة ، او التي ستشترك في المصلحة وتعتبر الاموال المتحققة لهذه البلديات عند اشتراكها في المصلحة وكذلك الاموال …

المادة 7

ليس للعضو أن يربح من المصلحة لا يحق لاي عضو من اعضاء مجلس الادارة، او اي موظف من موظفي المصلحة ان يربح من اي مشروع من مشاريعها ، او من مصروفاتها او العقود التي تشرف عليها او ان يعمل في ذلك المشروع، او ان يستفيد منه على اي وجه اخر، خلاف ما …

المادة 8

المادة 8 - ممارسة الوزير لصلاحياته يمارس الوزير صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون، والانظمة الصادرة بمقتضاه، بتوصية من المدير العام للسلطة.

المادة 9

تعين المدير ومؤهلاته وصلاحياته. أ - يشترط في المدير العام للمصلحة ان يكون خريج كلية هندسة معترف بها وان يكون قد مارس الهندسة مدة لا تقل عن خمس سنوات، وان تكون لديه الخبرة العملية في شؤون مياه الشرب مدة لا تقل عن سنتين او ان يكون جامعياً …

المادة 10

صلاحيات المجلس وواجباته:- يخول المجلس الصلاحيات والواجبات التالية:- أ - رسم سياسة توجيهية يستنير بها المدير في القيام بأعماله. ب - مراجعة موازنة المصلحة، واقرارها، قبل رفعها الى الوزير للموافقة عليها. ج - مراجعة واقرار برنامج اعمال المصلحة …

المادة 11

التمديدات المائية لا يجوز لأي شخص او هيئة، القيام بتصميم او بتنفيذ التمديدات المائية الداخلية والخارجية للأبنية والمنشآت التي تقام في منطقة المياه مالم يكن مصرحاً له بذلك من قبل المجلس وبموافقة الوزير.

المادة 12

اشتراك البلديات والقرى الاخرى. للمجلس ان يقرر اشتراك أية بلدية او قرية من بلديات وقرى محافظة القدس، خلاف ماذكر منها في المادة(2) أعلاه، في المصلحة وتزويدها باحتياجاتها من المياه اذا ما تقدمت بطلب لهذه الغاية.

المادة 13

تعاون المصلحة مع الوزرات والهيئات الاخرى. أ - تعمل المصلحة عن طريق مديرها، والى المدى الممكن لتطبيق أحكام هذا القانون بالسرعة الممكنة بالتعاون مع الوزارات والدوائر الحكومية والبلديات والافراد والجماعات. ب - على المصلحة استشارة السلطة في …

المادة 14

المادة 14 - يجب ان تكون مياه المصلحة حسب مواصفات وزارة الصحة. يجب ان تكون المياه التي توزعها المصلحة على المستهلكين صالحة للإستعمال ومن نوعية تنطبق عليها المواصفات والمقاييس المقررة من قبل وزارة الصحة من جميع الوجوه خاصة من الناحيتين …

المادة 15

تقدم الموظف وكفالته. يترتب على كل موظف يقوم بدفع وتحصيل أية اموال للمصلحة أو في مسك حساباتها ان يقدم كفالة بالمبلغ والصورة التي يقررها المجلس.

المادة 16

إبرام عقود المصلحة والحسابات والاخصائيين أ - يصرح للمصلحة ان تبرم العقود المتعلقة بأعمالها ، وان تقوم بتلك الأعمال بأية طريقة تراها مناسبة. ب - تدقق حسابات المصلحة من قبل فاحصي حسابات مرخصين أو من قبل ديوان المحاسبة، حسب ما يقرره المجلس …

المادة 17

الأنظمة لمجلس الوزراء بناء على توصية الوزير ان يصدر الانظمة التي يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 18

مع مراعاة أحكام قانون تنظيم شؤون المياه رقم (51) لسنة 1959 لا يحق لأي شخص أن يلوث مياه المصلحة، أو أن يدخل الى هذه المياه أية مواد ملوثة، تعلن عنها المصلحة بأنها تسبب تلويث هذه المياه دون أخذ اذن خطي من المصلحة وعلى المصلحة الحصول على …

المادة 19

إلغاء يلغى اي قانون أو نظام آخر وذلك بالقدر الذي تتعارض فيه أحكامه مع احكام هذا القانون.

المادة 20

عقوبات كل من أقدم على عمل خلافاً لاحكام المادة (18) من هذا القانون أو الجرائم التي تنص عنها الانظمة الصادرة بمقتضاه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد عن خمسماية دينار أو بكلتا العقوبتين.

المادة 21

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تنظيم شؤون مياه الشرب لمحافظة القدس - قانون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية